الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سنن الترمذي/كتاب الزكاة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
ط سنن الترمذي - كتاب الزكاة تم نقلها إلى سنن الترمذي/كتاب الزكاة: روبوت: نقل الصفحة
لا ملخص تعديل
سطر 1:
{{مركزية
| عنوان = [[سنن الترمذي/كتاب الزكاة]]
| مؤلف = الترمذي
| باب = ''' كتاب الزكاة '''
| سابق = → [[سنن الترمذي/كتاب أبواب الصلاة (20)|كتاب أبواب الصلاة (الحديث 585 - 616)]]
| لاحق = [[سنن الترمذي/كتاب الزكاة (1)| كتاب الزكاة (الحديث 617 - 630)]] ←
| ملاحظات = ''' كتاب الزكاة عن رسول الله {{صل}} '''
}}
<div class = prose>
 
 
 
 
كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
 
 
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد
[ 617 ] حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة قال فقلت مالي لعله أنزل في شيء قال قلت من هم فداك أبي وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وفي الباب عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه لعن مانع الصدقة وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال بن جنادة حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال الأكثرون أصحاب عشرة آلاف قال وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح
باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك
[ 618 ] حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن بن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع
[ 619 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في اموالنا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ثم وثب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في زكاة الذهب والورق
[ 620 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة الدراهم وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا
باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم
[ 621 ] حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة شاة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين
باب ما جاء في زكاة البقر
[ 622 ] حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه
[ 623 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح
[ 624 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا قال لا
باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة
[ 625 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له انك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن الصنابحي قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى بن عباس اسمه نافذ
باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب
[ 626 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو
[ 627 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وقد روى من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمس أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمس أوسق ثلاثمائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمسة أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة
باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة
[ 628 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة وفي الباب عن علي وعبد الله بن قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول
باب ما جاء في زكاة العسل
[ 629 ] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع
[ 630 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم
باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول
[ 631 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية
[ 632 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن بن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة
باب ما جاء ليس على المسلمين جزية
[ 633 ] حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية
[ 634 ] حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عن عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم عشور إنما يعني بها جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود وعلى النصارى وليس على المسلمين عشور
باب ما جاء في زكاة الحلي
[ 635 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة
[ 636 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن بن أخي زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناد هذا الحديث مقال واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق
[ 637 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فأديا زكاته قال أبو عيسى وهذا حديث رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
باب ما جاء في زكاة الخضروات
[ 638 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة قال أبو عيسى والحسن هو بن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه بن المبارك
باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيره
[ 639 ] حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر قال وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا أصح وقد صح حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء
[ 640 ] حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا بن وهب حدثني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عيسى هذا حديث حسن
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم
[ 641 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف هذا الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واه ومن ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه منهم أحمد وإسحاق وغيرهما
باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس
[ 642 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو عوف المزني وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في الخرص
[ 643 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع قال وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما احبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق
[ 644 ] حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بن جريج هذا الحديث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث بن جريج غير محفوظ وحديث بن المسيب عن عتاب بن أسيد اثبت وأصح
باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق
[ 645 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة ح وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح
باب ما جاء في المعتدي في الصدقة
[ 646 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها قال وفي الباب عن بن عمر وأم سلمة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع
باب ما جاء في رضا المصدق
[ 647 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا
[ 648 ] حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد وقد ضعف مجالد أهل العلم وهو كثير الغلط
باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء
[ 649 ] حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن
باب ما جاء من تحل له الزكاة
[ 650 ] حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير أجل هذا الحديث
[ 651 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عن شعبة قال نعم قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم
باب ما جاء من لا تحل له الصدقة
[ 652 ] حدثنا أبو بكر محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي قال وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة
[ 653 ] حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر
[ 654 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه
باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم
[ 655 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قال وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح
باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه
[ 656 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي الدوسي قالا حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية فإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل قال وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن علقمة وقد روى هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري قال أبو عيسى وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب
[ 657 ] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي رافع عن أبي رافع رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ان الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه
باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة
[ 658 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة قال وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي أم الرائح بنت صليع وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح وهكذا روى بن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر
باب ما جاء أن المال حقا سوى الزكاة
[ 659 ] حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال ان في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة { ليس البر أن تولوا وجوهكم } الآية
[ 660 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح
باب ما جاء في فضل الصدقة
[ 661 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله قال وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
[ 662 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل { ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات } و { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ما يشبهه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ههنا القوة وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير }
[ 663 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان قال أبو عيسى هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي
[ 664 ] حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
باب ما جاء في حق السائل
[ 665 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده قال وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث حسن صحيح
باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم
[ 666 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آدم عن بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث أصح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي
باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته
[ 667 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله اني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله أنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله انها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من الوجه وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء
باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
[ 668 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم
باب ما جاء في الصدقة عن الميت
[ 669 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا
باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
[ 670 ] حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن
[ 671 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت قال أبو عيسى هذا حديث حسن
[ 672 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق
باب ما جاء في صدقة الفطر
[ 673 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر
[ 674 ] حدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا سالم بن نوح عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن بن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث حدثنا جارود حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث
[ 675 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو
[ 676 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق
باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة
[ 677 ] حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة
باب ما جاء في تعجيل الزكاة
[ 678 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك
[ 679 ] حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى لا اعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق
باب ما جاء في النهي عن المسألة
[ 680 ] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس
[ 681 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
[[تصنيف:سنن الترمذي]]