الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البداية والنهاية/الجزء الخامس/فصل قول بعض الصحابة فيمن لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
ط قالب مرجع داخلي وحذف هامش
سطر 44:
وجوابه: أنه عليه السلام لم يتاسف على التمتع، لكونه أفضل من القران في حق من ساق الهدي، وإنما تأسف عليه لئلا يشق على أصحابه في بقائه على إحرامه، وأمره لهم بالإحلال، ولهذا والله أعلم لما تأمل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، لأمره عليه السلام من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع، وأن القران أفضل في حق من ساق الهدي كما اختار الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، وأمره له بذلك كما تقدم، والله أعلم.
 
{{هامش}}
</div>
{{البداية والنهاية/الجزء الخامس}}
 
[[تصنيف:البداية والنهاية:الجزء الخامس|{{صفحة فرعية}}]]