الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
|سابق= → [[../باب فضل ركعتي الفجر والمداومة عليهما|باب فضل ركعتي الفجر والمداومة عليهما]]
|لاحق= [[../باب هل يصلي بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر|باب هل يصلي بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر==
 
أبو داود: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {{صل}}: " إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ - قال عبيد الله في حديثه - قال: لا: فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا! ".