الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون
|سابق= → [[../باب وجوب الإمامة|باب وجوب الإمامة]]
|لاحق= [[../باب الإمام ضامن|باب الإمام ضامن]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون==
الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا [علي بن الحسن]، ثنا الحسين بن واقد، ثنا أبو غالب - هو حزور - قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله {{صل}}: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ".
|