الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني 2016»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تواريخ
تنسيق
سطر 21:
*المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
{|
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
|-
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
|الهيئة ||:|| الهيئة المستقلة للانتخاب.
الرئيس : رئيس المجلس.
|-
الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
| المجلس ||:|| مجلس مفوضي الهيئة.
الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
|-
المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
| الرئيس ||:|| رئيس المجلس.
المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.
|-
النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور و هذا القانون.
| الدائرة ||:|| دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
الدائرة الانتخابية : جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
|-
لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون
| الناخب ||:|| كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب
|-
مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز.
| المرشح ||:|| الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تعتمدها الهيئة للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء أكانت البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة أم أي بطاقة ذات مواصفات خاصة.
|-
المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.
مفوض| القائمةالمقترع ||:|| الشخصالناخب الذي يفوضهمارس خطياًحقه جميعالانتخابي المرشحينوفق في القائمة لغايات احكامأحكام هذا القانون.
|-
التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
| النائب ||:|| المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور و هذا القانون.
|-
| الدائرة الانتخابية ||:|| جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
|-
| لجنة الانتخاب ||:|| اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابيةانتخابيةa بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون
|-
|رئيس الانتخاب ||:|| رئيس لجنة الانتخاب
|-
|مركز الاقتراع والفرز ||:|| المكان الذي تحدده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز.
|-
| بطاقة الانتخاب ||:|| البطاقة التي تعتمدها الهيئة للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء أكانت البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة أم أي بطاقة ذات مواصفات خاصة.
|-
| المقيم ||:|| الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.
|-
| مفوض القائمة ||:|| الشخص الذي يفوضه خطياً جميع المرشحين في القائمة لغايات احكام هذا القانون
|-
| التعليمات التنفيذية ||:|| التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
|}
 
*المادة (3):