الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من أدرك من العصر ركعة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب من أدرك من العصر ركعة
|سابق= → [[../باب إثم من يفوته العصر|باب إثم من يفوته العصر]]
|لاحق= [[../باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر|باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب من أدرك من العصر ركعة==
 
مسلم: حدثني أبو الطاهر وحرملة، كلاهما عن ابن وهب - والسياق لحرملة - قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، عن عائشة قالت: قال رسول الله {{صل}}: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. والسجدة إنما هي الركعة ".