الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من أدرك من العصر ركعة»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب من أدرك من العصر ركعة
|سابق= → [[../باب إثم من يفوته العصر|باب إثم من يفوته العصر]]
|لاحق= [[../باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر|باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب من أدرك من العصر ركعة==
مسلم: حدثني أبو الطاهر وحرملة، كلاهما عن ابن وهب - والسياق لحرملة - قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، عن عائشة قالت: قال رسول الله {{صل}}: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. والسجدة إنما هي الركعة ".
|