الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الرسالة/النهي عن معنى أوضح من معنى قبله»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان= كتاب الرسالة
|مؤلف=الشافعي
|باب= النهي عن معنى أوضح من معنى قبله
|سابق= → [[../النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره|النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره]]
|لاحق= [[../النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره|النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره]] ←
|ملاحظات=
}}
{{عنوان|النهي عن معنى أوضح من معنى قبله}}
{{نثر}}
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار) <ref>[ البخاري: كتاب البيوع/1969؛ مسلم: كتاب البيوع/2721؛ النسائي: كتاب البيوع/4404؛ مالك: كتاب البيوع/1177]</ref>
|