الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما يكره من حمل السلاح يوم العيد وفي الحرم»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب ما يكره من حمل السلاح يوم العيد وفي الحرم
|سابق= → [[../باب إذا خفي يوم العيد خرج إلى الصلاة في اليوم التالي|باب إذا خفي يوم العيد خرج إلى الصلاة في اليوم التالي]]
|لاحق= [[../باب فضل العمل أيام العشر|باب فضل العمل أيام العشر]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب ما يكره من حمل السلاح يوم العيد وفي الحرم==
 
البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين، ثنا المحاربي، ثنا محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير قال: " كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. فقال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم ".