الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من لم ير الرفع إلا في تكبيرة الإحرام»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب من لم ير الرفع إلا في تكبيرة الإحرام
|سابق= → [[../باب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ومع كل خفض ورفع وإلى أين يرفع يديه|باب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ومع كل خفض ورفع وإلى أين يرفع يديه]]
|لاحق= [[../باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة|باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب من لم ير الرفع إلا في تكبيرة الإحرام==
الترمذي: حدثنا هناد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ".
|