الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جامع العلوم والحكم/الحديث الثلاثون»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
ط قالب:صل |
||
سطر 9:
<div class = prose>
<big>عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله
هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة كذلك قال أبو شهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على ابن ثعلبة ورواه بعضهم عن مكحول عن قوله لكن قال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع قال وهو أشهر وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسن قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعًا من وجوه أخر خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي
وقال البزار إسناده صالح وقد خرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي
وخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله
▲<big>عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها .</big> حديث حسن رواه الدارقطني وغيره
▲هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة كذلك قال أبو شهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على ابن ثعلبة ورواه بعضهم عن مكحول عن قوله لكن قال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع قال وهو أشهر وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسن قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعًا من وجوه أخر خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئًا ثم تلا هذه الآية {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} مريم وقال الحاكم صحيح الإسناد.
▲وقال البزار إسناده صالح وقد خرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي ثعلبة وقال في آخره رحمة من الله فاقبلوها ولكن إسناده ضعيف.
▲وخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.
قال الترمذي رواه سفيان يعني ابن عيينة عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه من قوله وكأنه أصح وذكر في كتاب العلل عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع ما أراه محفوظًا.
وقال أحمد هو منكر وأنكره ابن معين أيضًا وقال أبو حاتم الرازي هو خطاء رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي
وخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه
وقال عبيد بن عمير إن الله عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام وما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه وذلك يجمع أحكام الدين كلها.
وقال أبو بكر السمعاني هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه قال وحكي عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول الله
فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم به القيام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم هل الواجب والفرائض بمعنى واحد أم لا فمنهم من قال هما سواء وكل واجب بدليل شرعي بكتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم وحكي رواية عن أحمد قال كل ما في الصلاة فهو فرض ومنهم من قال بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير مقطوع به وهو قول الحنفية وغيرهم وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال لا يسمى فرضًا إلا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في صدقة الفطر ما أجترئ أن أقول إنها فرض مع أنه يقول بوجوبها فمن أصحابنا من قال مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة ومنهم من قال أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم تكن معصية وبر الوالدين مجمع على وجوبه وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضًا وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا فقال جويبر عن الضحاك هما من فرائض الله عز وجل وكذا روي عن مالك وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن فقال ليس بفريضة كان فريضة على بني إسرائيل فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة وكتب عبدالله بن شبرمة إلى عمرو بن عبيد أبياتا مشهورة أولها:
السطر 45 ⟵ 41:
وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره فقيل له إنه يتأول فلعنه فقال لقد قال قولًا عظيمًا.
وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك من وجوه عنه وقد روى أيضًا بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال دخلت على مالك بن أنس فقلت يا أبا عبدالله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهوية أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب فقال كل ما في الصلاة فهو واجب وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه ومنه ما لا تعاد وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك وإلي الزهد فيه وتركه وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين كغسل الجمعة، وكذلك ليلة النصف عند كثير من العلماء أو أكثرهم وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة كقوله تعالى {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} الأنعام، وقوله تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} الأعراف إلى قوله {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} الأعراف وقد ذكر في بعض الآيات المحرمات المختصة بنوع من الأنواع كما ذكر المحرمات من المطاعم في مواضع منها قوله تعالى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الأنعام، وقوله {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} النحل، وقوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ} المائدة وذكر المحرمات في النكاح في قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} النساء وذكر المحرمات من المكاسب في قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرمات كقوله
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما إنكار استفادة التحريم منه.
قال ابن المبارك أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فقال نهى رسول الله
وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقيا إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه ما فيه نوع شبهة أو اختلاف وقال النخعي كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها.
وقال ابن عون قال لي مكحول ما تقولون في الفاكهة تلقى بين القوم فينتهبونها قلت إن ذلك عندنا لمكروه قال أحرام هي قال ابن عون فاستخفنا ذلك من قول مكحول وقال جعفر بن محمد سمعت رجلًا يسأل القاسم بن محمد الغناء أحرام هو فسكت عنه القاسم ثم عاد فسكت عنه ثم عاد فقال إن الحرام ما حرم الله في القرآن أرأيت إذا أتي بالحق والباطل إلى الله فأيهما يكون الغناء فقال الرجل في الباطل فقال فأفت نفسك فقال عبدالله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول أما نهى النبي
والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقصه منه ولهذا قال النبي
وروى النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي
والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد ومن هذا المعنى وهو تسمية المحارم حدودا وقول النبي
وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله وعلى هذا دلت الأحاديث المذكورة ههنا كحديث أبي ثعلبة وغيره وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة فروى باللفظ المتقدم وروى بلفظ آخر وهو إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها خرجه إسحاق بن راهوبه وروى بلفظ آخر هو إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وسن لكم سننا فلا تنتهكوها وحرم عليكم أشياء فلا تعتدوها وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه فاقبلوها ولا تبحثوا عنها خرجه الطبراني وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحلل ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح وقد تكون بطريق العموم والشمول وقد تكون دلالته بطريق الفحوي والتنبيه كما في قوله تعالى {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} الإسراء فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى ويسمى ذلك مفهوم الموافقة وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة كقوله
وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وغلط من سوى بين المسئلتين وجعل حكمهما واحدًا وكلام الإمام أحمد يدل على أن ما لم يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه قال أبو الحارث قلت لأبي عبدالله يعني أحمد إن أصحاب الطير يذبحون من الطير أشياء لا نعرفها فما ترى في أكله فقال كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف فلا بأس به فحصر تحريم الطير في ذي المخلب المنصوص عليه وما يأكل الجيف لأنه في معنى الغراب المنصوص عليه وحكم بإباحة ما عداهما، وحديث ابن عباس الذي سبق ذكره يدل على مثل هذا، وحديث سلمان الفارسي فيه السؤال عن الجبن والسمن والفراء فإن الجبن كان يصنع بأرض المجوس ونحوهم من الكفار، وكذلك السمن والفراء كذلك تجلب من عندهم وذبائحهم ميتة وهذا مما يستدل به على إباحة لبن الميتة وأنفحتها وعلى إباحة طعام المجوس وفي ذلك كله خلاف مشهور ويحمل على أنه إذا اشتبه الأمر لم السؤال والبحث عنه كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما أسأل عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسئل عنه وذكر عند عمر الجبن وقيل أنه يوضع فيه أنافح الميتة فقال سموا الله وكلوا قال الإمام أحمد أصح حديث فيه هذا الحديث يعني جبن المجوس وقد روى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة وإسناده جيد لكنه غريب جدًا وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا للنبي
وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبي ليس ذلك لك قد لبسهن النبي
وخرج من حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي
وخرج الأثرم بإسناده عن زيد بن وهب قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه بأذربيجان إنكم بأرض فيها الميتة فلا تلبسوا من الفراء حتى تعلموا حله من حرامه وروى الخلال بإسناده عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فردانيسية فقال لو أعلم أنه ذكي لسرني أن يكون لي منه ثوب وعن محمد ابن كعب أنه قال لعائشة رضي الله عنها ما يمنعك أن تتخذي لحافا من الفراء قالت كرهت أن ألبس الميتة وروى عبدالرازق بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لمن نزل من المسلمين بفارس إذا اشتريتم لحما فاسألوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا وهذا لأن الغالب على أهل فارس المجوس ذبائحهم محرمة والخلاف في هذا يشبه الخلاف في إباحة طعام من لا تباح ذبيحته من الكفار وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم والخلاف فيها يرجع إلى قاعدة تعارض الأصل بالظاهر وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وقوله في الأشياء التي سكت عنها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان يعني أنه سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها بل جعلها عفوا فإن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فكذلك وفي حديث أبي الدرداء ثم تلا وما كان ربك نسيا مريم ومثل قوله عز وجل {فِي كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى} طه.
وقوله فلا تبحثوا عنها يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبي
خرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياس كالظاهرية والتحقيق في هذا المقام والله أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفتوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح فهذا حق وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية والثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطارئة التي هي غير مناسبة ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود مع أنه قد وقع في طوائف من الفقهاء وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون المفضلة كابن عباس ونحوه ولعل هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه يقول إياكم والتنطع إياكم والتعمق وعليكم بالعتيق يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن كلام بعض أعيان الشافعية لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق كدأب أصحاب الرأي والسر في تلك أن متعلق الأحكام في الحال الظنون وغلباتها فإذا كان اجتماع مسئلتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بعد فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين انتهى ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب الخبرية التي أمرنا بها ولم يبين كيفيتها وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العام المحسوس فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني وهو مما ينهى عنه وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
{{جامع العلوم والحكم}}
|