الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجموع الفتاوى/المجلد الخامس عشر/فصل في ضرورة امتحان من يراد الزواج منه وغيره»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[مجموع فتاوى ابن تيمية]] – [[مجموع الفتاوى/التفسير|التفسير]]
|مؤلف=ابن تيمية
|باب= فصل في ضرورة امتحان من يراد الزواج منه وغيره
|سابق= → [[../فصل في معاني مستنبطة من سورة النور|فصل في معاني مستنبطة من سورة النور]]
|لاحق= [[../فصل في تعظيم الفاحشة بالباطل|فصل في تعظيم الفاحشة بالباطل]] ←
|ملاحظات=
}}
====فصل في ضرورة امتحان من يراد الزواج منه وغيره====
 
والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره، قال تعالى: { إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ } الآية <ref>[الممتحنة: 10]</ref>، وكذلك المرأة التي زني بها الرجل، فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة في أصح القولين، كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار، لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا؟ فقال عبدالله بن عمر وهو المنصوص عن أحمد: أنه يراودها عن نفسها، فإن أجابته لم تصح توبتها، وإن لم تجبه فقد تابت. وقالت طائفة: هذا الامتحان فيه طلب الفاحشة منها، وقد تنقض التوبة، وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك؛ ولا سيما إن كان يحبها وتحبه، وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها، فقد تنقض التوبة ولا تخالفه فيما أراده منها.