الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الصلاة وحكم تاركها»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسم: تعديل مصدر 2017
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 435:
فيه نزاع لفظي محض فهي قضاء لما فرض الله عليهم واداء باعتبار الوقت في حق النائم والناسي فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والأنتباه فلم يصلها إلا في وقتها الذي أمرنا بإيقاعها فيه وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فهذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث ولا اعلم لها إسنادا ولكن قد روى البيهقي السنن 2 / 219 والدارقطني 1 / 423 من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة أن النبي قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها
 
=== فصل في قضاء الفائتة على الفور أو التراخي ===
وأما المسألة الحكمية فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر أم يجوز له التأخير
فيه قولان
سطر 745:
وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب
 
أن يقضي يوما مكان الذي أفطره على ثلاثة اقوال وهي الشافعي أحدها يجب والثاني لا يجب والثالث إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم
 
== فصل في حكم صلاة الجماعة ==
وأما المسألة السادسة وهي هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا