الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة/مسألة الدليل على حصر الحيوان بصفاته وجواز السلم فيه بذلك»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[الجامع لأحكام القرآن]] – [[الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|مؤلف=ابن كثير
|باب= مسألة الدليل على حصر الحيوان بصفاته وجواز السلم فيه بذلك
|سابق= → [[../الآية رقم 71|الآية رقم 71]]
|لاحق= [[../الآية رقم 72|الآية رقم 72]] ←
|ملاحظات=
}}
{{نثر}}
{{عنوان|مسألة الدليل على حصر الحيوان بصفاته وجواز السلم فيه بذلك}}
 
مسألة: في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه. وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي. وكذلك كل ما يضبط بالصفة، لوصف الله تعالى في كتابه وصفا يقوم مقام التعيين، وقال رسول الله {{صل}}: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها". أخرجه مسلم. فجعل النبي {{صل}} الصفة تقوم مقام الرؤية، وجعل {{صل}} دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه دينا إلى أجل ولم يجعلها على الحلول. وهو يرد قول