الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه إلا بإذنه»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه إلا بإذنه
|سابق= → [[../باب من زار قوما فأمهم|باب من زار قوما فأمهم]]
|لاحق= [[../باب من لم ينو أن يؤم فجاء قوم فأمهم|باب من لم ينو أن يؤم فجاء قوم فأمهم]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه إلا بإذنه==
 
أبو داود: حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، أنا إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج، يحدث عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول لله {{صل}}: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ". قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه.