الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 335:
 
فان كانت المسألة على حالها ووطئها الواهب والموهوب له فقياسه أن تجعل الوصية شيئاً والمنتقص ثلثمائة غير شيء ويلزم الواهب للموهوب له العقر بالوطىء ثلث شيء ويلزم الموهوب له ثلث الانتقاص وهو مائة غير ثلث شيء فصار فى أيدى ورثة الواهب أربعمائة غير شيء وثلثى شيء وذلك مثلا الوصية فاجبر الأربعمائة بشيء وثلثى شيء وزدها على الشيئين فيكون أربعمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلثى شيء فالشيء من ذلك ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً من أربعمائة وهو مائة وتسعة وجزء من أحد عشر من دوهم ذلك الوصية والانتقاص مائة وتسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جرءاً من درهم. وفي قول أبي حنيفة تجعل الشيء وصية وما صار اليه بالعقر أيضاً وصية.
 
فان كانت المسألة على حالها فوطئها الواهب وأوصى بثلث ماله فان قول أبي حنيفة الثلث بينهما نصفان وقياسه أن تجعل الوصية للموهوب له الجارية شيئاً فيبقى ثلثمائة غير شيء ثم رد العقر وهو ثلث شيء فيبقى معه ثلثمائة غير شيء وثلث شيء فوصيته فى قول أبي حنيفة شيء وثلث شيء وفي قول الآخر شىء ثم تعطى الموصى له بالثلث مثل وصية الأول وهو شيء وثلث شيء فيبقى في يده ثلثمائة غير شيئين وثلثي شيء يعدل مثلي الوصيتين وهما شيئان وثلثا شيء فنصف ذلك يعدل الوصيتين وهو مائة وخمسون غير شيء وثلث شيء فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء وزده عل الوصيتين فصار مائة وخمسين يعدل أربعة أشياء فالشيء من ذلك ربعه وهو سبعة وثلاثون ونصفا.
 
{{غير مكتمل}}