الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من دخل يؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب من دخل يؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته
|سابق= → [[../باب الأمر للأئمة بالتخفيف|باب الأمر للأئمة بالتخفيف]]
|لاحق= [[../باب الإمام يصلي على أرفع مما عليه أصحابه|باب الإمام يصلي على أرفع مما عليه أصحابه]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب من دخل يؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته==
 
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد " أن رسول الله {{صل}} ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله {{صل}} والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت فرأى رسول الله {{صل}} فأشار إليه رسول الله {{صل}} أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله [من] ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي {{صل}} فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله {{صل}}. فقال رسول الله {{صل}}: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء ".