الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تم الكتاب بحمد الله ومنه وتوفيقه وتسديده.
لا ملخص تعديل
سطر 306:
 
فان كان أعتقه فى مرضه وقيمته ثلثمائة درهم فمات وترك أربعائة درهم وعليه دين عشرة دراهم وترك ابنتين وأوصى لرجل بثلث ماله وعلى السيد دين عشرون درهما فقياس ذلك أن تجعل وصية العبد من ذلك شيئاً وسعايته ما بقى من قيمته وهو ثلثمائة غير شيء فمات العبد وترك أربعمائة درهم فيودّى من ذلك السعاية الى المولى [سعايته] وهي ثلثمائة غير شيء فيبقى فى أيدى ورثة العبد مائة درهم وشيء فتقضي من ذلك الدين وهو عشرة دراهم ويبقى تسعون درهماً وشيء وأوصى من ذلك بثلثه وهو ثلاثون درهماً وثلث شيء ويبقى بعد ذلك لورثته ستون درهماً وثلثا شيء للابنتين من ذلك الثلثان أربعون درهماً وأربعة أتساع شيء وللمولى عشرون درهماً وتسعا شيء فصير في أيدي ورثة المولى ثلثمائة وعشرون غير سبعة أتساع شيء يقضى من ذلك دين المولى عشرون درهماً فتبقى ثلثمائة غير سبعة أتساع شيء وذلك مثلا ما كان للعبد من الوصية التي هى شيء وذلك شيئان فتجبر الثلثمائة بسبعة أتساع شيء تزيد ذلك على الشيئين فيبقى ثلثمائة يعدل شيئين وسبعة أتساع شيء الشيء من ذلك تسعة أجزاء من خمسة وعشرين فيكون ذلك مائة وثمانية وذلكِ ما كان للعبد.
 
فان أعتق عبدين له فى مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما ثلثمائة درهم فتعجل المولى من أحدهما ثلثى قيمته فاستهلكها ثم مات السيد فماله ثلث قيمة الذي تعجل منه فمال السيد جميع قيمة الذي تعجل منه وثلث قيمة الذي تعجل منه وهو مائة درهم وذلك أربعائة درهم وثلث ذلك بينهما نصفان وهو مائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم لكل واحد منهما ستة وستون درهما وثلثا درهم فيسعى الذي تعجل منه ثلثي قيمته فى ثلاثة وثلاثين درهما وثلث لان له من المائة ستة وستين درهما وثلثى درهم وصيه ويسعى فيما بقي من المائة ويسعى الآخر فى مائتين وثلاثة وثلاثين درهها وثلث.
 
{{غير مكتمل}}