الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 35:
فأما '''الأموال والجذور التي تعدل العدد''' فمثل قولك مال وعشرة اجذاره يعدل تسعة وثلاثين درهماً ومعناه أي مال إذا زدت عليه مثل عشرة اجذاره بلغ ذلك كله تسعة وثلاثين. فقياسه أن تنصف الاجذار وهي في هذه المسألة خمسة فتضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين فتزيدها على التسعة والثلاثين فتكون اربعة وستين فتأخذ جذرها وهو ثمانية فتنقص منه نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي تريد والمال تسعة. وكذلك لو ذكر مالين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فأردده إلى مال واحد واردد ما كان معه من الاجذار والعدد إلى مثل ما رددت إليه المال. وهو نحو قولك مالان وعشرة اجذار تعدل ثمانية واربعين درهما ومعناه أي مالين إذا جمعا وزيد عليهما مثل عشرة اجذار أحدهما بلغ ذلك ثمانية واربعين درهما فينبغي أن ترد المالين إلى مال واحد وقد علمت أن مالا من مالين نصفهما فأردد كل شيء في المسألة إلى نصفه فكأنه قال مال وخمسة اجذار يعدل أربعة وعشرين درهما. ومعناه أي مال إذا زدت عليه خمسة اجذاره بلغ ذلك اربعة وعشرين. فنصف الاجذار فتكون اثنين ونصفا فاضربها في مثلها فتكون ستة وربعا فزدها على الاربعة والعشرين فتكون ثلاثين درهما وربما فخذ جذرها وهو خمسة ونصف فانقص منها نصف الاجذار وهو اثنان ونصف يبقى ثلاثة وهو جذر المال والمال تسعة. وكذلك لو قال نصف مال وخمسة اجذاره يعدل ثمانية وعشرين درهما فعنى ذلك أي مال إذا زدت على نصفه مثل خمسة اجذاره بلغ ذلك ثمانية وعشرين درهما فتريد أن تكمل مالك حتى يبلغ مالا تاماً وهو أن تضعفه فأضعفه وأضعف كلما معك مما يعادله فيكون مالا وعشرة اجذار يعدل ستة وخمسين درهما فنصف الاجذار تكون خمسة فاضربها في مثلها تكون خمسة وعشرين فزدها على الستة والخمسين تكون احدا وثمانين فخذ جذرها وهو تسعة فانقص منها نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى أربعة وهو جذر المال الذى أردته والمال ستة عشر ونصفه ثمانية، وكذلك فافعل بجميع ما جاءك من الأموال والجذور وما عادلها من العدد يصب ان شاء الله.
وأما '''الأموال والعدد التي تعدل الجذور''' فنحو قولك مال واحد وعشرون من العدد يعدل عشرة اجذاره ومعناه أي مال إذا زدت عليه واحدا وعشرين درهما كان ما اجتمع مثل عشرة اجذار ذلك المال. فقياسه أن تنصف الاجذار فتكون خمسة فاضربها في مثلها يكون خمسة وعشرين فأنقص منها الواحد والعشرين التي ذكر انها مع المال فيبقى أربعة فخذ جذرها وهو اثنان فأنقصه من نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة. وأن شئت فزد الجذر على نصف الاجذار فتكون سبعة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة واربعون. فإذا وردت عليك مسئلة تخرجك إلى هذا الباب فامتحن صوابها بالزيادة فان لم تكن فهي بالنقصان لا محالة وهذا الباب يعمل بالزيادة والنقصان جميعاً وليس ذلك في غيره من الابواب الثلاثة التي يحتاج فيها إلى تنصيف الاجذار. وأعلم أنك إذا نصفت الاجذار في هذا الباب وضربتها في مثلها فكان مبلغ ذلك أقل من الدراهم التي مع المال فالمسألة مستحيلة. وإن كان مثل الدراهم بعينها فجذر المال مثل نصف الاجذار سواء لا زيادة ولا نقصان. وكل ما أتاك من مالين أو أكثر أو أقل فأردده إلى مال واحد كنحو ما بينت لك في الباب
وأما '''الجذور والعدد التي تعدل الأموال''' فنحو قولك ثلاثة اجذار وأربعة من العدد تعدل مالا. فقياسه أن تنصف الاجذار فتكون واحداً ونصفاً فاضربها في مثلها فتكون اثنين وربعاً فزدها على الاربعة فتكون ستة وربعاً فخذ جذرها وهو اثنان ونصف فزده على نصف الاجذار وهو واحد ونصف فتكون اربعة وهو جذر المال، والمال ستة عشر وكل ما كان أكثر من مال أو أقل فأردده إلى مال واحد فهذه الستة الضروب التي ذكرتها في صدر كتابي هذا وقد اتيت على تفسيرها واخبرت أن منها ثلاثة ضروب لا تنصف فيها الاجذار وقد بينت قياسها واضطرارها. فأما ما تحتاج فيه إلى تنصيف الاجذار في الثلاثة الأبواب الباقية فقد وصفته بأبواب صحيحة وصيرت لكل باب منها صورة يستدل منها على العله في التنصيف.
سطر 113:
فأن قال عشرة قسمتها قسمين فضربت أحدهما في عشرة والقسم الآخر في نفسه فاستويا ان تضرب شيئاً في عشرة فيكون عشرة أشياء ثم تضرب عشرة الا شيئاً في مثلها فتكون مائة ومالا الا عشرين شيئاً يعدل العشرة الاجذار فقابل بها على ما قد وصفت لك.
وكذلك لو قال عشرة قسمتها قسمين ثم ضربت احدهما في الآخر ثم قسمت ما اجتمع من الضرب على فصل ما بين القسمين قبل أن تضرب أحدهما في الاخر فخرج خمسة وربعا قياسه أن تأخذ شيئاً من العشرة فيبقى عشرة الا شيئاً فاضرب أحدهما في الآخر فيكون عشرة اجذار الا مالا فهو ما خرج من ضرب أحد القسمين في الآخر ثم قسمت ذلك على فصل ما بين القسمين وهو عشرة الا شيئين فخرج من القسم خمسة وربع ومتى ضربت خمسة وربعا في عشرة الا شيئين خرج لك المال المضروب وهو عشرة أشياء الا مالا فاضرب خمسة وربعاً في عشرة الا شيئين يكن اثنين وخمسين درهماً ونصفاً الا عشرة اجذار ونصفاً يعدل عشرة اجذار الا مالا فاجبر الاثنين والخمسين والنصف بالعشرة الاجذار والنصف وزدها على العشرة الاجذار الا مالا ثم اجبرها بالمال وزد المال على اثنين وخمسين درهما ونصف فيكون معك عشرون جذراً ونصف جذر يعدل اثنين وخمسين درهماً ونصفاً ومالا وقابل به على ما فسرنا في
فان قال مال ثلثا خمسه مثل سبع جذره فان المال كله يعدل جذراً ونصف سبع جذر فالجذر اربعة عشر جزءاً من خمسة عشر من المال وقياسه أن تضرب ثلثي خمس مال في سبعة ونصف ليتم المال فأضرب ما معك وهو سبع جذر في مثل ذلك فيصير المال يعدل جذراً ونصف سبع جذر ويصير جذره واحدا ونصف سبع فالمال واحد وتسعة وعشرون جذر من مائة وستة وتسعين من درهم وثلثا خمسه يكون ثلاثين جزءاً من مائة وستة وتسعين وسبع جذره أيضاً ثلاثون جزءاً من مائة وستة وتسعين.
سطر 123:
وأن قال مال تضربه في ثلثه فيكون عشرة فقياسه أنك إذا ضربته في مثله كان ثلاثين فتقول المال جذر ثلاثين.
فأن قال مال تضربه في أربعة أمثاله فيعود ثلث المال
فان قال مال تضربه في جذره فيعود ثلاثة أمثال المال
فان قال مال تضرب أربعة اجذاره في ثلاثة اجذاره فيعود المال وزيادة أربعة وأربعين درهما فقياسه أن تضرب أربعة أجذار في ثلاثة اجذار فيكون اثنى عشر مالا يعدل مالا وأربعة واربعين درهما فالق من الاثنى عشر المال مالا بمال فيبقى أحد عشر مالا تعدل اربعة وأربعين درهما فاقسمها عليها فيكون أربعة وهو المال.
سطر 149:
فان قال مالان بينهما درهمان قسمت القليل على الكثير فأصاب القسم نصف درهم فقياسه أن تضرب شيئاً ودرهمين في القسم وهو نصف فيكون نصف شيء ودرهماً يعدل شيئاً فالق نصف شيء بنصف شيء يبقى درهم يعدل نصف شيء فأضعفه فيكون معك شيء يعدل درهمين وهو أحد المالين والمال الآخر أربعة.
فان قال قسمت درهماً على رجال فأصابهم شيء ثم زدت فيهم رجلا ثم قسمت عليهم درهماً فأصابهم أقل من القسم
فان قال مال ضربته في ثلثيه فكان خمسة فقياسه انك اذا ضربته في مثله كان سبعة ونصفاً فتقول هو جذر سبعة ونصف في ثثى جذر سبعة ونصف فاضرب ثلثين في ثلثين فيكون اربعة أتساع وأربعة اتساع في سبعة ونصف يكون ثلاثة وثلثاً فجذر ثلاثة وثلث هو ثلثاً جذر سبعة ونصف فأضرب ثلاثة وثلثاً في سبعة ونصف فيكون خمسة وعشرين فجذرها خمسة.
سطر 155:
فان قال مال تضربه في ثلاثة اجذاره فيكون خمسة أمثال المال الأول فكأنه قال مال ضربته في جذره فكان مثل المال الأول وثلثيه فجذر المال درهم وثلثان والمال درهمان وسبعة اتساع.
فان قال مال تلقى ثلثيه ثم تضرب الباقي في ثلاثة اجذار المال فيعود المال
فان قال مال تعزل أربعة اجذاره ثم تأخذ ثلث ما بقي فيكون مثل الاربعة الاجذار والمال مائتان وستة وخمسون. فقياسه أنك تعلم أن ثلث ما بقي مثل الاربعة الاجذار وان بقي مثل اثنى عشر جذره فزد عليها الاربعة الاجذار فيكون ستة عشر جذراً وهو جذر المال.
سطر 170:
وهذه الاربعة الاعداد ثلاثة منها أبدا ظاهرة معلومة وواحد منها مجهول وهو الذي في قول القائل كم وعنه يسأل السائل. والقياس في ذلك أن تنظر إلى الثلاثة الأعداد الظاهرة فلا بد أن يكون منها اثنان كل واحد منهما مبائن لصاحبه فتضرب العددين الظاهرين المتبائنين كل واحد منهما في صاحبه فما بلغ فاقسمه على العدد الآخر الظاهر الذي متبائنه بجهول فما خرج لك فهو العدد المجهول الذي يسأل عنه السائل فهو مبائن للعدد الذي قسمت عليه.
ومئال ذلك في وجه منه
والوجه الثاني قول القائل عشرة بثمانية كم ثمن أربعة وربما قال أربعة منها كم ثمنها فالعشرة هى العدد المسعر وهو مبائن العدد الذي هو الثمن المجهول الذي في قوله كم والثمانية هي العدد الذي هو السعر وهو مبائن للعدد الظاهر الذي هو المثمن وهو أربعة فاضرب العددين الظاهرين المتبائنين أحدهما في الآخر وهو أربعة في ثمانية فيكون اثنين وثلانين واقسمه على العدد الآخر الظاهر الذى هو المسعر وهو عشرة فيكون ثلاثة وخمسا وهو العدد الذي هو الثمن وهو مبائن للعشرة التي عليها قسمت وهكذا جميع معاملات الناس وقياسها أن اشاء الله تعالى.
سطر 250:
وفي وجه آخر من الوصايا رجل مات وترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ولآخر بربع ما يبقى من الثلث فاعلم أن الوصية انما هى من ثلث المال في هذا النوع وقياسه أن تأخذ ثلث مال فتلقى منه النصيب فيبقى ثلث مال إلا نصيبا ثم تنتقص منه ربع ما يبقى من الثلث وهو ربع ثلث إلا ربع نصيب فيبقى ربع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب فزد عليه ثلثي المال فيكون أحد عشر جزءاً من اثنى عشر جزءاً من مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل أربعة أنصبا فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب وزدها على الأربعة الانصباء فيكون معك أحد عشر جزءاً من أثنى عشر من مال يعدل أربعة أنصباء وثلاثة ارباع نصيب فكمل مالك وهو أن تزيد على الاربعة الأنصباء والثلاثة الأرباع جزءاً من أحد عشر فيكون ذلك خمسة أنصباء وجزءين من أحد عشر من نصيب تعدل مالا فاجعل النصيب أحد عشر والمال سبعة وخمسين والثلث تسعة عشر برفع ذلك النصيب أحد عشر فيبقى منه ثمانية للموصى له بالربع اثنان وتبقى ستة مردودة على الثلثين وهما ثمانية وثلاثون فيكون أربعة وأربعين بين اربعة بنين لكل ابن أحد عشر سهماً.
فان ترك أربعة بنين
فان ترك ثلاثة بنين وبنتا وأوصى لرجل من سبعى ماله بمثل نصيب ابنته ولآخر بخمس وسدس ما يبقى من السبعين فالوصية في هذا الوجه من سبعي المال فخذ سبعى المال فاطرح منه نصيب ابنة فيبقى سبعا مال إلا نصيب ابنة فاطرح منه الوصية الآخرى وهي خمسه وسدسه فيبقى سبع وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من سبع إلا تسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب فزد على ذلك خمسة اسباع المال الباقية فيكون ستة أسباع مال وأربعة أجزاء من خمسة عشر من سبع المال إلا تسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب يعدل سبعة أنصباً فاجبرها بتسعة عشر جزءاً وزدها على السبعة الانصبا فيكون ستة أسباع مال وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءاً من سبع مال يعدل سبعة أنصبا وتسعة عشر جزءا من ثلاثين جزءاً من نصيب فكمل مالك وهو أن تزيد على كل ما معك أحد عشر جزءاً من أربعة وتسعين جزءاً فيكون معك مال يعدل ثمانية أنصبا وتسعة وتسعين جزءاً من مائة وثمانية وثمانين جزءاً من نصيب فاجعل المال كله ألفاً وستمائة وثلاثة والنصيب مائة وثمانية وثمانين ثم خذ سبعى المال وهو أربعمائة وثمانية وخمسون فاطرح منه النصيب وهو مائة وثمانية وثمانون ويبقى مائتان وسبعون فاطرح خمس ذلك وسدسه تسعة وتسعين سهماً فتبقى مائة وأحد وسبعون سهماً فرد عليه خمسة أسباع المال وهو ألف ومائة وخمسة وأربعون فيكون ألفاً وثلاثمائة وستة سهماً بين سبعة أسهم لكل سهم مائة وثمانية وثمانون سهماً وهو نصيب البنت وللأبن ضعف ذلك.
سطر 265:
{{عنوان|باب الوصية بالدرهم}}
رجل مات وترك أربعة بنين
فإن ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم وبربع ما يبقى بعد ذلك من الثلث وبدرهم فخذ ثلثاً فالق منه نصيبا فيبقى ثلث الا نصيبا ثم الق ما يبقى معك وهو ثلث الثلث الا ثلث نصيب ثم الق ما يبقى درهماً فيبقى معك ثلثا الثلث الا ثلثي نصيب والا درهما ثم الق ما معك ربعه وهو سهم من ستة اسهم من الثلث الا سدس نصيب والا ربع درهم َثم الق درهها آخر يبقى معك نصف الثلث الا نصف نصيب والا درهما وثلاثة أرباع درهم فزد على ذلك ثلثي المال فيكون خمسة أسداس مال الا نصف نصيب والا درهماً وثلاثة أرباع درهم يعدل خمسة أنصبا فاجبر ذلك بنصف نصيب وبدرهم وثلاثة أرباع درهم وزدها على الانصبا فيكون معك خمسة أسداس مال تعدل خمسة أنصبا ونصف نصيب ودرهما وثلاثة أرباع درهم فكمل مالك وهو أن تزيد على الانصبا والدرهم والثلاثة الارباع مثل خمسها فيكون معك مال يعدل ستة أنصبا وثلاثة أخماس نصيب ودرهمين وعشر درهم فاجعل النصيب عشرة والدرهم عشرة فيكون المال سبعة وثمانين سهما. وان أردت أن تخرج الدرهم درهماً صحيحاً فخذ الثلث فاطرح منه نصيبا فيكون ثلثا الا نصيبا واجعل الثلث سبعة ونصفا ثم الق ثلث ما معك وهو ثلث الثلث فيبقى معك ثلثا الثلث الا ثلثي نصيب وهو خمسة دراهم الا ثلثي نصيب فالق واحداً بالدرهم فيبقى معك أربعة دراهم الا ثلثي نصيب ثم الق ربع مأ معك وهو سهم الا سدس نصيب والق سهما بالدرهم فيبقى معك سهمان ألا نصف نصيب فزد ذلك عل ثلثي المال وهو خمسة عشر فيكون سبعة عشر الا نصف نصيب يعدل خمسة أنصبا فاجبر ذلك بنصف نصيب وزده عل الخمسة فيكون سبعة عشر سهماً يعدل خمسة أنصبا ونصفا فاقسم سبعة عشر على خمسة أنصبا ونصف نصيب فما بلغ فهو القسم وهو النصيب وهو ثلاثة وجزء من أحد عشر من درهم والثلث سبعة ونصف.
سطر 274:
{{عنوان|باب التكمّلة}}
امرأة ماتت وتركت ثماني بنات وأمها وزوجها وأوصت لرجل بتكملة خمس المال بنصيب بنت ولآخر بتكملة ربع المال بنصيب الام فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة فيكون ثلاثة عشر سهماً فتأخذ مالا فتلقي منه خمسه الا سهماً نصيب بنت وهي الوصية
فأن كانت الفريضة على حالها وأوصت لرجل بتكملة الثلث بنصيب الزوج ولآخر بتكمّلة الربع بنصيب الأم ولآخر بتكملة الخمس بنصيب ابنة فأجاز ذلك الورثة فاقم الفريضة فتخذها من ثلاثة عشر ثم خذ مالا فالق منه ثلثه إلا ثلاثة أسهم نصيب الزوج ثم الق ربعه الاسهمين نصيب الام ثم الق خمسه إلا سهماً نصيب البنت فيبقى المال ثلاثة عشر جزءاً من ستين جزءاً وستة أسهم يعدل ثلاثة عشر سهماً فالق الستة من ثلاثة عشر سهماً فتبقى ثلاثة عشر جزءاً من ستين جزءاً من مال يعدل سبعة أسهم فكمّل مالك وهو أن تضرب السبعة الاسهم في أربعة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر فيكون معك مال يعدل اثنين وثلاثين سهماً وأربعة اجراء من ثلاثة عشر فيكون المال أربعمائة وعشرين.
فان كانت الفريضة على حالها وأوصت ارجل بتكملة ربع المال بنصيب الام ولآخر بتكملة خمس ما يبقى من المال بعد الوصية
فان كانت الفريضة على حالها وأوصت لرجل بتكملة خمس المال بنصيب الام ولآخر بسدس ما يبقى من المال فالسهام ثلاثة عشر فخذ مالا فالق منه خمسة إلا سهمين ثم الق سدس ما بقي معك فيبقى ثلثا مال وسهم وثلث سهم يعدل ثلاثة عشر سهما فالق سهماً وثلثي سهم من ثلاثة عشر سهماً فيبقى ثلثا مال يعدل أحد عشر سمهاً وثلثا فتمّم مالك وهو أن تزيد على السهام نصفها فيكون معك مال يعدل سبعة عشر سهماً فاجعل المال خمسة وثمانين والسهم خمسة والوصية الأولى سبعة والثانية ثلاثة عشر وبقي خمسة وستون سهماً للورثة.
سطر 308:
فان أعتق عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما ثلثمائة درهم فتعجل المولى من أحدهما ثلثي قيمته فاستهلكها ثم مات السيد فماله ثلث قيمة الذي تعجل منه فمال السيد جميع قيمة الذي تعجل منه وثلث قيمة الذي تعجل منه وهو مائة درهم وذلك أربعائة درهم وثلث ذلك بينهما نصفان وهو مائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم لكل واحد منهما ستة وستون درهما وثلثا درهم فيسعى الذي تعجل منه ثلثي قيمته في ثلاثة وثلاثين درهما وثلث لان له من المائة ستة وستين درهما وثلثي درهم وصيه ويسعى فيما بقي من المائة ويسعى الآخر في مائتين وثلاثة وثلاثين درهها وثلث.
فان أعتق عبدين له في مرضه قيمة أحدهما ثلثمائة درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم فمات الذي قيمته ثلثمائة درهم وترك بنتا وترك السيد ابنا وترك العبد أربعمائة درهم في كم يسعى كل وأحد منهما فقياسه أن تجعل وصية العبد الذي قيمته ثلثمائة درهم شيئاً وسعايته ثلثمائة غير شيء وتجعل وصية العبد الذي قيمته خمسمائة درهم شيئاً وثلثي شيء وسعايته خمسمائة درهم غير شيء وثلثي شيء لان قيمته مثل قيمة
فان أعتق عبدين له في مرضه قيمة كل واحد منهما ثلثمائة درهم ثم مات أحدهما وترك خمسمائة درهم وترك بنتا وترك السيد ابنا فقياسه أن تجعل وصية كل واحد منهما شيئاً وسعايته ثلثمائة غير شيء وتجعل تركة الميت منهما خمسمائة درهم وسعايته ثلثمائة غير شيء فيبقى ما ترك مائتان وشيء فيرجع إلى مولاه بالميراث مائة درهم ونصف شيء فيصير في أيدى ورثة مولاه أربعمائة درهم غير نصف شيء ويأخذون من العبد الآخر سعايته ثلثمائة درهم غير شيء فيصير في أيديهم سبعائة درهم ونصف وشيء فذلك مثلا وصيتهما التي هى الشيئان وذلك أربعة أشياء فأجير ذلك بشيء ونصف فيصير سبعمائة درهم يعدل خمسة أشياء ونصف شيء فقابل به فَيصير الشيء الواحد مائة وسبعة وعشرين درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر من درهم.
سطر 337:
فان كانت المسألة على حالها فوطئها الواهب وأوصى بثلث ماله فان قول أبي حنيفة الثلث بينهما نصفان وقياسه أن تجعل الوصية للموهوب له الجارية شيئاً فيبقى ثلاثمائة غير شيء ثم رد العقر وهو ثلث شيء فيبقى معه ثلاثمائة غير شيء وثلث شيء فوصيته في قول أبي حنيفة شيء وثلث شيء وفي قول الآخر شيء ثم تعطى الموصى له بالثلث مثل وصية الأول وهو شيء وثلث شيء فيبقى في يده ثلاثمائة غير شيئين وثلثي شيء يعدل مثلي الوصيتين وهما شيئان وثلثا شيء فنصف ذلك يعدل الوصيتين وهو مائة وخمسون غير شيء وثلث شيء فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء وزده عل الوصيتين فصار مائة وخمسين يعدل أربعة أشياء فالشيء من ذلك ربعه وهو سبعة وثلاثون ونصفا.
فان قال وطئها الموهوب له ووطئها الواهب
فان قال رجل وهب لرجل جارية في مرضه قيمتها ثلاثمائة درهم وعقرها مائة درهم فوطئها الموهوب له ثم وهبها الموهوب له للواهب في مرضه أيضاً فوطئها الواهب كم جاز منها وكم انتقص فقياسه أن تجعل قيمتها ثلاثمائة درهم والوصية من ذلك شيء فيبقى في أيدى ورثة الواهب ثلاثمائة غير شيء وصار في يد الموهوب له شيء وأعطى الموهوب له الواهب بعض الشيء وبقي في يده شيء غير بعض شيء ورد إليه مائة غير ثلث شيء وأخذ العقر ثلث شيء غير ثلث بعض شيء فصار في يده شيء وثلثا شيء غير مائة درهم غير بعض شيء وغير ثلث بعض الشيء وذلك مثلا بعض الشيء فنصفه مثل بعض الشيء وهو خمسة أسداس شيء غير خمسين درهما وغير ثلثي بعض شيء فاجبر ذلك بثلثي بعض الشيء وبخمسين درهماً فيكون خمسة أسداس شيء تعدل بعض شيء وثلثي بعض شيء وخمسين درهماً فاردد ذلك إلى بعض شيء لتعرفه وهو أن تأخذ ثلثة أخماس فيكون بعض الشيء وثلاثين درهما يعدل نصف شيء فيكون نصف شيء غير ثلاثين يعدل بعض الشيء الذي هو وصية الموهوب له للواهب فاعرف ذلك ثم أرجع إلى ما بقى في يد الواهب وهو ثلاثمائة غير شيء وصار إليه بعض الشيء وهو نصف الشيء الا ثلاثين درهما فيبقى في يده مائتان وسبعون غير نصف شيء واخذ العقر وهو مائة درهم غير ثلث شيء ورد العقر وهو ثلث ما بقى من الشيء بعد رفع بعض الشيء وهو سدس شيء وعشرة دراهم فحصل في يده ثلاثمائة وستون غير شيء وذلك مثلا الشيء والعقر الذي رد فنصف ذلك مائة وثمانون غير نصف شيء وهو مثل الشيء والعقر فاجبر ذلك بنصف شيء وزده على الشيء والعقر فيكون مائة وثمانين درهما يعدل شيئاً ونصف شيء والعقر الذى رد وهو سدس شيء وعشرة دراهم تسقط عشرة بعشرة فيبقى مائة وسبعون درهما يعدل شيئاً وثلثي شيء فاردده لتعرف الشيء وهو أن تأخذ ثلاثة أخماسه فيكون مائة واثنين يعدل الشيء الذى هو وصية الواهب للموهوب له وأما وصية الموهوب له للواهب فهو نصف ذلك غير ثلاثين درهماً وهو أحد وعشرون والله أعلم.
{{عنوان|باب السلم في المرض}}
إذا أسلم رجل في مرضه ثلاثين درهما في كرّ من طعام
فان أسلم إلى رجل عشرين درهماً وهو مريض في كرّ
'''تم الكتاب بحمد الله ومنه وتوفيقه وتسديده.'''
|