الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا اجتمع رجلان أو أكثر يقدم أحدهم»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب إذا اجتمع رجلان أو أكثر يقدم أحدهم
|سابق= → [[../باب هل (تؤم) المرأة الرجل|باب هل (تؤم) المرأة الرجل]]
|لاحق= [[../باب إذا كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام|باب إذا كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب إذا اجتمع رجلان أو أكثر يقدم أحدهم==
 
النسائي: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن هشام، ثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي {{صل}} قال: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ".