الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 333:
 
فان قال وهبها فى مرضه وقيمتها ثلثمائة وعقرها مائة فوطئها الواهب ثم مات فقياسه ان تجعل الوصية شيئاً والمنتقص ثلثمائة غير شيء فوطئها الواهب فلزمه العقر وهو ثلث الوصية لان العقر ثلث القيمة وهو ثلث شيء فصار في أيدى ورثة الواهب ثلثمائة غير شيء وثلث شيء وذلك مثلا الوصية التي هي شيء وهو شيئان فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء وزده على الشيئين فيكون ثلثمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء فالشيء من ذلك ثلاثة أعشاره وهو تسعون درهماً وذلك الوصية.
 
فان كانت المسألة على حالها ووطئها الواهب والموهوب له فقياسه أن تجعل الوصية شيئاً والمنتقص ثلثمائة غير شيء ويلزم الواهب للموهوب له العقر بالوطىء ثلث شيء ويلزم الموهوب له ثلث الانتقاص وهو مائة غير ثلث شيء فصار فى أيدى ورثة الواهب أربعمائة غير شيء وثلثى شيء وذلك مثلا الوصية فاجبر الأربعمائة بشيء وثلثى شيء وزدها على الشيئين فيكون أربعمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلثى شيء فالشيء من ذلك ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً من أربعمائة وهو مائة وتسعة وجزء من أحد عشر من دوهم ذلك الوصية والانتقاص مائة وتسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جرءاً من درهم. وفي قول أبي حنيفة تجعل الشيء وصية وما صار اليه بالعقر أيضاً وصية.
 
{{غير مكتمل}}