الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سنن الترمذي/كتاب أبواب الطهارة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 112:
[ 30 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال بن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه وإن تركه عامدا أعاد
[ 31 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [صحيح ـ الألباني ]
 
[صحيح ـ الألباني ]
باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره
 
سطر 467:
 
[ 123 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلى ولم أغتسل [ضعيف ـ الألباني ]
قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء