الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
{{عنوان|باب العقر في الدور}}
لا ملخص تعديل
سطر 330:
 
{{عنوان|باب العقر في الدور}}
رجل وهب لرجل جارية فى مرض موته ولا مال له غيرها ثم مات وقيمتها ثلثمائة درهم وعقرها مائة درهم فوطئها الرجل الموهوب له فقياسه أن تجعل الوصية الموهوب له الجارية شيئاً فتنقص من الهبة ثلثمائة غير شيء ويرجع الى ورثة الواهب ثلث الانتقاص للعقر لان العقر ثلث القيمة وذلك مائة درهم غير ثلث شيء فصار فى أيدى ورثة الواهب أربعمائة غير شيء وثلث شيء وذلك مثلا الوصية التى هي شيء وذلك شيئان فاجبر الاربعمائة بشيء وثلث شيء وزده على الشيئين فيكون أربعمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء والشيء من ذلك ثلاثة أعشاره وهو مائة وعشرون درهما وهىوهي الوصية.
 
فان قال وهبها فى مرضه وقيمتها ثلثمائة وعقرها مائة فوطئها الواهب ثم مات فقياسه ان تجعل الوصية شيئاً والمنتقص ثلثمائة غير شيء فوطئها الواهب فلزمه العقر وهو ثلث الوصية لان العقر ثلث القيمة وهو ثلث شيء فصار في أيدى ورثة الواهب ثلثمائة غير شيء وثلث شيء وذلك مثلا الوصية التي هي شيء وهو شيئان فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء وزده على الشيئين فيكون ثلثمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء فالشيء من ذلك ثلاثة أعشاره وهو تسعون درهماً وذلك الوصية.
 
{{غير مكتمل}}