الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة/مسألة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[الجامع لأحكام القرآن]] – [[الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|مؤلف=ابن كثير
|باب= مسألة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني
|سابق= → [[../الآية رقم 73|الآية رقم 73]]
|لاحق= [[../مسألة اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة|مسألة اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة]] ←
|ملاحظات=
}}
{{نثر}}
{{عنوان|مسألة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني}}
 
مسألة: استدل مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول بالقسامة بقول المقتول: دمي عند فلان، أو فلان قتلني. ومنعه الشافعي وجمهور العلماء، قالوا: وهو الصحيح، لأن قول المقتول: دمي عند فلان، أو فلان قتلني، خبر يحتمل الصدق والكذب. ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم إباحته إلا بيقين، ولا يقين مع الاحتمال، فبطل اعتبار قول المقتول دمي عند فلان. وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرا جزما لا يدخله احتمال، فافترقا. قال ابن العربي: المعجزة كانت في إحيائه، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد. وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك، وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه، فلعله أمرهم بالقسامة معه واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من العلماء فقالوا: كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في درهم.