الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سنن الترمذي/كتاب النكاح»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
ط سنن الترمذي - كتاب النكاح تم نقلها إلى سنن الترمذي/كتاب النكاح: روبوت: نقل الصفحة
لا ملخص تعديل
سطر 1:
كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه
 
[ 1080 ] حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح
 
[ 1081 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه قال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى كلاهما صحيح
 
باب ما جاء في النهي عن التبتل
 
[ 1082 ] حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة { ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح
 
[ 1083 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء إذاجاء كم من ترضون دينة فزوجوه
 
[ 1084 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن بن عجلان عن بن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا
 
[ 1085 ] حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث
 
باب ما جاء ان المرأة تنكح على ثلاث خصال
 
[ 1086 ] حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة
 
[ 1087 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم المودة بينكما
 
باب ما جاء في إعلان النكاح
 
[ 1088 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال بن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير
 
[ 1089 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن بن أبي نجيح التفسير هو ثقة
 
[ 1090 ] حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى ان قالت إحداهن
وفينا نبي يعلم ما في غد
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء فيما يقال للمتزوج
 
[ 1091 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
 
باب ما يقول إذا دخل على أهله
 
[ 1092 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي بينهما ولدا لم يضره الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح
 
[ 1093 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية
 
باب ما جاء في الوليمة
 
[ 1094 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث
 
[ 1095 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
 
[ 1096 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه وربما ذكره
 
[ 1097 ] حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال أبو عيسى حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث
 
باب ما جاء في إجابة الداعي
 
[ 1098 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة
 
[ 1099 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا له فليدخل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن بن عمر
 
باب ما جاء في تزويج الابكار
 
[ 1100 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي
 
[ 1101 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس
 
[ 1102 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن بن جريج نحو هذا قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن بن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من بن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق
 
باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
 
[ 1103 ] حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه
 
[ 1104 ] حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن بن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس لا نكاح إلا بينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق
 
باب ما جاء في خطبة النكاح
 
[ 1105 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري { اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم
 
[ 1106 ] حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
 
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
 
[ 1107 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق
 
[ 1108 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روى من غير وجه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به بن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه
 
باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
 
[ 1109 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة
 
باب ما جاء في الوليين يزوجان
 
[ 1110 ] حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق
 
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
 
[ 1111 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف
 
[ 1112 ] حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء في مهور النساء
 
[ 1113 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
 
باب منه
 
[ 1114 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق
 
[ 1114 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما
 
باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها
 
[ 1115 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح
 
باب ما جاء في الفضل في ذلك
 
[ 1116 ] حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي
 
باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا
 
[ 1117 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى { وأمهات نسائكم } وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
 
باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها
 
[ 1118 ] حدثنا بن أبي عمر وإسحاق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر
 
باب ما جاء في المحل والمحلل له
 
[ 1119 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الحل والمحلل له قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي
 
[ 1120 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزهري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الاودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكره عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد
 
باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
 
[ 1121 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
 
[ 1122 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام
 
باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار
 
[ 1123 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر
 
[ 1124 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة
 
باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
 
[ 1125 ] حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب
 
[ 1126 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة
 
باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
 
[ 1127 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة
 
باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة
 
[ 1128 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق
 
باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان
 
[ 1129 ] حدثنا قيبة حدثنا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت
 
[ 1130 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت هذا حديث حسن وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع
 
باب ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهي حامل
 
[ 1131 ] حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد
 
باب ما جاء في الرجل يسبى الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها
 
[ 1132 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام
 
باب ما جاء في كراهية مهر البغي
 
[ 1133 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
 
[ 1134 ] حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت
 
[ 1135 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند بن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدى في بيت بن أم مكتوم فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء يخطبك فآذنينى فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة حدثنا محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا
 
باب ما جاء في العزل
 
[ 1136 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن شاء الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه قال وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد
 
[ 1137 ] حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة
 
باب ما جاء في كراهية العزل
 
[ 1138 ] حدثنا بن أبي عمر وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم قال أبو عيسى زاد بن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
 
باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب
 
[ 1139 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح
 
باب ما جاء في التسوية بين الضرائر
 
[ 1140 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة
 
[ 1141 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ
 
باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
 
[ 1142 ] حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق
 
[ 1143 ] حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه
 
[ 1144 ] حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي فردها عليه هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بمهر جديد ونكاح جديد قال يزيد بن هارون حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب
 
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
 
[ 1145 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها بن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق
 
كتاب الرضاع
 
باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
 
[ 1146 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث على حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا
 
[ 1147 ] حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك ح وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا
 
باب ما جاء في لبن الفحل
 
[ 1148 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح
 
[ 1149 ] حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد عن بن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق
 
باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
 
[ 1150 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن بن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى وجبن عنه يقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى جوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف وقال بن جريج عن بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
 
باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
 
[ 1151 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحرث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عنى قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عنى بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحرث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال بن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع
 
باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
 
[ 1152 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا
 
باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع
 
[ 1153 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عنى مذمة الرضاع يقول إنما يعنى به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة
 
باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج
 
[ 1154 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها
 
[ 1155 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن بن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روى عن بن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
 
[ 1156 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس أن زوج النبي بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر
 
باب ما جاء أن الولد للفراش
 
[ 1157 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة
 
باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه
 
[ 1158 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر
 
باب ما جاء في حق الزوج على المرأة
 
[ 1159 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
 
[ 1160 ] حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
 
[ 1161 ] حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
 
باب ما جاء في حق المرأة على زوجها
 
[ 1162 ] حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح
 
[ 1163 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم
 
باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن
 
[ 1164 ] حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق قال وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
 
[ 1165 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى وكيع هذا الحديث
 
[ 1166 ] حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو بن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن طلق
 
باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة
 
[ 1167 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه
 
باب ما جاء في الغيرة
 
[ 1168 ] حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح والحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة والحجاج يكنى أبا الصلت وثقه يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس
 
باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
 
[ 1169 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل { من استطاع إليه سبيلا } فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي
 
[ 1170 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
 
[ 1171 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلوا بها
 
باب
 
[ 1172 ] حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فاسلم يعني أسلم أنا منه قال سفيان والشيطان لا يسلم ولا تلجوا على المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة
 
باب
 
[ 1173 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
 
باب
 
[ 1174 ] حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير
 
كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
باب ما جاء في طلاق السنة
 
[ 1175 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
 
[ 1176 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن بن عمر حديث حسن صحيح وكذلك سالم عن بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة
 
باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
 
[ 1177 ] حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن بن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنها جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث
 
باب ما جاء في أمرك بيدك
 
[ 1178 ] حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت وقال بن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة إستحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحاق فذهب إلى قول بن عمر
 
باب ما جاء في الخيار
 
[ 1179 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضى الله تعالى عنه
 
باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
 
[ 1180 ] حدثنا هناد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق قالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس
 
باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
 
[ 1181 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن بن مسعود أنه قال في المنصوبة أنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه أن تزوج فإنها تطلق وأما بن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث بن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحاق في غير المنصوبة وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذي رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلي بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك
 
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان
 
[ 1182 ] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم أنبأنا مظاهر بهذا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
 
باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته
 
[ 1183 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به
 
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق
 
[ 1184 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو بن حبيب بن أدرك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك
 
باب ما جاء في الخلع
 
[ 1185 ] حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة
 
[ 1185 ] أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا علي بن بحر أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي
 
باب ما جاء في المختلعات
 
[ 1186 ] حدثنا أبو كريب حدثنا مزاحم بن داود بن علية عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة
 
[ 1187 ] أنبأنا بذلك بندار أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه
 
باب ما جاء في مدارة النساء
 
[ 1188 ] حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على عوج قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد
 
باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته
 
[ 1189 ] حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا بن المبارك أنبأنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث بن أبي ذئب
 
باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
 
[ 1190 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء في طلاق المعتوه
 
[ 1191 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته
 
باب
 
[ 1192 ] حدثنا قتيبة حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح } بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب
 
باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
 
[ 1193 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور نحوه قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح
 
[ 1194 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع وقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
 
باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
 
[ 1195 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن بن عيسى أنبأنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة
 
[ 1195 ] قالت زينب دخلت علي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
 
[ 1196 ] قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
 
[ 1197 ] قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر قال أبو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق
 
باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
 
[ 1198 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي
 
[ 1199 ] أنبأنا أبو عمار الحسين بن حريث أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح
 
باب ما جاء في كفارة الظهار
 
[ 1200 ] حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار
 
باب ما جاء في الإيلاء
 
[ 1201 ] حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما يفيء وأما يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
 
باب ما جاء في اللعان
 
[ 1202 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال بن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلا الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما قال وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم
 
[ 1203 ] أنبأنا قتيبة أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
 
باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها
 
[ 1204 ] حدثنا الأنصاري أنبأنا معن أنبأنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به أنبأنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول
 
[[تصنيف:سنن الترمذي]]