الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 318:
 
فان أعتق عبدا له فى مرضه قيمته خمسمائة درهم فتعجل منه ستمائة درهم فاستهلكها وعلى المولى دين ثلثمائة درهم تم مات العبد وترك أمه ومولاه وترك ألفا وسبعمائة وخمسين درهماً وعلى العبد دين مايتا درهم فقياسه أن تجعل تركة العبد ألفا وسبعمائة وخمسين درهماً والذى تعجل المولى ستمائة درهم فذلك ألفان وثلثمائة وخمسون درهماً فتعزل منه الدين مائتى درهم وتعزل منه السعاية خمسمائة درهم غير شيء والوصية شيء فيبقى ألف وستمائة وخمسون درهما وشيء للام من ذلك الثلث خمسيائة وخمسون وثلث شيء فتلقيه هو والدين الذى هو مائتا درهم من تركة العبد الموجودة وهى ألف وسبعمائة وخمسون فيبقى ألف درهم غير ثلث شيء ثم تقضى من ذلك دين المولى وهو ثلثمائة درهم فيبقى سبعمائة درهم غير ثلث شيء وهو مثلا وصية العبد وهي شيء فنصف ذلك ثلثمائة وخمسون غير سدس شيء يعدل شيئاً فاجبر ذلك بسدس شيء فيكون ثلثمائة وخمسين يعدل شيئاً وسدس شيء فيكون الشيء ستة أسباع الثلثمائة والخمسين وهو ثلثمائة درهم وذلك الوصية فتجمع تركة العبد وما استهاك المولى وهو ألفان وثلثمائة وخمسون درهماً فتعزل من ذلك الدين مائتى درهم تعزل السعاية وهى قيمة الرقبة غير الوصية مائتا درهم فيبقى ألف وتسعمائة درهم وخمسون درهماً للام من ذلك الثلث ستمائة درهم وخمسون درهماً فالقه والق الدين وهو مائتا درهم من تركة العبد الموجودة وهي ألف وسبعمائة وخمسون درهماً فيبقى تسعمائة درهم تقضى منها دين المولى ثلثمائة ويبقى ستمائة درهم وذلك مثلا الوصية.
 
فان اعتق عبدا له فى مرضه قيمته ثلثمائة درهم ثم مات العبد وترك بنتا وترك ثلثمائة درهم ثم ماتت البنت وتركت زوجاً وتركت ثلثمائة درهم ثم مات السيد فقياسه أن تجعل تركة العبد ثلثمائة درهم وتجعل السعاية ثلثمائة غير شيء فيبقي شيء للبنت نصفه وللسيد نصفه فتضيف حصة البنت وهى نصف شيء الى تركتها وهى ثلثمائة فيكون ثلثمائة درهم ونصف شيء للزوج من ذلك النصف ويرجع الى السيد النصف وهو مائة وخمسون وربع شيء فصار جميع ما فى يد السيد أربعمائة وخمسين غير ربع شيء فذلك مثلا الوصية فنصف ذلك مثل الوصية وهو مائتان وخمسة وعشرون درهماً غير ثمن شيء يعدل شيئاً فاجبر ذلك ثمن شيء وزده على الشيء فيكون مائتين وخمسة وعشرين درهماً يعدل شيئاً وثمن شيء فقابل بذلك فالشيء الواحد ثمانية أتساع مائتين وخمسة وعشرين وذلك مائتي درهم.
 
 
{{غير مكتمل}}