الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها فنزعه وتمادى لم تفسد صلاته»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها فنزعه وتمادى لم تفسد صلاته
|سابق= → [[../باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته|باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته]]
|لاحق= [[../باب أين يجعل المصلي نعليه|باب أين يجعل المصلي نعليه]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها فنزعه وتمادى لم تفسد صلاته==
 
أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال " بينما رسول الله {{صل}} يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره... " وذكر في الحديث أنه تمادي في صلاته فلما فرغ سألوه فقال: " إن جبريل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " وقد تقدم الحديث بكماله في باب الصلاة بالنعال.