الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محلى ابن حزم - المجلد الثالث/الصفحة الخامسة عشر»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن التعديل 311382 بواسطة القلموني (نقاش) النص صحيح، راجع: https://al-maktaba.org/book/767/2201
وسمان: رجوع مسترجع
ط استرجاع إلى آخر تعديل من قبل القلموني
وسم: استرجاع
 
سطر 35:
وقال مالك: إن دجن لم يؤكل وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص ; فهو قول بلا برهان، ولا يصير الوحشي من جنس الأهلي حراما بالدجون، ولا يصير الأهلي من جنس الوحشي حلالا بالتوحش.
 
وأما البغال، والخيل: فقد روينا من طريق صالح بن يحيى بن المقدام بن معدمعدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن النبي {{صل}} نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
 
ومن طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر نهى رسول الله {{صل}} عن لحوم الحمر والخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة. وخبر رويناه من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نهانا رسول الله {{صل}} عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. وذكروا قول الله تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون}.