الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة/مسألة الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[الجامع لأحكام القرآن]] – [[الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|مؤلف=ابن كثير
|باب= مسألة الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه
|سابق= → [[../مسألة الاختلاف في وجوب القود بالقسامة|مسألة الاختلاف في وجوب القود بالقسامة]]
|لاحق= [[../مسألة الاختلاف في القتيل بوجد في المحلة التي أكراها أربابها|مسألة الاختلاف في القتيل بوجد في المحلة التي أكراها أربابها]] ←
|ملاحظات=
}}
{{نثر}}
{{عنوان|مسألة الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه}}
 
مسألة: الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه. واللوث: أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل، أو يرى المقتول يتشحط في دمه، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل. وقد اختلف في اللوث والقول به، فقال مالك: هو قول المقتول دمي عند فلان. والشاهد العدل لوث. كذا في رواية ابن القاسم عنه.