الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة/مسألة اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[الجامع لأحكام القرآن]] – [[الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|مؤلف=ابن كثير
|باب= مسألة اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة
|سابق= → [[../مسألة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني|مسألة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني]]
|لاحق= [[../مسألة الاختلاف في وجوب القود بالقسامة|مسألة الاختلاف في وجوب القود بالقسامة]] ←
|ملاحظات=
}}
{{نثر}}
{{عنوان|مسألة اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة}}
 
مسألة: اختلف العلماء في الحكم بالقسامة، فروي عن سالم وأبي قلابة وعمر بن عبدالعزيز والحكم بن عيينة التوقف في الحكم بها. وإليه مال البخاري، لأنه أتى بحديث القسامة في غير موضعه. وقال الجمهور: الحكم بالقسامة ثابت عن النبي {{صل}}، ثم اختلفوا في كيفية الحكم بها، فقالت طائفة: يبدأ فيها المدعون بالأيمان فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا وبرئوا. هذا قول أهل المدينة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور. وهو مقتضى حديث حويصة ومحيصة، خرجه الأئمة مالك وغيره. وذهبت