الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البداية والنهاية/الجزء الخامس/فصل اكتفاء رسول الله عليه السلام بطوافه الأول»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
ط قالب مرجع داخلي وحذف هامش |
||
سطر 22:
وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية، والشافعية: إنه يجب عليه طوافان وسعيان، حتى طردت الحنفية ذلك في القارن، وهو من أفراد مذهبهم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، ونقلوا ذلك عن علي موقوفا، وروى عنه مرفوعا إلى النبي {{صل}}، وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف، وبينا أن أسانيد ذلك ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
{{البداية والنهاية/الجزء الخامس}}
[[تصنيف:البداية والنهاية:الجزء الخامس|{{صفحة فرعية}}]]
|