الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الرهن»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
clean up باستخدام الأوتوويكي براوزر |
||
سطر 14:
قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه
{{قالب:مراتب الإجماع/الجزء الأول}}
[[تصنيف:مراتب الإجماع:الجزء الأول|{{صفحة فرعية}}]]
|