الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب هل يقال فاتتنا الصلاة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب هل يقال فاتتنا الصلاة
|سابق= → [[../باب هل يقضي المغمي عليه|باب هل يقضي المغمي عليه]]
|لاحق= [[../باب قول النبي عليه السلام اقض ما سبقك|باب قول النبي عليه السلام اقض ما سبقك]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب هل يقال فاتتنا الصلاة==
 
أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعت النبي {{صل}} يقول: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ".