الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجموع الفتاوى/المجلد السابع/فصل: جاءت أحاديث تنازع الناس في صحة الإيمان لأجل ترك واجب»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[مجموع فتاوى ابن تيمية]]
|مؤلف=ابن تيمية
|باب= فصل: جاءت أحاديث تنازع الناس في صحة الإيمان لأجل ترك واجب
|سابق= → [[../تفسير قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم|تفسير قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم]]
|لاحق= [[../كلام محمد بن نصر المروزي على آية حبب إليكم الإيمان|كلام محمد بن نصر المروزي على آية حبب إليكم الإيمان]] ←
|ملاحظات=
}}
====فصل: جاءت أحاديث تنازع الناس في صحة الإيمان لأجل ترك واجب====
 
وقد جاءت أحاديث تَنَازع الناس في صحتها، مثل قوله: «لا صلاة إلا بوُضُوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، فأما الأول: فهو كقوله: «لا صلاة إلا بطهور» وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها، وأما ذكر اسم الله _ تعالى _ على الوضوء، ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يوجبونه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها الخَرْقِي وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب وهو قول طائفة من أهل العلم. وهو الرواية الأخرى عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله: « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» رواه [[الدارقطني]]، فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول: هو من كلام علي _ رضي الله عنه _ ومنهم من يثبته كعبد الحق.