الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
العليا |
ط تصحيح ملائي اشياء => أشياء |
||
سطر 36:
فأما '''الأموال والجذور التي تعدل العدد''' فمثل قولك مال وعشرة اجذاره يعدل تسعة وثلاثين درهماً ومعناه أي مال اذا زدت عليه مثل عشرة اجذاره بلغ ذلك كله تسعة وثلاثين. فقياسه أن تنصف الاجذار وهي في هذه المسئلة خمسة فتضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين فتزيدها على التسعة والثلاثين فتكون اربعة وستين فتأخذ جذرها وهو ثمانية فتنقص منه نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذى تريد والمال تسعة. وكذلك لو ذكر مالين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فاردده إلى مال واحد واردد ما كان معه من الاجذار والعدد إلى مثل ما رددت إليه المال. وهو نحو قولك مالان وعشرة اجذار تعدل ثمانية واربعين درهما ومعناه أى مالين إذا جمعا وزيد عليهما مثل عشرة اجذار احدهما بلغ ذلك ثمانية واربعين درهما فينبغى أن ترد المالين إلى مال واحد وقد علمت أن مالا من مالين نصفهما فاردد كل ثىء في المسئلة إلى نصفه فكانه قال مال وخمسة اجذار يعدل أربعة وعشرين درهما. ومعناه أى مال إذا زدت عليه خمسة اجذاره بلغ ذلك اربعة وعشرين. فنصف الاجذار فتكون اثنين ونصفا فاضربها في مثلها فتكون ستة وربعا فزدها على الاربعة والعشرين فتكون ثلاثين درهما وربما فخذ جذرها وهو خمسة ونصف فانقص منها نصف الاجذار وهو اثنان ونصف يبقى ثلثة وهو جذر المال والمال تسعة. وكذلك لو قال نصف مال وخمسة أجذاره يعدل ثمانية وعشرين درهما فعنى ذلك أى مال إذا زدت على نصفه مثل خمسة اجذاره بلغ ذلك ثمانية وعشرين درهما فتريد أن تكمل مالك حتى يبلغ مالا تاماً وهو أن تضعفه فأضعفه وأضعف كلما معك مما يعادله فيكون مالا وعشرة اجذار يعدل ستة وخمسين درهما فنصف الاجذار تكون خمسة فاضربها في مثلها تكون خمسة وعشرين فزدها على الستة والخمسين تكون احدا وثمانين فخذ جذرها وهو تسعة فانقص منها نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى أربعة وهو جذر المال الذى أردته والمال ستة عشر ونصفه ثمانية، وكذلك فافعل بجميع ما جاءك من الأموال والجذور وما عادلها من العدد يصب ان شاء الله.
وأما '''الأموال والعدد التي تعدل الجذور''' فنحو قولك مال واحد وعشرون من العدد يعدل عشرة اجذاره ومعناه أى مال إذا زدت عليه واحدا وعشرين درهما كان ما اجتمع مثل عشرة أجذار ذلك المال. فقياسه أن تنصف الاجذار فتكون خمسة فاضربها في مثلها يكون خمسة وعشرين فانقص منها الواحد والعشرين التي ذكر انها مع المال فيبقى أربعة فخذ جذرها وهو اثنان فانقصه من نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذى تريده والمال تسعة. وأن شئت فزد الجذر على نصف الاجذار فتكون سبعة وهو جذر المال الذى تريده والمال تسعة واربعون. فاذا وردت
وأما '''الجذور والعدد التي تعدل الأموال''' فنحو قولك ثلثة اجذار وأربعة من العدد تعدل مالا. فقياسه أن تنصف الأجذار فتكون واحداً ونصفاً فاضربها في مثلها فتكون اثنين وربعاً فزدها على الاربعة فتكون ستة وربعاً فخذ جذرها وهو اثنان ونصف فزده على نصف الأجذار وهو واحد ونصف فتكون اربعة وهو جذر المال، والمال ستة عشر وكل ما كان اكثر من مال أو أقل فأردده إلى مال واحد فهذه الستة الضروب التي ذكرتها في صدر كتابي هذا وقد اتيت على تفسيرها واخبرت أن منها ثلثة ضروب لا تنصف فيها الأجذار وقد يبنت قياسها واضطرارها. فأما ما تحتاج فيه إلى تنصيف الأجذار في الثلاثة الأبواب الباقية فقد وصفته بابواب صحيحة وصيرت لكل باب منها صورة يستدل منها على العله في التنصيف.
سطر 50:
ووجدنا كل ما يعمل به من حساب الجبر والمقابلة لابد أن يخرجك الى احد الابواب الستة التى وصفت في كتابى هذا وقد أتيت على تفسيرها فاعرف ذلك.
'''باب الضرب''' وأنا مخبرك كيف تضرب
واذا كانت عشرة الا واحداً في عشرة الا واحداً فالعشرة في العشرة مائة والواحد الناقص في العشرة عشرة ناقصة والواحد الناقص أيضاً في العشرة عشرة ناقصة فذلك ثمانون والواحد الناقص في الواحد الناقص واحد زائد فذلك أحد وثمانون. واذا كانت عشرة واثنان في عشرة الا واحداً فالعشرة في العشرة مائة والواحد الناقص في العشرة عشرة ناقصة والاثنان الزائدان في العشرة عشرون زائدة فذلك مائة وعشرة والاثنان الزائدان في الواحد المنقوص اثنان ناقصان فذلك كله مائة وثمانية. وإنما بينت هذا ليستدل به على ضرب
فإذا قيل لك عشرة الا شيئاً ومعنى الشيء الجذر في عشرة فأضرب عشرة في عشرة يكون مائة والا شيئاً في عشرة يكون عشرة أجذار ناقصة فتقول مائة الا عشرة
فان قال عشرة وشىء في عشرة فاضرب عشرة في عشرة يكون مائة وشيئاً في عشرة بعشرة أشياء زائدة يكون مائة وعشرة أشياء. وان قال عشرة وشيء في مثلها قلت عشرة في عشرة مائة وعشرة في شيء عشرة أشياء وعشرة في شيء بعشرة أشياء أيضاً وشيء في شيء مال زائد فيكون ذلك مائة درهم وعشرين شيئاً ومالا زائداً.
سطر 62:
وكذلك لو أنه قال لك درهم الا سدساً في درهم الا سدساً يكون خمسة اسداس في مثلها وهو خمسة وعشرين جزءاً من ستة وثلاثين من الدرهم وهو ثلثان وسدس السدس وقياسه أن تضرب درهماً في درهم فيكون درهماً والا سدساً في درهم بسدس ناقص والا سدساً في درهم بسدس ناقص فيبقى ثلثان والا سدساً في الا سدساً بسدس السدس زائداً وذلك ثلثان وسدس السدس.
فإن قال عشرة إلا شيئاً في عشرة وشيء قلت عشرة في عشرة بمائة والا شيئاً في عشرة عشرة
وإن قال عشرة الا شيئاً في شىء قلت عشرة في شىء عشرة
وان قال عشرة درهم ونصف شيء في نصف درهم الا خمسة أشياء قلت نصف درهم في عشرة بخمسة دراهم زائدة ونصف درهم في نصف شيء بربع شيء زائد والا خمسة أشياء في عشرة دراهم خمسون جذراً ناقصة فيكون جميع ذلك خمسة دراهم الا تسعة واربعين جذراً وثلاثة ارباع جذر ثم تضرب خمسة أجذار ناقصة في نصف جذر زائد فيكون مالين ونصفا ناقصاً فذلك خمسة دراهم الا مالين ونصفا والا تسعة وأربعين جذراً وثلاثة أرباع جذر.
سطر 82:
وأما علة '''جذر مائتين الا عشرة منقوصاً من عشرين الا جذر مائتين''' فان صورة ذلك خط (أ ب) وهو جذر مائتين ومن (أ) الى نقطة (جـ) هي العشرة المعلومة وتخرج من نقطة (ب) خطاً الى نقطة (جـ) هي العشرة المعلومة وتخرج من نقطة (ب) خطاً الي نقطة (د) وتجعل العشرين ونجعل من (ب) الي نقطة (هـ) مثل جذر مائتين وهو مثل خط (أ ب) وقد تبين لنا أن خط (جـ ب) هو ما بقي من العشرين بعد القاء جذر المائتين فأردنا أن ننقص خط (جـ ب) من خط (هـ د) فأخرجنا من نقطة (ب) خطاً الى نقطة (ز) وهو مثل خط (أ جـ) الذى هو العشرة فصار جميع خط (ز د) مثل خط (ز ب) وخط (ب د) وقد تبين لنا أن ذلك كله ثلاثون وقطعنا من خط (هـ د) مثل خط (ج ب) وهو خط (هـ ح) فتبين لنا أن خط (ح د) هو ما بقى من خط (ر د) الذي هو ثلاثون وتبين لنا أن خط (ب هـ) جذر مائتين وخط (ر ب) و (ب جـ) جذر المائتين أيضاً فلما صار خط (هـ ح) مثل خط (جـ ب) تبين لنا أن الذي نقص من خط (ز د) الذي هو ثلاثون جذراً مائتين هو ثماني مائة وذلك ما اردنا أن نبين وهذه صورته.
وأما '''مائة ومال الا عشرين جذرا مجموع الي خمسون وعشرة اجذار الا مالين''' فلم تستقم له صورة لانه من ثلاثة اجناس مختلفة أموال وجذور وعدد وليس معها ما يعادلها فتصور وقد تمكننا لما صورة لا تحسن فاما اضطرارها باللفظ فبين وذلك انك قد علمت ان معك مائة ومالا الا عشرءن جذراً فلما زدت عليها خمسين وعشرة أجذار صارت مائة وخمسين ومالا الا عشرة اجذار لان هذه العشرة الاجذار المزيدة جبرت من العشرين الجذر الناقصة عشرة أجذار فبقيت مائة وخمسون ومال الا عشرة اجذار وقد كان مع المائة مال فلما نقصت من المائة المالين المستثنيين من الخمسين ذهب مال بمال وبقى
'''باب المسائل الست''' وقد قدمنا قبل ابواب الحساب ووجوهه ست مسائل جعلتها أمثلة للستة الابواب المتقدمة في صدر كتابى هذا الذي أخبرت ان منها ثلاثة لا تنصف فيها الاجذار وذكرت أن حساب الجبر والمقابلة لا بد ان يخرجك الى باب منها ثم اتبعت ذلك من المسائل يقرب من الفهم وتحق فيه المؤنة وتسهل فيه الدلالة ان شاء اللّه تعالى.
'''فالاولي من الست''' نحو قولك عشرة قسمتها قسمين فضربت أحد القسمين في الآخر اربع مرات فقياسه ان تجعل أحد القسمين شيئاً والاخر عشرة الا شيئاً فتضرب شيئاً في عشرة الا شيئاً فتكون عشرة
'''والمسألة الثانية''' عشرة قسمتها قسمين فضربت كل قسم في نفسه ثم ضربت العشرة في نفسها فكان ما اجتمع من ضرب العشرة في نفسها مثل أحد القسمين مضروباً في نفسه مرتين وسبعة اتساع مرة أو مثل الآخر مضروباً في نفسه ست مرات وربع مرة. فقياس ذلك ان تجعل أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة الا شيئاً فتضرب الشيء في نفسه فيكون مالا ثم في اثنين وسبعة اتساع فيكون مالين وسبعة اتساع مال ثم تضرب العشرة في مثلها فيكون مائة تعدل مالين وسبعة اتساع مال فاردده الى مال واحد وهو تسعة اجزاء من خمسة وعشررن جزءا وهو خمس وأربعة اخماس الخمس فخذ خمس المائة واربعة أخماس خمسها وهو ستة وثلاثون تعدل مالا فخذ جذرها ستة وهو أحد القسمين والآخر أربعة لا محالة فقد أخرجتك هذه المسألة الى أحد الابواب الستة وهى أموال تعدل عددا.
'''والمسألة الثالثة''' عشرة قسمتها قسمين ثم قسمت أحدهما على الآخر فخرج القسم أربعة. فقياسه أن تجعل أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة الا شيئاً ثم تقسم عشرة الا شيئاً على شيء ليكون أربعة وقد علمت أنك متى ما ضربت ما خرج لك من القسم في المقسوم عليه عاد المال الذي قسمته والقسم في هذا المسألة أربعة والمقسوم عليه شيء فاضرب أربعة في شيء فيكون أربعة أشياء تعدل المال الذي قسمته وهو عشرة الا شيئاً فاجبر العشرة بالشيء زده على الأربعة
'''والمسألة الرابعة''' مال ضربت ثلثه ودرهماً في ربعه ودرهم فكان عشرين. قياسه أن تضرب ثلث شيء في ربع شيء فيكون نصف سدس مال وتضرب درهماً تضرب ثلث درهم فيكون ثلث شيء ودرهماً في ربع شيء بربع شيء ودرهماً في درهم بدرهم فذلك كله نصف سدس مال وثلث شيء وربع شيء ودرهم يعدل عشرين درهماً فالق من العشرين درهما بدرهم فبقي تسعة عشر درهماً تعدل نصف سدس مال وثلث شيء وربع شيء وكمل مالك وإكماله أن تضرب مل ما معك في اثني عشر فيصير معك مال وسبعة أجذار يعدل مائتين وثمانية وعشرون درهماً فنصف الأجذار واضربها في مثلها تكن اثني عشر وربعاً فزدها على الأعداد وهي مائتان وثمانية وعشرون فتكون مائتين واربعين وربعاً فخذ جذرها خمسة عشر ونصفاً فانقص منه نصف الأجذار وهو ثلاثة ونصف يبقي اثنى عشر وهو المال فقد أخرجتك هذه المسألة الى أحد الأبواب الستة وهو أموال وجذور تعدل عدداً.
سطر 98:
'''والمسألة السادسة''' مال ضربت ثلثه في ربعه فعاد المال وزيادة أربعة وعشرين درهما. فقياسه أن تجعل مالك شيئاً ثم تضرب ثلث شيء في ربع شيء فيكون نصف سدس مال يعدل شيئاً وأربعة وعشرين درهماً ثم تضرب نصف سدس المال في اثنى عشر حتى تكمل مالك فاضرب الشيء في اثنى عشر يكن أثني عشر شيئاً واضرب الاربعة والعشرين في اثنى عشر فيصير معك مائتان وثمانية وثمانون درهماً واثنى عشر جذراً يعدل مالا فنصف الاجذار تكون ستة واضربها في مثلها وزدها على مائتين وثمانية وثمانين فتكون ثلثمائة واربعة وعشرين. فخذ جذرها وهو ثمانية عشر فزده على نصف الاجذار وهي ستة فيكون ذلك أربعة وعشرين وهو المال فقد أخرجتك هذه المسئلة الى أحد الأبواب الستة وهى جذور وعدد تعدل أموالا.
'''باب المسائل المختلفة''' فان سأل سائل فقال عشرة قسمتها قسمين ثم ضربت أحدهما في الآخر فكان واحداً وعشرين درهماً. فقد علمت أن أحد القسمين من العشرة شيء والآخر عشرة الا شيئاً فاضرب شيئاً في عشرة الا شيئاً فيكون عشرة أشياءالا مالا يعدل أحدا وعشرين فاجبر العشرة
وأن قال عشرة قسمتها قسمين فضربت كل قسم في نفسه وجمعتهما وزدت عليهما فصل ما بين القسمين من قبل أن تضربهما فبلغ ذلك أربعة وخمسين درهما فان قياسه أن تضرب عشرة الا شيئاً في مثلها فتكون مائة ومالا الا عشرين شيئاً وتضرب الشيء الثاني من العشرة في مثله فيكون مالا الا ثم تجمع ذلك فيكون مائة ومالين الا عشرين شيئاً وقال زدت عليها فصل ما بينهما قبل ان تضربهما فقلت فصل ما بينهما عشرة الا شيئين فجميع ذلك مائة وعشرة ومالان الا اثنين وعشرين شيئاً يعدل اربعة وخمسين درهما فإذا جبرت وقابلت قلت مائة وعشرة دراهم ومالان يعدل أربعة وخمسين درهما واثنين وعشرة شيئاً فاردد المالين الى مال واحد وهو أن تأخذ نصف ما معك فيكون خمسة وخمسين درهما ومالا يعدل سبعة وعشرين درهما واحد عشر شيئاً فالق سبعة وعشرون من خمسة وخمسين فبقي ثمانية وعشرون درهما ومال يعدل أحد عشر شيئاً فنصف الأشياء فتكون خمسة ونصفاً فاضربها في مثلها فتكون ثلثين وربعا فانقص منها الثمانية والعشرين التي مع المال فيبقي اثنان وربع فخذ جذر ذلك وهو واحد ونصف فانقصه من نصف الأجذار يبقي أربعة وهو أحد القسمين.
فان قال عشرة قسمتها قسمين فقسمت هذا على هذا وهذا على هذا فبلغ ذلك درهمين وسدساً. فقياس ذلك أنك اذا ضربت كل قسم في نفسه ثم جمعتهما كان مثل أحد القسمين اذا ضربت احداهما في الآخر ثم ضربت الذى اجتمع معك من الضرب في الذى بلغ القسم وهو اثنان وسدس فاضرب عشرة الا شيئاً في مثلها فتكون مائة ومالا الا عشرين شيئاً واضرب شيئاً في شيء فيكون مالا فاجمع ذلك فيصير مائة ومالين الا عشرين شيئاً يعدل شيئاً مضروباً في عشرة الا شيئاً وذلك عشرة
فأن قال عشرة قسمتها قسمين وضربت احد القسمين في خمسة وقسمته على الاخر ثم القيت نصف ما اجتمع معك وزدته على المضروب في خمسة فكان خمسين درهما فان قياس ذلك أن تأخذ شيئاً من العشرة فتضريه في خمسة فيكون خمسة
فان قال عشرة قسمتها قسمين فضربت أحد القسمين في نفسه فكن مثل الآخر احد وثمانين مرة فقياس ذلك ان تقول عشرة الا شيئاً في مثلها بمائة ومال الا عشرين شيئاً يعدل أحدا وثمانين شيئاً فاجبر المائة والمال بالعشرين الشيء وزدها على الواحد والثمانين فتكون مائة ومالا يعدل مائة جذر وجذرا فنصف الاجذار فيكون خمسين ونصفا واضربها في مثلها فيكون الفين وخمسمائة وخمسين وربعاً فانقص منها المائة فيبقي الفان وأربعمائة وخمسون وربع فخذ جذرها وهو تسعة واربعون ونصف فانقصها من نصف الأجذار وهو خمسون ونصف فيبقى واحد وهو أحد القسمين.
فان قال عشرة اقفزة حنطة أو شعير بعت كل واحد منهما بسعر ثم جمعت ثمنهما فكان ما اجتمع مثل فصل ما بين السعرين ومثل ما بين الكيلين فخذ ما شيئت فانه يجوز فكأنك أخذت أربعة وستة فقلت بعت كل واحد من الاربعة بشيء فضربت أربعة في شيء فصار أربعة أشياء وبعت الستة كل واحد بمثل نصف الشيء الذى بعت به الاربعة وان شئت بثلثه وان شئت بربعه وما شئت فانه يجوز فاذا كان بيعك الآخر بنصف شيء فاضرب نصف شيء في ستة فيكون ثلاثة أشياء فأجمعها مع الاربعة
فان قال مالان بينهما درهمان قسمت القليل على الكثير فأصاب القسم نصف درهم فاجعل أحد المالين شيئاً والآخر شيئاً ودرهمين فلما قسمت شيئاً على شيء ودرهمين خرج القسم نصف درهم وقد علمت انك متى ضربت ما خرج لك من القسم في المقسوم عليه عاد مالك الذى قسمته وهو شيء فقل شيء ودرهمان في النصف الذي هو القسم فكون نصف شيء ودرهما يعدل شيئاً فالقيت نصف شيء بنصف شيء وبقي درهم يعدل نصف شيء فاضعفه يكون الشيء يعدل درهمين والآخر اربعة.
سطر 214:
وان كان المخروط مدورا فالق من ضرب قطره في نفسه سبعه ونصف سبعه فما بقي فهو تكسيره.
فان قيل أرض مثلثة من جانبه عشرة أذرع عشرة اذرع والقاعدة اثنا عشر ذراعا في جوفها أرض مربعة كل جانب من المربعة فقياس ذلك أن تعرف عمود المثلثة وهو أن تضرب نصف القاعدة وهو ستة في مثله فيكون ستة وثلاثين فانقصها من أحد الجانبين الأقصرين مضروباً في مثله وهو مائة يبقى أربعة وستون فخذ جذرها ثمانية وهو العمود وتكسيرها ثمانية وأربعوه ذراعاً وهو ضربك العمود في نصف القاعدة وهو ستة فجعلنا أحد جوانب المربعة شيئاً فضربناه في مثله فصار مالا فحفظناه ثم علمنا أنه قد بقي لنا مثلثتان عن جنبتي المربعة ومثلثة فوقها فأما المثلثتان اللتان على جنبتى المربعة فهما متساويتان وعموداهما واحد وهما على زاوية قائمة فتكسيرها أن تضرب شيئاً في ستة إلا نصف شيء فيكون ستة أشياء إلا نصف مال وهو تكسير المثلثتين جميعاً اللتان هما على جنبتي المربعة فأما تكسير المثلثة
{{عنوان|كتاب الوصايا}}
سطر 272:
فان ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب وبدرهم ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم فان الوصية من الثلث فخذ ثلث مال فالق منه نصيباً فيبقى ثلث الا نصيباً ثم زد على ما معك ربعه فيكون ثلثاً وربع ثلث الا نصيباً وربع نصيب والق درهماً فيبقى ثلث وربع ثلث الا درهما والا نصيباً وربع نصيب ثم الق ثلث ما بقى معك من الوصية الثانية فيبقى معك من الثلث خمسة أسهم من ستة أسهم من ثلث مال الا ثلثى درهم والا خمسة أسداس نصيب ثم الق درهماً آخر فيبقى معك خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً من مال الا درهما وثلثى درهم والا خمسة أسداس نصيب فزد على ذلك ثلثي المال فيكون معك سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر سهما من مال الا درهماً وثلثى درهم والا خمسة أسداس نصيب يعدل أربعة أنصبا فاجير ذلك بما نقص وزد مثله على الاأنصبا فيكون سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر من مال يعدل أربعة أنصبا وخمسة أسداس نصيب ودرهما وثلثى درهم فكمل مالك وهو أن تزيد على الاربعة الانصبا والخمسة الاسداس والدرهم وثلثى الدرهم جزءاً من سبعة عشر جزءاً من نصيب ودرهما وثلاثة عشر جزءاً من سبعة عشر جزءاً من درهم فاجعل النصيب سبعة عشر سهماً والدرهم سبعة عشر فيكون المال مائة وسبعة عشر وان أردت أن تخرج الدرهم صحيحاً فاعمل به كما وصفت لك أن شاء الله تعالى.
فان ترك ثلاثة بنين وابنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب بنت وبدرهم ولآخر بخمس ما بقى من الربع وبدرهم ولآخر بربع ما بقى من الثلث بعد ذلك كله وبدرهم ولآخر بثمن جميع المال فأجاز ذلك الورثة فقياسه على أن تخرج الدرهم صحاحاً وهو في هذا الوجه أحسن هو أن تأخذ ربع مال وتسميه فاجعله ستة والمال أربعة وعشرين فالق من الربع نصيبا فيبقى ستة غير نصيب ثم الق درهماً فيبقى خمسة غير نصيب فالق خمس ما يبقى فيبقى أربعة غير أربعة أخماس نصيب فقد علمت أن الوصية من الربع ثلثة وأربعة أخماس نصيب ثم أرجع الى الثلث وهو ثمانية فالق منه ثلاثة وأربعة أخماس نصيب فتبقى خمسة غير أربعة اخماس نصيب فتلق ربع ذلك أيضاً للوصية ودرهماً فيبقى معك سهمان و ثلاثة أرباع سهم الا ثلاثة أخماس نصيب ثم الق ثمن المال وهو ثلاثة فيبقى
{{عنوان|باب التكمّلة}}
سطر 287:
رجل مات وترك إبنا وخمس بنات وأوصى لرجل بتكملة الخمس والسدس بنصيب الابن الا ربع ما يبقى من الثلث بعد التكملة فخذ ثلث مال فالق خمس المال وسدسه منه الا سهمين فيبقى معك سهمان ألا أربعة أجزاء من مائة وعشرين جزءاً من مال ثم زد عليه الاستثناء وهو نصف سهم الا جزءاً فيبقى معك سهمان ونصف إلا خمسة أجزاء من مائة وعشرين جزءاً من مال فزد عليه ثلثى المال فيكون خمسة وسبعين جزءاً من مائة وعشرين جزءاً من مال وسهمين ونصفاً يعدل سبعة أسهم فالق سهمين ونصفاً من سبعة فيبقى معك خمسة وسبعون من مائة وعشرين يعدل أربعة أسهم ونصفا فتمم مالك وهو أن تزيد على السهام ثلاثة أخماسها فيكون مالا يعدلٍ سبعة أسهم وخمس سهم فالسهم الواحد خمسة فيكون المال ستة وثلاثين والنصيب خمسة والوصية واحدة.
فان ترك أمه وامرأته وأربع أخوات وأوصى لرجل بتكملة النصف بنصيب امرأته وأخته الا سبعي ما يبقى من الثلث بعد التكملة فقياس ذلك أنك اذا طرحت النصف من الثلث بقى
{{عنوان|حساب الدور}}
|