الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تصحيح ملائي
لا ملخص تعديل
سطر 14:
الحمد لله على نعمه بما هو أهله من محامده الى بأداء ما افترض منها على من يعبده من خلقه يقع اسم الشكر ويستوجب المزيد ونؤمن من الغير اقراراً بربوبيته وتذللا لعزته وخشوعاً لعظمته. بعث محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة على حين فترة من الرسل وتنكر من الحق ودروس من الهدى فبصر به من العمى واستنقذ به من الهلكة وكثر به بعد القلة وألف به بعد الشتات. تبارك الله ربنا وتعالى جده وتقدست اسماؤه ولا إله غيره، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. ولم تزل العلماء في الأزمنة الخالية والأمم الماضية يكتبون الكتب مما يصنفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة نظراً لمن بعدهم واحتساباً للأجر بقدر الطاقة ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره وذكره ويبقى لهم من لسان الصدق ما يصغر في جنبه كثير مما كانوا يتكلفونه من المؤونة ويحملونه على أنفسهم من المشقة في كشف أسرار العلم وغامضه. إما رجل سبق إلى ما لم يكن مستخرجاً قبله فورثه من بعده. وإما رجل شرح مما أبقى الأولون ما كان مستغلقاً فأوضح طريقة وسهل مسلكه وقرب مأخذه. وإما رجل وجد في بعض الكتب خللاً فلم شعثه وأقام أوده وأحسن الظن بصاحبه غير راد عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نفسه.
 
وقد شجعني ما فضل الله به الامام المأمون أمير المؤمنين مع الخلافة التي حاز له إرثها وأكرمه بلباسها وحلاه بزينتها، من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وادنائهم ‏وبسط كنفه لهم ومعونته إياهم على إيضاح ما كان مستبهماً وتسهيل ما كان مستوعراً على أن ألفت من كتاب الجبر والمقابلة كتاباً مختصراً حاصراً للطيف الحساب وجليله لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم، وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الارضين وكري الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه، مقدماً الحسن النية فيه وراجياً لأن ينزله أهل الأدب بفضل ما استودعوا من نعم الله تعالى وجليل آلائه وجميل بلائه عندهم منزلته وبالله توفيقي في هذا وفي غيره عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الهأله على جميع الانبياء والمرسلين.
 
وإني لما نظرت فيما يحتاج إليه الناس من الحساب وجدت جميع ذلك عدداً ووجدت جميع الأعداد إنما تركبت من الواحد والواحد داخل في جميع الأعداد. ووجدت جميع ما يلفظ به من الأعداد ما جاوز الواحد إلى العشرة يخرج مخرج الواحد ثم تثنى العشرة وتثلث كما فعل بالواحد فتكون منها العشرون والثلاثون الى تمام المائة، ثم تثنى المائة وتثلث كما فعل بالواحد وبالعشرة إلى الألف ثم كذلك تردد الألف عند كل عقد إلى غاية المدرك من العدد. ووجدت الأعداد التي يحتاج إليها في حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة ضروب وهىوهي جذور وأموال وعدد مفرد لا ينسب إلى جذر ولا إلى مال.
 
'''فالجذر''' منها كل شيء مضروب في نفسه من الواحد وما فوقه من الأعداد وما دونه من الكسور.
سطر 30:
وأما '''الأموال التي تعدل العدد''' فمثل قولك مال يعدل تسعة فهو المال وجذره ثلاثة وكقولك خمسة أموال تعدل ثمانين فالمال الواحد خمس الثمانين وهو ستة عشر وكقولك نصف مال يعدل ثمانية عشر فالمال يعدل ستة وثلاثين وجذره ستة وكذلك جميع الأموال زائدها وناقصها ترد إلى مال واحد وإن كانت أقل من مال زيد عليها تكمل مالا تاما وكذلك يفعل بما عادلها من الاعداد.
 
وأما '''الجذور التي تعدل عدداً''' فكقولك جذر يعدل ثلاثة من العدد فالجذر ثلاثة والمال الذي يكون منه تسعة. وكقولك اربعة اجذار تعدل عشرين فالجذر الواحد يعدل خمسة والمال الذىالذي يكون منه خمسة وعشرون وكقولك نصف جذر يعدل عشرة فالجذر يعدل عشرين والمال الذىالذي يكو ن منه أربعائة.
 
ووجدت هذه الضروب الثلاثة التي هىهي الجذور والأموال والعدد، تقترن فيكون منها ثلاثة اجناس مقترنة وهي ('''أموال وجذور تعدل عدداً'''، '''وأموال وعدد تعدل جذوراً'''، '''وجذور وعدد تعدل اموالاً''').
فأما '''الأموال والجذور التي تعدل العدد''' فمثل قولك مال وعشرة اجذاره يعدل تسعة وثلاثين درهماً ومعناه أي مال إذا زدت عليه مثل عشرة اجذاره بلغ ذلك كله تسعة وثلاثين. فقياسه أن تنصف الاجذار وهي في هذه المسئلة خمسة فتضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين فتزيدها على التسعة والثلاثين فتكون اربعة وستين فتأخذ جذرها وهو ثمانية فتنقص منه نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي تريد والمال تسعة. وكذلك لو ذكر مالين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فاردده إلى مال واحد واردد ما كان معه من الاجذار والعدد إلى مثل ما رددت إليه المال. وهو نحو قولك مالان وعشرة اجذار تعدل ثمانية واربعين درهما ومعناه أي مالين إذا جمعا وزيد عليهما مثل عشرة اجذار أحدهما بلغ ذلك ثمانية واربعين درهما فينبغىفينبغي أن ترد المالين إلى مال واحد وقد علمت أن مالا من مالين نصفهما فاردد كل ثىء في المسئلة إلى نصفه فكأنه قال مال وخمسة اجذار يعدل أربعة وعشرين درهما. ومعناه أي مال إذا زدت عليه خمسة اجذاره بلغ ذلك اربعة وعشرين. فنصف الاجذار فتكون اثنين ونصفا فاضربها في مثلها فتكون ستة وربعا فزدها على الاربعة والعشرين فتكون ثلاثين درهما وربما فخذ جذرها وهو خمسة ونصف فانقص منها نصف الاجذار وهو اثنان ونصف يبقى ثلثة وهو جذر المال والمال تسعة. وكذلك لو قال نصف مال وخمسة أجذاره يعدل ثمانية وعشرين درهما فعنى ذلك أىأي مال إذا زدت على نصفه مثل خمسة اجذاره بلغ ذلك ثمانية وعشرين درهما فتريد أن تكمل مالك حتى يبلغ مالا تاماً وهو أن تضعفه فأضعفه وأضعف كلما معك مما يعادله فيكون مالا وعشرة اجذار يعدل ستة وخمسين درهما فنصف الاجذار تكون خمسة فاضربها في مثلها تكون خمسة وعشرين فزدها على الستة والخمسين تكون احدا وثمانين فخذ جذرها وهو تسعة فانقص منها نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى أربعة وهو جذر المال الذى أردته والمال ستة عشر ونصفه ثمانية، وكذلك فافعل بجميع ما جاءك من الأموال والجذور وما عادلها من العدد يصب ان شاء الله.
 
وأما '''الأموال والعدد التي تعدل الجذور''' فنحو قولك مال واحد وعشرون من العدد يعدل عشرة اجذاره ومعناه أي مال إذا زدت عليه واحدا وعشرين درهما كان ما اجتمع مثل عشرة أجذار ذلك المال. فقياسه أن تنصف الاجذار فتكون خمسة فاضربها في مثلها يكون خمسة وعشرين فانقص منها الواحد والعشرين التي ذكر انها مع المال فيبقى أربعة فخذ جذرها وهو اثنان فانقصه من نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة. وأن شئت فزد الجذر على نصف الاجذار فتكون سبعة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة واربعون. فاذا وردت عليك مسئلة تخرجك الى هذا الباب فامتحن صوابها بالزيادة فان لم تكن فهى بالنقصان لا محالة وهذا الباب يعمل بالزيادة والنقصان جميعاً وليس ذلك في غيره من الابواب الثلاثة التي يحتاج فيها إلى تنصيف الاجذار. وأعلم انك إذا نصفت الأجذار في هذا الباب وضربتها في مثلها فكان مبلغ ذلك أقل من الدراهم التي مع المال فالمسئلة مستحيلة. وإن كان مثل الدراهم بعينها فجذر المال مثل نصف الاجذار سواء لا زيادة ولا نقصان. وكل ما أتاك من مالين أو أكثر أو أقل فاردده الى مال واحد كنحو ما بشت لك في الباب الاول.
 
وأما '''الجذور والعدد التي تعدل الأموال''' فنحو قولك ثلثة اجذار وأربعة من العدد تعدل مالا. فقياسه أن تنصف الأجذار فتكون واحداً ونصفاً فاضربها في مثلها فتكون اثنين وربعاً فزدها على الاربعة فتكون ستة وربعاً فخذ جذرها وهو اثنان ونصف فزده على نصف الأجذار وهو واحد ونصف فتكون اربعة وهو جذر المال، والمال ستة عشر وكل ما كان اكثرأكثر من مال أو أقل فأردده إلى مال واحد فهذه الستة الضروب التي ذكرتها في صدر كتابي هذا وقد اتيت على تفسيرها واخبرت أن منها ثلثة ضروب لا تنصف فيها الأجذار وقد يبنت قياسها واضطرارها. فأما ما تحتاج فيه إلى تنصيف الأجذار في الثلاثة الأبواب الباقية فقد وصفته بأبواب صحيحة وصيرت لكل باب منها صورة يستدل منها على العله في التنصيف.
 
فأما علة '''مال وعشرة اجذار يعدل تسعة وثلاثين درهماً''' فصورة ذلك سطح مربع مجهول الاضلاع وهو المال الذي تريد أن تعرفه وتعرف جذره وهو سطح (أ ب) وكل ضلع من اضلاعه فهو جذره وكل ضلع من أضلاعه إذا ضربته في عدد من الاعداد فما بلغت الاعداد فهى أعداد جذور. كل جدر مثل جذر ذلك السطح فلما قيل إن مع المال عشرة اجذاره اخذنا ربع العشرة وهو اثنان ونصف وصيرنا كل ربع منها مع ضلع من اضلاع السطح فصار مع السطح الأول الذي هو سطح (أ ب) وعرضه اثنان ونصف وهي سطوح (ج ط ك ج) فحدث سطح متساوي الأضلاع مجهول أيضاً ناقص في زواياه الأربع في كل زاوية من النقصان اثنان ونصف فصار الذي يحتاج اليه من الزيادة حتى يتربع السطح اثنان ونصف في مثله أربع مرات ومبلغ ذلك جميعه خمسة وعشرون. وقد علمنا أن السطح الأول الذي هو سطح المال والاربعة السطوح التي حوله وهي عشرة اجذار هي تسعة وثلاثون من العدد. فاذا زدنا عليها الخمسة والعشرين التي هي المربعات الاربع التي هي على زوايا سطح (أ ب) تم تربيع السطح الاعظم وهو سطح (د هـ) وقد علمنا أن ذلك كله اربعة وستون واحد أضلاعه جذره وهو ثمانية فاذا نقصنا من الثمانية مثل ربع العشرة مرتين من طرفي ضلع السطح الأعظم الذي هو سطح (د هـ) وهو خمسة بقى من ضلعه ثلاثة وهو جذر ذلك المال. وإنما نصفنا العشرة الاجذار وضربناها في مثلها وزدناها على العدد الذي هو تسعة وثلاثون ليتم لنا بناء السطح الأعظم بما نقص من زواياه الأربع لأن كل عدد يضرب ربعه في مثله ثم في أربعة يكون مثل ضرب نصفه في مثله فاستغنينا بضرب نصف الأجذار في مثلها عن الربع في مثله ثم في أربعة وهذه صورته.
سطر 44:
وله أيضاً صورة أخرى تؤدى الى هذا وهى سطح (أ ب) وهو المال فأردنا أن نزيد عليه مثل عشرة أجذاره فنصفنا العشرة فصارت خمسة فصيرناها سطحين على جنبتى سطح (أ ب) وهما سطحا (جـ د) فصار طول كل سطح منهما خمسة اذرع وهو نصف العشرة الأجذار وعرضه مثل ضلع سطح (أ ب) فبقيت لنا مربعة من زوايا سطح (أ ب) وهي خمسة في خمسة وهي نصف العشرة الأجذار التي زدناها على جنبتي السطح الأول فعلمنا أن السطح الأول هو المال وأن السطحين الذين على جنبتيه هما عشرة أجذار فذلك كله تسعة وثلاثون وبقى الي تمام السطح الأعظم مربعة خمسة في خمسة فذلك خمسة وعشرون فزدناها على تسعة وثلاثين ليتم لنا السطح الأعظم الذي هو سطح ر ة فبلغ ذلك كله أربعة وستين فأخذنا جذرها وهو ثمانية وهو أحد أضلاع السطح الأعظم فإذا نقصنا منه مثل ما زدنا عليه وهو خمسة بقى ثلاثة وهو ضلع سطح (أ ب) الذى هو المال وهو جذره والمال تسعة وهذه صورته.
 
وأما '''مال واحد وعشرون درهماً يعدل عشرة أجذاره''' فأنا نجعل المال سطحاً مربعاً مجهول الاضلاع وهو (أ د) ثم نضم إليه سطحاً متوازي الاضلاع عرضه مثل أحد أضلاع سطح (أ د) وهو ضلع (هـ ن) والسطح هـ ب فصار طول السطحين جميعاً ضلع (جـ هـ)، وقد علمنا أن طوله عشرة من العدد لآن كل سطح مربع متساوي الأضلاع والزوايا فان أحد أضلاعه مضروباً في واحد جذر ذلك السطح، وفي أثنين جذراه فلما قال مال واحد وعشرون يعدل عشرة اجذاره علمنا أن طول ضلع (هـ جـ) عشرة اعداد لآن ضلع (ح د) جذر المال فقسمنا ضلع (جـ هـ) نصفين على نقطة (ح) فتبين لنا ان خط (هـ ح) مثل خط (ح جـ) وقد تبين لنا أن خط (ح ط) مثل خط (جـ د) فزدنا على خط (ح ط) على استقامته مثل فصل (جـ ح) على (ح ط) ليتربع السطح فصار خط (ط ك) مثل خط (ك م) وحدت سطح مربع متساوي الاضلاع والزوايا وهو سطح (م ط) وقد كان تبين لنا أن خط (ط ك) خمسة وأضلاعه مثله فسطحه اذا خمسة وعشرون وهو ما اجتمع من ضرب نصف الاجذار في مثلها وهو خمسة في خمسة يكون خمسة وعشرين. وقد كان تبين لنا أن سطح (هـ ب) هو الواحد والعشرون التي زيدت على المال فقطعنا من سطح (هـ ب) بخط (ط ك) الذي هو أحد اضلاع سطح (م ط) بقىبقي سطح (ط أ). واخذنا من خط (ك م) خط (ك ل) وهو مثل خط (ح ك) فتبين لنا أن خط (ط ح) مثل خط (م ل) وفصل من خط (م ك) خط (ل ك) وهو مثل خط (ك ح) فصار سطح (م ر) مثل سطح (ط أ) فيتبين لنا أن سطح (هـ ط) مزيدا عليه سطح (م ر) مثل سطح (هـ ب) وهو واحد وعشرون وقد كان سطح (م ط) خمسة وعشرين فلما نقصنا من سطح من سطح (م ط) سطح (هـ ط) الذين هما واحد وعشرون بقىبقي لنا سطح صغير وهو سطح (ر ك) وهو فصل ما بين خمسة وعشرين وواحد وعشرين وهو أربعة وجذرها خط (ر ح) وهو مثل خط (ح أ) وهو اثنان. فان نقصتهما من خط (ح جـ) الذي هو نصف الاجذار بقي خط (أ جـ) وهو ثلاثة وهو جذر المال الأول. فإن زدته على خط جـ ح الذي هو نصف الأجذار بلغ ذلك سبعة وهو خط (ر جـ) ويكون جذر مال أكثر من هذا المال إذا زدت عليه واحداً وعشرين صار ذلك مثل عشرة أجذاره وهذا صورته وذلك ما أردنا أن نبين.
 
وأما '''ثلاثة أجذار واربعة من العدد يعدل مالاً''' فانا نجعل المال سطحاً مربعاً مجهول الاضلاع والزوايا وهو سطح (أ د) فهذا السطح كله يجمع الثلاثة الأجذار والأربعة التي ذكرناها وكل سطح مربع فأن احد أضلاعه في واحد جذره فقطعنا من سطح (أ د) سطح (هـ د) فجعلنا أحد أضلاعه الذي هو (هـ جـ) الثلاثة التي هي عدد الأجذار وهي مثل (ر د) فتبين لنا أن سطح (هـ ب) هو الأربعة المزيدة على الأجذار فقطعنا ضلع (هـ جـ) الذي هو ثلاثة أجذار بنصفين على نقطة (ح) ثم جعلنا منه سطحاً مربعاً وهو سطح (هـ ط) وهو ما كان من ضرب نصف الأجذار الذي هو واحد ونصف في مثله وهو اثنان وربع ثم زدنا في خط (ح ط) مثل (أ هـ) وهو خط (ط ل) فصار (ح ل) مثل خط (أ ح) وخط (ك ن) مثل خط (ط ل) وحدث سطح مربع متساوي الاضلاع والزوايا وهو سطح َ(ح م) وقد تبين لنا أن خط (أ ح) مثل خط (م ل) وخط (أ ح) مثل خط (ح ل) فبقي خط (ح جـ) مثل خط (ن ر) وخط (م ن) مثل (ط ل) فنفصل من سطح (هـ ب) مثل سطح (ك ل) وقد علمنا أن سطح (أ ر) هو الاربعة الزائدة على الثلاثة الاجذار فصار سطح (أ ن) وسطح (ك ل) مثل سطح (أ ر) الذي هو الاربعة العدد فتبين لنا أن سطح (ح م) هو نصف الاجذار الذي هو الأربعة العدد فتبين لنا أن سطح (ح م) هو نصف الأجذار الذي هو واحد ونصف في مثله وهو اثنان وربع وزيادة الاربعة التي هى سطح (أ د) وهو المال كله نصف الأجذار وهو واحد ونصف وهو خط (ح جـ) فإذا زدناه على خط (أ ح) الذي هو جذر سطح (ح م) وهو اثنان ونصف وزدنا عله خط (ح جـ) الذى هو نصف الثلاثة الاجذار وهو واحد ونصف فبلغ ذلك كله أربعة وهو خط (أ جـ) وهو جذر المال الذى هو سطح (أ د) وهذه صورته وذلك ما أردنا أن نبين.
سطر 72:
'''باب الجمع والنقصان''' اعلم أن جذر مائتين الا عشرة مجموع الى عشرين الا جذر مائتين فأنه عشرة سوياً. وجذر مائتين الا عشرة منقوص من عشرين الا جذر مائتين فهو ثلاثون الا جذرى مائتين. وجذرا مائتين هو جذر ثماني مائة. ومائة ومال الا عشرين جذراً مجموع اليه خمسون وعشرة اجذار الا مالين فهو مائة وخمسون الا مالا والا عشرة اجذار. ومائة ومال الى عشرين جذراً منقوص منه خمسون وعشرة أجذار الا مالين فهو خمسون درهما وثلاثة أموال الا ثلاثين جذراً. وأنا مبين لك علة ذلك في صورة تؤدى الى الباب ان شاء الله تعالى.
 
واعلم أن كل جذر مال معلوم أو أصم تريد أن تضعفه ومعنى اضعافك أياه أن تضربه في اثنين فينبغي أن تضرب اثنين في اثنين ثم في المال فيصير جذر ما اجتمع مثلى جذر ذلك المال. وأن أردت ثلاثة امثاله فاضرب ثلاثة في ثلاثة ثم في المال فيكون جذر ما اجتمع ثلاثة امثال جذر ذلك المال الأول وكذلك ما زاد من الاضعاف أو نقص فعلى هذا المثال نفسه. وأن أردت أن تأخذ نصف جذر مال فينبغي أن تضرب نصفا في نصف فيكون ربعاً ثم في المال فيكون جذر ما اجتمع مثل نصف جذر ذلك المال . وكذلك ثلثه أو ربعة أو أقل من ذلك أو أكثر بالغاً ما بلغ في النقصان والاضعاف. ومثال ذلك اذاإذا أردت أن تضعف جذر تسعة ضربت اثنين في اثنين ثم في تسعة فيكون ستة وثلاثين فخذ جذره يكون ستة وهو ضعف جذر تسعة وكذلك لو أردت أن تضعف جذر تسعة ثلاث مرات ضربت ثلاثة في ثلاثة ثم في تسعة فكون أحد وثمانين فخذ جذره تسعة وذلك جذر تسعة مضاعفا ثلاث مرات. فان اردت أن تأخذ نصف جذر تسعة فانك تضرب نصفا في نصف فيكون ربعا ثم تضرب ربعا في تسعة فيكون اثنين وربعا فتأخذ جذرها وهو واحد ونصف وهو نصف جذر تسعة وكذلك ما زاد أو نقص من المعلوم والاصم فهذا طريقه.
 
'''القسم''' وأن أردت أن تقسم جذر تسعة على جذر أربعة فإنك تقسم تسعة على اربعة فيكون اثنين وربعا فجذرها هو مايصيب الواحد وهو واحد ونصف. وان اردت ان تقسم جذر اربعة على جذر تسعة فانك تقسم أربعة على تسعة فيكون اربعة اتساع واحد فجذرها ما يصيب الواحد وهو ثلثا واحد. فان أردت ان تقسم جذرى تسعة عل جذر اربعة أو غيرها من الاموال فاضعففأضعف جذر التسعة على ما ارايتك في عمل الاضعاف فما بلغ فاقسمه على أربعة أو على ما اردت أن تقسم عليه وأعمل به كما عملت. وكذلك إن أردت ثلاثة أجذار تسعة أو أكثر أو نصف جذر تسعة أو أقل أو ما كان فعلى هذا القياس فاعمله تصب أن شاء الله تعالى.
 
وأن أردت أن تضرب جذر تسعة في جذر اربعة فاضرب تسعة في اربعة فيكون ستة وثلاثين فخذ جذرها وهو ستة وهو جذر تسعة مضروب في جذر أربعة. وكذلك لو أردت أن تضرب جذر خمسة في جذر عشرة فاضرب خمسة في عشرة فجذر ما بلغ هو الشيء الذي تريده. وان اردت أن تضرب جذر ثلث في جذر نصف فاضرب ثلثا في نصف فكون سدسا فجذر السدس هو جذر الثلث مضروب في جذر النصف. وان اردت ان تضرب جذري تسعة في ثلاثة أجذار اربعة فاستخرج جذري تسعة على ما وصفت لك حتى تعلم جذر اي مال هو ثم أضرب المالين أحدهما في الآخر فجذر ما اجتمع لك هو جذري تسعة في ثلاثة اجذار اربعة وكذلك كلما زاد من الاجذار أو نقص فعلى هذا المثال فاعمل به.
سطر 84:
وأما '''مائة ومال الا عشرين جذرا مجموع الي خمسون وعشرة اجذار الا مالين''' فلم تستقم له صورة لانه من ثلاثة اجناس مختلفة أموال وجذور وعدد وليس معها ما يعادلها فتصور وقد تمكننا لما صورة لا تحسن فاما اضطرارها باللفظ فبين وذلك انك قد علمت ان معك مائة ومالا الا عشرءن جذراً فلما زدت عليها خمسين وعشرة أجذار صارت مائة وخمسين ومالا الا عشرة اجذار لان هذه العشرة الاجذار المزيدة جبرت من العشرين الجذر الناقصة عشرة أجذار فبقيت مائة وخمسون ومال الا عشرة اجذار وقد كان مع المائة مال فلما نقصت من المائة المالين المستثنيين من الخمسين ذهب مال بمال وبقى عليك مال فصارت مائة وخمسين الا مالا والا عشرة أجذار وذلك ما أردنا أن نبين.
 
'''باب المسائل الست''' وقد قدمنا قبل ابواب الحساب ووجوهه ست مسائل جعلتها أمثلة للستة الابواب المتقدمة في صدر كتابىكتابي هذا الذي أخبرت ان منها ثلاثة لا تنصف فيها الاجذار وذكرت أن حساب الجبر والمقابلة لا بد ان يخرجك الى باب منها ثم اتبعت ذلك من المسائل يقرب من الفهم وتحق فيه المؤنة وتسهل فيه الدلالة ان شاء اللّه تعالى.
 
'''فالاوليفالأولي من الست''' نحو قولك عشرة قسمتها قسمين فضربت أحد القسمين في الآخر اربع مرات فقياسه ان تجعل أحد القسمين شيئاً والاخر عشرة الا شيئاً فتضرب شيئاً في عشرة الا شيئاً فتكون عشرة أشياء الا مالا ثم تضربه في أربعة لقولك أربع مرات فيكون أربعة امثال المضروب من أحد القسمين والاخر فيكون ذلك اربعين شيئاً الا اربعة اموال ثم تضرب شيئاً في شيء وهو احد القسمين في نفسه فيكون مالا يعدل اربعين شيئاً الا اربعة اموال فاجبرها بالأربعة الاموال وزدها عل المال فيكون اربعين شيئاً تعدل خمسة أموال فالمال الواحد يعدل ثمانية أجذار وهو أربعة وستون جذرها ثمانية وهو أحد القسمين المضروب في نفسه والباقي من العشرة اثنان وهو القسم الآخر فقد اخرجتك هذه المسألة الى احد الابواب الستة وهى أموال تعدل جدوراً فاعلم ذلك.
 
'''والمسألة الثانية''' عشرة قسمتها قسمين فضربت كل قسم في نفسه ثم ضربت العشرة في نفسها فكان ما اجتمع من ضرب العشرة في نفسها مثل أحد القسمين مضروباً في نفسه مرتين وسبعة اتساع مرة أو مثل الآخر مضروباً في نفسه ست مرات وربع مرة. فقياس ذلك ان تجعل أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة الا شيئاً فتضرب الشيء في نفسه فيكون مالا ثم في اثنين وسبعة اتساع فيكون مالين وسبعة اتساع مال ثم تضرب العشرة في مثلها فيكون مائة تعدل مالين وسبعة اتساع مال فاردده الى مال واحد وهو تسعة اجزاء من خمسة وعشرون جزءا وهو خمس وأربعة اخماس الخمس فخذ خمس المائة واربعة أخماس خمسها وهو ستة وثلاثون تعدل مالا فخذ جذرها ستة وهو أحد القسمين والآخر أربعة لا محالة فقد أخرجتك هذه المسألة الى أحد الابواب الستة وهي أموال تعدل عددا.
سطر 144:
فان قال درهم ونصف مقسوم على رجل وبعض رجل فأصاب الرجل مثلى البعض فقياسه أن تقول الرجل والبعض هو واحد وشيء فكأنه قال درهم ونصف بين وأحد وشيء فأصاب الواحد شيئين فاضرب الشيئين في الواحد والشيء فيكون مالين وشيئين يعدل درهماً ونصفاً فردهما الى مال واحد وهو أن تأخذ من كل ما معك نصفه فتقول مال وشيء يعدل ثلاثة أرباع درهم فقابل به على نحو ما وصفت لك في صدر الكتاب.
 
فأن قال مال عزلت ثلثه وربعه وأربعة دراهم وضربت ما بقى في مثله فعاد المال وزيادة اثنى عشر درهماً فقياسه أنك تأخذ شيئاً فتعزل ثلثة وربعة فتبقى خمسة أجزاء من أثنى عشر جزءاً من شيء فتعزل منها أربعة دارهم فتبقى خمسة أجزاء من اثني عشر من شيء الا أربعة دراهم فتضربها في مثلها فتكون الاجزاء الخمسة خمسة وعشرين جزءا وتضرب الاثنى عشر في مثلها فيكون مائة واربعة واربعين فذلك خمسة وعشرون من مائة واربعة واربعين من مال ثم تضرب الاربعة الدراهم في الخمسة الاجزاء من أثنى عشر من شيء مرتين فيكون أربعين جزءا كل اثني عشر منها شىءشيء والأربعة الدراهم في الاربعة الدراهم ستة عشر درهما زائدة فتصير الاربعون الجزء ثلاثة اجذار وثلث جذر ناقص فيحصل معك خمسة وعشرون جزءاً من مائة واربعة واربعين جزءاً من مال وستة عشر درهما الا ثلاثة اجذار وثلث جذر تعدل المال الأول وهو شيء واثنى عشر درهما فاجبره وزد الثلاثة الاجذار والثلث على الشيء والاثني عشر درهما فيصير أربعة اجذار ثلث جذر واثني عشر درهما فقابل به والق اثنى عشر من ستة عشر يبقى أربعة دراهم وخمسة وعشرون جزءا من مائة واربعين من مال يعدل اربعة اجذار وثلثا فيحتاج أن تكمل مالك واكمالك أياه أن تضرب جميع ما معك في خمسة وتسعة عشر جزءاً من خمسة وعشرين فتضرب خمسة وعشرين في خمسة وتسعة عشر جزءاً من خمسة وعشرين فيكون مالا وتضرب الأربعة الدراهم في خمسة وتسعة عشر جزءا من خمسة وعشرين فيكون ثلاثة وعشرن درهماً وجزءاً من خمسة وعشرين فيكون ثلاثة وعشرين درهماً وجزءاً من خمسة وعشرين وتضرب أربعة اجذار وثلثاً في خمسة وتسعة جزءاً من خمسة وعشرين فيكرن أربعة وعشرين جذراً وأربعة وعشرين جزءأ من خمسة وعشرين من جدر فنصف الاجذار فتكون اثنى عشر جذرا واثنى عشر جزءا من خمسة وعشرين من جذر وأضربها في مثلها فيكون مائة وخمسة وخمسين درهما واربعائة وتسعة وستين جزءا من ستمائة وخمسة وعشرين فالق منها الدراهم الثلاثة والعشرين والجزء من الخمسة والعشرين الذي كان مع المال فيبقى مائة واثنان وثلاثون وأربعائة واربعون جزءاً من ستمائة وخمسة وعشرين فتأخذ جذر ذلك وهو أحد عشر درهماً وثلاثة عشر جزءاً من خمسة وعشرين فتزيده على نصف الاجذار التي هي اثنى عشر درهماً واثني عشر جزءاً من خمسة وعشرين فيكون ذلك أربعة وعشرين وهو المال المطلوب الذي تعزل ثلثه وربعه وأربعة دراهم ثم تضرب ما بقى في مثله فيعود المال وزيادة اثني عشر درهماً.
 
فان قال مال ضربته في ثلثيه فبلغ خمسة فقياسه أن تضرب شيئاً في ثلثي شيء فيكون ثلثي مال يعدل خمسة فأكمله بمثل نصفه وزد على الخمسة مثل نصفها فيصير معك مال يعدل سبعة ونصفاً فخذ جذرها وهو الشيء الذي تريد أن تضربه في ثلثيه فيكون خمسة.
سطر 165:
 
{{عنوان|باب المعاملات}}
أعلم أن معاملات الناس كلها فمن البيع والشرى والصرف والاجارة وغير ذلك على وجهين باربعة اعداد يلفظ بها السائل وهىوهي (المسعر والسعر والثمن والمثمن)
 
فالعدد الذي هو المسعر مبائن للعدد الذي هو المثمن، والعدد الذي هو السعر مبائن للعدد الذي هو الثمن
سطر 171:
وهذه الاربعة الاعداد ثلاثة منها أبدا ظاهرة معلومة وواحد منها مجهول وهو الذي في قول القائل كم وعنه يسأل السائل. والقياس في ذلك أن تنظر الى الثلاثة الأعداد الظاهرة فلا بد أن يكون منها اثنان كل واحد منهما مبائن لصاحبه فتضرب العددين الظاهرين المتبائنين كل واحد منهما في صاحبه فما بلغ فاقسمه على العدد الآخر الظاهر الذي متبائنه بجهول فما خرج لك فهو العدد المجهول الذي يسأل عنه السائل فهو مبائن للعدد الذي قسمت عليه.
 
ومئال ذلك في وجه منه أذا قيل لك عشرة بستة كم لك بأربعة فقوله عشرة هو العدد المسعر وقوله بستة هو السعر وقوله كم لك هو العدد المجهول المثمن وقوله بأربعة هو العدد الذي هو الثمن فالعدد المسعر الذي هو العشرة مبائن للعدد الذي هو الثمن وهو الأربعة فاضرب العشرة الأربعة وهما المتبائنان الظاهران فيكون أربعين فاقسمها على العدد الآخر الظاهر الذي هو السعر وهو ستة فيكون ستة وثلثين وهو العدد المجهول الذي هو في قول القائل كم وهو المثمن ومبائنه الستة الذىالذي هو السعر.
 
والوجه الثاني قول القائل عشرة بثمانية كم ثمن أربعة وربما قال أربعة منها كم ثمنها فالعشرة هى العدد المسعر وهو مبائن العدد الذي هو الثمن المجهول الذي في قوله كم والثمانية هي العدد الذي هو السعر وهو مبائن للعدد الظاهر الذي هو المثمن وهو أربعة فاضرب العددين الظاهرين المتبائنين أحدهما في الآخر وهو أربعة في ثمانية فيكون اثنين وثلانين واقسمه على العدد الآخر الظاهر الذى هو المسعر وهو عشرة فيكون ثلاثة وخمسا وهو العدد الذي هو الثمن وهو مبائن للعشرة التي عليها قسمت وهكذا جميع معاملات الناس وقياسها أن اشاء الله تعالى.
سطر 182:
وكل مثلث متساوي الأضلاع فان ضربك العمود ونصف القاعدة التي يقع عليها العمود هو تكسير ذلك المثلث. وكل معينة متساوية الأضلاع فان ضربك أحد القطرين في نصف الآخر هو تكسيرها. وكل مدورة فان ضربك القطر في ثلاثة وسبع هو الدور الذي حيط بها وهو اصطلاح بين الناس من غير اضطرار ولأهل الهندسة فيه قولان آخران: أحدهما أن تضرب القطر في مثله ثم في عشرة ثم تأخذ جذر ما اجتمع فما كان هو الدور. والقول الثاني لأهل النجوم منهم وهو أن تضرب القطر في اثنين وستين ألفاً وثمانمائة واثنين وثلاثين ثم تقسم ذلك على عشرين ألفاً فما خرج فهو الدور وكل ذلك قريب بعضه من بعض. والدور إذا قسمته على ثلاثة وسبع يخرج القطر. وكل مدورة فان نصف القطر في نصف الدور هو التكسير لان كل ذات أضلاع وزوايا متساوية من المثلثات والمربعات والخمسات وما فوق ذلك فأن ضربك نصف ما يحيط بها في نصف قطر أوسع دائرة يقع فيها تكسيرها. وكل مدورة فان قطرها مضروباً في نفسه منقوصاً منه سبعه ونصف سبعه هو تكسيرها وهو موافق للباب الأول.
 
وكل قطعة من مدورة مشبهة بقوس فلا بد أن يكون مثل نصف مدورة أو أقل من نصف مدورة أو أكثر من نصف مدورة والدليل على ذلك أن سهم القوس اذا كان مثل نصف الوتر فهي نصف مدورة سواً واذا كان أقل من نصف الوتر فهىفهي اقل من نصف مدورة واذا كان السهم أكثر من نصف الوتر فهىفهي أقل من نصف مدورة واذا اردت أن تعرف من أىأي دائرة هىهي فاضرب نصف الوتر في مثله واقسمه على السهم وزد ما خرج على السهم فما بلغ فهو قطر المدورة التي تلك القوس منها فان أردت أن تعرف تكسير القوس فاضرب نصف قطر المدورة في نصف القوس واحفظ ما خرج ثم انقص سهم القوس من نصف قطر المدورة ان كانت القوس أقل من نصف مدورة وان كانت أكثر من نصف مدورة فانقص نصف قطر المدورة من سهم القوس ثم اضرب ما بقي في نصف وتر القوس وانقصه مما حفظت إن كانت القوس أقل من نصف مُدورة أو زده عليه ان كانت القوس أكثر من نصف مدورة هما بلغ بعد الزيادة أو النقصان فهو تكسير القوس.
 
وكل مجسم مربع فان ضربك الطول في العرض ثم في العمق هو التكسير. فان كان على غير تربيع وكان مدوراً أو مثلثاً أو غير ذلك الا أن عمقه على الاستواء والموازاة فان مساحة ذلك ان تمسح سطحه فتعرف تكسيره فما كان ضربته في العمق وهو التكسير.
سطر 229:
 
{{عنوان|باب آخر من الوصايا}}
وهو إذا لم يجز بعض الورثة وأجاز بعضهم والوصية أكثر من الثلث. اعلم أن الحكم في ذلك أن من أجاز من الورثة أكثر من الثلث من الوصية فذلك داخل عليه في حصته ومن لم يجز فالثلث جائز عليه على كل حال. مثال ذلك إمرأةامرأة ماتت وتركت زوجها وابنها وامها وأوصت لرجل بخمسي مالها ولآخر بربع مالها فأجاز الابن الوصيتين جميعاً وأجازت الأم النصف لهما فاجاز الزوج شيئاً من ذلك الا الثلث فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة فتأخذها من اثنى عشر سهماً للابن من ذلك سبعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللام سهمان. وأنت تعلم ان الزوج يجوز عليه الثلث فينبغي أن يكون في يده مثلا ما يخرج من حصته للوصايا وفي يده ثلاثة للوصايا سهم وله سهمان. وأما الابن الذىالذي أجاز الوصيتان جميعاً فينبغىفينبغي أن يوخذ منه خمسا جميع ماله وربعه فيبقى في يده سبعة أسهم من عشرين سهماً والذي له كله عشرون سهماً. وأما الام فينبغىفينبغي أن يبقى في يدها مثل ما يخرج من يدها وهو واحد وجميع ما كان لها اثنان. فخذ مالا يكون لربعه ثلث ولسدسه نصف ويكون ما يبقى يتقسم بين عشرين فذلك مائتان واربعون. للام من ذلك السدس وهو أربعون الوصية من ذلك عشرون ولها عشرون. وللزوج من ذلك الربع ستون الوصية من ذلك عشرون وله أربعون. ويبقى مائة وأربعون للابن الوصية من ذلك خمسان وربعه وهو واحد وتسعون ويبقى تسعة وأربعون فجميع الوصية مائه واحد وثلاثون بين الرجلين الموصى لما لصاحب الخمس من ذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً ولصاحب الربع خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً فأن أردت أن تصحيح سهام الرجلين الموصى لهما فاضرب سهام الفريضة في ثلاثة عشر يصح من ثلاثة الاف ومائة وعشرين.
 
فان اجاز الابن الخمسين لصاحب الخمسين ولم يجز للآخر شيئاً وأجازت الام الربع لصاحب الربع ولم يجز للآخر شيئاً ولم يجز الزوج لهما الا الثلث فاعلم أن الثلث للرجلين جائز على جميع الورثة يضرب فيه صاحب الخمسين بثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً وصاحب الربع بخمسة أجزاء من ثلاثة عشر فأقم الفريضة على ما ذكرت لك فيكون اثنى عشر للزوج الربع وللام السدس وللابن ما بقى وقياسه أنك تعلم أن الزوج يخرج من يده ثلث حصته على كل حال فينبغي أن يكون في يده ثلاثة اسهم وأن الام يخرج من يدها الثلث لكل واحد بقدر حصته وهى قد أجازت لصاحب الربع من خاصة حصتها فصل ما بين الربع وحصته من نصيبها وهى تسعة عشر جزءاً من مائة وستة وخمسين من جميع نصيبها فينبغي أن يكون نصيباً مائة وستة وخمسين فحصته من الثلث من نصيبها عشرون سهماً والذى أجازت له ربع حصتها وهو تسعة وثلاثون وتؤخذ ثلث ما في يدها لها وتسعة عشر سهماً للذي أجازت له خاصة ثم الابن قد أجاز لصاحب الخمسين فصل ما بين خمسى نصيبه وبين ما نصيبه من الثلث وهو ثمانية وثلاثون من مائة وخمسة وتسعين من نصيب الابن بعد أخراج الثلث لهما لان الذى له من حاصة الثلث ثمانية أجراء من ثلاثة عشرة من الثلث وهو أربعون والذي أجاز له من خمسي نصيبه ثمانية وثلاثون فذلك ثمانية وسبعون فيؤخذ منه خمسة وستون ثلث ماله لهما والذى أجاز له حاصة ثمانية وثلاثون فان أردت أن تصحيح سهام الفريضة صححتها فكانت من مائتي الف وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون.
 
'''وفي وجه آخر من الوصايا''' رجل مات وترك أربعة بنين وامرأة وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد البنين الا مثل نصيب المرأة فاقم سهام الفريضة وهي اثنان وثلاثون سهماً للمرأة الثمن أربعة ولكل أبن سبعة فأنت تعلم أن الذىالذي أوصى له به ثلاثة أسباع نصيب أبن وهو ثلاثة وهىوهي الوصية فيكون ذلك خمسة وثلاثين للوصى له ثلاثة أسهم من خمسة وثلاثين سهماً فيبقى اثنان وثلاثون بين الورثة على سهامهم.
 
فان ترك ابنين وبنتاً وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فالوجه في ذلك أن تنظر الى ابن لو كان البنون ثلاثة كم كانت تكون سهامهم فتخذ ذلك سبعة فخذ فريضة يكون لخمسها سبع ولسبعها خمس وذلك خمسة وثلاثون فزد عليه سبعيها وهو عشرة فيكون ذلك خمسة وأربعين للموصى له من ذلك عشرة ولكل ابن أربعة عشر وللبنت سبعة.
 
فان ترك أما وثلاثة بنين وبنتا وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الا مثل نصيب بنت آخرى لو كانت فاقم سهام القريضة واجعلها شيئاً ينقسم بين هؤلاء الورثة وبينهم لو كانت معهم أبنة آخرى فتخذها ثلاثمائة وستة وثلاثين فنصيب ابنة لو كانت خمسة وثلاثون ونصيب أبن ثمانون سهماً وبينهما خمسة وأربعون وهىوهي الوصية فزدها عل ثلاثمائة وستة وثلاثين فيكون ذلك ثلاثمائة واحدا وثمانين فذلك سهام المال.
 
فان ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد البنين الا مثل نصيب ابنة لو كانت وثلثي ما بقى من من الثلث فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة على شيء ينقسم بين هولاء الورثة وبينهم لو كانت معهم بنت آخرى فيكون ذلك واحداً وعشرين فلو كانت معهم بنت آخرى لكان لها ثلاثة ونصيب ابن سبعة فقد أوصى له بأربعة أسباع نصيب ابن وثلثي ما بقى من الثلث فخذ ثلثاً فأطرح منه أربعة أسباع نصيب ابن فيبقى ثلث مال الا أربعة أسباع نصيب ابن ثم الق ثلث ما بقى من الثلث وهو تسع مال الا سبع نصيب وثلث سبع نصيب فيبقى تسع مال الا سبعى نصيب وثلثى سبع نصيب فزد ذلك على ثلثى المال فيكون ثمانية اتساع مال الا سبعي نصيب وثلثى سبع نصيب وذلك ثمانية اجزاء من واحد وعشرين جزءاً من نصيب تعدل ثلاثة أنصباً فاجبر ذلك فيكون ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصبا وثمانية اجزاء من أحد وعشرين جزءاً من نصيب فتمم مالك وهو أن تزيد على الثمانية الاتساع مثل ثمنها وعلى الانصبا مثل ثمنها فيكون معك مال يعدل ثلاثة أنصباً وخمسة وأربعين جزءاً من ستة وخمسين جزءاً من نصيب والنصيب ستة وخمسون والمال مائتان وثلاثة عشر سهماً والوصية الأولى اثنان وثلاثون سهماً والثانية ثلاثة عشر وبقى مائة وثمانية وستون لكل ابن ستة وخمسون سهماً.
سطر 281:
فان كانت الفريضة على حالها وأوصت ارجل بتكملة ربع المال بنصيب الام ولآخر بتكملة خمس ما يبقى من المال بعد الوصية الاولى بنصيب بنت فأقم سهام الفريضة فتخذها من ثلاثة عشر ثم خذ مالا فالق منه ربعه إلا سهمين ثم الق خمس ما يبقى معك من المال إلا سهماً ثم أنظر ما بقى من المال بعد السهام فخذ ذلك ثلاثة أخماس مال وسهمين وثلاثة أخماس سهم يعدل ثلاثة عشر سهما فالق سهمين وثلاثة أخماس سهم من ثلاثة عشر سهماً فيبقى عشرة أسهم وخمسا سهم يعدل ثلاثة أخماس مال فتمّم مالك وهو أن تزيد على ما معك من السهام ثلثيها فيكون معك مال يعدل سبعة عشر سهماً وثلث سهم فاجعل السهم ثلاثة فيكون المال اثنين وخمسين والسهم ثلاثة والوصية الاولى سبعة والثانية ستة.
 
فان كانت الفريضة على حالها وأوصت لرجل بتكملة خمس المال بنصيب الام ولآخر بسدس ما يبقى من المال فالسهام ثلاثة عشر فخذ مالا فالق منه خمسة إلا سهمين ثم الق سدس ما بقىبقي معك فيبقى ثلثا مال وسهم وثلث سهم يعدل ثلاثة عشر سهما فالق سهماً وثلثى سهم من ثلاثة عشر سهماً فيبقى ثلثا مال يعدل أحد عشر سمهاً وثلثا فتمّم مالك وهو أن تزيد على السهام نصفها فيكون معك مال يعدل سبعة عشر سهماً فاجعل المال خمسة وثمانين والسهم خمسة والوصية الأولى سبعة والثانية ثلاثة عشر وبقىوبقي خمسة وستون سهماً للورثة.
 
فأن كانت الفريضة على حالها وأوصت لرجل بتكملة ثلث المال بنصيب الام إلا تكملة ربع ما يبقى من المال بعد التكملة بنصيب بنت فالسهام ثلاثة عشر سهما فخذ مالا فاطرح منه ثلثه إلا سهمين وزد على ما بقي معك ربعه إلا سهماً فيكون معك خمسة أسداس مال وسهم ونصف سهم يعدل ثلاثة عشر سهما فالق من الثلاثة عشر السهم سهما ونصف سهم فيبقى أحد عشر سهما ونصف يعدل خمسة أسداس مال فكمل مالك وهو أن تزيد على السهام خمسها فيكون مالا يعدل ثلاثة عشر سهماً وأربعة أخماس فاجعل السهم خمسة فيكون المال تسعة وستين والوصية أربعة أسهم.
سطر 309:
فان أعتق عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما ثلثمائة درهم فتعجل المولى من أحدهما ثلثى قيمته فاستهلكها ثم مات السيد فماله ثلث قيمة الذي تعجل منه فمال السيد جميع قيمة الذي تعجل منه وثلث قيمة الذي تعجل منه وهو مائة درهم وذلك أربعائة درهم وثلث ذلك بينهما نصفان وهو مائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم لكل واحد منهما ستة وستون درهما وثلثا درهم فيسعى الذي تعجل منه ثلثي قيمته في ثلاثة وثلاثين درهما وثلث لان له من المائة ستة وستين درهما وثلثى درهم وصيه ويسعى فيما بقي من المائة ويسعى الآخر في مائتين وثلاثة وثلاثين درهها وثلث.
 
فان أعتق عبدين له في مرضه قيمة أحدهما ثلثمائة درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم فمات الذي قيمته ثلثمائة درهم وترك بنتا وترك السيد ابنا وترك العبد أربعمائة درهم في كم يسعى كل وأحد منهما فقياسه أن تجعل وصية العبد الذي قيمته ثلثمائة درهم شيئاً وسعايته ثلثمائة غير شيء وتجعل وصية العبد الذي قيمته خمسمائة درهم شيئاً وثلثى شيء وسعايته خمسمائة درهم غير شيء وثلثي شيء لان قيمته مثل قيمة الاول ومثل ثلثيها فاذا كان لذلك شيء كان لهذا مثله ومثل ثلثيه فمات الذي قيمته ثلثمائة درهم وترك أربعمائة درهم تؤدى من ذلك السعاية ثلثمائة غير شيء فيبقى في أيدى ورثته مائة درهم وشىءوشيء النصف من ذلك لابنته وهو خمسون درهماً ونصف شيء وما بقي لورثة السيد وهو خمسون درها ونصف شيء مضاف الى ثلثمائة غير شيء فيكون ثلثمائة وخمسين غير نصف شيء ويأخذون من الآخر سعايته وهو خمسمائة درهم غير شيء وثلثى شيء فصير في أيديهم ثمانمائة وخمسون درهها غير شيئين وسدس شيء وهو مثلا الوصيتين جميعاً اللتين هما شيئان وثلثا شيء فاجير ذلك فيكون ثمانمائة وخمسين درهما يعدل سبعة أشياء ونصفا فقابل به فيكون الشيء الواحد يعدل مائة وثلاثة عشر درهماً وثلث درهم وذلك وصية العبد الذى قيمته ثلثمائة درهم ووصية العبد الآخر مثل ذلك ومثل ثلثيه وذلك مائة وثمانية وثمانون درهما وثمانية أتساع درهم وسعايته ثلثمائة وأحد عشر درهما وتسع درهم.
 
فان أعتق عبدين له في مرضه قيمة كل واحد منهما ثلثمائة درهم ثم مات أحدهما وترك خمسمائة درهم وترك بنتا وترك السيد ابنا فقياسه أن تجعل وصية كل واحد منهما شيئاً وسعايته ثلثمائة غير شيء وتجعل تركة الميت منهما خمسمائة درهم وسعايته ثلثمائة غير شيء فيبقى ما ترك مائتان وشيء فيرجع الى مولاه بالميراث مائة درهم ونصف شيء فيصير في أيدى ورثة مولاه أربعمائة درهم غير نصف شيء ويأخذون من العبد الآخر سعايته ثلثمائة درهم غير شيء فيصير في أيديهم سبعائة درهم ونصف وشيء فذلك مثلا وصيتهما التي هى الشيئان وذلك أربعة أشياء فأجير ذلك بشيء ونصف فيصير سبعمائة درهم يعدل خمسة أشياء ونصف شيء فقابل به فَيصير الشىءالشيء الواحد مائة وسبعة وعشرين درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر من درهم.
 
فان أعتق عبدا له في مرضه قيمته ثلثمائة درهم وقد تعجل المولى منه مائتى درهم فاستهلكها ثم مات العبد قبل موت السيد وترك بنتا وترك ثلثمائة درهم فقياسه أن تجعل تركة العبد الثلثمائة والمائتين اللتين استهلكهما المولى فذلك خمسمائة درهم فتعزل منها السعائة وهي ثلثمائة غير شيء لان وصيته شيء فيبقى مائتا درهم وشيء للابنة من ذلك النصف مائة درهم ونصف شيء ويرجع الى ورثة السيد النصف بالميراث وهو مائة درهم ونصف شيء في أيديهم من الثلثمائة والدرهم غير شيء مائة درهم غير شيء لان المائتين مستهلكتان فيبقى في أيديهم بعد المائتين المستهلكين مائتا درهم غير نصف شيء وذلك يعدل وصيةالعبد مرتين فنصفها مائة غير ربع شيء يعدل وصية العبد وهي شيء فتجبر ذلك بربع شيء فيكون مائة درهم يعدل شيئاً وربع شيء فالشيء من ذلك أربعة أخماس وهو ثمانون درهماً وهى الوصية والسعاية مائتان وعشرون درهما فتجمع تركة العبد وهى ثلثمائة ومائتان استهلكها المولى وذلك خمسمائة درهم فيعطي المولى السعاية وهى مائتان وعشرون درهما ويبقى مائتان وثمانون للابنة النصف من ذلك مائة وأربعون درهما فتلقيه من تركة العبد وهي ثلثمائة فيبقى في أيدي الورثة مائة وستون درهما وذلك مثلا وصية العبد التي هىهي شيء.
 
فان أعتق عبدا له في مرضه قيمته ثلثمائة درهم وقد تعجل المولى منه خمسمائة درهم ثم مات العبد قبل موت المولى وترك ألف درهم وترك ابنة وعلى المولي دين مائتاً درهم فقياسه أن تجعل تركة العبد ألف درهم فالخمسمائة التي استهلكها المولى السعاية من ذلك ثلثمائة غير شيء فيبقى ألف ومائتان وشيء والنصف من ذلك لابنة العبد وهو ستمائة درهم ونصف شيء فتلقيه من تركة العبد وهى ألف درهم فيبقى أربعمائة درهم غير نصف شيء تقضي من ذلك دين المولي وهو مائتا درهم فيبقى مائتا درهم غير نصف شيء يعدل مثلاً الوصية التي هى الشيء وذلك شيئان فاجبر ذلك بنصف شيء فيكون مائتي درهم يعدل شيئين ونصفا فقابل به فالشيء يعدل ثمانين درهما وهي الوصية فتجمع تركة العبد وما تعجل منه المولى وذلك ألف وخمسمائة درهم فترفع من ذلك السعاية وهى مائتان وعشرون درهما فيبقى ألف ومائتان وثمانون درهما للابنة النصف ستمائة وأربعون درهماً فتلقيه من تركة العبد وهى ألف درهم فيبقى ثلثمائة وستون درهما فيقضى من ذلك دين المولى مائتا درهم ويبقى في أيدى الورثة مائة وستون درهما وذلك مثلا الوصية.
سطر 332:
رجل وهب لرجل جارية في مرض موته ولا مال له غيرها ثم مات وقيمتها ثلاثمائة درهم وعقرها مائة درهم فوطئها الرجل الموهوب له فقياسه أن تجعل الوصية الموهوب له الجارية شيئاً فتنقص من الهبة ثلاثمائة غير شيء ويرجع الى ورثة الواهب ثلث الانتقاص للعقر لان العقر ثلث القيمة وذلك مائة درهم غير ثلث شيء فصار في أيدى ورثة الواهب أربعمائة غير شيء وثلث شيء وذلك مثلا الوصية التي هي شيء وذلك شيئان فاجبر الاربعمائة بشيء وثلث شيء وزده على الشيئين فيكون أربعمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء والشيء من ذلك ثلاثة أعشاره وهو مائة وعشرون درهما وهي الوصية.
 
فان قال وهبها في مرضه وقيمتها ثلاثمائة وعقرها مائة فوطئها الواهب ثم مات فقياسه ان تجعل الوصية شيئاً والمنتقص ثلاثمائة غير شيء فوطئها الواهب فلزمه العقر وهو ثلث الوصية لان العقر ثلث القيمة وهو ثلث شيء فصار في أيدىأيدي ورثة الواهب ثلاثمائة غير شيء وثلث شيء وذلك مثلا الوصية التي هي شيء وهو شيئان فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء وزده على الشيئين فيكون ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء فالشيء من ذلك ثلاثة أعشاره وهو تسعون درهماً وذلك الوصية.
 
فان كانت المسألة على حالها ووطئها الواهب والموهوب له فقياسه أن تجعل الوصية شيئاً والمنتقص ثلاثمائة غير شيء ويلزم الواهب للموهوب له العقر بالوطيء ثلث شيء ويلزم الموهوب له ثلث الانتقاص وهو مائة غير ثلث شيء فصار في أيدى ورثة الواهب أربعمائة غير شيء وثلثى شيء وذلك مثلا الوصية فاجبر الأربعمائة بشيء وثلثى شيء وزدها على الشيئين فيكون أربعمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلثى شيء فالشيء من ذلك ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً من أربعمائة وهو مائة وتسعة وجزء من أحد عشر من دوهم ذلك الوصية والانتقاص مائة وتسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جرءاًجزءاً من درهم. وفي قول أبي حنيفة تجعل الشيء وصية وما صار اليه بالعقر أيضاً وصية.
 
فان كانت المسألة على حالها فوطئها الواهب وأوصى بثلث ماله فان قول أبي حنيفة الثلث بينهما نصفان وقياسه أن تجعل الوصية للموهوب له الجارية شيئاً فيبقى ثلاثمائة غير شيء ثم رد العقر وهو ثلث شيء فيبقى معه ثلاثمائة غير شيء وثلث شيء فوصيته في قول أبي حنيفة شيء وثلث شيء وفي قول الآخر شيء ثم تعطى الموصى له بالثلث مثل وصية الأول وهو شيء وثلث شيء فيبقى في يده ثلاثمائة غير شيئين وثلثي شيء يعدل مثلي الوصيتين وهما شيئان وثلثا شيء فنصف ذلك يعدل الوصيتين وهو مائة وخمسون غير شيء وثلث شيء فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء وزده عل الوصيتين فصار مائة وخمسين يعدل أربعة أشياء فالشيء من ذلك ربعه وهو سبعة وثلاثون ونصفا.
 
فان قال وطئها الموهوب له ووطئها الواهب واوصى بثلث ماله. فان القياس في قول أبي حنيفة أن تجعل الوصية شيئاً فيبقى ثلثمائة غير شيء واخذ العقر مائة غير ثلث شيء فصار في يده أربعائة درهم غير شيء وثلث شيء ورد العقر ثلث شيء وأعطا الموصى له بالثلث مثل وصية الأول شيئاً وثلث شيء فيبقى أربعمائة درهم غير ثلاثة أشياء يعدل مثلى الوصية وذلك شيئاًنشيئان وثلثى شيء فاجبر ذلك بثلاثة أشياء فيكون أربعمائه يعدل ثمانية أشياء وثلث شيء فقابل بذلك فيكون الشيء الواحد يعدل ثمانية وأربعين درهماً.
 
فان قال رجل وهب لرجل جارية في مرضه قيمتها ثلاثمائة درهم وعقرها مائة درهم فوطئها الموهوب له ثم وهبها الموهوب له للواهب في مرضه أيضاً فوطئها الواهب كم جاز منها وكم انتقص فقياسه أن تجعل قيمتها ثلاثمائة درهم والوصية من ذلك شيء فيبقى في أيدى ورثة الواهب ثلاثمائة غير شيء وصار في يد الموهوب له شيء وأعطى الموهوب له الواهب بعض الشيء وبقي في يده شيء غير بعض شيء ورد إليه مائة غير ثلث شيء وأخذ العقر ثلث شيء غير ثلث بعض شيء فصار في يده شيء وثلثا شيء غير مائة درهم غير بعض شيء وغير ثلث بعض الشيء وذلك مثلا بعض الشيء فنصفه مثل بعض الشيء وهو خمسة أسداس شيء غير خمسين درهما وغير ثلثى بعض شيء فاجبر ذلك بثلثى بعض الشيء وبخمسين درهماً فيكون خمسة أسداس شيء تعدل بعض شيء وثلثى بعض شيء وخمسين درهماً فاردد ذلك الى بعض شيء لتعرفه وهو أن تأخذ ثلثة أخماس فيكون بعض الشيء وثلاثين درهما يعدل نصف شيء فيكون نصف شيء غير ثلاثين يعدل بعض الشيء الذي هو وصية الموهوب له للواهب فاعرف ذلك ثم أرجع الى ما بقى في يد الواهب وهو ثلاثمائة غير شيء وصار اليه بعض الشيء وهو نصف الشيء الا ثلاثين درهما فيبقى في يده مائتان وسبعون غير نصف شيء واخذ العقر وهو مائة درهم غير ثلث شيء ورد العقر وهو ثلث ما بقى من الشيء بعد رفع بعض الشيء وهو سدس شيء وعشرة دراهم فحصل في يده ثلاثمائة وستون غير شيء وذلك مثلا الشيء والعقر الذي رد فنصف ذلك مائة وثمانون غير نصف شيء وهو مثل الشيء والعقر فاجبر ذلك بنصف شيء وزده على الشيء والعقر فيكون مائة وثمانين درهما يعدل شيئاً ونصف شيء والعقر الذى رد وهو سدس شيء وعشرة دراهم تسقط عشرة بعشرة فيبقى مائة وسبعون درهما يعدل شيئاً وثلثى شيء فاردده لتعرف الشيء وهو أن تأخذ ثلاثة أخماسه فيكون مائة واثنين يعدل الشيء الذى هو وصية الواهب للموهوب له وأما وصية الموهوب له للواهب فهو نصف ذلك غير ثلاثين درهماً وهو أحد وعشرون والله أعلم.