الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الرسالة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 3٬637:
قلت: الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر، والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر، ويكون الطهر والقري الحبس لا الإرسال، فالطهر - إذ كان يكون وقتا - أولى في اللسان بمعنى القرء، لأنه حبس الدم.
 
وأمر رسول الله عمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر، ثم يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال رسول الله: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء <ref>[رواه مالك 2/96 والشيخان. (1). ]</ref> يعني قول الله - والله أعلم – { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } <ref>[الطلاق: 1]</ref> ، فأخبر رسول الله أن العدة الطهر دون الحيض.
 
وقال الله: { ثلاثة قروء } وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء، فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون، أو تويس من المحيض، أو يخاف ذلك عليها، فتعتد بالشهور، لم يكن للغسل معنى، لأن الغسل رابع غير ثلاثة، ويلزم من قال: الغسل عليها أن يقول: لو أقامت سنة وأكثر لا تغتسل لم تحل!!