الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الرسالة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 3٬149:
==(باب الاستحسان)==
 
قال: هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها، أو تشبيه على عين قائمة، وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر - من الكتاب والسنة - عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه، كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه، أو قصده بالقياس، وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق. فهل تجيز أنت أن يقول الرجل: أستحسن بغير قياس؟قياس ؟
 
فقلت: لا يجوز هذا عندي - والله أعلم - لأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر.
سطر 3٬231:
فإن قال قائل: فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب، والحجة فيه سوى هذا الأول، الذي تدرك العامة علمه؟
 
قيل له إن شاء الله: قال الله: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } [البقرة:233]
 
وقال: { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } [البقرة:233]
 
فأمر رسول الله هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها - وهم ولده - بالمعروف بغير أمره.
سطر 3٬459:
قال: وفي مثل ماذا؟
 
قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه، فقال: { إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين } [المائدة:6]
 
فقصد قصد الرجلين بالفرض، كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء.
سطر 3٬477:
قلت: نعم، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء، فلا يكون المراد بالوضوء، استدلالا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد.
 
وقال الله: { والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم } [المائدة:38]
 
فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين.
سطر 3٬501:
فإن قال قائل: ما الذي يغرم الرجل من جنايته، وما لزمه غير الخطأ؟
 
قلت: قال الله: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } [النساء: 4]
 
وقال: { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } [البقرة:43]
 
وقال: { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } [البقرة:196]
 
وقال: { والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } [المجادلة: 3]
 
وقال: { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام } [المائدة:95]
 
وقال: { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } [المائدة:89]
 
وقضى رسول الله على (أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل، فهو ضامن على أهلها) [ رواه مالك في الموطأ 2/220 وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وصححه الحاكم والبيهقي.]
سطر 3٬580:
 
ولهذا أشباه، مثل المرأة تنكح في عدتها.
 
 
==(باب الاختلاف)==