الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جامع العلوم والحكم/الحديث الثالث والثلاثون»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obayd (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
سطر 5:
| سابق = → [[جامع العلوم والحكم/الحديث الثاني والثلاثون|الحديث الثاني والثلاثون]]
| لاحق = [[جامع العلوم والحكم/الحديث الرابع والثلاثون|الحديث الرابع والثلاثون]] ←
| ملاحظات = ''' الحديث الثالث والثلاثون ''' <br>البينة على المدعي واليمين على من أنكر
}}
<div class = prose>
 
<big>
<big>البينة على المدعي واليمين على من أنكر
 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله {{صل}} قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعيلادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .</big> حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين
 
أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي {{صل}} قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه وخرجاه أيضًا من رواية نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي {{صل}} قضي أن اليمين على المدعي عليه واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ابن الصلاح مثله في الأحاديث الكليات وقال رواه البيهقي بإسناد حسن وخرجه الإسماعيلي في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي {{صل}} قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب وروى الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله {{صل}} قال البينة على المدعي قال الشافعي وأحسبه ولا أثبته أنه قال واليمين على المدعي عليه وروى محمد بن عمر بن لبانة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي ووصفه بالفضل عن غازي بن قيس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي {{صل}} فذكر هذا الحديث ولكن قال البينة على من ادعي واليمين على من أنكر وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما وسقط من هذا الإسناد ابن جريج وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد أن النبي {{صل}} قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به وفي المعنى أحاديث كثيرة ففي الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله {{صل}} فقال رسول الله {{صل}} شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله {{صل}} من حلف على يمين يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً‏}‏ آل عمران‏.‏
سطر 39:
وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار فإن رأي الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته وظهور صدقه اكتفي بشهادته بدون يمين الطالب، وقوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما المائدة يدل على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفار حلف أولياء الميت على خيانتهما وكذبهما واستحقوا عليه وهذا قول مجاهد وغيره من السلف ووجه ذلك أن اليمين في جانب أقوي المتداعيين وقد قويت هنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار فترد اليمين على المدعين ويحلفون مع اللوث ويستحقون ما ادعوا كما يحلف الأولياء في القسامة مع اللوث ويستحقون بذلك الدية والدم أيضًا عند مالك وأحمد وغيرهما وقضي ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت فأوصي إلى رجلين مسلمين معه وسلمهما ما معه من المال وأشهد على وصيته كفارا ثم قدم الوصيان فدفعا بعض المال إلى الورثة وكتما بعضه ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال فدعا الوصيين المسلمين فاستحلفهما ما دفع إليهما أكثر مما دفعاه ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا فقضي على الوصيين بما حلفوا عليه، وكان ذلك في خلافة عثمان وتأول ابن مسعود الآية على ذلك وكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود الكفار فحلفوا معها واستحقوا لأن جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم فجعل اليمين مع أقوي المتداعيين وقضي بها واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي ورواية عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يقضي فيه بالنكول كرواية عن أحمد ولا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن أحمد ولا يستحلف إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما حكي عن مالك وأما حقوق الله عز وجل فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال وهو قول أصحابنا وغيرهما ونص عليه أحمد في الزكاة وبه قال طاوس والثوري والحسن بن صالح وغيرهم وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي إذا اتهم فإنه يستحلف وكذا حكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له ثم ادعي الجهل أنه يحلف على دعواه وكذا قال إسحاق في طلاق السكران يحلف أنه ما كان يعقل وفي طلاق الناسي يحلف على نسيانه وكذا قال القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله في رجل قال لامرأته أنت طالق يحلف أنه ما أراد به الثلاث وترد إليه‏.‏
 
وخرج الطبراني من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان أناس من الأعراب يأتون بلحم، وكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله {{صل}} فقال اجهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله وكلوا وأبو هارون ضعيف جدًا وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله فهل عليه يمين أم لا ففيه ثلاثة أقوال للعلماء أحدهما لا يمين عليه لأنه صدقه ولا يمين مع التصديق وبالقياس على الحاكم وهذا قول الحارث العكلي والثاني عليه اليمين لأنه منكر فيدخل في عموم قوله واليمين على من أنكر وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية وأكثر أصحابنا والثالث لا يمين عليه إلا أن يتهم وهو نص أحمد وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان فقد اختل معنى الائتمان، وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر إنما أريد به إذا ادعي على رجل ما يدعيه لنفسه وينكر أنه ادعاه عليه ولهذا قال في أول الحديث لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم وأموالهم فأما من ادعي ما ليس له مدعي لنفسه منكر لدعواه فهذا أسهل من الأول ولابد للمدعي هنا من بينة ولكن يكتفي من البينة هنا بما لا يكتفي بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر ويشهد لذلك مسائل منها اللقطة إذا جاء من وصفها فإنها تدفع إليه من غير بينة بالاتفاق لكن منهم من يقول يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه ولا يجب كقول الشافعي وأبي حنيفة ومنهم من يقول يجب دفعها بذكر الوصف المطابق كقول مالك وأحمد ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئًا وأنه كان له واستولي عليه الكفار وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفي به وسئل عن ذلك أحمد وقيل له فتريد على ذلك بينة قال لابد به من بيان يدل على أنه له وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع عن أبيه قال أحمس أي شرد لأخي فرس بعين القمر فرآه في مربط سعد فقال فرسي فقال سعد ألك بينة قال لا ولكن أدعوه فيحمحم فدعاه فحمحم فأعطاه إياه وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو ثم ظهر عليه المسلمون ويحتمل أنه عرف أنه ضال فوضع بين الدواب الضالة فيكون كاللقطة ومنها المغصوب إذا علم ظلم الولاة فطلب ردها من بيت المال قال أبو الزناد كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة كان يكتفي باليسير إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس ولقد انقضت أموال العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفي من مدعيها بالصفة كاللقطة ذكره القاضي في خلافه وأنه ظاهر كلام أحمد والله أعلم‏.

‏</div>
 
{{جامع العلوم والحكم}}