الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب صلاة الخوف»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب صلاة الخوف
|سابق= → [[../باب التنفل في السفر|باب التنفل في السفر]]
|لاحق= [[../باب إذا اشتد الخوف صلوا ركبانا|باب إذا اشتد الخوف صلوا ركبانا]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب صلاة الخوف==
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أنا، وقال الآخرون: ثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة ".
|