الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سنن الترمذي/كتاب الأضاحي (1)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
صفحة جديدة: {{مركزية | عنوان = سنن الترمذي/كتاب الأضاحي | مؤلف = الترمذي | باب = | سابق = → [[سنن ...
 
لا ملخص تعديل
 
سطر 4:
| باب =
| سابق = → [[سنن الترمذي/كتاب الأضاحي|كتاب الأضاحي]]
| لاحق = [[سنن الترمذي/كتاب الأضاحي/2النذور والأيمان|كتاب الأضاحي (الحديث 1523 -النذور 1547)والأيمان]] ←
| ملاحظات = ''' كتاب الأضاحي (الحديث 1493 - 15221523) '''
}}
<div class = prose>
سطر 122:
 
[1522] حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله {{صل}} الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي {{صل}} نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية
 
 
باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي
 
[1523] حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي {{صل}} قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن النبي {{صل}} من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي {{صل}} كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم