الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الصلاة وحكم تاركها»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسم: تعديل مصدر 2017
لا ملخص تعديل
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 14:
 
{{بسملة}}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين ما يقول السادة العلماء الذين وفقهم الله وأرشدهم وهداهم وسددهم في تارك الصلاة عامدا هل يجب قتله أم لا؟ وإذا قتل فهل يقتل كما يقتل المرتد والكافر فلا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أم يقتل حدا مع الحكم بإسلامه وهل تحبط الأعمال وتبطل بترك الصلام أم لا وهل تقبل صلاة النهار الليل وصلاة الليل بالنهار أم لا وهل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا وإذا صحت هل يأثم بترك الجماعة أم لا وهل يشترط حضور المسجد أم يجوز فعلها في البيت وما حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها وما كان مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقيقة التخفيف الذي نبه عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: {{حديث|صل بهم صلاة أخفهم}} وما معنى قوله لمعاذ: {{حديث|أفتان أنت}}؟.
ما يقول السادة العلماء الذين وفقهم الله وأرشدهم وهداهم وسددهم في تارك الصلاة عامدا هل يجب قتله أم لا
وإذا قتل فهل يقتل كما يقتل المرتد والكافر فلا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أم يقتل حدا مع الحكم بإسلامه
وهل تحبط الأعمال وتبطل بترك الصلام أم لا
وهل تقبل صلاة النهار الليل وصلاة الليل بالنهار أم لا
تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا وإذا صحت هل يأثم بترك الجماعة أم لا وهل يشترط حضور المسجد أم يجوز فعلها في البيت
وما حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها
وما كان مقدار صلاة رسول الله وما حقيقة التخفيف الذي نبه عليه بقوله صل بهم صلاة أخفهم وما معنى قوله لمعاذ قوله لمعاذ افتان أنت
والمسؤول سياق صلاته من حين كان يكبر إلى ان يفرغ منها سياقا مختصرا كأن السائل يشهده
 
والمسؤول سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين كان يكبر إلى ان يفرغ منها سياقا مختصرا كأن السائل يشهده فأرشد الله من دل على سواء السبيل وجمع بين بيان الحكم والدليل وما أخذ الله الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ الميثاق على أهل العلم انأن يعلموا ويبينوا .
أجاب الشيخ الإمام العلامة بقية السلف ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ شمس الدين محمد ابنبن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الخلد متقلبه ومثواه عن الأسئلة بقوله.
 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسناأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم
==حكم تارك الصلاة عمدا ==
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن اثمه عندثم الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره.
واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا
حكم تارك الصلاة عمدا
لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن اثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة
ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره
فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن
 
فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واصحابهم بأنه يقتل ثم اختلفوا في كيفية قتله فقال جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى ان يصلي أو يموت وقال ابن سريج ينخس بالسيف حتى يموت لأنه ابلغ في زجره وأرجى لرجوعه.
إدريس الشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واصحابهم بأنه يقتل
 
ثم اختلفوا في كيفية قتله
والجمهور يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: {{حديث|إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة}} وضرب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوطالفاء بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة.
فقال جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه
وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى ان يصلي او يموت
وقال ابن سريج ينخس بالسيف حتى يموت لأنه ابلغ في زجره وأرجى لرجوعه
والجمهور يحتجون بقوله إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة مسلم رقم 1955
العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة
 
=== فصل في حكم تارك الصلاة ===
وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيزعبد العزيز وابو حنيفة وداود بن علي والمزاني يحبس حتى يموت اوأو يتوب ولا يقتل واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {{حديث| امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها}} رواه البخاري.
واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها رواه البخاري رقم 1399 ومسلم رقم 26
وعن ابن مسعود قال قال النبي لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجاه في الصحيحين البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676
قالوا ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج
قال الموجبون لقتله
قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 9 سورة التوبة الآية 5 فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
 
وعن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: {{حديث|لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة}}. أخرجاه في الصحيحين البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 .
ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة
قالوا ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج قال الموجبون لقتله قال الله تعالى: {{قرآن|فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}} فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة وهذا خلاف ظاهر القرآن.
وهذا خلاف ظاهر القرآن
وفي الصحيحين البخاري رقم 4351 مسلم رقم 1562 من حديث ابيأبي سعيد الخدري قال بعث علي ابن ابيأبي طالب رضي الله عنه وهو باليمنظاهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال: {{حديث|ويلك الستألست احقأحق اهلأهل الارضالأرض انأن يتقي الله}} ثم ولى الرجل فقال خالد بنابن الوليد يا رسول الله ألاأضربألا أضرب عنقه فقال: {{حديث|لا لعله أن يكون يصلي}} فقال خالد فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {{حديث|إني لم أؤمر ان انقبأنقب عن قلوب الناس ولا اشقأشق بطونهم}} فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من قتله كونه يصلي فدل على انأن من لم يصل يقتل ولهذا قال في الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلين ابوأبو داود رقم 4928 والطبراني في الكبير مجمع الزوائد 1 \ 296 وهو يدل على ان غير المصلين لم ينهه الله عن قتلهم .
وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما مسند الامامالإمام أحمد 5 / 432 و 433 مسندومسند الإمام الشافعي رقم 8 من حديث عبيداللهعبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {{حديث|أليس يشهد أن لا إله إلا الله}} فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال: {{حديث|أليس يشهد أن محمدا رسول الله}} قال: بلى ولا شهادة له قال: {{حديث|أليس يصلي الصلاة}} قال: بلى ولا صلاة له قال: {{حديث|أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم}} فدل على أنه لم ينهه عن قتل من لم يصل.
 
شهادة له قال اليس يصلي الصلاة قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فدل على انه لم ينهه عن قتل من لم يصل
وفي صحيح مسلم رقم 1854 عن ام سلمة عن النبي قال إنه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن انكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم فقال لا ما صلوا
وفي الصحيحين البخاري رقم 25 مسلم رقم 22 من حديث عبدالله بن عمر أن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله