الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البداية والنهاية/الجزء الخامس/ذكر أمره عليه السلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالصحابة أجمعين»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
ط قالب مرجع داخلي وحذف هامش |
||
سطر 194:
ومن الناس من قال: هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام، والجلوس، وأن كلا منهما سائغ جائز، الجلوس لما تقدم، والقيام للفعل المتأخر، والله أعلم.
{{البداية والنهاية/الجزء الخامس}}
[[تصنيف:البداية والنهاية:الجزء الخامس|{{صفحة فرعية}}]]
|