الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الرهن»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
clean up باستخدام الأوتوويكي براوزر
سطر 14:
 
قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه
 
 
{{قالب:مراتب الإجماع/الجزء الأول}}
 
 
[[تصنيف:مراتب الإجماع:الجزء الأول|{{صفحة فرعية}}]]