الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستخدم:Obayd/مسودة ه»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obayd (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
Obayd (نقاش | مساهمات)
استبدال الصفحة ب'{{هامش}}'
سطر 1:
 
 
 
=كتاب الإمامة في الصلاة=
==وما فيها من السنن مختصرة من كتاب المسند==
===باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد===
1470 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن قتادة وعقبة بن وساج عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود
« عن النبي {{صل}} قال: صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده بخمس وعشرين »
قال أبو بكر: حدثناه أبو قدامة نا يحيى بن سعيد عن شعبة نحوه
قال أبو بكر: وهذه اللفظة من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب قد تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب من غير أن تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد ولم يرد النبي {{صل}} بقوله: خمسا وعشرين أنها لا تفضل بأكثر من هذا العدد والدليل على صحة ما تأولت <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1471 - أن محمد بن بشار ويحيى بن حكيم حدثانا حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} قال: صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده سبعا وعشرين درجة »
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي {{صل}} - بمثله
===باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي {{صل}} لا يخاطب أمته بلفظ مجمل===
موه بجهله على بعض الغباء احتجاجا لمقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكلام مجمل فقد خاطبهم بما لم يفدهم معنى زعم
1472 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: صلاة الرجل في الجميع أفضل من صلاته وحده ببضع وعشرين صلاة »
قال أبو بكر فقوله {{صل}}: بضع كلمة مجملة إذ البضع يقع على ما بين الثلاث إلى العشر من العدد وبين عليه السلام في خبر بن مسعود أنها تفضل بخمس وعشرين ولم يقل لا تفضل إلا بخمس وعشرين واعلم في خبر بن عمر أنها تفضل بسبع وعشرين درجة
===باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة والبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة وإن فضلها في الجماعة ضعفي فضل العشاء في الجماعة===
1473 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا الفضل بن دكين نا سفيان عن عثمان بن حكيم - أصله مدني سكن الكوفة - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من صلى العشاء في جماعة كان كقيان نصف ليلة ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة »
===باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر===
1474 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب نا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد
« عن النبي {{صل}} في قوله: { إن قرآن الفجر كان مشهودا } قال: تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار مجتمعا فيها »
قال أبو بكر: أمليت في أول كتاب الصلاة ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر
===باب ذكر الحض على شهود صلاة العشاء والصبح ولو لم يقدر المرء على شهودهما إلا حبوا على الركب===
1475 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك - يعني ابن أنس - عن سمي مولى أبي بكر - وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا »
===باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل===
1476 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال:
« قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر حدثني أعجب حديث سمعته من رسول الله {{صل}} فقال: صلى لنا - أو صلى بنا - رسول الله {{صل}} صلاة الفجر ثم التفت فقال: أشاهد فلان؟ قلنا: لا ولم يشهد الصلاة قال: أشاهد فلان؟ قلنا: لا ولم يشهد الصلاة فقال: إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا إن صف المقدم على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وإن صلاتك مع رجل أربى من صلاتك وحدك وصلاتك مع رجلين أربى من صلاتك مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله »
قال أبو بكر: ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن بصير عن أبي بن كعب ولم يقولا: عن أبيه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1477 - أنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ناه بندار نا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب قال:
« صلى رسول الله {{صل}} الصبح فقال: أشاهد فلان فذكر الحديث وقال: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن خاف الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الجماعة===
1478 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي بخبر غريب غريب نا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عابس عن ابن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال:
« يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قلت: نعم قال: فحي هلا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد===
والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة إذ غير جائزان أن يقال لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة
1479 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا أبو جعفر الرازي ثنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم
« أن رسول الله {{صل}} استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله لقد علمت ما بي وليس لي قائد قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم قال: فاحضرها ولم يرخص له »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: وليس لي قائد فيها اختصار أراد - علمي - وليس قائد يلازمني كخبر أبي رزين عن ابن أم مكتوم <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1480 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه نصر بن مرزوق ثنا أسد ثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد - يعني ابن بكر - أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن أم مكتوم قال:
« قلت: يا رسول الله إني شيخ ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد فلا يلازمني فهل لي من رخصة؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم قال: ما أجد لك من رخصة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة===
1481 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن عجلان وغيره قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لقد هممت أن آمر فتياني فيقوموا الصلاة وآمر فتيانا فيتخلفوا إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فيحرقون عليهم بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يدعى إلى عظم إلى ثريد أي لأجاب
1482 - قال أبو بكر: أما خبر ابن عجلان الذي أرسله ابن عيينة فإنما رواه ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي {{صل}}.
عن النبي {{صل}} أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار حدثني صفوان وأبو عاصم قالا ثنا ابن عجلان فذكر الحديث <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب تخوف النفاق على تارك شهود الجماعة===
1483 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال:
« لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين نفاقه ولقد رأيتنا وأن الرجل ليهادي بين رجلين حتى يقام في الصف »
===باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في الجماعة===
1484 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا ابن نمير عن الأعمش وثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}} إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة والفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا وإني لأهم أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي ثم آخذ حزم النار فأحرق على أناس يتخلفون عن الصلاة بيوتهم »
هذا حديث ابن نمير
وفي حديث أبي معاوية قال: لقد هممت وقال: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
1485 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا عبد الوهاب - يعني الثقفي - قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول:
« كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن » <ref>قال الأعظمي: قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال الطبراني موثقون</ref>
===باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركها===
1486 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو أسامة حدثني زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش الكلاعي ح وثنا علي بن مسلم ثنا عبد الصمد نا زائدة بن قدامة نا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال:
« قال أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قلت: قرية دون حمص قال أبو الدرداء سمعت رسول الله {{صل}} يقول: ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو فلا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية »
وقال المسروقي: قال رسول الله {{صل}} وقال: إن الذئب يأخذ القاصية <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة===
1487 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب ثنا قبيصة ثنا ورقاء بن عمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن عبد الله قال:
« وثبت رجل رسول الله {{صل}} فدخلنا عليه فوجدناه جالسا في حجرة له بين يديه غرفة قال: فصلى جالسا ن فقمنا خلفه فصلينا فلما قضى الصلاة قال: إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا وإذا صليت قائما صلوا قياما ولا تقوموا كما تقوم فارس لجباريها وملوكها »
===باب الرخصة للمريض في ترك شهود الجماعة===
1488 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز بخبر غريب غريب نا عبد الوارث نا عبد العزيز - وهو ابن صهيب - عن أنس بن مالك قال:
« لم يخرج إلينا رسول الله {{صل}} ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يصلى بالناس فرفع النبي {{صل}} الحجاب فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حيث وضح لنا وجه رسول الله {{صل}} فأوما رسول الله {{صل}} إلى أبي بكر أن تقدم وأرخى نبي الله {{صل}} الحجاب فلم نوصل إليه حتى مات {{صل}} »
قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي كنت أعلمت أن الإشارة المفهومة من الناطق قد تقوم مقام المنطق إذا النبي {{صل}} أفهم الصديق بالإشارة إليه أنه أمره بالإمامة فاكتفى بالإشارة إليه عند النطق بأمره بالإقامة
===باب فضل المشي إلى الجماعة متوضيا وما يرجى فيه من المغفرة===
1489 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب حدثنا الليث ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا أبي وشعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي سلمة ونافع بن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان أنه قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضيا===
1490 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش ح وثنا الدورقي وسلم بن جنادة قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش وقال الدورقي قال ثنا الأعمش ح وثنا بندار وأبو موسى قالا ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ح وثنا بشر بن خالد العسكري نا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته وحده في بيته وفي سوقه ببضع وعشرين درجة وذلك لأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يريد غيرها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة »
هذا حديث بندار
وقال أبو موسى: أو حط عنه وقال بشر بن خالد وسلم بن جنادة والدورقي: وحط عنه
وقال الدورقي: حتى يدخل المسجد <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيا===
1491 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة===
1492 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث
« عن رسول الله {{صل}} أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه - أو كاتباه - بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد يرعى للصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حيث يخرج من بيته حتى يرجع » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى الصلاة===
1493 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس - وهو سليم بن جبير - حدثه عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس فمن ذلك أن تعدل بين الاثنين صدقة وأن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة ومن ذلك أن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها وترفع متاعه عليها صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشي بها إلى الصلاة صدقة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1494 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين ثنا ابن المبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة »
===باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه===
1495 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن اعين بخبر غريب غريب ثنا أبي ثنا الليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو
« أن عبد الله بن عمرو مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيده كأنه يحدث نفسه فقال له عبد الله: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن تحدث نفسك؟ قال: وما لي أيريد عدو الله أن يلهيني عن كلام سمعته من رسول الله {{صل}} قال: تكابد دهرك الآن في بيتك ألا تخرج إلى المجلس فتحدث فأنا سمعت رسول الله {{صل}} يقول: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله ومن دخل على إمام يعوده كان ضامنا على الله ومن جلس في بيته لم يغتب أحدا بسوء كان ضامنا على الله فيريد عدو الله أن يخرجني من بيتي إلى المجلس » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه===
1496 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزال في الجنة كما غدا وراح »
===باب ذكر كتابه أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة===
1497 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عباد بن يعقوب - المتهم في رأيه الثقة في حديثه - ثنا عمرو بن ثابت والوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: على كل من الإنسان صلاة كل يوم فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أتيتنا به قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة وحملك عن الضعيف صلاة وانحناءك القذر عن الطريق صلاة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة »
===باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام بالليل===
1498 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن محمد الحلبي البصري بخبر غريب غريب حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي - وكان ثقة وكان عبد الله بن داود يثني عليه - قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ليبشر المشاؤن في الظلام إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1499 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن محمد نا يحيى بن الحارث ثنا أبو غسان المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
« قال رسول الله {{صل}} بشر المشائين في الظلام بالنور التام » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة من المساجد لكثرة الخطى===
1500 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر عن أبيه نا أبو عثمان عن أبي بن كعب وثنا يوسف بن موسى نا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب وهذا حديث عباد
« قال: رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله {{صل}} فتوجعت له فقلت يا فلان: لو إنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الموقع ويقيك هوام الأرض فقال: إني والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد {{صل}} قال: فحملت به حملا حتى أتيت النبي {{صل}} فذكرت ذلك له قال فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أمره فقال له رسول الله {{صل}} إن لك ما احتسبت »
وفي حديث الصنعاني: فأخبرت رسول الله {{صل}} فسأله عن ذلك فقال: يا نبي الله لكيما يكتب أثرى ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه أو كما قال قال: أعطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال:
1501 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام »
جميعها لفظ واحد
===باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها===
1502 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال:
« قال رسول الله {{صل}} إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان قال الله: { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب فضل ايطان المساجد للصلاة فيه===
1503 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: لا يوطن الرجل المساجد للصلاة إلا تبشبش الله به من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا لصلاة وذكر صلاة الملائكة عليه ودعائهم له ما لم يرد فيه أو يحدث فيه===
1504 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وسلم بن جنادة قالا حدثنا أبو معاوية قال الدورقي ثنا الأعمش قال سلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا توضأ احدكم ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحسبه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه فيقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه وما لم يحدث فيه »
===باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها===
والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة يريد المضي إليها والرسول {{صل}} المصطفى زجر عن السعي إلى الصلاة وهو العجلة في المشي فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي {{صل}} في إتيان الصلاة وهذا اسم واحد لفعلين أحدهما فرض والآخر منهي عنه
1505 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا إبراهيم - يعني ابن سعد - عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا »
===باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة===
1506 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر ثنا عمرو بن علي نا يحيى - يعني ابن سعيد - قالا: ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عبد أبي الشعثاء المحاربي قال:
« كنا مع أبي هريرة في المسجد فأذن مؤذن فقام رجل فخرج فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم {{صل}} »
وقال بندار: فقد خالف أبا القاسم {{صل}}
===باب ذكر أحق الناس بالإمامة===
1507 - أخبرنا أبو طاهر أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش وثنا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا شعبة نا إسماعيل بن رجاء وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية نا شعبة نا إسماعيل بن رجاء وثنا أبو عثمان وسلم بن جنادة قالا: ثنا وكيع قال أبو عثمان: ثنا فطر بن خليفة وقال سلم: عن فطر وعن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال:
« قال رسول الله {{صل}}: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمعهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا »
هذا حديث أبي معاوية
وفي حديث شعبة: أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة
وليس في حديثه: أعلمهم بالسنة
1508 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد ثنا شعبة حدثني قتادة وثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وهشام وثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري
« عن النبي {{صل}} قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم »
1508 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الغفار بن عبيد الله ثنا شعبة - بهذا الإسناد نحوه
===باب ذكر استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف===
1509 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسن بن حريث نا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال:
« بعث رسول الله {{صل}} بعثا وهم نفر فدعاهم رسول الله {{صل}} قال: ماذا معك من القرآن؟ فاستقرأهم حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا قال: ماذا معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة قال: معك سورة البقرة؟ قال: نعم قال: اذهب فأنت أميرهم فقال رجل - هو من أشرفهم - والذي كذا وكذا يا رسول الله ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به قال رسول الله {{صل}}: تعلم القرآن فاقرأه وارقد فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كل مكان ومن تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك » <ref>قال ناصر الدين: رواه الترمذي وحسنه ورواه من طريق الليث بن سعد عن المقبري عن عطاء مرسلا وهو أصح وهو ضعيف لأن عطاء هذا لا يعرف</ref>
===باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والسنة والهجرة===
1510 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الخطاب زياد بن يحيى ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا: ثنا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب قالا: ثنا خالد وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث - وهذا حديث بندار - قال:
« أتيت النبي {{صل}} أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما »
زاد الدورقي في حديثه قال: فقلت: لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال: كانا متقاربين
===باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن خبر النبي {{صل}} يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله دلالة على أن المولى إذا كان أقرأ من القرشي فهو أحق بالإمامة===
1511 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سنان الواسطي وعلي بن المنذر قالا: ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
« أن المهاجرين لما قدموا المدينة نزلوا إلى جنب قباء حضرت الصلاة أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا منهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد » هذا حديث أحمد بن سنان
===باب إباحة إمامة غير المدرك البالغين إذا كان غير المدرك أكثر جمعا للقرآن من البالغين===
1512 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية عن أيوب قال: ثنا عمرو بن سلمة وحدثنا أبو هاشم زياد ابن أيوب ثنا إسماعيل نا أيوب عن عمرو بن سلمة قال:
« كنا على حاضر فكان الركبان يمرو بنا راجعين من عند النبي {{صل}} فأدنوا منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا قال: وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول: يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك باسلامهم فانطلق أبي باسلام قومه فلما رجع قال: قال رسول الله {{صل}}: قدموا أكثرهم قرآنا قال: فنظروا وأنا لعلى حواء قال الدورقي حواء عظيم وقال أبو هاشم: حواء وقالا: فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا غلام فصليت بهم وعلي بردة لي فكنت إذا ركعت أو سجدت فتبدو عورتي فلما صلينا تقول لنا عجوز دهرية: غطوا عنا است قارئكم قال: فقطعوا لي قميصا قال: أحسبه قال: من معقد النحرين فذكر أنه فرح به فرحا شديدا » قال الدروقي: قال ليؤمكم أكثركم قرآنا
===باب ذكر الدليل على ضد قول من كره للابن إمامة أبيه===
قال أبو بكر: خبر النبي {{صل}}: يؤم القوم اقرؤهم
 
===باب التغليط على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة===
والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة وصلاة المأمون تامة ضد قول من زعم أن صلاة المأموم متصلة بصلاة إمامه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم زعم
1513 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي وثنا الحسن بن محمد الصباح ثنا عفان وهيب ثنا عبد الرحمن بن حرملة وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن أبي علي الهمذاني قال: سمعت عقبة بن عامر يقول:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم »
هذا حديث ابن وهب ومعنى أحاديثهم سواء <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة===
1514 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المتعمر قال: سمعت حميدا قال: حدثني بكر عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه
« أن النبي {{صل}} تخلف فتخلف معه المغيرة بن شعبة فذكر الحديث بطوله قال: قال: فانتهينا إلى الناس وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بجيئة النبي {{صل}} ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي {{صل}} أن صل فلما قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم قام النبي {{صل}} والمغيرة فأكملا ما سقهما »
قال أبو بكر: هذه اللفظة قد يغلظ من لا يتدبر هذه المسألة ولا يفهم العلم والفقه زعم بعض من يقول بمذهب العراقيين أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته أن في هذه اللفظة دلالة على أن النبي {{صل}} والمغيرة إنما قضيا الركعة الأولى لأن عبد الرحمن إنما سبقهما بالأولى لا بالثانية وكذلك ادعوا في قول النبي {{صل}}: وما فاتكم فاقضوا فزعموا أن فيه دلالة على أنه إنما يقضي أول صلاته لا آخرها وهذا التأويل من تدبر الفقه علم أن هذا التأويل خلاف قول أهل الصلاة جميعا إذ لو كان المصطفى {{صل}} والمغيرة بعد سلام عبد الرحمن بن عوف قضيا الركعة الأولى التي فاتتهما لكانا قد قضيا ركعة بلا جلسة ولا تشهد إذ الركعة التي فاتتهما وكانت أول صلاة عبد الرحمن بن عوف كانت ركعة بلا جلسة ولا تشهد وفي اتفاق أهل الصلاة أن المدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة وتشهد وسلام ما بأن وصح أن النبي {{صل}} لم يقض الركعة الأولى التي لا جلوس فيها ولا تشهد ولا سلام وأنه يقضي الركعة الثانية التي فيها جلوس وتشهد وسلام ولو كان معنى قوله {{صل}}: وما فاتكم فاقضوا معناه أن اقضوا ما فاتكم كما ادعاه من خالفناه في هذه المسألة كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس ولا تشهد ولا سلام وفي اتفاقهم معنا أنه يقضي ركعة بجلوس وتشهد ما بان وثبت أن الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الأخيرة لا من حكم الأولى فمن فهم العلم وعقله ولم يكابر علم أن لا تشهد ولا جلوس للتشهد ولا سلام في الركعة الأولى من الصلاة <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم===
قال أبو بكر: خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف
1515 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره
« أنه غزا مع رسول الله {{صل}} غزوة تبوك قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله {{صل}} إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله {{صل}} يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي الصلاة صلاته أقبل عليهم ثم قال عليهم ثم قال: أحسنتم أو قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها »
قال أبو بكر في الخبر دلالة على أن الصلاة إذا حضرت وكان الإمام الأعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم في سفر فجائز للرعية أن يقدموا رجلا منهم يؤمهم إذا النبي {{صل}} قد حسن فعل القوم أو صوبه إذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديمهم عبد الرحمن بن عوف ليؤمهم ولم يأمرهم بانتظار النبي {{صل}} فأما إذا كان الإمام الأعظم حاضرا فغير جائز أن يؤمهم أحد بغير إذنه لأن النبي {{صل}} قد زجر عن أن يؤم السلطان بغير أمره
1516 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية ثنا شعبة وثنا الصنعاني نا يزيد بن زريع نا شعبة عن إسماعيل بن رجاء أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري
« أن النبي {{صل}} قال: ولا تؤمن رجلا في سلطانه ولا في أهله ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه أو قال يأذن لك »
===باب إمامة المرء السلطان بأمره واستخلاف الإمام رجلا من الرعية إذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه فتكون الإمامة بأمره===
قال أبو بكر: خبر أبي حازم عن سهل بن سعد في أمر النبي {{صل}} بلالا إذا حضرت العصر لم يأت أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس
1517 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - نا أبو حازم عن سهل بن سعد قال:
« كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي {{صل}} فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال: يا بلال إذا حضرت العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس وذكر الحديث بطوله
وذكر في الخبر: ان النبي {{صل}} جاء فقام خلف أبي بكر وأومأ إليه: امض في صلاتك »
===باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته===
1518 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم نا ابن وهب عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي
« أن رسول الله {{صل}} قال: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم رجل أم قوما وهم له كارهون ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه » <ref>قال الأعظمي: مرسل. قال ناصر الدين: والحديث صحيح دون الفقرة الوسطى انظر المشكاة 1112</ref>
1519 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه - يعني مثل هذا
قال أبو بكر: أمليت الجزء الأول وهو مرسل لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه يعني بمثله لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب المنهي عن إمامة الزائر===
1520 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا أبان بن يزيد عن بديل العقيلي حدثني أبو عطية - رجل منا - وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن رجل منهم - يكنى أبا عطية - وهذا حديث الدورقي قال:
« أتانا مالك بن الحويرث فحضرت الصلاة فقيل له: تقدم قال: ليؤمكم رجل منكم فلما صلوا قال سمعت النبي {{صل}} يقول: إذا زار الرجل القوم فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم »
وفي حديث وكيع قال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف أبو عطية مجهول</ref>
===باب الرخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من كان المأمومين لتعليم الناس الصلاة===
1521 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل
« أنه جاءه نفر يتمارون في المنبر من أي عود هو؟ ومن عمله؟ فقال سهل: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله {{صل}} أول يوم قام عليه أرسل رسول الله {{صل}} إلى فلانة قال: أنه ليسميها يومئذ ونسيت اسمها أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث الدرجات من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله {{صل}} قام عليه فكبر فكبر الناس خلفه ثم ركع وركع الناس ثم رفع ونزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل عليهم - فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي »
1522 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي حازم - وذكر الحديث ولم يقل: إنما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس===
1523 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال:
« صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك؟ » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إيذان المؤذن الإمام بالصلاة===
1524 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: ثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت كريبا - مولى ابن عباس - عن ابن عباس قال:
« بت عند خالتي ميمونة فصلى يعني النبي {{صل}} ماشاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى »
هذا حديث عبد الجبار
===باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة===
1525 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عباس بن محمد الدوري نا إسحاق بن منصور السلولي أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال:
« كان مؤذن النبي {{صل}} يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي {{صل}} قد أقبل أخذ في الإقامة »
===باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم===
1526 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا بندار نا يحيى ثنا الحجاج وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج - يعني ابن أبي عثمان الصواف - وثنا أحمد بن عبدة ثنا سفيان - يعني ابن حبيب - عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة
« أن رسول الله {{صل}} قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني »
وقال أحمد بن سنان: قال: إذا أخذ المؤذن في الأذان فلا تقوموا حتى تروني
===باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة والحاجة تبدو لبعض الناس===
1527 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية ثنا عبد العزيز عن أنس قال:
« أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله {{صل}} حتى نام أصحابه ثم قام فصلى »
وقال الدورقي أقيمت الصلاة ورسول الله {{صل}} نجي برجل في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم
===باب ذكر دعاء النبي {{صل}} لللأئمة بالرشاد===
1528 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن الأعمش وثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري وثنا أبو موسى عن مؤمل ثنا سفيان كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
« أن النبي {{صل}} قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين »
هذا حديث الأشج
قال أبو بكر: رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1529 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الأشج نا ابن نمير عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته قال: قال أبي هريرة قال رسول الله {{صل}}
ورواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي {{صل}} بمثله
1530 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي نا موسى بن داوود نا زهير بن معاوية وروى خبر سهيل عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمار عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكرا الأعمش في الإسناد - مثل <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1531 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن الحسن ثنا محمد بن عمار كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث مرات »
هذا لفظ حديث علي بن حجر
وقال الحسين بن الحسن: أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين
ورواه محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1532 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني حيوة عن نافع بن سليمان - بمثله سواء وقال: قالت: سمعت رسول الله {{صل}} وقال: وعفا عن المؤذن
قال أبو بكر: الأعمش أحفظ من مأتين مثل محمد بن أبي صالح
==جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن==
===باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معهما أحد===
1533 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - قال: سمعت كريبا مولى ابن عباس قال:
« بت عند خالتي ميمونة فلما كان بعض الليل قام رسول الله {{صل}} يصلي فأتى شنا معلقا فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام فصلى فقمت فتوضأت وصنعت مثل الذي صنع ثم قمت عن يساره فحولني عن يمينه فصلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى »
هذا حديث عبد الجبار
وقال المخزومي: عن كريب وقال: فخرج فصلى ولم يتوضأ وقال: فوصف وضوءه وجعله يقلله ولم يقل: وضوءا خفيفا
===باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام ينتظر مجيء غيره فإن فرغ الإمام من القراءة وأراد الركوع قبل مجيء غيره تقدم فقام عن يمين الإمام===
1534 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا محمد - يعني ابن جعفر نا شعبة عن سلمة - وهو ابن كهيل - عن كريب عن ابن عباس قال:
« بت في بيت خالتي ميمونة فتتبعت كيف يصلي رسول الله {{صل}} ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره وقال: فأخذني فأقامني عن يمينه »
===باب قيام الاثنين خلف الإمام===
1535 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو بكر يعني الحنفي نا الضحاك بن عثمان حدثني شرحبيل - وهو ابن سعد أبو سعد - قال سمعت جابر بن عبد الله يقول:
« قام رسول الله {{صل}} يصلي المغرب فجئته فقمت إلى جنبه عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله {{صل}} في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لضعف واختلاط شرحبيل</ref>
===باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد===
1536 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي نا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن خالد - وهو ابن يزيد - عن سعيد - وهو ابن أبي هلال - عن عمرو بن سعيد أنه قال:
« دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن فوجدناه قائما يصلي عليه إزار فذكر بعض الحديث وقال: أقبلنا معرسول الله {{صل}} فخرج لبعض حاجته فصببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بازاره فقمت عن يساره فجلعني عن يمينه وأتى آخر فقام عن يساره فتقدم رسول الله {{صل}} يصلي وصلينا معه فصلى ثلاث عشرة ركعة بالوتر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لولا أن سعيدا كان اختلط كما قال أحمد</ref>
===باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأة الواحدة===
1537 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن منصور الرمادي قالا: ثنا حجاج - وهو ابن محمد - قال: قال ابن جريج أخبرني زياد - وهو ابن سعد - أن قزعة مولى لعبد القيس أخبرنا أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس
« صليت إلى جنب النبي {{صل}} وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي {{صل}} أصلي معه » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأتين===
1538 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت عبد الله بن المختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك
« أنه كان هو رسول الله {{صل}} وأمه وخالته فصلى بهم رسول الله {{صل}} فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة===
1539 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث نا سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال:
« صليت أنا ويتيم خلف النبي {{صل}} وصلت أمي خلفنا »
1540 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول بمثله
===باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما===
1541 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي وزيد بن أخرم الطائي ومحمد بن يحيى الأزدي قالوا: ثنا عبد الله بن داود ثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال:
« مرض رسول الله {{صل}} فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ قلت: نعم قال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وأذن وأقام وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ثم أفاق فقال: أقيمت الصلاة؟ قلت: نعم: قال: جيئوني بإنسان أعتمد عليه فجاؤوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى فرغ من الصلاة »
ثم ذكروا الحديث وهذا حديث القاسم <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات</ref>
===باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام===
1542 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن الأعمش وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن الأعمش وثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري نا محمد - يعني ابن جعفر - عن شعبة عن سليمان - وهو الأعمش - عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن سخربة الأزدي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال:
« كان رسول الله {{صل}} يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا »
هذا حديث وكيع
وفي حديث أبي أسامة وابن أبي عدي قال: يسوي مناكبنا
وفي حديث محمد بن جعفر قال: يمسح عواتقنا
===باب فضل تسوية الصفوف والإخبار بأنها من تمام الصلاة===
1543 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة وثنا الصنعاني ثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن شعبة وثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك
« عن النبي {{صل}} قال: أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة » هذا حديث بندار
وقال سلم بن جنادة: عن قتادة وقال: إن من حسن الصلاة إقامة الصف
===باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم===
1544 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن الأعمش وثنا الدروقي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف »
هذا حديث وكيع
===باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف===
1545 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي القيسي نا مسلم - يعني ابن إبراهيم نا أبان بن يزيد العطار ثنا قتادة عن أنس بن مالك
« أن النبي {{صل}} قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فو الذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف »
قال مسلم: يعني النقد الصغار
النقد الصغار: أولاد الغنم <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر===
1546 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس
« أن نبي الله {{صل}} قال: أتموا الصف المتقدم فإن كان نقصا فليكن في المؤخر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1547 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بكر بن إسحاق الصنعاني ثنا أبو عاصم عن شعبة - بمثله - قال: أتموا الصف الأول والثاني فإن كان خلل فليكن في الثالث
===باب الأمر بسند الفرج في الصفوف===
1548 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثني الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: فإذا قمتم فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري »
===باب فضل وصل الصفوف===
1549 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي نا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثيرة بن مرة عن عبد الله بن عمر:
« أن رسول الله {{صل}} قال: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصفوف===
1550 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا ابن وهب أخبرني أسامة عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة
« عن رسول الله {{صل}} قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوف لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب===
1551 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر ويحيى قالا: ثنا شعبة قال: سمعت طلحة الأيامي قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال:
« كان رسول الله {{صل}} يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وقال رسول الله {{صل}}: زينوا القرآن »
قال عبد الرحمن بن عوسجة: كنت نسيت: زينوا القرآن بأصواتكم حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1552 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم نا ابن وهب عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا إسحاق الهمزاني يقول: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال:
« كان رسول الله {{صل}} يأتينا فيمسح على عواتقنا وصدورنا ويقول: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول »
===باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه===
1553 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي نا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال:
قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب
وثنا محمد بن معمر نا أبو بكر الحنفي نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: عدنا أبي كعب - فذكر الحديث عن النبي {{صل}} وقالا: إن الصف المقدم على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عبد الله بن أبي بصير لا يعرف إلا من رواية أبي إسحق السبيعي عنه وفي إسناده اضطراب كثير بينه الحاكم في المستدرك</ref>
===باب ذكر الاستهام على الصف الأول===
1554 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال: قرأت على مالك وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا يحيى بن حكيم نا بشر بن عمر وثنا محمد بن خلاد الباهلي نا محسن بن عيسى قالا: ثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه »
1555 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن حرب الواسطي نا أبو قطن عن شعبة عن قتادة عبد خلاس بن عمر عن أبي رافع عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: لو يعلمون أو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة
===باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول===
1556 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن عوسجة النهمي عن البراء بن عازب قال:
« كان رسول الله {{صل}} يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم »
قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول وحسبته قال: زينوا القرآن بأصواتكم
===باب ذكر صلاة الرب على الصفوف الأول وملائكته===
1557 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا أشعث - يعني ابن عبد الرحمن بن زبيد - ثنا أبي عن جدي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال:
« كان رسول الله {{صل}} يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول »
===باب ذكر استغفار النبي {{صل}} الصف المقدم والثاني===
1558 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا الدستوائي وثنا الحسن أيضا ثنا عبد الله بن بكر نا هشام وحدثنا سليم بن جنادة نا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية قال:
« كان رسول الله {{صل}} يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول===
1559 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن مهدي قال: نا عبد الرزاق وقال: ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنه قالت
« قال رسول الله {{صل}}: لا يزال أقوام متخلفون عن الصف الأول حتى يجعلهم الله تعالى في النار » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
1560 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال: ثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:
« دخل رسول الله {{صل}} فرأى ناسا في مؤخر المسجد فقال: ما يؤخركم؟! لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم »
===باب ذكر خير الصفوف الرجال وخير صفوف النساء===
1561 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق ابن خريمة: نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خريمة: ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز - يعني الداروردي - ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وسهل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »
1562 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري
قال:
« قال رسول الله {{صل}}: وخير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن »
قلت لعبد الله: مم ذاك؟ قال: من ضيق الإزار <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف===
1563 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو أحمد نا مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب - وهذا حديث بندار - قال:
« كنا إذا صلينا خلف رسول الله {{صل}} أحببنا أن نكون عن يمينه فسمعته يقول حين انصرف: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ولم يقل سلم حين انصرف »
1564 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ثابت بن عبيد عن يزيد بن البراء عن أبيه قال:
« كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله {{صل}} لأنه كان يبدأ بالسلام عن يمينه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1565 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا أبو أحمد نا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب قال:
« كنا إذا صلينا خلف رسول الله {{صل}} أحببنا أن نكون عن يمينه وسمعته يقول حين انصرف: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك »
===باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف===
1566 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عاصم ثنا جعفر بن يحيى ثنا عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: خيركم ألينكم مناكب في الصلاة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب طرد المصطفين بين السواري عنها===
1567 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم ثنا أبو قتيبة ويحيى بن حماد عن هارون أبي مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال:
« كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب النهي عن الاصطفاف بين السواري===
1568 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال:
« صليت إلى جنب أنس بن مالك فزحمنا إلى السواري فقال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح كما قال العسقلاني وغيره</ref>
===باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده===
والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة يجب عليه استقبالها وإن قوله: لا صلاة له من الجنس الذي نقول: إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال
1569 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام ثنا ملازم بن عمرو حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال:
« صلينا خلفه يعني النبي {{صل}} فقضى نبي الله {{صل}} الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه نبي الله {{صل}} حتى قضى صلاته ثم قال الله: استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وهو مخرج في الإرواء 541. وقال ناصر الدين تعليقا على قول المصنف " وفي أخبار وابصة بن معبد رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة " - قال: حديث صحيح ( رواه أبو داود 682 )</ref>
1570 - قال أبو بكر: وفي أخبار وابصة بن معيد
« رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة »
واحتج بعض أصحابنا وبعض من قال بمذهب العراقيين في إجازة صلاة المأموم خلف الصف وحده بما هو بعيد الشبه من هذه المسألة احتجوا بخبر أنس بن مالك أنه صلى وامرأة خلف النبي {{صل}} فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك فقالوا: إذا جاز للمرأة أن تقوم خلف الصف وحدها جاز صلاة المصلي خلف الصف وحده! وهذا الاحتجاج عندي غلط لأن سنة المرأة أن تقوم خلف الصف وحدها إذا لم تكن معها امرأة أخرى وغير جائز لها أن تقوم بحذاء الإمام ولا في الصف مع الرجال والمأموم من الرجال إن كان واحدا فسنته أن يقوم عن يمين إمامه وإن كانوا جماعة قاموا في صف خلف الإمام حتى يكمل الصف الأول ولم يجز للرجل أن يقوم خلف الإمام والمأموم واحد ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الفعل لو فعله فاعل فقام خلف إمام ومأموم قد قام عن يمينه خلاف سنة النبي {{صل}} وإن كانوا قد اختلفوا في إيجاب إعادة الصلاة والمرأة إذا قامت خلف الصف ولا امرأة معها ولا نسوة فاعلة ما أمرت به وما هو سنتها في القيام والرجل إذا قام في الصف وحده فاعل ما ليس من سنته إذ سنته أن يدخل الصف فيصطف مع المأمومين فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه مما هو خلاف سنته في القيام بفعل المرأة فعلت ما أمرت به مما هو سنتها في القيام خلف الصف وحدها؟! فالمشبه المنهي عنه بالمأمور به مغفل بين الغفلة مشبه بين فعلين متضادين إذ هو مشبه منهي عنه بمأمور به فتدبروا هذه اللفظة يبن لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا
وزعم مخالفونا من العراقيين في هذه المسألة أن المرأة لو قامت في الصف مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها والمصلي خلفها والرجل مأمور عندهم أن يقوم في الصف مع الرجال فكيف يشبه فعل المرأة لو فعلت أفسدت صلاة ثلاثة من المصلين بفعل من هو مأمور بفعله إذا فعله لا يفسد فعله صلاة أحد؟
===باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف في ركوعه===
1571 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن محمد بن عيد بن الحكم بن أبي مريم المصري حدثنا جدي أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس
« إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعاحتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة »
قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك <ref>قال ناصر الدين: ورواه الحاكم ومن طريقه البيهقي عن سعيد ابن الحكم به وإسناده صحيح وزاد الطبراني: " قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك " قال الهيثمي: " ورجاله رجال الصحيح " قلت وله شواهد موقوفة عن ابن مسعود وزيد بن ثابت في الموطأ وشرح المعاني والبيهقي</ref>
===باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهي أحق بالصف الأول إذ النبي {{صل}} أمر بأن يلوه===
1572 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قالا: حدثنا يزيد بن زريع ثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذي يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق »
1573 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم ثنا يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السدوسي ثنا التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال:
« بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم اصلي فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي قال: فو الله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي {{صل}} إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثا ثم قال: والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا قال قلت: من تعني بهذا؟ قال: الأمراء » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهي للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول===
1574 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن بشر بن المنصور السلمي ومحمد بن عبد الله بن زريع قالا: حدثنا عبد الأعلى قال محمد ثنا عبيد الله قال إسماعيل: عن عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
« انطلق رسول الله {{صل}} يصلح بين بني عمروبن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يتقدم الناس وأن يؤمهم فجاء رسول الله {{صل}} فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم » ثم ذكر الحديث بطوله
وهذا اللفظ ذكره لفظ حديث إسماعيل
===باب أمر المأمومين بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفتهم إياه===
1575 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« أن النبي {{صل}} قال: إنما الإمام ليؤتم به فإذا صلى فكبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تختلفوا عليه فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تبتدروا قبله » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن مبادرة المأموم بالتكبير والركوع والسجود===
1576 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر علي بن خشرم أخبرني عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« كان رسول الله {{صل}} يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد ولا تبادروا الإمام الركوع والسجود »
===باب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير===
لا يكون مكبرا حتى يفرغ من التكبير ويتم الراء التي هي آخر التكبير والفرق بين قوله: إذا كبر فكبروا وبين قوله: وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إذ اسم المكبر لا يقع على الإمام ما لم يتم التكبير واسم الراكع قد يقع عليه إذا استوى راكعا وكذلك اسم الساجد يقع عليه إذا استوى جالسا
1577 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى حدثني الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: فإذا قال الإمام: الله أكبر فقولوا: الله أكبر فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب سكوت الإمام قبل القراءة وبعد تكبيرة الافتتاح===
1578 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن بزيع نا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا سعيد ثنا قتادة عن الحسن
« أن سمرة بن جندب وعمران ابن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله {{صل}} سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري</ref>
===باب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا إذا كان ساكتا عن الجهر بالقوم===
إذ النبي {{صل}} قد كان داعيا خفيا في سكته عن الجهر بين التكبيرة الأولى وبين القراءة
1579 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:
« كان النبي {{صل}} إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له: بأبي أنت وأمي أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما هو؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد »
===باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون===
1580 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد أخبرنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال:
« كان رسول الله {{صل}} يطيل في أول ركعة من الفجر والظهر فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتأدى الناس »
===باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة والزجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة===
1581 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن محمد بن إسحاق وثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى نا محمد وثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي نا أبي عن محمد بن إسحاق وثنا محمد بن رافع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: ثنا يزيد - وهو ابن هارون - أخبرنا محمد - وهو ابن إسحاق - حدثني مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري - وكان يسكن إيلياء - عن عبادة بن الصامت قال:
« صلى بنا رسول الله {{صل}} الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني لا أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قال قلنا: أجل والله يا رسول الله هذا قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها »
هذا حديث ابن علية وعبد الأعلى <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف فيه علل منها عنعنة مكحول والاضطراب عليه في إسناده وإنما ثبت من الحديث قوله " فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب " وبيان ذلك في ضعيف أبي داود 146 - 148</ref>
===باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة وإن نسي أمام وجهل ولم يؤمن===
1582 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« كان رسول الله {{صل}} يعلمنا يقول: إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة===
مع الدليل على أن على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع المأموم تأمينه إذ غير جائز أن يأمر النبي {{صل}} المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى الإمام التأمين
1583 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه »
===باب ذكر إجابة الرب عز وجل المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب===
1584 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة وثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة وثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال:
« صلى بنا أبو موسى الشعري: فلما انفتل قال: إن رسول الله {{صل}} خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين: فقولوا: آمين يحبكم الله »
قال أبو بكر: هذا الخبر من باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب وإن لم يؤمن إمامه جهلا أو نسيانا <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم===
1585 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر الواسطي نا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل عن أبيه عن عائشة قالت
« دخل يهودي على النبي {{صل}} فقال: السام عليك فقال النبي {{صل}}: وعليك قالت عائشة: فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية رسول الله {{صل}} لذلك فسكت ثم دخل آخر فقال: السام عليك فقال: وعليك فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية النبي {{صل}} لذلك ثم دخل الثالث فقال: السام عليك فلم أصبر حتى قلت: وعليك السام وغضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله بما لم يحيه الله؟ فقال رسول الله {{صل}}: إن الله لا يحب الفحش والتفحش قالوا قولا فرددنا عليهم إن اليهود قوم حسد وإنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلام وعلى آمين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه {{صل}} بالتأمين فلم يعطه أحدا من النبيين قبله خلا هارون حين دعا موسى فأمن هارون إن ثبت الخبر===
1586 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي نا أبو عامر وثنا محمد بن معمر أيضا ثنا حرمي بن عمارة عن زربي مولى لآل المهلب قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
« كنا عند النبي {{صل}} جلوسا فقال: إن الله أعطاني خصالا ثلاثة فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟ قال: أعطاني صلاة في الصفوف وأعطاني التحية إنها لتحية أهل الجنة وأعطاني التأمين ولم يعطه أحدا من النبيين قبل إلا أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك المصنف وسببه زربي ضعيف وقد خرجته في الضعيفة 1516.
ترجم المصنف على هذا الباب بقوله "...إن ثبت الخبر "</ref>
===باب السنة في جهر الإمام بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة وبين الجهر الرفيع===
1587 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن منيع قالا: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد
« عن ابن عباس في قوله عز وجل: { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } قال: نزلت ورسول الله {{صل}} مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه جهر بالقرآن وقال الدورقي: رفع صوته بالقرآن وقالا: فكان المشركون إذا سمعوا سبوا القرآن ومن أنزله ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه {{صل}}: { ولا تجهر بصلاتك } أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن { ولا تخافت بها } عن أصحابك فلا يسمعون { وابتغ بين ذلك سبيلا } قال الدورقي: عن أصحابك فلا تسمعهم »
قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن الاسم قد يقع على على بعض أجزاء الشيء ذي الأجزاء والشعب قد اوقع الله عز وجل اسم الصلاة على القراءة فيها فقط { ولا تجهر بصلاتك } أراد القراءة فيها وليس الصلاة كلها القراءة فيها فقط
===باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة===
1588 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} كان يقرأ في الظهر وربما أسمعنا الآية أحيانا ويطيل الركعة الأولى
قال أبو بكر: في خبر زيد بن ثابت كان النبي {{صل}} يحرك شفتيه وفي خبر خباب: « كنا نعرف قراءة النبي {{صل}} باضطراب لحيته » دليل على أنه كان يخافت بالقراءة في الظهر والعصر خرجت خبرهما في كتاب الصلاة في أبواب القراءة <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين</ref>
===باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب===
1589 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: حدثني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال:
« سمعت النبي {{صل}} يقرأ في المغرب بالطور » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء===
1590 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ومسعر سمعا عدي بن ثابت يقول: سمعت البراء بن عازب يقول:
« سمعت النبي {{صل}} يقرأ بالتين والزيتون في عشاء الآخرة فما سمعت أحسن قراءة منه {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة===
1591 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن زياد بن علاقة فسمع قطبة يقول وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن ابن علاقة وثنا أحمد بن عبدة نا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك
« سمع النبي {{صل}} يقرأ في الصبح بسورة { ق } فسمعته يقرأ: { والنخل باسقات لها طلع نضيد } وقال مرة: { باسقات لها طلع نضيد } »
وقال عبد الجبار قال: صليت خلف النبي {{صل}} فسمعته يقول: { والنخل باسقات } <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح. وعلق على قوله " فسمعته يقرأ { والنخل باسقات لها طلع نضيد } وقال مرة باسقات لها طلع نضيد " - قال: كذا الأصل " باسقات " في الموضعين ولعل الصواب في أحدها " باصقات " على لغة بني العنبر وهي مروية في هذا الحديث كما في روح المعاني 8 / 204 لكن لم أقف على من أخرجها غير المصنف رحمه الله</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر أن النبي {{صل}} إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء===
لا في جميع الركعات كلها من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا ولا إخال وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسناد الذي نذكره
1592 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبان نا عمروبن الربيع بن طارق نا عكرمة بن إبراهيم نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثني أنس بن مالك قال:
« قال رسول الله {{صل}}: بينا أنا بين الركن والمقام إذ سمعته يقول أحدا يكلمه فذكر حديث المعراج بطوله وقال: ثم نودي إن لك بكل صلاة عشرا قال فهبطت فلما زالت الشمس عن كبد السماء نزل جبريل في صف من الملائكة فصلى به وأمر النبي {{صل}} أصحابه فصفوا خلفه فائتم بجبريل وائتم أصحاب النبي {{صل}} فصلى بهم أربعا يخافت القراءة ثم تركهم حتى تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية نزل جبريل فصلى بهم أربعا يخافت فيهن القراءة فائتم النبي {{صل}} بجبريل ائتم أصحاب النبي {{صل}} بالنبي {{صل}} ثم تركهم حتى إذا غابت الشمس نزل جبريل فصلى بهم ثلاثا يجهر في ركعتين ويخافت في واحدة ائتم النبي {{صل}} بجبريل وائتم أصحاب النبي {{صل}} بالنبي {{صل}} إذا غاب الشفق نزل جبريل فصلى بهم أربع ركعات يجهر في ركعتين ويخافت في اثنتين ائتم النبي {{صل}} بجبريل وائتم أصحاب النبي {{صل}} بالنبي عليه السلام فباتوا حتى أصبحوا نزل جبريل فصلى بهم ركعتين يطيل فيهن القراءة »
قال أبو بكر: هذا الخبر رواه البصريون عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة قصة المعراج وقالوا في آخره: قال الحسن: فلما زالت الشمس نزل جبريل إلى آخره فجعلوا الخبر من هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن وعكرمة بن إبراهيم أدرج هذه القصة في خبر أنس بن مالك وهذه القصة غير محفوظة عن أنس إلا أن أهل القبلة لمن يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة فكما ذكر في هذا الخبر <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف مضى بعضه بإسناد آخر 301</ref>
===باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود===
1593 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله وحدثنا بندار ثنا بن أبي عدي وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا عبدة كلاهما عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي وهذا حديث عبدة قال:
« صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته قال رجل منهم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما انفتل أبو موسى الأشعري قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ أما تدرون ما تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله {{صل}} خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام كبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال نبي الله صلى {{صل}}: فتلك بتلك فإذا كبر وسجد فاسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم »
زاد بندار فقال نبي الله: فتلك بتلك
قال أبو بكر: يريد أن الإمام يسبقكم إلى الركوع فيركع قبلكم فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد رفعه فتمكثون في الركوع فهذه المكثة في الركوع بعد رفع الإمام الرأس من الركوع بتلك السبقة التي سبقكم بها الإمام إلى الركوع وكذلك السجود
===باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع والأخبار بأن الإمام ما سبق المأموم من الركوع أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع===
1594 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان وثنا سعيد بن عبد الرحمن نا سفيان عن ابن عجلان وثنا أيضا سعيد نا سفيان عن يحيى بن سعيد وثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان وثنا يحيى بن حكيم ثنا حماد بن مسعدة قالا ثنا ابن عجلان - هذا حديث عبد الجبار - عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية قال:
« سمعت النبي {{صل}} يقول: إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود فإنكم مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت »
قال أبو بكر: لم يذكر المخزومي في حديث يحيى ومهما أسبقكم به إذا سجدت إلى آخره وقال يحيى بن حكيم: إني قد بدنت أو بدنت <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن وله طريق أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحيح لذا خرجته في صحيح أبي داود 630</ref>
===باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل===
1595 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يحيى بن حميد عن يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لسوء حفظ قرة لكن له طريق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود 832</ref>
===باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم===
1596 - قال أبو بكر في خبر أبي موسى
« فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله {{صل}}: فتلك بتلك »
===باب الأمر بتحميد المأموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع ورجاء مغفرة ذنوبه إذا وافق تحميده تحميد الملائكة===
1597 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة الهاشمي قال: سمعت أبا هريرة يقول:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر ما مضى من ذنبه ويهلك كسرى ولا كسرى بعد ويهلك قيصر ولا قيصر من بعده » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما وتركه اللإنحناء للسجود حتى يسجد إمامه===
1598 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر عن أبيه عن أنس قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما حتى نراه قد سجد » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
1599 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر ثنا مسلمة بن صالح - وفي القلب منه - عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال:
« صليت خلف رسول الله {{صل}} فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يحن أحدنا ظهره حتى نرى رسول الله {{صل}} قد استوى ساجدا »
===باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود===
1600 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة وثنا حماد بن زيد نا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال:
« قال محمد {{صل}} أو أبو القاسم عليه السلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار »
===باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه===
1601 - قال أبو بكر في خبر أبي موسى
« فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك وفي خبر معاوية: ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت »
===باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود===
1602 - أنا أبو طاهر أنا أبو بكر نا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال:
« قال رسول {{صل}} ذات يوم وانصرف من الصلاة وأقبل إلينا بوجهه فقال: يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف فإني أراكم من خلفي وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال: فقلنا يارسول الله وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار »
===باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت قبلها===
1603 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن نصر المعارك المصري ثنا يحيى بن حسان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمارة بن القعقاع نا أبو زرعة بن عمرو بن جرير نا أبو هريرة قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت »
===باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام===
1604 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال:
« كان رسول الله {{صل}} أخف الناس صلاة في تمام »
===باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة الصلاة تنفير المأمومين وقنوتهم===
1605 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد نا إسماعيل نا قيس عن أبي مسعود عقبة بن عمرو وثنا محمد بن عبد الأعلى نا المعتمر قال: سمعت إسماعيل عن قيس قال: قال لنا أبو مسعود عقبة بن عمرو وثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال:
« أتى رجل النبي {{صل}} فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي {{صل}} أشد غضبا في موعظة منه يومئذ فقال النبي {{صل}}: يا أيها الناس إن منكم لمنفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة »
هذا حديث بندار
===باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا===
1606 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا خالد بن الحارث وثنا بندار ثنا عثمان يعني ابن عمر قالا: ثنا ابن أبي ذئب - وهذا حديث خالد بن الحارث - عن خاله وهو الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
« كان رسول الله {{صل}} يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
1607 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار أخبرنا أبو أحمد الزبيري ثنا عبد الجبار بن العباس عن عمار الدهني عن إبراهيم التيمي قال:
« كان أبي قد ترك الصلاة معنا قلت: ما لك لا تصلي معنا؟ قال: إنكم تخففون الصلاة قلت: فأين قول النبي {{صل}}: إن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة؟ قال: قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك ثم صلى بنا ثلاثة أضعاف ما تصلون » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
رجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الجبار بن العباس وهو ثقة ولا اعتداد بما تكلم فيه
===باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم===
1608 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن ابن إسحاق وحدثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق وثنا بندار ثنا ابن أبي عدي قال أنبأ محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فقال:
« كان آخر ما عهد رسول الله {{صل}} حين بعثني على الطائف فقال: يا عثمان تجوز في الصلاة وأقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف والسقيم وذا الحاجة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح فإن له طرقا أخرى عن مطرف وعثمان وهي مخرجة في صحيح أبي داود 541</ref>
===باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأموين===
1609 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن هلال الصواف ثنا جعفر يعني ابن سليمان الضبعي ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال:
« كان رسول الله {{صل}} يسمع بكاء الصبي مع أمه فيقرأ بالسورة القصيرة أو الخفيفة »
===باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعد ما قد نوى إطالتها===
1610 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار محمد بن بشار عن ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك
« أن نبي الله {{صل}} قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه »
===باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة===
1611 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
« كان معاذ يصلي مع رسول الله {{صل}} ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخر رسول الله {{صل}} ذات ليلة العشاء ثم يرجع معاذ قومه فافتتح بسورة البقرة فتنحى رجل وصلى ناحية ثم خرج فقالوا: مالك يا فلان نافقت؟ قال: ما نافقت ولآتين رسول الله {{صل}} فلأخبرنه قال: فذهب إلى النبي {{صل}} فقال: يا رسول الله: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا وإنك أخرت العشاء البارحة ثم جاء يؤمنا فافتتح بسورة البقرة وإنما نحن أصحاب نواضح وإنما نعمل بأيدينا فقال رسول الله {{صل}}: أفتان أنت يا معاذ: إقرأ بسورة كذا وسورة كذا فقلنا لعمرو: إن أبا الزبير يقول: { سبح اسم ربك } و{ السماء والطارق } فقال: هو نحو هذا »
===باب الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول===
1612 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال: أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جعفر بن حيان أبي الأشهب السعدي وثنا محمد بن معمر القيسي ثنا أبو عامر أخبرنا أبو الأشهب نا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:
« رأى رسول الله {{صل}} في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله »
هذا حديث وكيع
وقال: ابن معمر: عن أبي نضرة العبدي
===باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا===
1613 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال:
« إن الإمام أمين أو أمير فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا وإن صلى قائما فصلوا قياما » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بنحوه</ref>
===باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا===
1614 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثني أبي عن عائشة
« أن الناس دخلوا على رسول الله {{صل}} وهو مريض فصلى بهم جالسا فصلوا قياما فأشار إليهم أن اجلسوا وقال: إنما الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا===
1615 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير ووكيع - واللفظ لجرير - عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
« ركب رسول الله {{صل}} فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا فقمنا خلفه وأشار إلينا فقعدنا فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما تفعل أهل فارس بعظمائها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله {{صل}} المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا===
1616 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع وثنا سلم أيضا نا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« لما مرض رسول الله {{صل}} مرضه الذي مات فيه جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس قلنا: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس - ثلاث مرات - فإنكن صواحبات يوسف قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد النبي {{صل}} خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي {{صل}}: أن مكانك قال: فجاء النبي {{صل}} فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي {{صل}} والناس يأتمون بأبي بكر رضوان الله عليه »
هذا حديث وكيع وقال في حديث أبي معاوية: وكان رسول الله {{صل}} قاعدا وأبو بكر قائما
قال أبو بكر: قال قوم من أهل الحديث إذا صلى الإمام المريض جالسا صلى من خلفه قياما إذا قدروا على القيام وقالوا: خبر الأسود وعروة عن عائشة ناسخ للأخبار التي تقدم ذكرنا لها في أمر النبي {{صل}} أصحابه بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا
قالوا: لأن تلك الأخبار عند سقوط النبي {{صل}} من الفرس وهذا الخبر في مرضه الذي توفي فيه: قالوا: والفعل الآخر ناسخ لما تقدم من فعله وقوله
قال أبو بكر: وإن الذي عندي في ذلك - والله أسأل العصمة والتوفيق - أنه لو صح أن النبي {{صل}} كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه لكان الأمر على ما قالت هذه الفرقة من أهل الحديث ولكن لم يثبت عندنا ذلك لأن الرواة قد اختلفوا في هذه الصلاة على فرق ثلاث <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1617 - ففي خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
« أن النبي {{صل}} كان الإمام »
وقد روي بمثل هذا الإسناد عن عائشة أنها قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله {{صل}} ومنهم من يقول: كان النبي {{صل}} المقدم بين يدي أبي بكر
1618 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود نا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
1619 - وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومسروق بن الأجدع عن عائشة
« أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله {{صل}} في الصف » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
1620 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا بكر بن عيسى صاحب البصري ثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة
« أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله {{صل}} في الصف خلفه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
1621 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا بدل بن المحبر ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة
« أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله {{صل}} في الصف خلفه »
قال أبو بكر: فلم يصح الخبر أن النبي {{صل}} كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي كان هو فيها قاعدا وو أبو بكر والقوم قيام لأن في خبر مسروق وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر كان الإمام والنبي {{صل}} مأموم وهذا ضد خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر إبراهيم بن الأسود عن عائشة
على أن شعبة بن الحجاج قد بين في روايته عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله {{صل}} ومنهم من قال: كان النبي {{صل}} المقدم بين يدي أبي بكر وإذا كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس وأمره {{صل}} بالاقتداء بالأئمة وقعودهم في الصلاة إذا صلى إمامهم قاعدا منسوخ غير صحيح من جهة النقل فغير جائز لعالم أن يدعي نسخ ما قد صح عن النبي صلى اله عليه وسلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله وأمره بخبر مختلف فيه على أن النبي {{صل}} قد زجر عن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة في خبر عائشة الذي ذكرنا أنه مختلف فيه عنها وأعلم أنه فعل فارس والروم بعظمائها يقومون وملوكهم قعود وقد ذكرنا هذا الخبر في موضعه فكيف يجوز أن يؤمر بما قد صح عن النبي {{صل}} من الزجر عنها استنانا بفارس والروم من غير أن يصح عنه {{صل}} الأمر به وإباحته بعد الزجر عنه ولا خلاف بين أهل المعرفة بالأخبار أن النبي قد صلى قاعدا وأمر القوم بالقعود وهم قادرون على القيام لو ساعدهم القضاء وقد أمر النبي {{صل}} المأموين بالاقتداء بالإمام والقعود إذا صلى الإمام قاعدا وزجر عن القيام في الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا واختلفوا في نسخ ذلك ولم يثبت خبر من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه {{صل}} مما ذكرنا من فعله وأمره فما صح عن النبي {{صل}} واتفق أهل العلم على صحته يقين وما اختلفوا فيه ولم يصح فيه خبر عن النبي صلىالله عليه وسلم شك وغير جائز ترك اليقين بالشك وإنما يجوز ترك اليقين باليقين
فإن قال قائل غير منعم الروية: كيف يجوز أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام؟ قيل له: إن شاء الله يجوز ذلك أن يصلي بأولى الأشياء أن يجوز به وهي سنة النبي {{صل}} أمر باتباعها ووعد الهدى على اتباعها فأخبر أن طاعته {{صل}} طاعته عز وجل وقوله: كيف يجوز لما قد صح عن النبي {{صل}} الأمر به وثبت فعله له بنقل العدل عن العدل موصولا إليه بالأخبار المتواترة جهل من قائله وقد صح عن النبي {{صل}} عند جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا وثبت عندهم أيضا أنه {{صل}} صلى قاعدا بقعود أصحابه لا مرض بهم ولا بأحد منهم وادعى قوم نسخ ذلك فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره {{صل}} وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله ووجود نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم وفي عدم وجود ذلك بطلان ما ادعت فجازت الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا اقتداء به على أمر النبي {{صل}} وفعله والله الموفق للصواب » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري لكن لفظه مخالف لروايته في الصحيح. قال الأعظمي: انظر البخاري: الأذان 51 من طريق ابن أبي عائشة وفيه: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي {{صل}}</ref>
===باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتمد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها===
1622 - انا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم وثنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن يزيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة »
قال أبو بكر: في القلب من هذا الإسناد فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح
قال أبو بكر: نظرت فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى بن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد
قال أبو بكر: وهذا اللفظة: فلا تعدوها شيئا من الجنس الذي بينت في مواضع من كتبنا أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام والنبي {{صل}} - إن صح عنه الخبر - أراد بقوله: فلا تعدوها شيئا أي: لا تعدوها سجدة تجزئ من فرض الصلاة لم يرد لا تعدوها شيئا لا فرضا ولا تطوعا <ref>قال ناصر الدين: حديث حسن كما حققته في صحيح أبي داود 832</ref>
===باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دخل فيها فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها وإجازة ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه===
1623 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا حماد بن زيد أخبرنا أبو حازم وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال: سمعت أبا حازم عن سهل بن سعد وثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد
« أن رسول الله {{صل}} خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة وجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله {{صل}} والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله {{صل}} وأشار إليه رسول الله {{صل}} أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله {{صل}} من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله {{صل}} فصلى فلما انصرف قال: يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله {{صل}} فقال رسول الله {{صل}}: مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في الصلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء »
هذا حديث يونس بن عبد الأعلى
قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا سبح به فجائز له أن يلتفت إلى المسبح ليعلم المصلي الذي ناب المسبح فيفعل ما يجب عليه
===باب استخلاف الأمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس===
1624 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد ابن عباد المهلبي وأبو طالب زيد بن احزم الطائي ومحمد بن يحيى الأزدي قالوا: ثنا عبد الله بن داود نا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال:
« مرض رسول الله {{صل}} فأغمي عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ قلنا: نعم قال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ قلنا نعم قال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس ثم أغمي عليه ثم أفاق فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره ثم أفاق فقال: أحضرت الصلاة؟ قلنا: نعم فقال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس قالت عائشة: إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره فقال: إنكن صواحبات يوسف مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس ثم أغمي عليه فأمروا بلالا فأذن وأقام وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ثم أفاق فقال: أقيمت الصلاة؟ قلت: نعم قال جيئوني بإنسان أعتمد عليه فجاؤوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى فرغ من الصلاة هذا حديث القاسم بن محمد » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له===
1625 - قال أبو بكر في خبر سهل بن سعد وخروجه إلى بني عمرو ليصلح بينهم قال لبلال
« إذا حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس »
===باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا ولا ينوي إمامة المقتدي به===
1626 - انا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد - وهو المقبري عن أبي سلمة عن عائشة قالت
« كان لنا حصير نبسطه بالنهار ويتحجره رسول الله {{صل}} بالليل فيصلي فيه فتتبع له ناس من المسلمين يصلون بصلاته فعلم بهم فقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وكان أحب الأعمال إليه ما ديم عليه وإن قل وكان إذا صلى صلاة أثبتها »
هذا حديث عبد الجبار
وقال سعيد بن عبد الرحمن: فسمع به ناس فصلوا بصلاته وزاد وقال رسول الله: إني خشيت أن أؤمر فيكم بأمر لا تطيقونه <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
1627 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال: سمعت حميدا ثنا أنس وثنا الصنعاني أيضا ثنا بشر يعني بن المفضل ثنا حميد قال: قال أنس وحدثنا أبو موسى نا خالد بن الحارث نا حميد عن أنس وهذا حديث بشر بن المفضل - قال:
« صلى النبي {{صل}} في بعض حجره فجاء ناس من المسلمين يصلون بصلاته فلما أحس بمكانهم تجوز في صلاته ثم دخل البيت فصلى ما شاء الله ثم خرج فعاد ذلك مرارا فلما أصبحوا قالوا: يا رسول الله صلينا بصلاتك الليلة ونحن نحب أن نبسط قال: عمدا فعلت ذلك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: وهو على شرط الشيخين</ref>
===باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الأفتتاح وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم===
1628 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمرو بن علي نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
« أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله {{صل}} فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فأومأ إلينا وقال: مكانكم ثم دخل فاغتسل فخرج فصلى بنا »
قال أبو بكر: في خبر حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله {{صل}} افتتح الصلاة ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم
1629 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد الزعفري نا يحيى بن عباد وثنا الحسن بن محمد أيضا ثنا عفان وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يزيد بن هارون قالوا: ثنا حماد بن سلمة زاد الدورقي: « فلما سلم أو قال: فلما قضى صلاته قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا » <ref>ساق المصنف أعلى السند قبل هذا فقال: " في خبر حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله {{صل}} افتتح الصلاة ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم " قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: فيه عنعنة الحسن وهو البصري لكن الحديث صحيح لطرقه وشواهده كما في صحيح أبي داود 236</ref>
===باب الرخصة في خصوصيه الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي {{صل}}: أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم===
1630 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى وجماعة قالوا: ثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة فقلت: يا رسول الله: بأبي وأمي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد »
1631 - قال أبو بكر - خبر علي بن أبي طالب في افتتاح النبي {{صل}} الصلاة من هذا الباب وهذا باب طويل قد خرجته في كتاب الكبير
===باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة===
1632 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة - يعني ابن سليمان الكلاعي - عن سعيد وثنا بندار نا عبد الأعلى قال: أنبأنا سعيد نا سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال:
« جاء رجل وقد صلى رسول الله {{صل}} فقال رسول الله {{صل}}: أيكم يتجر على هذا؟ قال فقام رجل من القوم فصلى معه » هذا حديث هارون بن إسحاق غير أنه قال: عن سليمان الناجي <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة===
1633 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا يحيى نا ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال:
« كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله {{صل}} ثم يرجع فيؤم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح قد توبع عليه ابن عجلان كما بينته في صحيح أبي داود 612</ref>
1634 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حبيب الحارثي نا خالد - يعني ابن الحارث - عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال:
« كان معاذ مع رسول الله {{صل}} العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات يوم فصلى بهم وصلى خلفه فتى من قومه فلما طال على الفتى صلى وخرج فأخذ بخطام بعيره وانطلقوا فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال: إن هذا لنفاق لأخبرن رسول الله {{صل}} فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى: يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطول علينا فقال رسول الله {{صل}}: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع يا بن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال رسول الله {{صل}}: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي قال: قال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن أبعد وقددنا قال: فقدموا قال: فاستشهد الفتى فقال النبي {{صل}} بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله صدق الله وكذبتُ، استشهد. » <ref>علق ناصر الدين على قوله " أن أبعد وقد دنا " - قال: كذا الأصل وكأن فيه سقطا ولعل الصواب " أن العدو قد دنا " ولفظ البيهقي 3 / 117 " أن العدو قد أتوا وفي نسخة قد دنوا " وفي رواية لأحمد 5 / 74 من طريق أخرى " سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله "</ref>
===باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي {{صل}} فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين===
1635 - قال أبو بكر: في خبر عبيد الله بن مقسم عن جابر
« كان معاذ يصلي مع رسول الله {{صل}} العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه »
قال أبو بكر: قد أمليت هذه المسألة بتمامها بينت فيها أخبار النبي {{صل}} في صلاة الخوف أنه صلى بإحدى الطائفتين تطوعا وصلوا خلفه فريضة لهم فكانت للنبي {{صل}} تطوعا ولهم فريضة
===باب الأمر بالصلاة منفردا عند صدقة تأخير الإمام الصلاة جماعة===
1636 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال:
« دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا قال: فقوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة فجعل إذا ركع يشبك أصابعه وجعلها بين رجليه فلما صلى قال: كذا رأيت رسول الله {{صل}} فعل ثم قال: إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها وليجعل صلاته معهم سبحة »
===باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا والثانية نافلة في جماعة ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة وإن أخر الصلاة عن وقتها===
1637 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا: ثنا عبد الوهاب وثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث قالا: نا أيوب وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل - يعني ابن علية - أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء قال:
« أخر ابن زياد الصلاة فأتاني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع ابن زياد فعض على شفتيه ثم ضرب يده على فخدي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخدي كما ضربت فخدك وقال: إني سألت رسول الله {{صل}} كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي »
هذا حديث بندار وقال يحيى بن حكيم: فعض على شفتيه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفردة قبلها فريضة===
والدليل على أن قول النبي {{صل}}: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام
1638 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد أيوب وأحمد بن منيع قالا: ثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء وثنا بندار نا محمد وحدثنا الصنعاني ثنا خالد قالا: ثنا شعبة وثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك وثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال هشيم: وهذا حديثه قال: ثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال:
« شهدت مع رسول الله {{صل}} حجته قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف يعني مسجد منى فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليان معه فقال: علي بهما: فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة
وقال بندار: فأتيتما الإمام ولم يصل وفي حديث وكيع: ثم جئتم والناس في الصلاة وزاد الصنعاني: والناس يأخذون بيده ويمسحون بها وجوههم فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: قد صححه جماعة كما في صحيح أبي داود 590</ref>
===باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة===
1639 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن هشام ويحيى بن حكيم وهذا حديث يحيى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر
« عن النبي {{صل}} قال: كيف أنت إذا في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال له: صل الصلاة لوقتها فإذا أدركتهم لم يصلوا فصل معهم ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي »
لم يقل بندار: صل الصلاة لوقتها
===باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا===
ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة والأولى نافلة مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ثم ينتقل مع الإمام وفي هذا ما دل على أن قول النبي {{صل}}: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا نهي عام
1640 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قالا: ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عاصم وقال محمد عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض===
1641 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو خالد أخبرنا الحسين المكتب وثنا علي بن خشرم نا عيسى عن حسين وثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو أسامة عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال:
« أتيت علي ابن عمر وهو قاعد على البلاط والناس في الصلاة فقلت: ألا تصلي؟ قال: قد صليت قلت: ألا تصلي معهم؟ قال إني سمعت رسول الله {{صل}} يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين »
هذا حديث عيسى <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب المدرك وترا من الصلاة الإمام وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام===
1642 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني يونس عن الزهري قال: حدثني عباد بن زياد أن عروة ابن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه يقول:
« عدل رسول الله {{صل}} وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فأناخ رسول الله {{صل}} يتبرز فسكبت على يديه من الإداوة فغسل كفه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يده فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق فسمح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فركع بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله {{صل}} فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن بن عوف فقام رسول الله {{صل}} يتم صلاته ففزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله {{صل}} بالصلاة فلما سلم رسول الله {{صل}} قال لهم أحسنتم أو أصبتم »
===باب أمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام أن ثبت الخبر فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان وإنما خرجت هذا الخبر في الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها===
1643 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا عبد الوارث وثنا زياد بن أيوب نا إسماعيل قالا ثنا علي بن زيد عن أبي نضرة قال:
« قام شاب إلى عمران بن حصين قال: فأخذ بلجام دابته فسأله عن صلاة السفر فالتفت إلينا فقال: إن هذا الفتى يسألني عن أمر وإني أحببت أن أحدثكموه جميعا غزوت مع رسول الله {{صل}} غزوات فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع المدينة »
زاد زياد بن أيوب: وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى المدينة وقالا: أقام بمكة زمن الفتح ثمانية عشر ليلة يصلي ركعتين ركعتين ثم يقول لأهل مكة: صلوا أربعا فإنا قوم سفر وغزوت مع أبي بكر وحججت معه فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع وحججت مع عمر حجات فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع وصلاها عثمان سبع سنين من إمارته ركعتين في الحج حتى يرجع إلى المدينة ثم صلاها بعدها أربعا زاد أحمد ثم قال: هل بينت لكم؟ قلنا: نعم ولفظ الحديث بن عبدة <ref>قال ناصر الدين: علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف ولذا خرجت الحديث في ضعيف أبي داود 223</ref>
===باب المسبوق ببعض الصلاة والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك وإتمامه ما سبق به فراغ الإمام من الصلاة===
1644 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني نا يحيى بن حسان نا حسان نا معاوية بن سلام أخبرني يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال:
« بينما نحن مع رسول الله {{صل}} إذ سمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة قال: فلا تفعلوا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »
===باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام===
والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو على مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد لا سجدتا السهو إذا المأموم إنما يتعمد الجلوس في الوتر من صلاته اقتداء بإمامه إذ كان للإمام شفع وله وتر وتكون سجدتا السهو على أصلهم لما يجب على المرء فعله لا لما يسهو فيفعل ما ليس له فعله على العمد
1645 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بشر الواسطي قالا: ثنا هشيم قال الدورقي أخبرنا يونس وقال أبو بشر عن يونس عن ابن سيرين أخبرني عمرو بن وهب قال: سمعت المغيرة بن شعبة قال:
« خصلتان لا أسأل عنهما أحد بعد ما قد شهدت من رسول الله {{صل}} إنا كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه قال: وصلاة الإمام خلف الرجل مع رعيته وشهدت من رسول الله {{صل}} أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي {{صل}} فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم بعض الصلاة وجاء النبي {{صل}} فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي {{صل}} فقضى ما سبق به »
هذا حديث الدورقي وقال أبو بشر عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة وقال: فبرز لحاجة فدعا بماء فأتيته بإداوة أو سطيحة وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من أسفل الجبة فتوصأ ومسح على خفيه ومسح بناصيته وجانبي العمامة ثم أبطأ على القوم فأقاموا الصلاة
قال أبو بكر: إن صح هذا الخبر يعني قوله حدثني عمرو بن وهب فإن حماد بن زيد رواه عن أيوب عن ابن سيرين قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن عمرو بن وهب <ref>قال ناصر الدين: رجاله ثقات لولا الخلاف الذي أشار إليه المصنف</ref>
1646 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سفيان الأيلي نا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير لفظا قال: ثنا سلام أبو المنذر القاري نا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فصلوا ما أدركتم وأتموا ما فاتكم »
===باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن===
1647 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وأبو موسى قالا: ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان حدثني سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال:
« صلى رسول الله {{صل}} فترك آية وفي القوم أبي ابن كعب فقال: يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو نسخت قال: نسيتها »
هذا حديث بندار
وقال أبو موسى عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي أن رسول الله {{صل}} نسي آية من كتاب الله وفي القوم أبي فقال: يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: لا بل نسيتها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
1648 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا الحمدي وثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي قالا: ثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير الكاهلي عن مسور بن يزيد الأسيدي وقال محمد بن يحيى الأسدي قال:
« شهدت رسول الله {{صل}} وقال محمد بن عمرو قال: قال رسول الله {{صل}} وربما قال: سمعت رسول الله {{صل}} يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا قال: فهلا أدركتمونيها؟ زاد محمد بن يحيى فقال: كنت أراها نسخت » <ref>قال ناصر الدين: هو حسن بالشاهد الذي قبله</ref>
===باب وضع الإمام نعليه عن يساره===
1649 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عثمان بن عمر أخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال:
« حضرت رسول الله {{صل}} عام الفتح فصلى الصبح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
==جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة==
===باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة===
1650 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: ثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك وأخبرنا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل قال: أخبرني محمد بن مسلم عن أنس بن مالك الأنصاري أخبره
« أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفاجأهم إلا رسول الله {{صل}} قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم فضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله {{صل}} يريد أن يخرج إلى الصلاة وقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله {{صل}} فأشار إليهم رسول الله {{صل}} أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر بينه وبينهم فتوفي رسول الله {{صل}} في ذلك اليوم »
هذا حديث محمود بن عزيز وهو أحسنهم سياقا للحديث وأتمهم حديثا
قال أبو بكر: في خبر عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: لم يخرج إلينا رسول الله {{صل}} ثلاثا خرجته في كتاب الكبير حدثناه عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث
===باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء===
1651 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأحمد بن عبدة قالوا: ثنا سفيان نا الزهري أنه سمع أنس بن مالك يحدث
« عن النبي {{صل}} أنه قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء »
هذا حديث عبد الجبار وقال المخزومي وأحمد: عن الزهري وقال أحمد: عن أنس
===باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا===
1652 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه
« أن عبد الله بن الأرقم كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به قال: وكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم قال: فنودي بالصلاة يوما ثم قال: يؤمكم أحدكم فإني سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول===
1653 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن محمود بن الربيع الأنصاري أخبره
« أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله {{صل}} وممن شهد بدرا من الأنصار - أتى رسول الله {{صل}} فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وإني أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي أتخذه مصلى فقال رسول الله {{صل}}: سأفعل إن شاء الله قال عتبان بن مالك: فغدا رسول الله {{صل}} وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله {{صل}} فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية البيت فقام رسول الله {{صل}} فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم فأجلسناه على خزير صنعناه له قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد فقال: أين مالك بن الدخيشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله قال: فقال له رسول الله {{صل}}: لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال: الله ورسوله أعلم إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال رسول الله {{صل}}: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »
قال محمد - يعني الزهري - فسألت الحصين بن محمد الأنصاري - وهو أحد بني سالم من سراتهم - عن حديث محمود بن الربيع فصدقه
1654 - وفي خبر معمر عن الزهري: « إني قد أنكرت بصري »
وهذه اللفظة قد تقع على من في بصره سوء وإن كان يبصر بصر سوء وقد يجوز أن يكون قد صار أعمى لا يبصر لست أشك إلا أنه قد صار بعد ذلك أعمى لم يكن يبصر فأما وقت سؤاله النبي {{صل}} فإنما سأل إلى أن أيقنت في لفظ الخبر
حدثنا بخبر معمر محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله {{صل}} فقلت: إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ولوددت أنك جئت وصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا فقال النبي {{صل}}: افعل إن شاء الله وذكر الحديث بتمامه
===باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة بذكر خبر مختصر غير متقصى===
ولو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية إذ النبي {{صل}} قد أمر بالصلاة في الرحال
1655 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب قالا: ثنا إسماعيل قال أحمد: قال: نا أيوب وقال زياد: قال: أخبرنا أيوب عن نافع وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع نا محمد بن بشار نا يحيى نا عبيد الله وحدثنا يحيى بن حكيم نا حماد - يعني ابن مسعدة - عن عبيد الله وثنا يحيى أيضا ونا أبو يحيى - يعني عبد الرحمن بن عثمان - نا عبيد الله بن عمر وهذا حديث بندار قال: أخبرني نافع
« عن ابن عمران أنه نادى بالصلاة ثم قال: صلوا في رحالكم ثم حدث أن رسول الله {{صل}} كان يفعل ذلك في الليلة المطيرة والباردة في السفر »
قال أبو بكر: هذه اللفظة في الليلة المطيرة والباردة تحتمل معنيين أحدهما: أن تكون الليلة مطيرة وباردة جميعا وتحتمل أن يكون أراد الليلة المطيرة والليلة الباردة أيضا وإن لم تجتمع العلتان جميعا في ليلة واحدة
وخبر حماد بن زيد دال على أنه أراد أحد المعنيين كانت الليلة مطيرة أو كانت باردة
===باب باحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة وإن لم تكن باردة ولا مطيرة بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل===
1656 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد قال: أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يوسف بن موسى نا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال:
« كنا إذا كنا مع رسول الله {{صل}} في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة أذن مؤذن رسول الله {{صل}} أو نادى مناديه: أن صلوا في رحالكم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: هو على شرط الشيخين وقد أخرجاه</ref>
===باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل===
1657 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام وزياد بن أيوب قالا: ثنا إسماعيل ثنا خالد الحذاء وقال مؤمل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح
« قال: خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد صلاة العشاء فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو مليح قال: لقد رأيتنا مع رسول الله {{صل}} زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله {{صل}} أن صلوا في رحالكم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء===
1658 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة ونا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد وثنا يحيى حكيم نا أبو بحر نا سعيد بن عروة وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن سعيد وثنا بندار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي وثنا محمد بن رافع ثنا يزيد يعني ابن هارون أخبرنا همام أخبرنا همام كلهم عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال:
« أصابتنا السماء مع النبي {{صل}} يوم حنين فقال النبي {{صل}}: الصلاة في الرحال »
هذا حديث محمد بن جعفر وقال علي خشرم مرة أخرى: أبو المليح عن أبيه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي {{صل}} بالصلاة في الرحال===
والدليل على أن أمر النبي {{صل}} بذلك أمر إباحة لا أمر عزم يكون متعديه عاصيا إن شهد الصلاة جماعة في المطر
1659 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا زهير وثنا أبو كريب نا سنان يعني ابن مطاهر عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال:
« كنا مع رسول الله {{صل}} في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله »
===باب إيتان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له لا حتم===
1660 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا سريج بن النعمان قال: نا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
« فلما توفي أبو هريرة قلت: والله لو جئت أبا سعيد الخدري فأتيته فذكر حديثا طويلا في قصة العراجين قال: ثم هاجت السماء من تلك الليلة فلما خرج رسول الله {{صل}} لصلاة العشاء برقت برقة فرأى قتادة بن النعمان فقال: ما السرى يا قتادة فقال: علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة الليلة قليل فأحببت أن أشهدها قال: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك فلما انصرف أعطاه العرجون: فقال: خذ هذا فسيضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا فإذا دخلت بيتك فرأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تكلم فإنه الشيطان قال: ففعل فنحن نحب هذه العراجين لذلك » <ref>قال ناصر الدين: فليح هو ابن سليمان الخزاعي قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ</ref>
===باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم===
1661 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وأبو موسى قالا: ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد »
وقال بندار: قال: حدثنا عبيد الله وقال: عن النبي {{صل}} قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد
1662 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حميد بن الربيع الخزاز نا معن بن عيسى ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من أكل من هذه البقلة فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح رجاله ثقات غير حميد بن الربيع وقد اختلف فيه اختلافا كثيرا ما بين مكذب وموثق كما تراه في اللسان لكن يشهد لحديثه ما قبله وما بعده</ref>
===باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم===
1663 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا »
===باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم===
1664 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزير أن سلامة بن روح حدثهم حدثني عقيل: وقال ابن شهاب حدثني عطاء بن رباح أن جابر بن عبد الله زعم
« أن رسول الله {{صل}} قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته »
===باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الكراث===
1665 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله
« عن النبي {{صل}} قال: من أكل من هذه الشجرة الثوم ثم قال بعد: والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنسان »
===باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ===
1666 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان
« أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة ثم قال: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل وقد كنت أرى الرجل يوجد ريحه فيؤخذ بيده فيخرج به إلى البقيع ومن كان آكلهما فليمتهما طبخا »
===باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله===
1667 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الأعلى ثنا سعيد الجريري وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل نا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:
« لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في تلك البقلة الثوم فأكلنا منها أكلا شديدا قال: وناس جياع ثم قمنا إلى المسجد فوجد رسول الله {{صل}} الريح فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا »
فقال الناس: حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي {{صل}} فقال: أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها
هذا حديث أبي هاشم وزاد أبو موسى في آخر حديثه: وإنه يأتينني من الملائكة فأكره أن يشموا ريحها
===باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به===
1668 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا بهز بن أسد نا يزيد - وهو ابن إبراهيم - التستري عن أبي الزبير عن جابر
« أن النبي {{صل}} نهى عن أكل البصل والكراث قال ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم فقال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان »
===باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن يذهب ريحه===
1669 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه
« أنه ذكر عند رسول الله {{صل}} الثوم والبصل والكراث وقيل: يا رسول الله: وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال رسول الله {{صل}}: كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه » <ref>قال ناصر الدين: أبو نجيب غير معروف العدالة والضبط لم يوثقه غير ابن حبان</ref>
===باب ذكر ما خص الله به نبيه {{صل}} من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا===
1670 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة أن سفيان بن وهب حدثه عن أبي أيوب الأنصاري
« أن رسول الله {{صل}} أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله {{صل}} فأبىأن يأكله فقال له رسول الله {{صل}}: ما منعك أن تأكل؟ فقال: لم أر أثرك فيه يا رسول الله فقال رسول الله {{صل}} أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وسفيان بن وهب وهو الخولاني له صحبة</ref>
===باب الدليل على أن النبي {{صل}} خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة===
1671 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة وزياد بن يحيى قالا: ثنا سفيان قال أبو قدامة قال:
حدثني عبيد الله وقال زياد: عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب قالت
« نزل علينا النبي {{صل}} فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول فلما وضع بين يديه قال لأصحابه: كلوا فإني لست منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي وقال أبو قدامة عن أم أيوب نزلت عليها فحدثتني قالت: نزل علينا » <ref>قال ناصر الدين: أبو يزيد هو المكي لم يوثقه غير ابن حبان لكن الحديث قوي بما قبله</ref>
===باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه===
1672 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال:
« أكلت ثوما ثم أتيت النبي {{صل}} فوجدته قد سبقني بركعة فلما صلى قمت أقضي فوجد ريح الثوم فقال: من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله - {{صل}} - إن لي عذرا ناولني يدك فوجدته سهلا فناولني يده فأدخلتها من كمي إلى صدري فوجده معصوبا: فقال: إن لك عذرا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك===
1673 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن محمود بن الربيع الأنصاري أخبره قال: قال لي عتبان بن مالك
« فغدا رسول الله {{صل}} وأبو بكر حين ارتفع النهار فأستأذن رسول الله {{صل}} فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية البيت فقام رسول الله {{صل}} فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم »
===باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك===
1674 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى حدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن خالد بن زيد عن سعيد وهو ابن أبي هلال عن عمرو بن أبي سعيد أنه قال:
« دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن فوجدناه قائما يصلي - فذكر الحديث - وقال: أقبلنا مع رسول الله {{صل}} حتى إذا كنا بالسقيا أو بالقاحة قال: ألا رجل ينطلق إلى حوض الأياية فيمدره وينزع فيه وينزع لنا في أسقيتنا حتى نأتيه فقلت: أنا رجل وقال جابر بن صخر: أنا رجل فخرجنا على أرجلنا حتى أتيناها أصيلا فمدرنا الحوض ونزعنا فيه ثم وضعنا رؤوسنا حتى أبهار الليل أقبل رجل حتى وقف على الحوض فجعلت ناقته تنازعه على الحوض وجعل ينازعها زمامها ثم قال: أتأذنان ثم أشرع؟ فإذا هو رسول الله {{صل}} فقلنا: نعم بأبينا أنت وأمنا فأرخى لها فشربت حتى ثملت ثم قال لنا جابر بن عبد الله: فدنا حتى أناخ بالبطحاء التي بالعرج فخرج لبعض حاجته فصببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بإزاره فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه ثم أتاه آخر فقام عن يساره فتقدم رسول الله {{صل}} يصلي وصلينا معه ثلاث عشرة ركعة بالوتر »
قال أبو بكر: أخبار ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي {{صل}} يصلي بالليل من هذا الباب <ref>قال ناصر الدين: رجاله ثقات غير عمرو بن أبي سعيد فلم أعرفه على أن ابن أبي هلال كان اختلط</ref>
===باب الوتر جماعة في غير رمضان===
1675 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي أخبرنا مالك وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره
« أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته فاضطجعت في عرض الوساد واضطجع رسول الله {{صل}} وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله {{صل}} فجلس يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله {{صل}} يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح »
هذا حديث الربيع
==جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة==
===باب إمامة المرأة النساء في الفريضة===
1676 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر علي نا عبد الله بن داوود عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة
« أن نبي الله {{صل}} كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها أن تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب الإذان للنساء في إتيان المساجد===
1677 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال: حفظته من الزهري وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة وحدثنا يحيى بن حكيم وسعيد بن عبد الرحمن قالا: ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي {{صل}} قال:
« إذا أستأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها »
قال علي: قال سفيان: نرى أنه بالليل وقال عبد الجبار: قال سفيان: يعني بالليل وقال سعيد: قال سفيان: قال نافع بالليل وقال يحيى بن حكيم قال سفيان رجل فحدثنا عن نافع إنما هو بالليل
===باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل===
1678 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرني أبي ثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} قال: لا تمنعوا نسائكم المساجد بالليل »
===باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات===
1679 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا محمد بن عمرو وثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن إدريس ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة===
1680 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا: ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود
« عن النبي {{صل}} قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا » وقال يحيى بن حكيم قال: حدثني بكير وقال: إنها سمعت النبي {{صل}}.
===باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية===
والدليل على أن اسم الزاني قد يقع من يفعل فعلا لا يوجد ذلك الفعل جلدا ولا رجما مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي {{صل}} زانية وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم
1681 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا النضر ابن شميل عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري
« عن النبي {{صل}} قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل===
1682 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري نا عمرو بن هاشم - يعني البيروني ثنا الأوزاعي حدثني موسى بن يسار عن أبي هريرة قال:
« مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: إلى أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد قال: تطيبت؟ قالت: نعم: قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله {{صل}} يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل » <ref>قال ناصر الدين: حديث حسن رجاله ثقات لكنه منقطع بين موسى بن يسار وهو الأردني وأبي هريرة لكن يتقوى بطريق مولى ابن أبي رهم. قال الأعظمي: انظر المسند 2 / 246 و464 وأبا داود 4174</ref>
===باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد إن ثبت الخبر===
فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح ولا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا بل كأني لا أشك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص لأنه أدخل في بعض أخبار أبي الأحوص بينه وبين أبي الأحوص مورقا وهذا الخبر نفسه أدخل همام وسعيد بن بشير بينهما مورقا
1683 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي {{صل}}
« عن النبي {{صل}} قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن » <ref>قال ناصر الدين: حديث حسن يشهد له ما يأتي</ref>
1684 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن رافع عن يزيد أخبرنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن فقال ابن لعبد الله بن عمر: بلى والله لنمنعهن فقال ابن عمر: تسمعني أحدث عن رسول الله {{صل}} وتقول ما تقول؟! جميعهما لفظا واحدا »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وثنا الحسن بن محمد نا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا العوام بهذا الإسناد بنحوه <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
لولا عنعنة حبيب بن أبي ثابت لكن الحديث صحيح بشواهده
1685 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله
« عن النبي {{صل}} قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
1686 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدثه عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود
« عن رسول الله {{صل}} أنه قال: المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها أو كما قال » <ref>قال الأعظمي: قال الهيثمي في المجمع 2 / 35: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون</ref>
1687 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عثمان - يعني الدمشقي - ثنا سعد بن بشير عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي {{صل}} قال - بمثله
وقال أبو بكر وإنما قلت: ولا هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص لأنه أسقط مورقا من الإسناد وهمام وسعيد بن بشير أدخلا في الإسناد مورقا وإنما شككت أيضا في صحته لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق
===باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق===
1688 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار حدثني عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله
« عن النبي {{صل}} قال: صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في حجرتها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي {{صل}}===
وإن كانت صلاة في مسجد النبي {{صل}} تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد والدليل على أن قول النبي {{صل}} صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء
1689 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته امرأة أبي حميد الساعدي
« أنها جاءت النبي {{صل}} فقالت: يا رسول الله {{صل}} إني أحب الصلاة معك فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل » <ref>قال ناصر الدين: حديث حسن. وتعقب تبويب المصنيف بقوله: بل يشمل النساء أيضا ولا ينافي أن صلاتهن في بيوتهن أفضل ومثله الرجل إذا صلى النافلة في مسجده {{صل}} له الفضل المذكور لكن صلاته إياها قي البيت أفضل فتأمل</ref>
===باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها===
1690 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى ثنا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله
« عن النبي {{صل}} قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها »
===باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة===
1691 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عيسى نا أبو معاوية عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله
« عن النبي {{صل}} قال: إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة » <ref>قال ناصر الدين: حسن بما بعده</ref>
1692 - وروى عبد الله بن جعفر وفي القلب منه رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن إحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة »
حدثناه علي بن حجر نا عبد الله بن جعفر <ref>قال ناصر الدين: حسن بما قبله</ref>
===باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل===
1693 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزبز ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال إذا خفن رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن===
1693 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثني الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظوا أبصاركن قلت لعبد الله: مم ذاك؟ قال: من ضيق الأزر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1694 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم أخبرنا أبو عاصم - بمثله - وقال: فاحفظوا أبصاركم من عورات الرجال - فذكر الحديث.
===باب الزجر عن رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا إذا ضاقت أزرهم فخيف أن يرى النساء عوراتهم===
1695 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا عبد الرحمن - وهو ابن إسحاق - عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
« كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله {{صل}} أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب »
قال أبو بكر: خبر الثوري عن أبي حازم خرجته في كتاب الكبير في أبواب اللباس في الصلاة <ref>"من قباحة الثياب " قال ناصر الدين: كذا الأصل ولعل الصواب " ضيق " كما في البخاري والمسند</ref>
===باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء إذا أراد النظر إليهن أو إلى بعضهن والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته===
1696 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا نوح - يعني ابن قيس الحداني - ثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال:
« كانت تصلي خلف رسول الله {{صل}} امرأة حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصلاة المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل في شأنها: { ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين } » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح. وقد صححه أيضا ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم ومن أعله بالغرابة والنكارة فما أصاب انظر الصحيحة 2472</ref>
1697 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى نا نوح بن قيس الحداني - فذكر معنى الحديث بهذا المعنى
وأنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الفضل بن يعقوب نا نوح عن عمرو بن مالك بنحوه
===باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذا كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد وظن لابيقين===
1698 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا حماد - يعني ابن يزيد - وثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان كلاهما عن يحيى وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة قالت:
« سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لو رأى رسول الله {{صل}} ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني أسرائيل فقلت: ما هذه؟ أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم »
هذا حديث عبد الجبار وقال أحمد في حديثه: قلت لعمرة: ومنع نساء بني إسرائيل؟
===باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد===
1699 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان الايادي ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} ذكر الدنيا فقال: إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء ثم ذكر نسوة ثلاثا من بني إسرائيل امرأتين طويلتين تعرفان وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلفا فإذا مرت المسجد أو بالملأ قالت به ففتحته ففاح ريحه قال المستمر بخنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثلاثة شيئا وقبض الثلاث » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1700 - أخبرنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ثنا الأعمش عن عمارة - وهو ابن عمير - عن عبد الرحمن بن يزيد
« أن عبد الله بن مسعود كان إذا رأى النساء قال: أخروهن حيث جعلهن الله وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها فسلطت عليهن الحيضة وحرمت عليهن المساجد وكان عبد الله إذا رآهن قال: أخروهن حيث جعلهن الله »
قال أبو بكر: الخبر موقوف غير مسند <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح. موقوف ويبدو أن في المتن سقطا</ref>
===باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار===
1701 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري
« عن النبي {{صل}} قال: إذا اجتمع ثلاثة أمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم »
قال أبو بكر: في هذا الخبر قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد وخبر أوس بن ضمعج عن أبي مسعود دلالة على أن العبيد إذا كانوا أقرأ من الأحرار كانوا أحق بالإمامة إذ النبي {{صل}} لم يستثن في الخبر حرا دون مملوك
===باب الصلاة جماعة في الأسفار===
1702 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن حارثة بن وهب الخزاعي قال:
« صلى بنا رسول الله {{صل}} بمنى أكثر ما كنا وآمنه ركعتين »
===باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها===
1703 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى - يعني ابن سعيد - وعثمان - يعني ابن عمر - قالا: ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال:
« حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قوله: { وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا } فدعا رسول الله {{صل}} بلالا فأقام الصلاة فصلى رسول الله {{صل}} الظهر كأحسن ما كان يصليها ثم أقام فصلى العصر مثل ذلك ثم أقام فصلى المغرب مثل ذلك ثم أقام فصلى العشاء كذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف { فرجالا أو ركبانا } »
قال أبو بكر: قد خرجت إمامة النبي {{صل}} في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس ليلة ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس فيما مضى من هذا الكتاب وهو من هذا الباب أيضا <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر===
1704 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أخبره
« أنهم خرجوا مع رسول الله {{صل}} عام تبوك فكان رسول الله {{صل}} يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا » فذكر الحديث
===باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج===
1705 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر نا حجاج بن محمد عن ابن جريج ثنا عمر بن عطاء وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار وثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد حدثني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال:
« أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال: نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلم قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم فإن رسول الله {{صل}} أمر بذلك »
وقال ابن رافع وعبد الرحمن: أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم
قال أبو بكر: عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا ثقة والآخر هو عمر بن عطاء تكلم أصحابنا في حديثه لسوء حفظه قد روى ابن جريج عنهما جميعا
===باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة===
1706 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا عمرو - وهو ابن دينار - أخبرني أبو معبد عن ابن عباس قال:
« كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله {{صل}} بالتكبير »
1707 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن مهدي ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره عن ابن عباس
« أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف من المكتوبة كان على عهد رسول الله {{صل}} »
قال ابن عباس: فكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته
===باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه ومن عن شماله إذا سلم عن يساره===
1708 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال:
« كنا إذا صلينا خلف رسول الله {{صل}} أشار أحدنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله فلما صلى رسول الله {{صل}} قال: ما بال أحدكم يفعل هذا كأنها أذناب خيل شمس؟! إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا - ووضع يده على فخده اليمنى وأشار بإصبعه - ثم سلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله »
===باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام===
1709 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا سليمان بن داوود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال:
« أخبرنا محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله {{صل}} وعقل مجة رسول الله {{صل}} من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري - وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله {{صل}} - يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم فكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار قال: فشق علي أن أجتازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله {{صل}} فقلت له: إني قد أنكرت من بصري وإن الوادي الذي يحول بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي أن أجتازه فوددت أنك تأتيني فتصلي من بيتي مصلى أتخذه مصلى فقال رسول الله {{صل}}: سأفعل. فغدا علي رسول الله {{صل}} وأبو بكر بعد ما امتد النهار فاستأذن علي رسول الله {{صل}} فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله {{صل}} فكبر وصففنا وراءه فركع ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم »
===باب رد المأموم إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة===
1710 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن المستمر البصري نا عبد الأعلى بن القاسم أبو بشر صاحب اللؤلؤ وثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي البصري حدثني عبد الأعلى بن القاسم نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال:
« أمرنا رسول الله {{صل}} أن نسلم على أيماننا وأن يرد بعضنا على بعض »
قال محمد بن يزيد: وأن يسلم بعضنا على بعض
زاد إبراهيم قال همام: يعني في الصلاة <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري</ref>
1711 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان الدمشقي ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال:
« أمرنا رسول الله {{صل}} أن نرد على أئمتنا السلام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض »
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } وفي خبر جابر بن سمرة: ثم يسلم على من يمينه وعلى من عن شماله دلالة على أن الإمام يسلم من الصلاة عند انقضائها على من عن يمينه من الناس إذا سلم عن يمينه وعلى من عن شماله إذا سلم عن شماله. والله عز وجل أمر برد السلام على المسلم في قوله: { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } فواجب على المأموم رد السلام على الإمام إذا سلم على المأموم عند انقضاء الصلاة <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وفي هذا سعد بن بشير وفيه ضعف</ref>
===باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه ويسرة إذا سلم عن شماله وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره===
1712 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله نا عبد الله بن مبارك نا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال:
« رأيت النبي {{صل}} يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده »
فقال الزهري: لم يسمع هذا من حديث رسول الله فقال إسماعيل: أكل حديث النبي {{صل}} سمعته؟ قال: لا قال فالثلثين؟ قال: لا قال: فالنصف؟ قال: لا قال فهذا في النصف الذي لم يسمع <ref>قال ناصر الدين: مصعب بن ثابت قال الحافظ: لين الحديث. وهو عند مسلم وأحمد دون قصة الزهري</ref>
===باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها===
1713 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء ثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال:
« شهدت مع رسول الله {{صل}} حجته قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم » فذكر الحديث
===باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة أو ينصرف يسرة===
1714 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن الأعمش ثنا عمارة بن عمير وثنا علي بن خشرم نا عيسى وثنا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضيل وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن الأعمش وثنا بندار ثنا ابن أبي عدي قال: أنبأنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير وثنا بشر بن خالد العسكري قال وأخبرنا محمد - يعني ابن جعفر - عن شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة عن الأسود قال:
« قال عبد الله: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله {{صل}} ينصرف عن شماله »
===باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي===
1715 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال:
« صلى بنا رسول الله {{صل}} ذات يوم فلما سلم أقبل علينا بوجهه »
===باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة===
1716 - ثنا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضيل ثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال:
« صلى بنا رسول الله {{صل}} ذات يوم فلما انصرف من الصلاة أقبل إلينا بوجهه فقال: أيها الناس أني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف وإني أراكم خلفي وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال قلنا: يا رسول الله {{صل}} وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار »
هذا حديث هارون
لم يقل علي: ولا بالقعود قال: إني أراكم من أمامي ومن خلفي
===باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث إذا لم يكن خلفه نساء===
1717 - حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ابن فروخ وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا عبد الله بن فروخ قال حدثني ابن جريح عن عطاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
« كان رسول الله {{صل}} أخف الناس صلاة في إتمام قال: صليت مع رسول الله {{صل}} فكان ساعة يسلم يقوم ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب مكانه كأنه يقوم عن رضف لم يذكر علي بن عبد الرحمن: كان أخف الناس صلاة »
قال أبو بكر: هذا حديث غريب لم يروه غير عبد الله بن فروخ
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا كان خلفه نساء واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال===
1718 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم ثنا عثمان ابن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي {{صل}} أخبرتها
« أن النساء كن في عهد النبي صلى الله وسلم إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله {{صل}} ومن صلى خلفه من الرجال فإذا قام رسول الله {{صل}} قام الرجال »
===باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال وترك تطويله الجلوس بعد السلام===
1719 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قالا: ثنا أبو دادو حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال يحيى قال: ثنا ابن شهاب أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة
« أن رسول الله {{صل}} كان إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيرا حتى يقوم »
قال الزهري: فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال
قال يحيى بن حكيم: لم يلبث إلا يسيرا
=كتاب الجمعة=
==المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب==
===باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها===
فهدى الله أمة محمد {{صل}} خير أمة أخرجت للناس لها قال الله عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وهذا من الجنس الذي نقول إن الله عز وجل قد يوجب الفرض بشريطة وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة لأن الله إنما أمر في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم وهو قادر على الركوب وإتيان الجمعة راكبا وهو مالك لما يركب من الدواب والفرض لا يزول عنه إذا قدر على إتيان الجمعة راكبا وإن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا
1720 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله {{صل}} وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}} وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله {{صل}} قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله - يعني يوم الجمعة - الناس لنا تبع فيه اليهود غدا والنصارى بعد غد »
هذا حديث المخزومي وقال عبد الجبار: وإن هذا اليوم الذي اختلفوا فيه وقال مرة: ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم اختلفوا فيه
وفي حديث مالك هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه
خبر معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة من هذا الباب
===باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال وهذا من الجنس الذي نقول: إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه قد بينته في عقب الخبر===
1721 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبان المصري ثنا يحيى بن بكير ثنا المفضل بن فضالة حدثني عياش بن عباس وثنا محمد بن علي بن حمزة ثنا يزيد بن خالد - وهو ابن موهب - ثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة
« عن النبي {{صل}} قال: على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: على كل محتلم رواح الجمعة
من اللفظ الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فالتمثيل والتشبيه به جائز متى كانت العلة قائمة فالأمر واجب لأن النبي {{صل}} إنما علم أن على المحتلم رواح الجمعة لأن الاحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ وإن لم يكن احتلام وكان البلوغ بغير احتلام ففرض الجمعة واجب على كل بالغ وإن كان بلوغه بغير احتلام ولو كان على غير أصلنا وكان على أصل من خالفنا في التشبيه والتمثيل وزعم أن الأمر لا يكون لعلة ولا يكون إلا تعبدا لكان من بلغ عشرين سنة وثلاثين سنة وهو حر عاقل فسمع الأذان للجمعة في المصر أو هو على باب المسجد لم يجب عليه رواح الجمعة إن لم يكن احتلم لأن النبي {{صل}} أعلم أن رواح الجمعة على المحتلم! وقد يعيش كثير من الناس السنين الكثيرة فلا يحتلم أبدا وهذا كقوله عز وجل: { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فإنما أمر الله عز وجل بالاستئذان من قد بلغ الحلم إذ الحلم بلوغ ولو لم يجز الحكم بالتشبيه والنظير كان من بلغ ثلاثين سنة ولم يحتلم لم يجب عليه الاستئذان وهذا كخبر النبي {{صل}}: رفع القلم عن ثلاثة قال في الخبر: وعن الصبي حت يحتلم ومن لم يحتلم وبلغ من السن ما يكون إدراكا من غير احتلام فالقلم عنه غير مرفوع إذ النبي {{صل}} إنما أراد بقوله: حتى يحتلم أن الاحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ وإن كان بغير احتلام فاحكم عليه والقلم جار عليه كما يكون بعد الاحتلام <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وحسنه المنذري</ref>
===باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء===
والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل وإن لم يثبت فاتفق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاف من نقل خبر الخاص فيه
1722 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبان نا وكيع حدثني إسحاق بن عثمان الكلابي حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري حدثتني جدتي
« أن النبي الله لما جمع نساء الأنصار في بيت فأتانا عمر فقام على الباب فسلم فرددنا عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله {{صل}} إليكن فقلنا مرحبا برسول الله ورسوله قال: أتبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين؟ قالت فلنا: نعم فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج قالت: وأمرنا أن نخرج الحيض والعواتق في العيدين ونهينا عن اتباع الجناز ولا جمعة علينا قال: قلت لها: ما المعروف الذي نهيتن عنه؟ قالت: النياحة » <ref>قال ناصر الدين: إسماعيل بن عبد الرحمن لم يذكروا له راويا غير إسحق بن عثمان فهو مجهول</ref>
1723 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي ثنا أبو عاصم عن إسحاق بن عثمان - بنحوه - ولم يقل: لا تشركن بالله شيئا
===باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي {{صل}} وذكر عدد من جمع بها أولا===
1724 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى نا سلمة - يعني ابن الفضل - نا محمد بن إسحاق قال: فحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى ثنا محمد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن أبي أمامة قال الفضل: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وقال محمد بن عيسى: عن ابن كعب بن مالك قال:
« كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره وكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له فقلت في نفسي: والله إن هذا لعجز بي حين لا أسأله ما له إذا سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة؟ قال: فخرجت به يوم الجمعة كما كنت أخرج به فلما سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة واستغفر له فقلت له: يا أبت مالك إذا سمعت الأذان بالجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال: أي بني كان أول من جمع بالمدينة في هزم بني بياضة يقال له نقيع الخضمات قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا هذا حديث سلمة بن الفضل » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة وذكر الموضع الذي جمع به===
1725 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا إبراهيم - وهو ابن طهمان - عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال:
« إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله {{صل}} مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين »
===باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد {{صل}} خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة===
فله الحمد كثيرا على ذلك إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض الله ذلك عليهم والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته في كتاب أحكام القرآن أحدهما: هداية خاص لأوليائه دون أعدائه من الكفار وهذه الهداية منها إذ الله عز وجل خص بها المؤمنين دون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والهداية الثانية بيان للناس كلهم وهي عام لا خاص كما بينته في ذلك الكتاب
1726 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله {{صل}} قال وحدثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه والناس لنا فيه تبع فهو لنا واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه » فذكر الحديث <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
==جماع أبواب فضل الجمعة==
===باب في ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل الأيام وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى===
1727 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - وحدثنا محمد بن الوليد نا يحيى بن محمد - يعني ابن قيس المدني - نا العلاء بن عبد الرحمن وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وحدثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر ثنا شعبة قال بندار عن العلاء وقال أبو موسى قال: سمعت العلاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ ثنا يزيد - يعني ابن زريع - نا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: ما تطلع الشمس بيوم ولا تغرب أفضل أو أعظم من يوم الجمعة وما من دابة لا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين: الجن والإنس »
قال علي بن حجر وابن بزيع ومحمد بن الوليد: على يوم أفضل ولم يشكوا <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة===
1728 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا عبد الله بن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}} سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة »
قال أبو بكر: غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل
موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة أبوه أبو عثمان التبان روى عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف للأنقطاع بين موسى بن أبي عثمان وأبي هريرة كما بينه ابن خزيمة. وأخرجه الحاكم 1 / 277 من طريق الربيع بن سليمان وقال صحيح على شرط مسلم. قال ناصر الدين: لكنه عنده موصول من رواية موسى بن عثمان عن أبيه عن أبي هريرة فالإسناد حسن</ref>
1729 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدروقي حدثنا محمد بن مصعب - يعني القرقسائي - ثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة »
قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذه اللفظة في قوله فيه خلق آدم إلى قوله وفيه تقوم الساعة أهو عن أبي هريرة عن النبي {{صل}} أو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار؟ قد خرجت هذه الأخبار في كتاب الكبير من جعل هذا الكلام رواية من أبي هريرة عن النبي {{صل}} ومن جعله عن كعب الأحبار والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام عن أبي هريرة عن كعب أميل لأن محمد بن يحيى حدثنا قال: نا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة:
خير يوم تطلع فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة قال قلت له: أشيء سمعته من رسول الله {{صل}}؟ قال: بل شيء حدثناه كعب
وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير
قال أبو بكر: وأما قوله: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فهو عن أبي هريرة عن النبي {{صل}} لا شك ولا مرية فيه والزيادة التي بعدها: فيه خلق آدم إلى آخره هذا الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم عن النبي {{صل}} وقال بعضهم: عن كعب
قال أبو بكر: وأما قوله: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فهو عن أبي هريرة عن النبي {{صل}} لا شك ولامرية فيه والزيادة التي بعدها: فيه خلق آدم إلى آخره هذا الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم عن النبي {{صل}} وقال بعضهم: عن كعب <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف القرقسائي صدوق كثير الغلط كما في التقريب لكن المتن صحيح ثابت برواية الثقات والأثبات انظر مسلم - الجمعة 17 و18 وعلق على قول المصنف: " قد اختلفوا في هذه اللفظة.... " الخ - بقوله: والحديث كله صحيح مرفوعا بلا ريب ويكفي أم مسلما أخرجه.... الخ</ref>
===باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد===
1730 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو جعفر محمد بن أبي الحسن السمناني ثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني الهيثم بن حميد وحدثني زكريا بن يحيى بن أبان نا عبد الله بن يوسف ثنا الهيثم أخبرني أبو معبد - وهو حفص بن غيلان - عن طاوس عن أبي موسى الأشعري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون »
هذا حديث زكريا بن يحيى <ref>قال الأعظمي: قال الهيثمي: 2 / 164 - 165 رواه الطبراني في الكبير عن الهيثم بن حميد عن حفص بن غيلان وقد وثقهما قوم وضعفهما آخرون وهما محتج بهما</ref>
===باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة===
1731 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا الحجاج قال: قال ابن جريج وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني وجماعة قالوا ثنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني إسماعيل ابن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أبي هريرة قال:
« أخذ رسول الله {{صل}} بيدي فقال: إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الإربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل »
===باب ذكر العلة التي أحسب لها سمت الجمعة جمعة===
1732 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقة عن القرثع الضبي - قال: وكان القرثع من قراء الأولين - عن سلمان قال:
« قال رسول الله {{صل}}: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان يوم الجمعة؟ به جمع أبوك - وأبوكم - أنا أحدثك عن يوم الجمعة ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب فضل الصلاة على النبي {{صل}} يوم الجمعة===
1733 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا حسين - يعني ابن علي الجعفي - ثنا عبد الرحمن بن يزيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال:
« قال لي رسول الله {{صل}}: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1734 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الاسناد - مثله - وقال: يعنون قد بليت <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة بأن جعل الله فيه ساعة يستحب فيها دعاء المصلي بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى===
1735 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول:
« قال رسول {{صل}}: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه »
===باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره وفيه اختصار أيضا ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها
1736 - قال أبو بكر: في خبر محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وخبر سعيد بن الحارث: لا يوافقها
قال في خبر محمد بن إبراهيم: مؤمن وهو يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه
وقال في خبر سعيد بن الحارث: « لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المتقصى للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل===
والبيان أن النبي {{صل}} إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون دعاء غير المصلي ودون دعاء المصلي غير القائم وذكر قصر تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
1737 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالا: حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب وحدثنا محمد بن بشار نا عبد الوهاب نا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال:
« قال أبو القاسم {{صل}}: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه »
وقال بيده يقللها ويزهدها وقال: بندار: وقال بيده قلنا: يزهدها يقللها ليس في خبر ابن علية: إياه
===باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض===
1738 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا محمد بن عبيد نا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
« جئت الطور فلقيت هناك كعب الأحبار فحدثته عن رسول الله {{صل}} وحدث عن التوراة فما اختلفنا حتى مررت بيوم الجمعة قلت قال رسول الله {{صل}}: في كل جمعة ساعة لا يوافقها مؤمن وهو يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه »
فقال كعب: بل في كل سنة فقلت: ما كذلك قال رسول الله {{صل}} فرجع فتلا ثم قال: صدق رسول الله {{صل}} في كل يوم جمعة ثم ذكر الحديث بطوله مع قصة عبد الله بن سلام <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن الحديث صحيح فقد توبع عليه</ref>
===باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه===
===باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة===
1739 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال:
« قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله {{صل}} في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله {{صل}} يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي حدثني ميمون بن يحيى - وهو ابن أخي مخرمة عن مخرمة عن أبيه بهذا الاسناد مثله سواء
===باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة===
كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلاة الفريضة جائز إذ النبي {{صل}} قد أعلم في خبر أبي موسى أن تلك الساعة هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وإنما تقضى الصلاة في هذا الوقت صلاة الجمعة لا غيرها
1740 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال:
« قال أبو القاسم {{صل}}: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال ابن عون: وقال بيده على رأسه قلنا: يزهدها »
قال أبو بكر: في الخبر دلالة على إباحة الدعاء في القيام في الصلاة
===باب ذكر إنساء النبي {{صل}} وقت تلك الساعة بعد علمه إياها===
والدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه لأن أبا موسى الأشعري وعمرو بن عوف المزني قد أخبرا عن النبي {{صل}} تلك الساعة والنبي {{صل}} قد أعلم أنه قد أنسيها وهذا من الجنس الذي كنت بينت في كتاب النكاح - أن العالم قد يحدث بالشيء ثم ينساه - عند ذكرى طعن من طعن في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي {{صل}} لحكاية ابن علية عن ابن جريج قال: فذكرت ذلك لابن شهاب فلم يعرفه وخبر عمرو ابن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي {{صل}} بالتكبير هو من هذا الجنس أيضا قال أبو معبد بعد ما سئل عنه: لا أعرفه وقد حدث به
1741 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا سريج بن النعمان نا فليح وحدثنا أحمد بن الأزهر نا يونس بن محمد نا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال:
« قلت: والله لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم فأتيته فذكر حديثا طويلا وقال قلت: يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم؟ فقال: سألنا النبي {{صل}} عنها فقال: إني قد كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام » فذكر الحديث بطوله <ref>قال ناصر الدين: رجاله ثقات رجال الشيخين لكن فليح وهو ابن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه أشار إليه الحافظ بقوله: صدوق كثير الخطأ</ref>
==جماع أبواب الغسل للجمعة==
===باب إيجاب الغسل للجمعة===
مثل اللفظة التي ذكرت قبل، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي {{صل}} قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة أي أن الإحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير إحتلام - فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة ومن احتلم وهو ابن ثنتي عشرة سنة أو أكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة وهذا لا يقوله من يعقل أحكام الله ودينه
1742 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا: ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري - قال عبد الجبار: رواية وقال سعيد
« إن رسول الله {{صل}} قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم »
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يقوب الدورقي ومحمد ابن هشام قالا: ثنا أبو عقلمة وهو - الفروي - ثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله {{صل}} قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
وثنا يعقوب الدورقي مرة قال ثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد بمثله
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى===
1743 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا أخبرنا الليث عن خالد - وهو ابن يزيد - عن ابن أبي هلال - وهو سعيد - عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} قال: إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه »
1744 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز أنا عبد الله بن رجاء أبو عمرو بن البصري ثنا سعيد بن سلمة عن محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد الخدري
« أن النبي {{صل}} قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ويمس طيبا إن عنده »
1745 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرنا علي بن عبد الله ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر حدثني عمرو بن سليم قال أشهد على أبي سعيد الخدري
« أنه شهد على رسول الله أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد »
قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الإستنان فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا حدث
1746 - وقد روى زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر
« عن النبي {{صل}} قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم »
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن مهدي العطار - فارسي الأصل سكن الفسطاط - نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير
وقال أبو بكر: لست أنكر أن يكون محمد بن المنكدر سمع من جابر ذكر إيجاب الغسل على المحتلم دون التطيب ودون الاستنان
وروى عن أخيه أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد عن النبي {{صل}} إيجاب الغسل وإمساس الطيب إن كان عنده لأن داوود بن أبي هند قد روى عن أبي الزبير عن جابر:
عن النبي {{صل}} على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة » <ref>قال الأعظمي: حديث صحيح وإسناده ضعيف محمد بن المهدي لم أجد من ترجمه</ref>
1747 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن داود وثنا أبو الخطاب ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا داود وثنا بندار نا عبد الوهاب عن داود
قال أبو بكر ففي هذا الخبر قد قرن النبي {{صل}} السواك وإمساس الطيب إلى الغسل يوم الجمعة فأخبر {{صل}} أنهن على كل محتلم والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن وأذهابا لريح المكروهة عن البدن ولم نسمع مسلما زعم أن السواك يوم الجمعة ولا إمساس الطيب فرض والغسل أيضا مثلهما ويستدل في الأبواب الأخر بدلائل غير مشكلة إن شاء الله أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل أن النبي {{صل}} إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة===
1748 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن ميمون ثنا الوليد عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا بشر - يعني ابن بكر - نا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال:
« بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟! قال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت قال: الوضوء أيضا: أو لم تسمع رسول الله {{صل}} يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ »
في خبر الوليد: يخطب الناس ولم يقل: يوم الجمعة
===باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة===
والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها مالا يجوز من الكلام في الصلاة
1749 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول سمعت سالما يخبر عن أبيه قال: سمعت النبي {{صل}} يقول وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه
« أنه سمع النبي {{صل}} وهو على المنبر يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل »
1750 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا أبو بكر نا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال:
« سمعت النبي {{صل}} وهو يخطب وهو يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
1751 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة نا الفضيل - يعني ابن سليمان - نا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} قال وهو يخطب الناس: إذا جاء أحدكم المسجد فليغتسل » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح والفضيل فيه كلام من جهة حفظه لكن يشهد له الطرق المتقدمة</ref>
===باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة===
وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر أبي سعيد وبيان أن النبي {{صل}} أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من حبس عنها
1752 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا زيد بن حباب وثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد حدثني عثمان بن واقد العمري حدثني نافع عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}} من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء »
هذا حديث ابن رافع <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: في إسناده ضعف فانظر الضعيفة 3958</ref>
===باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة===
1753 - حدثنا محمد بن الوليد ثنا قريش بن أنس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
« كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة كهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن قريش صدوق تغير بآخره لكن المتن ثابت بأسانيد أخرى</ref>
1754 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي قال أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت
« كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح فأتى رسول الله {{صل}} منهم وهو عندي فقال رسول الله {{صل}}: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا »
1755 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا ابن وهب أخبرنا سليمان - وهو ابن بلال - عن عمرو - وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب - عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال لهما ابن عباس من اغتسل فهو أحسن وأطهر وسأخبركم لماذا بدأ الغسل كان الناس في عهد رسول الله {{صل}} وسلم محتاجين يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم وكان المسجد ضيقا مقارب السقف فخرج رسول الله {{صل}} يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر ومنبر قصير إنما هو ثلاث درجات فخطب الناس فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف حتى كان يؤدي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله {{صل}} وهو على المنبر فقال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة===
1756 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وسلم بن جنادة قالا ثنا أبو معاوية قال يعقوب: ثنا الأعمش وقال سلم بن جنادة: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيارة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا »
1757 - حدثنا أحمد بن المقدام العجل ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب
« عن النبي {{صل}} قال: من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فذاك أفضل » <ref>قال ناصر الدين: حسن بمجموع طرقه</ref>
===باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت ولم يلغ===
1758 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ومحمد بن يحيى بن الضريس وعبدة بن عبد الله الخزاعي قال محمد بن العلاء وابن الضريس: حدثنا حسين وقال عبدة: أنبأنا حسين بن علي عن عبد الرحمن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس
« قال رسول الله {{صل}} وذكر يوم الجمعة: من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها »
لم يقل محمد بن العلاء: وذكر يوم الجمعة وقال: من غسل بالتخفيف
وقال ابن الضريس: كتب له بكل خطوة
قال أبو بكر: من قال في الخبر: من غسل واغتسل فمعناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل
ومن قال: غسل واغتسل أراد غسل رأسه واغتسل فغسل سائر الجسد كخبر طاووس عن ابن عباس <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
وقد أعل بعلة غير قادحة
1759 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن طاووس اليماني قال:
« قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله {{صل}} قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب قال ابن عباس: أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم »
===باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة وإن المغتسل لا يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى أن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة===
1760 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء أبو الحسن ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
« دخل علي أبو قتادة يوم الجمعة وأنا أغتسل قال غسلك هذا من جنابة؟ قلت نعم قال فأعد غسلا آخر إني سمعت رسول الله {{صل}} يقول: من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى »
قال أبو بكر: هذا حديث غريب لم يروه غير هارون <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن وهو مخرج في الصحيحة 2321</ref>
==جماع أبواب - الطيب والتسوك واللبس للجمعة==
===باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له===
1761 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا روح ثنا شعبة قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} أنه قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام وأن يمس طيبا إن وجده » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب فضيلة التطيب والتسوك ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة وترك تخطي رقاب الناس والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء بها قبل الجمعة والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة===
1762 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي نا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا
« سمعنا رسول الله {{صل}} يقول: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من الطيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها »
يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب فضيلة الادهان يوم الجمعة والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة===
1763 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا شعيب نا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر
« عن النبي {{صل}} قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها قال سعيد: فذكرتها لعمارة بن عمرو بن حزم قال: صدق وزيادة ثلاثة أيام » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
1764 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه - بهذا الحديث
قال أبو بكر قال لنا بندار: أحفظه من فيه: وعن أبيه هذا عندي وهم والصحيح: عن سعيد عن أبيه <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة===
1765 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن يحيى ابن عروة عن أبيه عن عائشة وعن يحيى بن سعيد عن رجل منهم
« أن النبي {{صل}} خطب يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله {{صل}}: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح لشاهده</ref>
===باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطاة سمع هذا الخبر من أبي بن جعفر محمد بن علي===
1766 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الحسن بن الصباح البزاز ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن حجاج عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال:
« كانت للنبي {{صل}} جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة الحجاج</ref>
==جماع أبواب التهجير إلى الجمعة والمشي إليها==
===باب فضل التكبير إلى الجمعة مغتسلا والدنو من الإمام والإستماع والأنصات===
1767 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا موسى نا أبو أحمد وثنا سعيد بن أبي يزيد نا محمد بن يوسف قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من غسل واغتسل ثم غدا وابتكر وجلس من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها »
هذا حديث أبي موسى وفي حديث محمد بن يوسف: كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها
===باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه===
1768 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا زياد بن أيوب أبو هاشم نا مبشر - يعني ابن إسماعيل - عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: المستعجل إلى الصلاة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة والذي يليه كالمهدي شاة والذي يليه كالمهدي طيرا »
===باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتبة المهجرين إليها على منازلهم ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة===
1769 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار ثنا سفيان نا الزهري وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف وقال عبد الجبار: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وقالا جميعا: واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة وقال المخزومي: كمهدي البقرة وقال: كمهدي الكبش »
===باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتبة المهجرين إليها===
والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة إذ النبي {{صل}} قد أوقع على الملكين اسم الملائكة
1770 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا العلاء وحدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن العلاء وثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة قال: سمعت العلاء وثنا محمد بن عبد الله بن بزيع نا يزيد - يعني ابن زريع - نا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طيرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد الإمام طويت الصحف »
وقال بندار: فإذا قعد طويت الصحف
وقال علي بن حجر: قدم طائرا
قال ابن بزيع: فإذا خرج الإمام طويت الصحف <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف===
1771 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى القطعي ثنا حجاج بن منهال ثنا همام ثنا مطر وحدثنا أبو حاتم سهل بن محمد نا المقرئ أخبرني همام عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« عن النبي {{صل}} أنه قال: تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانا؟ اللهم إن كان ضالا فاهده وإن كان مريضا فاشفه وإن كان عائلا فأغنه »
هذا حديث المقرئ
وقال القطعي: قال: تقعد الملائكة على أبواب المسجد وقال أيضا: يقول بعضهم لبعض اللهم إن كان ضالا فاهده إن كان إلى آخره <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف مطر هو الوراق سيئ الحفظ لذلك لم يحتج به مسلم</ref>
===باب فضل المشي إلى الجمعة وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر===
قال أبو بكر: في خبر أوس بن أوس: عن النبي {{صل}}: « كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » قد أمليته قبل
===باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة والنهي عن السعي إليها===
والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد فمن لا يفهم العلم ولا يميز بين المعنيين قد يخطر بباله أنهما مختلفان قد أمر الله عز وجل في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } والنبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الصلاة فقال {{صل}}: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار وقال {{صل}}: فإذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا إليها وامشوا وعليكم السكينة فالله عز وجل أمر بالسعي إلى الجمعة والنبي {{صل}} قد نهى عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو المضي إليها غير السعي الذي زجر النبي {{صل}} في إتيان الصلاة لأن السعي الذي زجر النبي {{صل}} هو الخبب وشدة المشي إلى الصلاة الذي هو ضد الوقار والسكينة فما أمر الله عز وجل به غير ما زجر النبي {{صل}} عنه وإن كان الاسم الواحد قد يقع عليهما جميعا قال أبو بكر: خبر النبي {{صل}}: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار
1772 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا إبراهيم يعني - ابن سعد - عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا »
==جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة والانصات لها وما أبيح لهم من الأفعال وما نهوا عنه==
===باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله {{صل}} الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به والوقت الذي كان ينادى به وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام===
1773 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى نا أبو عامر نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب - وهو ابن يزيد - قال:
« كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة في زمن النبي {{صل}} وأبي بكر وعمر حتى كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة »
قال أبو بكر في قوله: وإذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني: الإقامة والأذان والإقامة يقال لهما: أذانان ألم تسمع النبي {{صل}} قال: بين كل أذانين صلاة وإنما أراد بين كل أذان وإقامة والعرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس وقال: وورثة أبويه فلأمه الثلث وإنما هما أب وأم فسماهما الله أبوين ومن هذا الجنس خبر عائشة: كان طعامنا على عهد رسول الله {{صل}} الأسودين التمر والماء وإنما السواد للتمر خاصة دون الماء فسمتهما عائشة الأسودين لما قرنت بينهما ومن هذا الجنس قيل: سنة العمرين وإنما أريد أبو بكر وعمر لا كما توهم من ظن أنه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والدليل على أنه أراد بقوله: وإذا قامت الصلاة النداء الثاني المسمى إقامة <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1774 - أن سلم بن جنادة حدثنا: وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال:
« كان الأذان على رسول الله {{صل}} أبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب فضل أنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الإبتداء في الخطبة ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام===
قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي {{صل}}: وأنصت إذا خرج إمامه وكذلك في خبر سلمان أيضا وأبي أيوب الأنصاري قد خرجت خبر أبي سعيد وأبي هريرة فيما تقدم من الكتاب
1775 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن شوكر بن رافع البغدادي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال:
« سمعت رسول الله {{صل}}: يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحد ثم أنصت إذا خرج أمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة الآخرى »
قال أبو بكر: هذا من الجنس الذي أقول: إن الإنصات عند العرب قد يكون الأنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن ودون ذكر الله والدعاء كخبر أبي هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا وأمروا بالإنصات عند قراءة القرآن: الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والذكر والدعاء إذ العلم محيط أن النبي {{صل}} لم يرد بقوله: ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة ولا يكبر للركوع ولا يسبح في الركوع ولا يقول ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع ولا يكبر عند الإهواء إلى السجود ولا يسبح في السجود ولا يتشهد في القعود وهذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله ودينه فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر: عن مكالمة الناس لا عما أمر المصلي من التكبير والقرءة والتسبيح والذكر الذي أمر به في الصلاة فهكذا معنى خبر النبي {{صل}} - إن ثبت - وإذا قرأ فأنصتوا أي أنصتوا عن الكلام الناس وقد بينت معنى الإنصات وعلى كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف الإمام <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن وعلق على قول المصنف " إن ثبت وإذا قرأ فأنصتوا أي انصتوا عن كلام الناس " - قال: بل هو حديث ثابت صحيح وقد صححه الإمام مسلم.. وحمله على المعنى الذي كره المصنف بعيد والله أعلم</ref>
===باب ذكر أن موضع قيام النبي {{صل}} في الخطبة كان قبل اتخاذه المنبر===
والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة والعلة التي لها أمر النبي {{صل}} باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا كثروا إذا خطب على المنبر
1776 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني بن يونس - عن المبارك - وهو ابن فضالة - عن الحسن عن أنس ابن مالك قال:
« كان رسول الله {{صل}} يقوم يوم الجمعة يسند ظهره إلى سارية من خشب أو جدع أو نخلة - شك المبارك - فلما كثر الناس قال: ابنو لي منبرا فبنوا له المنبر فتحول إليه حنت الخشبة حنين الواله فما زالت حتى نزل رسول الله {{صل}} من المنبر فأتاها فاحتضنها فسكنت »
قال أبو بكر: الواله يريد به المرأة إذا مات لها ولد <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف المبارك والحسن وهو البصري مدلسان والأول تدليسه تدليس التسوية فلا فائدة تذكر من تصريحه بالتحديث عن شيخه عند ابن حبان</ref>
===باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي {{صل}} على المنبر وصفة منبر النبي {{صل}} وعدد درجة والإستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض===
1777 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن أبي طلحة ثنا أنس بن مالك
« أن رسول الله {{صل}} كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله {{صل}} على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله {{صل}} فنزل رسول الله {{صل}} من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله {{صل}} سكت ثم قال: والذي نفسي بيده لو لم التزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله {{صل}} فأمر به رسول الله {{صل}} فدفن يعني الجذع »
وفي خبر جابر فقال النبي {{صل}}: إن هذا بكى لما فقد من الذكر <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن وهو على شرط مسلم</ref>
===باب استحباب الأعتماد في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي {{صل}}===
1778 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي نا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد - وهو العدواني - عن أبيه
« أنه أبصر رسول الله {{صل}} وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم قال: فسمعته يقول: { والسماء والطارق } فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الاسلام فدعتني ثقيف فقالوا: ما سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أنه - كما يقول - حق لتابعناه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عبد الرحمن بن خالد العدواني مجهول كما قال الحسيني والطائفي يخطئ ويهم كما قال الحافظ</ref>
===باب ذكر العود الذي منه أتخذ منبر رسول الله {{صل}}===
1779 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي حازم قال:
« اختلفوا في منبر رسول الله {{صل}} من أي شيء هو فأرسلوا إلى سهل بن سعد فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني هو من أثل الغابة »
قال أبو بكر: الأثل هو الطرفاء
===باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة===
إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الأسناد فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء من النبي {{صل}}
1780 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا هشام ابن عمار نا الوليد نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال:
« لما استوى النبي {{صل}} على المنبر قال للناس إجلسوا فسمعه ابن مسعود وهو على باب المسجد فجلس فقال له النبي {{صل}} تعالى يا ابن مسعود » <ref>قال ناصر الدين: فيه الإرسال الذي أشار إليه المصنف وعنعنة ابن جريج والوليد وكان يدلس تدليس التسوية وهشام بن عمار كان يتلقن. ( الإرسال أشار إليه المصنف في ترجمة الباب قال: باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة ان كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ بن عباس في هذا الإسناد فان أصحاب بن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء عن النبي {{صل}} )</ref>
===باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة وقال الجلوس بين الخطبتين بدعة===
1781 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي نا عبيد الله بن عمر ثنا نافع عن ابن عمر قال:
« كان النبي {{صل}} يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما قال أبو بكر: سمعت بندار يقول: كان يحيى بن سعيد يجل هذا الشيخ - يعني البكراوي » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره عبد الرحمن البكراوي ضعيف لكن المتن ثابت برواية الثقات الأثبات</ref>
===باب استجاب تقصير الخطبة وترك تطويلها===
1782 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمر هياج أبو عبد الله الهمداني نا يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الأرحبي حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل
« خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنا له: أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت نفست قال: إنني سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا »
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به رجاء بن محمد العذري أبو الحسن ثنا العلاء بن عصيم الجعفي ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر بهذا الأسناد بمثله ولم يقل: فلو كنت نفست
1783 - قال أبو بكر: في خبر جابر بن سمرة
« كانت خطبة رسول الله {{صل}} قصدا »
1784 - وفي خبر الحكم بن حزن
« عن النبي {{صل}} فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسنفيه شهاب بن خراش صدوق يخطئ والخبر عند أبي داود 1096 وأحمد</ref>
===باب صفة خطبة النبي {{صل}} وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه===
1785 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين عيسى البسطامي نا أنس - يعني ابن عياض - عن جعفر بن محمد وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر محمد عبد الله قال:
« كان رسول الله الله يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم الساعة مسأتكم ثم يقول: من ترك مالا فلأهله وترك دنيا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا ولي المؤمنين »
هذا لفظ حديث ابن المبارك
ولفظ أنس بن عياض هذا مخالف لهذا اللفظ
===باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة===
1786 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة الحارثة بن النعمان قالت
« ما حفظت ( ق ) إلا من في رسول الله {{صل}} يقرأ بها في كل جمعة وكان تنورنا وتنور رسول الله {{صل}} واحدا »
قال أبو بكر: ابنة الحارثة هذه هي أم هشام بنت حارثة
1787 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت
« قرأت ( ق ) والقرآن المجيد من في رسول الله {{صل}} كان يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس »
قال أبو بكر: يحيى بن عبد الله هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد
===باب الرخصة في الأستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس وخيف من القحط هلاك الأموال وانقطاع السبل إن لم يغث الله يمنه وطوله===
1788 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر الساعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا شريك - وهو ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس
« أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله {{صل}} قائم على المنبر يخطب استقبل رسول الله {{صل}} قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا قال: فرفع رسول الله {{صل}} يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت - يعني السماء - انتشرت ثم أمطرت قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبعا قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله {{صل}} قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا قال: فرفع رسول الله {{صل}} يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس »
قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري
قال أبو بكر: السلع: جبل
===باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة===
1789 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني: ابن جعفر - ثنا حميد عن أنس وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وعلي بن الحسين الدرهمي قالا: ثنا خالد - وهو ابن الحارث - ثنا حميد قال:
« سئل أنس هل كان نبي الله {{صل}} يرفع يديه؟ قال: قيل يوم الجمعة يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال قال: فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى وما نرى في السماء سحابة قال: فما قضينا الصلاة حتى إن الشاب القريب المنزل ليهمه الرجوع إلى أهله من شدة المطر فدامت جمعه فقالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبست الركبان فتبسم رسول الله {{صل}} فقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت عن المدينة »
هذا لفظ حديث خالد بن الحارث غير أن أبا موسى قال: قحط المطر <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة===
1790 - قال أبو بكر: في خبر حميد عن أنس
« فتبسم رسول الله {{صل}} »
===باب صفة رفع اليدين في الأستسقاء في خطبة الجمعة===
1791 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ نا يزيد - يعني ابن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال:
« كان النبي {{صل}} لا يرفع يديه في شيء من دعائه أو عند شيء من دعائه إلا في استسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه »
1792 - قال أبو بكر: في خبر شريك بن عبد الله عن أنس قال:
« فرفع رسول الله {{صل}} يديه قد أمليته قبل في خبر قتادة عن أنس لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء يريد إلا عند مسألة الله عز وجل أن يسقيهم وعند مسألته بحبس المطر عنهم وقد أوقع الثاني أن يحبس المطر عنهم والدليل على صحة ما تأولت أن أتس ابن مالك قد خبر شريك بن عبد الله عنه أنه رفع يديه في الخطبة على المنبر يوم الجمعة حين سأل الله أن يغيثهم وكذلك رفع يديه حين قال: اللهم حوالينا ولا علينا فهذه اللفظة أيضا استسقاء إلا أنه سأل الله أن يحبس المطر عن المنازل والبيوت وتكون السقيا على الجبال والآكام والأودية »
===باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء===
1793 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى القطان ثنا جرير عن حصين وثنا علي بن مسلم ثنا هشيم أخبرنا حصين قال: سمعت عمارة بن رويبة الثقفي قال:
« خطب بشر بن مروان وهو رافع يديه يدعو فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله {{صل}} على المنبر وما يقول إلا هكذا يشير بأصبعه »
هذا حديث جرير
وفي حديث هشيم: شهدت عمارة بن رويبة الثقفي في يوم عيد وبشر بن مروان يخطبنا فرفع يديه في الدعاء وزاد وأشار هشيم بالسبابة
قال أبو بكر: رواه شعبة والثوري عن حصين فقالا: رأى بشر بن مروان على يوم الجمعة
1794 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا شعبة قال: وحدثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان جميعا عن حصين -
===باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر: قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين===
===باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر===
1795 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا: أخبرنا الليث ثنا خالد - وهو ابن يزيد - عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أنه قال:
« خطبنا رسول الله {{صل}} يوما فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا وقرأ بها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي ولكن أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد وسجدنا »
قال أبو بكر: أدخل بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث في هذا الاسناد إسحاق بن عبد الله أبي فروة بين سعيد بن أبي هلال وبين عياض وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه وأحسب أنه غلط في إدخاله إسحاق بن عبد الله في هذا الأسناد <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال لكن الحديث صحيح لما له من الشواهد</ref>
===باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة===
1796 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا شريك
« على المنبر يوم الجمعة فقال: يارسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه: ان اسكت فقال رسول الله {{صل}} عند الثالثة: ويحك ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك من أحببت قال فسكت رسول الله {{صل}} ساعة ثم مر غلام شنئي قال أنس: أقول أنا هو من أقراني قد أحتلم أو ناهز - فقال النبي {{صل}}: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها هو ذا قال: إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها »
===باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الأمام===
1797 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن محمد الزهري نا سلم بن قتيبة عن يونس بن إسحاق عن المغيرة بن شبل عن جرير ابن عبد الله قال:
« لما قدمت المدينة والنبي {{صل}} يخطب فقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن ألا وإن على وجهه مسحة ملك قال: فحمدت الله على ما أبلاني » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد===
1798 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة - وهو ابن شبل - عن جرير بن عبد الله قال:
« لما دنوت من مدينة رسول الله {{صل}} أنخت راحلتي وحلت عيبتي فلبست حلتي فدخلت ورسول الله {{صل}} يخطب فسلم علي رسول الله {{صل}} فرماني الناس بالحدق فقلت لجليس لي: يا عبد الله هل ذكر رسول الله {{صل}} من أمري شيئا؟ قال: نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته قال: إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن وإن على وجهه لمسحة ملك قال: فحمدت الله على ما أبلاني » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقرا===
1799 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح
« أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان بن الحكم يخطب فقام يصلي فجاء الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له: يرحمك الله إن كادوا ليفعلون بك قال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله {{صل}} ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله {{صل}} يخطب في هيئة بذة فأمر رسول الله {{صل}} أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله {{صل}} يخطب ثم جاء يوم الجمعة الأخرى ورسول الله {{صل}} يخطب فأمر رسول الله {{صل}} أن يتصدقوا فألقى رجل أحد ثوبيه فصاح له رسول الله {{صل}} أو زجره وقال: خذ ثوبك ثم قال رسول الله {{صل}}: إن هذا دخل في هيئة بذة فأمرت الناس أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمرت له بثوبين ثم دخل اليوم فأمرت أن يتصدقوا فألقى هذا أحد ثوبيه ثم أمره رسول الله {{صل}} أن يصلي ركعتين » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم===
1800 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم نا المقري ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال:
« انتهيت إلى النبي {{صل}} وهو يخطب فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل إلي وترك خطبته فأتى بكرسي خلت قوائمه حديدا قال حميد: أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته وأتم آخرها »
===باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له===
1801 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي نا زيد - يعني ابن الحباب - عن حسين - وهو ابن واقد - حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
« كان رسول الله {{صل}} يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران بعثران ويقومان فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
1802 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج وزياد بن أيوب قالا: ثنا أبو تميلة ثنا حسين بن واقد نا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
« بينا رسول الله {{صل}} يخطب على المنبر بمثله وقال: فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما ولم يقل: ثم أخذ في خطبته »
===باب فضل الإنصات والإستماع للخطبة===
1803 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر ثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن سعيد المقبري أن أباه حدثه أن أبا هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام===
1804 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي ثنا حبان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت يعني والإمام يخطب » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب===
1805 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال وأخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل حدثني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال وثنا يحيى بن حكيم نا محمد بن بكر البرساني ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله قارظ عن أبي هريرة وثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إذا قلت لصاحبك: أنصت - والإمام يخطب يوم الجمعة - فقد لغوت »
هذا لفظ خبر عبد الرزاق وحدثنا البرساني ولم يذكر الآخرون السماع قال بعضهم: قال رسول الله {{صل}} وقال بعضهم: عن النبي {{صل}} <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام===
1806 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: إذا قال الرجل لرجل - والإمام يخطب - أنصت فقد لغيت » وإنما هي لغة أبي هريرة
قال المخزومي: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة - والإمام يخطب - فقد لغيت
قال سفيان: وقول أبي هريرة: لغيت لغة أبي هريرة وإنما هو لغوت
===باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب===
1807 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبان ثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أنه قال:
« دخلت المسجد يوم الجمعة - والنبي {{صل}} يخطب - فجلست قريبا من أبي بن كعب فقرأ النبي {{صل}} سورة براءة فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني فلما صلى النبي {{صل}} قلت لأبي: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني قال أبي: مالك من صلاتك إلا ما لغوت فذهب إلى النبي {{صل}} فقلت: يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة فسألته متى نزلت هذه السورة؟ فتجهمني ولم يكلمني ثم قال: مالك من صلاتك إلا مالغوت قال النبي {{صل}}: صدق أبي » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره</ref>
1808 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال: وثناه محمد بن أبي زكريا بن حيويه الإسفراييني أخبرنا ابن أبي مريم - بمثله
===باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح===
1809 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حسين بن عيسى - يعني الحنفي - ثنا الحكم بن أبان عن ابن عباس قال:
« كان رسول الله {{صل}} يخطب يوم الجمعة إذ تلا آية فقال رجل - وهو إلى جنب عبد الله بن مسعود - متى أنزلت هذه الآية؟ فإني لم أسمعها إلا الساعة فقال عبد الله: سبحان الله فسكت الرجل ثم تلا آية أخرى فقال الرجل لعبد الله مثل ذلك فقال عبد الله: سبحان الله فلما قضى رسول الله {{صل}} الصلاة قال ابن مسعود للرجل: إنك لم تجمع معنا قال: سبحان الله قال: فذهب إلى النبي {{صل}} فذكر له ذلك فقال رسول الله {{صل}}: صدق ابن أم عبد صدق ابن أم عبد » <ref>قال: إسناده ضعيف الحسين بن عيسى الحنفي قال الحافظ: ضعيف</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام فقوله {{صل}}: لم تجمع معنا من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال===
1810 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص
« عن رسول الله {{صل}} أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر===
قال أبو بكر: في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة السائل عن الساعة فاشارى إليه الناس أن اسكت
===باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته===
1811 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن معاوية - وهو ابن صالح - عن أبي الزاهرية قال:
« كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي: جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله {{صل}} يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت »
قال أبو بكر: في الخطبة أيضا أبواب قد كنت خرجتها في كتاب العيدين <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة وفضيله اجتناب ذلك===
1812 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى - يعني ابن سعيد - ثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر
« عن النبي {{صل}} قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل أو تطهر فأحسن الطهور فلبس من خير ثيابه ومس ما كتب الله له طيبا أو دهن أهله ولم يفرق بين اثنين إلا غفر له إلى يوم الجمعة الأخرى »
قال بندار: أحفظه من فيه عن أبيه
قال أبو بكر: لا أعلم أحدا تابع بندار في هذا والجواد قد يفتر في بعض الأوقات <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب طبقات من يحضر الجمعة===
1813 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله - يعني ابن زريع - ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« عن النبي {{صل}} قال: يحضر الجمعة ثلاثة: رجل يحضرها يلغو فهو حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بوقار وإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام لأن الله يقول: { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة===
والدليل على أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص أراد النبي المصطفى {{صل}} أنها كفارة لصغار الذنوب دون كبارها
1814 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر »
===باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب===
1815 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو جعفر السمناني نا عبد الله ابن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم - وهو عبد الرحمن بن ميمون - عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه
« أن النبي {{صل}} نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب » <ref>قال ناصر الدين: إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن</ref>
===باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة===
1816 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
« نهى رسول الله {{صل}} عن الشراء والبيع في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن ينشد فيها الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة===
1817 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني نا معاوية - يعني ابن هشام - ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد
« عن نبي الله {{صل}} قال: إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة » <ref>قال ناصر الدين: الحديث صحيح وإسناده ضعيف</ref>
===باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو===
1818 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا »
===باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوءا===
1819 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد وعبدة بن سليمان جميعا عن ابن إسحاق وحدثنا هارون بن إسحاق ثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق وثنا الحسن بن محمد نا محمد بن عبيد نا محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد وثنا محمد أيضا ثنا يعلى بن عبيد نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ( إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك ) »
هذا حديث الأشج وفي حديث يزيد بن هارون قال: سمعت رسول الله {{صل}} <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له شاهد لذا أوردته في صحيح أبي داود</ref>
===باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه===
1820 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر قال:
« قال النبي {{صل}}: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت أنا له: في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيره قال: وقال نافع: كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه »
===باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه===
1821 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز - يعني الدراوردي - وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد - يعني: ابن عبد الله - كلهم عن سهيل وثنا يوسف بن موسى نا جرير وثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم قالا: ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم يرجع فهو أحق به »
زاد يوسف: ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فأقامني أبو صالح
===باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم }===
1822 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« نهى رسول الله {{صل}} أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يخلفه ولكن توسعوا وتفسحوا »
===باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو وتجارة قال الله عز وجل لنبيه المصطفى {{صل}}: { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما }===
1823 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر
« أن النبي {{صل}} كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما }
==أبواب الصلاة قبل الجمعة==
===باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها===
1824 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد قال ابن إسحاق: أخبرنا أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: أعطوا المساجد حقها قيل: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق والمتن منكر</ref>
===باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس===
1825 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن عجلان وعثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة
« أن النبي {{صل}} قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1826 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بهذا الإسناد - مثله - زاد: قبل أن يجلس
===باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين===
1827 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى ثنا ابن عجلان وحدثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد - وهو ابن أبي هند - وثنا بندار ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد وثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق كلهم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة بن ربعي قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين »
هذا حديث ابن عجلان من دخل هذا المسجد وقال: سمعت عمرو بن سليم الزرقي وزاد قال محمد بن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي {{صل}} بمثله
===باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما===
1828 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب حدثني أسامة عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
« كنا عند رسول الله {{صل}} يوما فقال: أدخلت المسجد؟ قلت: نعم فقال: أصليت فيه؟ قلت: لا قال: فاذهب فاركع ركعتين » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة===
والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم بل حض على الخير والفضيلة قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي {{صل}} فقال: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا وما على هذا المثال من أخبار النبي {{صل}} قد خرجته في كتاب الكبير في الجزء الأول من كتاب الصلاة فأعلم النبي {{صل}} أن لا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات وأن ما سوى الخمس فتطوع لا فرض في شيء من ذلك
===باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة===
1829 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين - يعني ابن علي الجعفي - عن زائدة ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله {{صل}} قال:
« دخلت المسجد ورسول الله {{صل}} جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله {{صل}}: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قلت: أي رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس فقال النبي {{صل}}: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين »
===باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب===
1830 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال: حفظناه من ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد قال:
« كان مروا ن يخطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا له: كادوا يفعلون بك غفر الله لك فقال: لن أدعهما أبدا بعد أن سمعته من رسول الله {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
1831 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي ثنا عيسى بن واقد أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا جاء أحكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس »
===باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه والدليل على ان الخطبة ليست بصلاة===
1832 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو وأبي الزبير عن جابر قال عمرو: دخل رجل المسجد وقال أبو الزبير
« دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة والنبي {{صل}} يخطب فقال له: صليت؟ قال: لا قال: فصل ركعتين »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بهما المخزومي منفردين وقال: فقم فصل ركعتين
وقال مرة في عقب خبر أبي الزبير: واسم الرجل سليك بن عمرو الغطفاني
1833 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة وبشر بن معاذ وأحمد بن المقدام قالوا: حدثنا حماد - وهو ابن زيد - قال: بشر قال: ثنا عمرو وقال الآخران: عن عمرو بن دينار عن جابر وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن أيوب وحدثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا روح بن القاسم وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال:
« دخل رجل والنبي {{صل}} يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا قال: فقم فاركع وقال أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام: أصليت يا فلان؟ »
وفي حديث أبي عاصم فقال: أركعت؟ قال: لا قال: فاركعهما
1834 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول:
« جاء رجل والنبي {{صل}} على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له: أركعت ركعتين قال: لا قال: فقال: اركع »
===باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما===
والدليل على أن النبي {{صل}} لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر: في خبر ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد: وأمره فصلى ركعتين ورسول الله {{صل}} يخطب قد أمليت الخبر بتمامه قبل.
===باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب والتجوز فيهما===
والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني
1835 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
« جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله {{صل}} يخطب فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما »
قال أبو بكر: فالنبي {{صل}} قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي {{صل}} إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيأة وقت خطبته {{صل}} والنبي {{صل}} يأمر بلفظ عام: من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين وأبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي {{صل}} يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي {{صل}} بهما فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل وهو رث الهيأة وقت خطبة النبي {{صل}} فقد خالف أخبار النبي {{صل}} المنصوصة لأن قوله: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين محال أن يريد به داخلا دون غيره لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة
===باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات===
والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي {{صل}}: وصلى ما كتب له وفي خبر سلمان: ما قدر له وفي خبر أبي أيوب: فيركع إن بدا له
===باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة===
1836 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا: حدثنا إسماعيل قال زياد: أخبرنا أيوب وقال الآخران: عن أيوب قال:
« قلت لنافع: أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله {{صل}} كان يفعل ذلك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة===
1837 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن أبي إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال:
« ما كان لرسول الله {{صل}} إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة===
1838 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك
« أن النبي {{صل}} كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل ويكلمه ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب وقت صلاة الجمعة===
1839 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة عن وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال:
« كنا نجمع مع رسول الله {{صل}} إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء »
===باب استحباب التبكير بالجمعة===
1840 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا أبو داوود ثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال:
« كنا نصلي الجمعة مع رسول الله {{صل}} نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين »
قال أبو بكر: مسلم هذا لا أدري أسمع من الزبير أم لا؟ <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1841 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن حميد عن أنس قال:
« كنا نبكر - يعني بالجمعة - ثم نقيل »
===باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس===
1842 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور ثنا حرمي ابن عمارة بن أبي حفصة حدثني أبو خلدة قال:
« سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال: يا أبا خمزة: قد شهدت الصلاة مع رسول الله {{صل}} وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله {{صل}} يصلي؟ قال: كان رسول الله {{صل}} إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة »
===باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: خبر عمر بن الخطاب صلاة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب العيدين===
===باب القراءة في صلاة الجمعة===
1843 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي قال:
« كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم يوم الجمعة فقرأ ب- { الجمعة } و{ إذا جاءك المنافقون } فقلت: أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي بالكوفة فقال: أبو هريرة: سمعت حبي أبا القاسم {{صل}} يقرأ بهما »
1844 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر - في الثانية { إذا جاءك المنافقون }
===باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة===
1845 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: ثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال:
« كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي {{صل}} يقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمعة؟ فكتب إليه: أنه كان يقرأ ب- { هل أتاك حديث الغاشية } »
وقال المخزومي في حديثه: يسأله ما كان النبي {{صل}} يقرأ في صلاة الجمعة فكتب إليه أن رسول الله {{صل}} كان يقرأ { سورة الجمعة } و{ هل أتاك حديث الغاشية }
1846 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن يوسف ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري قال:
« سألناه ما كان يقرأ به النبي {{صل}} يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة قال: كان يقرأ معها { هل أتاك حديث الغاشية } » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة ب{ سبح اسم ربك الأعلى } و{ هل أتاك حديث الغاشية } وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح===
1847 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة وثنا محمد بن صفوان الثقفي ثنا سعيد - يعني ابن عامر - ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال:
« كان رسول الله {{صل}} يقرأ في الجمعة ب- { سبح اسم ربك الأعلى } و{ هل أتاك حديث الغاشية } »
قال أبو بكر: قد أمليت اجتماع العيد والجمعة في اليوم الواحد والقراءة فيهما في كتاب العيدين <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام===
والدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة يجب عليه أن يضيف إليها أخرى لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما قاله بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان
1848 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال: حفظته من الزهري وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال عبد الجبار: يبلغ به النبي {{صل}} وقال الآخران
« عن النبي {{صل}}: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها قال المخزومي: من الصلاة ركعة فقد أدرك »
1849 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة »
قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك فإن ادرك منها ركعة فليصل إليها أخرى <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لولا عنعنة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية</ref>
1850 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بخبر الوليد بن مسلم محمد بن عبد الله بن ميمون بالاسكندرية ثنا الوليد عن الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة »
قال أبو بكر: هذا خبر روي على المعنى لم يؤد على لفظ الخبر ولفظ الخبر: من أدرك من الصلاة ركعة فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزهري فإذا روي الخبر على المعنىلا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة فإذا قال النبي {{صل}} من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر الجمعة وغيرها من الصلوات وقد روى هذا الخبر أيضا بمثل هذا اللفظ أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1851 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى »
قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد وسالما يقولان: بلغنا ذلك <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا===
1852 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر قال:
« بينما النبي {{صل}} يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله {{صل}} فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر ونزلت الآية { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما } »
===باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة===
1853 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله
« أن النبي {{صل}} قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1854 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم ومحمد بن معمر قالا: حدثنا أبو داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله {{صل}} قال: لقد هممت - بمثله غير أن يحيى بن حكيم قال: تخلفوا
===باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة===
1855 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي ثنا الربيع بن نافع عن أبي توبة ثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول: حدثني الحكم بن ميناء عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا
« قال رسول الله {{صل}}: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين »
===باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر===
1856 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب وحدثنا محمد بن رافع وابن عبد الحكم قال ابن رافع: ثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب وقال ابن عبد الحكم: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله
« أن النبي {{صل}} قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1857 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا ابن إدريس قال: سمعت محمد بن عمرو وحدثنا سلم بن جنادة أيضا قال: ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر - قال في خبر ابن إدريس - طبع على قلبه وفي خبر وكيع فهو منافق » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها===
1858 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال: سمعت محمدا وحدثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا محمد وحدثنا بندار ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون جميعا عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة
« أن رسول الله {{صل}} قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه »
لم يقل علي بن حجر: وكانت له صحبة <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
===باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات===
1859 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا معدي بن سليمان ثنا ابن عجلان عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فتعذر عليه الكلأ على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر فإن القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله===
1860 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
« أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله {{صل}} قال عبد الله بن عمر: وكانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب ثم ينصرفون فيقيلون عنده من الحر ولتهجير الصلاة وكان الناس يفعلون ذلك »
===باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر===
فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة بن وبرة ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح
1861 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو داوود ويزيد بن هارون قالا جميعا: وحدثنا أبو موسى ثنا يزيد بن هارون أنا همام وحدثنا أبو موسى نا أبو داود نا همام وحدثنا أحمد بن منيع ثنا أبو عبيدة - يعني الحداد - وحدثنا همام وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة بن وبرة العجيلي عن سمرة بن جندب
« عن النبي {{صل}} قال: من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار »
لم يقل ابن منيع: العجيلي وفي خبر وكيع: من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داود ثنا همام بهذ الإسناد نحوه ولم يقل العجيلي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داوود ثنا همام أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة بمثله <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف قدامة بن وبرة مجهول</ref>
===باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا===
1862 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا ناصح بن العلاء حدثني ابن أبي عمار مولى بني هاشم قال:
« مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه فقلت له: يا أبا سعيد الجمعة؟ فقال: قال رسول الله {{صل}}: إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف ناصح بن العلاء فيه لين. قال ناصر الدين: لكن الحديث يشهد له ما بعده</ref>
===باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا===
وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن وفي الكتب المصنفة من المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء وإن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فأباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني وهي قد تحل له بموت الثاني وإن لم يطلقها وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية والقصر أيضا مباح وإن لم يخافوا من فتنة الكفار
1863 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه محمد
« أنه شهد النبي {{صل}} زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم النبي {{صل}} أن يصلوا في رحالهم »
قال أبو بكر: لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح. وأخرجه جماعة وصححه الحاكم والذهبي من هذه الطريق وكلهم قالوا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء غير أبي داود قال: " قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد " فمن قرأها خبرنا مبنيا للمجهول أعله بالانقطاع وليس كذلك لرواية الجماعة</ref>
===باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح===
1864 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعني - ابن عباد - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير جميعا عن عاصم عن عبد الله بن الحارث
« أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال له: ناد الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس: ما هذا الذي صنعت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني أفتأمروني أن أخرج الناس أو أن يدوسون الطين إلى ركبهم »
هذا حديث أحمد بن عبدة
وقال يوسف عن عبد الله بن الحارث رجل من أهل البصرة نسيب ل- ابن سيرين وقال: أن أخرج الناس ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله===
1865 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث:
« أن ابن عباس قل لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا فقد فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض »
===باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني النبي {{صل}} إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره===
1866 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم: أخبرنا عباد - وهو ابن منصور - عن عطاء عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} قال: في يوم مطير يوم جمعة - أن صلوا في رحالكم » <ref>قال الأعظمي: رواه ابن ماجة إقامة 35 من طريق عباد بن منصور. قال ناصر الدين: هو ضعيف</ref>
===باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج===
1867 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - أخبرني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال:
« أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال: نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلمت قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال لي: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم فإن رسول الله {{صل}} أمر بذلك »
===باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلي الذي فيه الجمعة===
1868 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عمر بن أبي الخوار
« أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية قال: صليت معه في المقصورة فقمت لأصلي مكاني فقال لي: لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك أو تتكلم فإن رسول الله {{صل}} أمر بذلك »
===باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله===
1869 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وأيوب عن نافع عن ابن عمر
« أن النبي {{صل}} كان إذا صلى الجمعة دخل بيته فصلى ركعتين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1870 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد قال مالك: أخبرني عن نافع عن ابن عمر
« أنه رأى النبي {{صل}} يصلي بعد الجمعة وبعد المغرب ركعتين في بيته »
1871 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} كان يصلي بعد الجمعة ركعتين »
===باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله===
1872 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر ثنا عاصم بن سؤيد بن عامر عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:
« أتى رسول الله {{صل}} بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء فرأى أشياء لم يكن يرآها قبل ذلك من حضنه على النخيل فقال: لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي قالوا: نعم بآبائنا أنت رسول الله وأمهاتنا قال: فلما حضروا يوم الجمعة صلى بهم رسول الله {{صل}} الجمعة ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد ولم ير يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم » فذكر الحديث <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عاصم بن سويد فيه جهالة ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما ( يعني هو وأباه )</ref>
===باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى===
1873 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - وثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: صلوا بعد الجمعة أربع ركعات وقال عبد الجبار: إن النبي {{صل}} أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا »
===باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غير فريضة
1874 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار والحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: ثنا سفيان وثنا يوسف بن موسى ثنا جريج وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان جميعا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا »
===باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة===
1875 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة والحسن بن قزعة قالا: ثنا الفضيل بن سليمان ثنا أبو حازم عن سهيل بن سعد الساعدي قال:
« كنا نجمع مع رسول الله {{صل}} ثم نرجع فنتغدى ونقيل »
1876 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال:
« ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة »
1877 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا المعتمر بن سليمان ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال:
« كنا نجمع مع رسول الله {{صل}} ثم نرجع قنقيل » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله===
قال الله عز وجل { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } إلا أن في القلب من هذا الخبر فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا ولا عبد الله بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة ولا جرح غير أن الله عز وجل قد أمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة الجمعة بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله وهذا من أمر الإباحة
1878 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى بن فياص بصري - ثنا سعيد بن عنبسة - وهو القطان - ثنا عبد الله بن بسر قال:
« رأيت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله {{صل}} إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي فقلت له: يرحمك الله لأي شيء تصنع هذا؟ قال لأني رأيت سيد المسلمين {{صل}} هكذا يصنع يعني النبي {{صل}} وتلا هذه الأية { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } إلى آخر الآية » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف عبد الله بن بسر وهو الحبراني ضعيف</ref>
 
 
 
 
 
 
=كتاب الصيام=
==المختصر من المختصر من المسند عن النبي {{صل}} على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه {{صل}}==
من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغير به من يسمعه فالله الموفق للصواب
===باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان===
قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان
1879 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار نا أبو عامر ثنا قرة عن أبي حمزة الضبعي قال:
« قلت لابن عباس: إن لي جرة انتبذ لي فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله {{صل}} فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا عملا من الأمر إذا أخذنا به دخلنا به الجنة وندعو إليه من وراءنا وقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغانم وأنهاكم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت »
===باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر: خبر جبريل في مسألته النبي {{صل}} عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان===
1880 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان
1881 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر بن المفضل ثنا عاصم - يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول الله {{صل}} بمثله
==جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه==
===باب ذكر فتح أبواب الجنان نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله نتعوذ من شرهم في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين===
1882 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« إن رسول الله {{صل}} قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين »
قال أبو بكر: أبو سهيل عم مالك بن أنس <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله: وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين===
إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان
1883 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف في أبو بكر بن عياش</ref>
===باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله===
1884 - ثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا أبو عامر ثنا كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله {{صل}} ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه - بمحلوف رسول الله {{صل}} - ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب إصراره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة ويعد فيه المنافق أتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغنمه المؤمن »
هذا حديث يحيى وقال بندار: فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر
عمرو بن تميم هذا يقال له مولى بني رمانة مدني <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف ( لحال تميم مولى أبو رمانة )</ref>
===باب ذكر تفضل الله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا إن صح الخبر===
فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه
1885 - ثنا محمد بن رافع ثنا زيد بن حباب حدثني عمرو بن حمزة القيسي ثنا خلف أبو الربيع - إمام مسجد ابن أبي عروبة - ثنا أنس بن مالك قال:
« قال رسول الله {{صل}}: يستقبلكم وتستقبلون ثلاث مرات فقال عمربن الخطاب: يا رسول الله وحي نزل قال: لا قال: عدو حضر؟ قال: لا قال: فماذا؟ قال: إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة وأشار بيده إليها فجعل رجل يهز رأسه ويقول: بخ بخ فقال له رسول الله {{صل}}: يا فلان ضاق به صدرك؟ قال: لا ولكن ذكرت المنافق فقال: إن المنافقين هم الكافرون وليس لكافر من ذلك شيء » <ref>قال: إسناده ضعيف. قال البنا في الفتح الرباني: رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد. قال ناصر الدين: كلا فإن القيسي قال الدارقطني وغيره: ضعيف وأورده العقيلي قي الضعفاء وساق له حديثين هذا أحدهما ثم قال لا يتابع عليهما</ref>
===باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته===
إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن صح الخبر فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي
1886 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ثنا سهل بن حماد أبو عتاب أخبرنا سعيد بن أبي يزيد ثنا محمد بن يوسف قالا: ثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود - قال أبو الخطاب - الغفاري قال: سمعت رسول الله {{صل}} وقال سعيد بن أبي يزيد عن أبي مسعود عن النبي {{صل}} - وهذا حديث أبي الخطاب - قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول ذات يوم وقد أهل رمضان فقال: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها فقال رجل من خزاعة: يا نبي الله حدثنا فقال: إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن: يا رب إجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا قال: فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله { حور مقصورات في الخيام } على كل امرأة سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى تعطى سبعين لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون طعام تجد لآخر لقمة منها لذة لا تجد لأوله لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من إستبرق فوق كل فراش سبعون أريكة ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات » وربما خالف الفريابي سهل بن حماد في الحرف والشيء متن الحديث
ثنا محمد بن رافع ثنا سلم بن جنادة عن قتيبة نا جرير بن أيوب عن عامر الشعبي عن نافع بن بردة الهمداني عن رجل من غفار قال:
قال رسول الله {{صل}} نحوه إلى قوله: { حور مقصورات في الخيام } <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف بل موضوع جرير بن أيوب البجلي قال عنه البخاري: منكر الحديث</ref>
===باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر===
1887 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا يوسف بن زياد ثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال:
« خطبنا رسول الله {{صل}} في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره منغير أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف</ref>
===باب إستحباب الإجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الشهر ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران===
1888 - حدثنا الربيع بن سليمان أنا ابن وهب أخبرني سليمان - وهو ابن بلال - عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين فقيل له: يارسول الله ما كنت تصنع هذا؟! فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت: آمين ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت: آمين ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمين » <ref>قال الأعظمي: إسناده جيد</ref>
===باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه إستنانا بالنبي {{صل}}===
1889 - ثنا عبد الله بن عمران العابدي نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال:
« كان رسول الله {{صل}} أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله {{صل}} أجود بالخير من الريح المرسلة »
===باب الاجتنان بالصوم من النار إذ الله عز وجل جعل الصوم جنة من النار نعوذ بالله من النار===
1890 - حدثنا محمد بن بشار نا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة
« عن النبي رسول الله {{صل}} قال: الصوم جنة »
1891 - حدثنا محمد بن بشار نا ابن أبي عدي قال: أنبأنا محمد ابن إسحاق حدثني سعيد - وهو ابن أبي هند - عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن ليسقيه فقلت: إني صائم فقال:
« إني سمعت رسول الله {{صل}} يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال قال: وصيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام===
1892 - حدثنا يحيى بن نصر بن سابق الخولاني نا ابن وهيب أخبرني جرير بن حازم عن سيف بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: الصوم جنة ما لم يخرقه » <ref>قال الأعظمي: عياض بن غطيف قال في التقريب: مقبول. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف وله شاهد لكنه ضعيف جدا كما في الضعيفة 2642</ref>
===باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال===
1893 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عليه السلام الصمد بن عليه السلام الوارث نا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال: سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال:
« قلت يا رسول الله دلني على عمل قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له »
قال أبو بكر محمد بن أبي يعقوب: هذا الذي قال عنه شعبة: هو سيد بني تميم <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف أبو نصر الهلالي مجهول. قال ناصر الدين: قد أسقط جماعة من الثقات أبا نصر من السند وصرح ابن أبي يعقوب بالسماع من رجاء في رواية للنسائي وله شاهد ذكرته في الصحيحة 1937</ref>
===باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا واحتسابا===
1894 - حدثنا عمرو بن علي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »
===باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب===
1895 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو داوود سليمان بن داوود ثنا أبان - يعني: ابن يزيد العطار - عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري
« أن رسول الله {{صل}} قال: إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرئيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم فقال: يا أخي لا تفعل فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي أو أعذب.
قال: فجمع بني إسرائل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ما له بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن عبده كذلك فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه مسك كلهم يحب أن يجد ريحها وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله قال رسول الله {{صل}}: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإيمان والإسلام من رأسه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قيل: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة===
1896 - ثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد - يعني ابن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: يعني قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به الصيام عنه جنة والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه »
===باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب===
1897 - حدثنا أحمد بن عبدة أنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« أن النبي {{صل}} قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة عند لقاء ربه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي {{صل}}===
1898 - حدثنا بشر بن هلال ثنا عمر بن علي قال: سمعت معن ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري قال: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة فحدثنا أبو هريرة
« عن {{صل}} قال: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر قال: قال رسول الله {{صل}}: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1899 - ناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عمر بن علي عن معن بن محمد قال: سمعت حنظلة بن علي قال: سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول:
« قال رسول الله {{صل}} - بمثله
قال أبو بكر: الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري وعن حنظلة ابن علي جميعا عن أبي هريرة ألا تسمع المقبري يقول: كنت أنا وحنظلة ابن علي بالبقيع مع أبي هريرة <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح كما قال المصنف</ref>
===باب فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الله منهم===
1900 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا محمد بن فضيل وثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل ثنا ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا
« قال رسول الله {{صل}}: إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك »
لم يقل الدورقي فجزاه
===باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوم إلى فطرهم من صيامهم جعلنا الله منهم===
1901 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي أخبرنا عمرو بن قيس الملائي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر وإمام عدل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات فيقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين »
أبو مجاهد هو هذا اسمه سعد الطائي وأبو مدلة مولى أبي هريرة. وعمرو بن قيس هذا أحد عباد الدنيا <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف أبو مدلة مجهول وهو مولى عائشة لا مولى أبي هريرة كما قال المصنف. وفي الضعيفة 1358 مزيد بيان</ref>
===باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة ويشرب من شرابها جعلنا الله منهم===
1902 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
« قال رسول الله {{صل}}: للصائمين باب في الجنة يقال له: الريان لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا »
أبو حازم سلمة بن دينار ثقة لم يكن في زمانه مثله <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله عز وجل عباده المؤمنين بين الصوم والأطعام ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير===
1903 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - عن يزيد مولى سلمة - وهو ابن أبي عبيد - عن سلمة بن الأكوع قال:
« كنا في رمضان في عهد رسول الله {{صل}} من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين حتى أنزلت الآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } »
===باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع عند ابتداء فرض الصيام===
ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضلا منه عز وجل على عباده المؤمنين وعفوا منه عنهم وتخفيفا عليهم
1904 - ثنا سعيد بن يحيى القرشي حدثني عمي عبيد بن سعيد ثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء قال:
« كان أصحاب محمد رسول الله {{صل}} إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام قالت: لا ولكن أطلب فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امراته قالت: خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي {{صل}} فنزلت هذه الآية: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ففرحوا بها فرحا شديدا فقال: { كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } »
==جماع أبوب الأهلة وو قت إبتداء صوم شهر رمضان==
===باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس===
1905 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له »
===باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت الناس لصومهم وفطرهم===
إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته ما لم يغم قال الله عز وجل { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس } الآية
1906 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري نا أبو عاصم ثنا عبد العزبز بن أبي رواد ثنا نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} قال: إن الله جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له واعلموا أن الشهر لا يزيد على ثلاثين »
===باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس===
1907 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غمي عليكم فاقدروا له »
قال أبو بكر: إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانه
===باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام===
1908 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} نحو خبر ابن عمر فقال: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين »
1909 - حدثنا محمد بن الوليد نا مروان بن معاوية نا ابن فضيل نا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثين والشهر هكذا وهكذا وهكذا ويعقد في الثالثة - فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين وفي خبر ابن فضيل: ثم طبق بيده وأمسك واحدة من أصابعه فإن أغمي عليكم فثلاثين » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين</ref>
===باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي {{صل}} إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان===
1910 - حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال:
« سمعت عائشة كان رسول الله {{صل}} يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام » <ref>قال ناصر الدين: " عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح " ساقط من الأصل واستدركته من المسند 6 / 149. ( وعنه رواه أبو داود 2325 ) ومن ابن حبان 3444 والدارقطني ص 227 وقال إسناده حسن أو صحيح ناظرا إلى أن عبد الله بن هاشم وهو الطوسي النيسابوري من شيوخ المصنف ومن المعروفين بالرواية عن عبد الرحمن بن مهدي وقد رواه عبد الله بن صالح أيضا عن معاوية بن صالح عند الحاكم 1 / 432 وعنه البيهقي 4 / 206 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وإنما هو صحيح فقط لأن عبد الله بن أبي قيس ومعاوية بن صالح لم يخرج لهما البخاري وعبد الله بن صالح لم يخرج له مسلم نعم هو على شرط مسلم من طريق ابن مهدي. أقول فكان من الممكن أن يكون شيخ عبد الله بن هاشم الساقط من الأصل هو عبد الله بن صالح لكني لما لم أر من ذكره في شيوخه عدلت عنه إلى عبد الرحمن بن مهدي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي راجيا ممن كان عنده شيئ من التخقيق أن يتفضل به وله من الله الأجر ومني الشكر. "</ref>
===باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال===
1911 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
1912 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار نا يحيى بن كثير ثنا شعبة عن سماك قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان - وهو يأكل فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم قال: والله لتدنون قلت: فحدثني قال: ثنا ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير سماك وهو ابن حرب فهو من رجال مسلم والحديث رواه ابن حبان 3590 من طريق المصنف</ref>
===باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال===
والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا غم الهلال
1913 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} قال: الشهر تسع وعشرون - وعقد إبهامه - فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين</ref>
===باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر===
1914 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال:
« كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: صحيح لغيره</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب===
1915 - حدثنا بندار نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال:
« أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق قال: فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس: إن رسول الله {{صل}} قال: إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة »
وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داوود ثنا شعبة بمثله
===باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم===
1916 - حدثنا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر عن محمد يعني ابن حرملة عن كريب
« أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم أنا رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله {{صل}} »
===باب ذكر أخبار رويت عن النبي {{صل}} في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص===
1917 - حدثنا محمد بن بشار بندار ويحيى بن حكيم قالا: ثنا عبد الرحمن قال بندار: نا شعبة وقال يحيى: عن شعبة عن حياة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر
« عن النبي {{صل}} قال: الشهر تسع وعشرون »
1918 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا: ثنا إسماعيل - وهو ابن علية - أخبرنا أيوب وقال الزعفراني ومؤمل: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إنما الشهر تسع وعشرون »
===باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة===
1919 - حدثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل نا حصين عن عمرو ابن مرة عن أبي البختري قال:
« خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعضهم: وهو ابن ليلتين قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعضهم: هو ابن ليلتين فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا فقال: إن رسول الله {{صل}} قال: إن الله مده لرؤيته فهو لليلة رأيتموه »
===باب ذكر إعلام النبي {{صل}} أمته أن الشهر تسع وعشرون بإشارة لا بنطق===
مع إعلامه إياهم إنه أمي لا يكتب ولا يحسب {{صل}} مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس
1920 - حدثنا محمد بن الوليد نا مروان - يعني ابن معاوية - نا إسماعيل وحدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا محمد - يعني ابن بشر - ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الشهر هكذا وهكذا وهكذا »
وفي حديث محمد بن بشر: خرج علينا رسول الله {{صل}} وهو يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قبض أصابعه في الثالثة
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها===
والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله الشهر تسع وعشرون بعض الشهور لا كلها والدليل على أن قوله: الشهر تسع وعشرون أراد أي قد يكون تسعا وعشرون
1921 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عمر بن يونس ثنا عكرمة ابن عمار حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني يعني عن عمر بن الخطاب قال:
« لما اعتزل رسول الله {{صل}} نساءه قلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعا وعشرين؟ فقال رسول الله {{صل}}: إن الشهر يكون تسعا وعشرين »
===باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي {{صل}} أكثر من صيام ثلاثين===
خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاع أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثين يوما كوامل
1922 - حدثني أحمد بن منيع ثنا بن أبي زائدة وحدثنا علي بن مسلم نا ابن زائدة أخبرني عيسى بن دينار وحدثنا بندار نا أحمد وعثمان بن عمر قالا: ثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال:
« لما صمت مع النبي {{صل}} تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين »
وقال علي بن مسلم: عمرو بن الحارث بن المصطلق
وقال بندار: عن ابن الحارث ولم يسمه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال===
1923 - نا محمد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة ثنا زائدة نا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال:
« جاء أعرابي إلى النبي {{صل}} فقال: أبصرت الهلال الليلة فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم قال: قم يا فلان فأذن بالناس فليصوموا غدا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1924 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي نا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بهذا الاسناد ونحوه
« وقال: أمر بلالا فأذن بالناس » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } بيان بياض النهار من الليل فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل===
وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم فالخيط لغتهم وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم {{صل}}
1925 - أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه وأخبرنا ببعض الأحاديث أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا عثمان بن أبي الفضل بن محمد قالا: أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال:
« لما نزلت { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } قال رسول الله {{صل}}: إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل »
1926 - حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن مطرف عن عامر عن عدي بن حاتم قال:
« قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا أرأيت أبصرت الخيطين قط؟! ثم قال: لا بل هوسواد الليل وبياض النهار
===باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع لا الأول===
وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل
1927 - حدثنا محمد بن علي محرز - أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط - نا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة »
قال أبو بكر: هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا
===باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل===
1928 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي نا المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود
« أن النبي {{صل}} قال: لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره فإنه ينادي لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم » »
قال: وليس أن يقول - يعني الصبح هكذا أو قال: هكذا ولكن حتى يقول: هكذا وهكذا - يعني طولا ولكن هكذا يعني عرضا
1929 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير
===باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر===
فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو
1930 - حدثنا أحمد بن مقدام نا ملازم بن عمرو نا عبد الله بن النعمان السحيمي قال: أتاني قيس بن طلق في رمضان قال: حدثني أبي طلق بن علي
« أن النبي {{صل}} قال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وأشار بيده » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن فإن عبد الله بن النعمان وإن لم يعرفه المؤلف إلا من رواية ملازم فقد عرفه غيره من رواية عمر بن يونس أيضا كابن أبي حاتم وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وحسن الترمذي حديثه هذا وقد وجدت له متابعا ذكرته في تخريجي له في الصحيحة
كلام المصنف قاله في ترجمة الباب قال: " باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا اعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو "</ref>
===باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة===
1931 - حدثنا محمد بن بشار نا يحيى نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر
« أن النبي {{صل}} قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم »
===باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم===
1932 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حفص - يعني ابن غياث وثنا بندار نا يحيى جميعا عن عبيد الله قال: سمعت القاسم عن عائشة
« أن النبي {{صل}} قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال: ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا »
وقال الدورقي: عن قاسم وقال أيضا: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا
قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم أن النبي {{صل}} لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكل ما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما
===باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص===
1933 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي {{صل}}
« عن رسول الله {{صل}} أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له »
وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء وزاد قال: وقال لي مالك والليث بمثله <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إيجاب النية لصوم كل يوم قل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز===
1934 - قال أبو بكر: خبر عمر بن الخطاب
« عن النبي {{صل}} إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى قد أمليته في كتاب الوضوء »
===باب الدليل على أن النبي {{صل}} أراد بقوله: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه===
1935 - قال أبو بكر حديث عائشة
« أن النبي {{صل}} كان يأتيها فيقول: هل عنكم غداء وإلا فإني صائم خرجته في ذكر صيام التطوع »
===باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد إذ السحور بركة لا أمر فرض وإيجاب يكون تاركه عاصيا بتركه===
1936 - حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله
« عن النبي {{صل}} قال: تسحروا فإن في السحور بركة »
ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ثنا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش بهذا الإسناد مثله سواء مرفوعا <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن صحيح</ref>
1937 - ثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد وثنا أبو عمار ثنا إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث وثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة كلهم عن عبد العزيز بن صهيب وحدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس
« أن النبي {{صل}} قال: تسحروا فإن في السحور بركة »
===باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء===
1938 - حدثنا بندار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن هاشم قالوا: نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يدعو رجلا إلى السحور فقال: هلم إلى الغداء المبارك »
وقال الدورقي وعبد الله بن هاشم قال: سمعت رسول الله {{صل}} وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك وزادا ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب وقال عبد الله بن هاشم عن معاوية وقال: هلم إلى الغداء المبارك <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف الحارث مجهول لكن حديث الغداء صحيح له شاهد من حديث العرباض وغيره كما في الضعيفة 1961</ref>
===باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن القلب منه لسوء حفظه===
1939 - نا بندار نا أبو عاصم نا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس
« عن النبي {{صل}} قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف زمعة ضعيف</ref>
===باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون===
1940 - ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا عبد الرحمن نا موسى بن علي وثنا يونس نا عبد الله بن وهب وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني موسى بن علي بن رباح وحدثنا محمد بن عيسى نا عبد الله - يعني ابن المبارك وحدثنا جعفر بن محمد نا وكيع كلاهما عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال:
« قال رسول الله {{صل}}: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور » وفي حديث وكيع ما بين صيامكم
===باب تأخير السحور===
1941 - نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث نا هشام الدستوائي نا قتادة وثنا جعفر بن محمد نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة وثنا بندار محمد بن بشار نا سالم بن نوح نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال:
« تسحرنا مع رسول الله {{صل}} ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة خمسين آية معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيع »
1942 - حدثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول:
« كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري</ref>
==جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم==
===باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام===
1943 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وحدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني الزهري وحدثنا محمد بن تسنيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه
« أن النبي {{صل}} أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا »
وقال مالك في عقب خبره: وكان فطره بجماع
===باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده أو الصيام إذا لم يجد العتق أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم===
والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل ولا يشرب ولاهما
1944 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال: حفظته من الزهري سمع حميد بن عبد الرحمن يخبر عن أبي هريرة قال:
« جاء رجل إلى النبي {{صل}} فقال: هلكت فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: اجلس فجلس فأتي النبي {{صل}} بعرق فيه تمر قال: والعرق هو المكتل الضخم قال: خذ هذا فتصدق به فقال: يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك النبي {{صل}} حتى بدت أنيابه وقال: اذهب فأطعم أهلك »
===باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واحدا للكفارة===
مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع ثم استفاد ما به يكفر كانت الكفارة واجبة عليه
1945 - حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
« جاء رجل إلى رسول الله {{صل}} فقال له: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان قال فقال له: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا قال: أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: أفتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: فأتي رسول الله {{صل}} بعرق فيه تمر وهو الزنبيل فقال: أطعم هذا عنك فقال: ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال: فأطعم أهلك »
===باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين===
1946 - نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول
« أتى رجل إلى رسول الله {{صل}} في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله احترقت فسأله النبي {{صل}} ما شأنه فقال: أصبت أهلي قال: تصدق قال: والله مالي شيء وما أقدر عليه قال: اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله {{صل}}: أين المحترق فقام الرجل فقال رسول الله {{صل}}: تصدق بهذا فقال: على غيرنا فوالله إنا لجياع وما لنا شيء قال: فكلوه وقال ابن عبد الحكم: قال: يا رسول الله أغيرنا فوالله »
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة===
ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كأخبار أبي هريرة فاختصر الخبر
1947 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا مصعب بن عبد الله نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي وعن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت
« كان النبي {{صل}} في ظل فارع فأتاه رجل من بين بياضة فقال: يا نبي الله احترقت قال له النبي {{صل}}: مالك؟ قال: وقعت بامرأتي وأنا صائم وذلك في رمضان فقال له رسول الله {{صل}}: اعتق رقبة قال: لا أجده قال: أطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال: اجلس فجلس فأتي رسول الله {{صل}} بعرق فيه عشرون صاعا فقال: أين السائل آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله قال: خذ هذا فتصدق به قال: يا رسول الله على أحوج مني ومن أهلي!! فو الذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة قال النبي {{صل}}: فعد به عليك وعلى أهلك »
لم يذكر الصوم في الخبر قال أبو بكر: إن ثبتت هذه اللفظة: بعرق فيه عشرون صاعا فإن النبي {{صل}} أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري - فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي عن الزهري قال: خمسة عشر صاعا قد خرجتهما بعد ولا أعلم أحدا من علماء الحجاز والعراق قال: يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان قال: أهل الحجاز: يطعم كل مسكين مدا من طعام تمرا كان أو غيره وقال العراقيون: يطعم كل مسكين صاعا من تمر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم قال أبو بكر قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضى شهر رمضان وبعد مضي يوم من شوال فأمر النبي {{صل}} المجامع بإطعام ستين مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام فأمره النبي {{صل}} مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي والله أعلم ولست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة===
1948 - قال أبو بكر: في خبر عائشة قال:
« إنا لجياع ما لنا شيء هذا في خبر عمرو بن الحارث وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث: مالنا عشاء ليلة وفي خبر أبي هريرة: ما بين لابتيها أحوج منا »
===باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ولا بإطعام ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان===
1949 - أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل أنه سأل ابن شهاب عن رجل جامع أهله في رمضان قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن حدثني أبي هريرة قال:
« بينما أنا جالس عند رسول الله {{صل}} جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: ويحك ما شأنك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان قال: أعتق رقبة قال: ما أجدها قال صم شهرين متتابعين قال: ما أستطيع قال: أطعم ستين مسكينا قال: ما أجده قال: فأتي رسول الله {{صل}} بعرق فيه تمر فقال: خذه وتصدق به قال: ما أجد أحق به من أهلي يا رسول الله {{صل}} أحدا أحوج إليه مني فضحك رسول الله {{صل}} حتى بدت أنيابه قال: خذه واستغفر الله » <ref>قال ناصر الدين: إسناده فيه ضعف محمد بن عبد العزيز قال الحافظ: فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة وسلامة صدوق له أوهام</ref>
===باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان===
1950 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث وقال:
« فأتي رسول الله {{صل}} بمكتل فيه خمسة عشر أو عشرون صاعا من تمر فقال النبي {{صل}}: خذه فأطعمه عنك » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف مؤمل هو ابن إسماعيل البصري وهوسيئ الحفظ</ref>
1951 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري قال: حدثني إبراهيم بن عامر وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب ومنصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله {{صل}} - فذكر الحديث - وقال: فأتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا إلا أنه غلط في الإسناد فقال: عن أبي سلمة وفي خبر حجاج أيضا عن الزهري: فجيء بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر إلا أن الحجاج لم يسمع من الزهري
سمعت محمد بن عمرة يحكي عن أحمد بن أبي ظبية عن هشيم قال: قال الحجاج: صف لي الزهري لم يكن يراه <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف مهران بن أبي عمر سيئ الحفظ. قال الأعظمي: أشار الحافظ في الفتح 4 / 173 إلى هذه الرواية من ابن خزيمة وهي شاذة</ref>
===باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان===
فلم يميز بين إطعام ستين مسكينا وبين طعام ستين مسكينا ومن فهم لغة العرب على أن إطعام ستين مسكينا لا يكون إلا وكل مسكين غير الآخر
1952 - قال أبو بكر: في خبر الزهري:
« أطعم ستين مسكينا »
===باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنمايجب صيام شهرين متتابعين قال أبو بكر: في خبر الزهري عن حميد عن أبي هريرة: فصم شهرين متتابعين===
===باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد===
1953 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ثنا الأعمش عن الحكم وسلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال:
« جاءت امرأة إلى النبي {{صل}} فقالت: إن أحتي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم قال: فحق الله أحق
===باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر فإن في القلب من هذه اللفظة===
1954 - حدثنا يحيى بن حكيم نا حسين بن حفص الأصبهاني عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« أن رجلا جاء إلى النبي {{صل}} وقد وقع بأهله في رمضان - فذكر الحديث - وقال في آخره: فصم يوما واستغفر الله »
قال أبو بكر: هذا الإسناد وهم <ref>قال ناصر الدين: الحديث صحيح فإن هشام بن سعد حسن الحديث وهو وإن كان وهم في الإسناد كما بينه المؤلف لمخالفته الثقات فإن اللفظة التي جاء بها في الأمر بالقضاء لم يتفرد بها فقد جاءت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في الفتح وقد كنت خرجتها في تعليقي على رسالة الصيام لابن تيمية وفاتني هناك هذا الشاهد الذي ساقه المصنف بعده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صرح فيه الحجاج بن أرطاة في بعض الطرق بالتحديث فهو شاهد قوي لا يدع مجالا للشك قي ثبوت هذه الزيادة. خبر الحجاج بن أرطاة قال الأعظمي: إسناده حسن السنن الكبرى للبيهقي 4 / 226 من طريق الحجاج</ref>
1955 - الخبر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح لا عن أبي سلمة
وقد روى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل خبر الزهري وقال في خبر عمرو بن شعيب
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قالا: ثنا أبو خالد قال هارون: قال حجاج: وأخبرني عمرو بن شعيب وقال محمد بن العلاء: عن الحجاج عن عمرو بن شعيب
حدثنا الحسين بن مهدي نا عبد الرزاق أخبرنا ابن المبارك قال: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري شيئا -
===باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم===
1956 - نا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى القطيعي والحسين بن عيسى البسطامي وجماعة وهذا حديث أبي موسى قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين - وهو المعلم - ثنا يحيى بن أبي كثير أن ابن عمرو الأوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه
« أن النبي {{صل}} قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. وحديث البسطامي ومحمد بن يحيى القطيعي قال ناصر الدين: حديث صحيح وقوله في السند: عن أبيه وهم كما قال المصنف وتبعه الحاكم في المستدرك 1 / 426</ref>
1957 - غير أن البسطامي ومحمد بن يحيى قالا: عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء والصواب ما قاله أبو موسى إنما هو يعيش عن معدان عن أبي الدرداء -
1958 - حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان ثنا عبد الصمد نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء - مثل حديث أبي موسى <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1959 - ورواه هشام الدستوائي عن يحيى قال: حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام أن معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره
« مثل حديث عبد الصمد غير أنه لم يقل: في مسجد دمشق »
حدثنا بندار ثنا عبد الرحمن - يعني ابن عثمان البكراوي - نا هشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن هشام وأما بندار فنسبة إلى جده وقالا: إن معدان أخبره فبراوية هشام وحرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى وأن يعيش بن الوليد مسمع من معدان وليس بينهما أبوه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقي عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء===
والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي {{صل}} والكفارة غير واجبة عليه
1960 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا استقاء الصائم أفطر وإذا ذرعه القيء لم يفطر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح. وقد أعل بتفرد عيسى بن يونس ويرده الإسناد الذي بعده ولذلك قد أشار ابن تيمية الى تقويته انظر رسالة الصيام</ref>
1961 - حدثناه علي مرة أخرى فقال:
« من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض »
حدثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد فذكر الحديث <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا===
1962 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني يحيى حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أسماء الرحبي حدثه عن ثوبان مولى رسول الله {{صل}} - <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1963 - وحدثنا زياد بن أيوب ثنا مبشر - يعني ابن إسماعيل - عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي حدثني ثوبان مولى رسول الله {{صل}}
« أنه خرج مع رسول الله {{صل}} لثمان عشر خلت من شهر رمضان إلى البقيع فنظر رسول الله {{صل}} إلى رجل يحتجم فقال رسول الله {{صل}}: أفطر الحاجم والمحجوم » هذا حديث الوليد <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
1964 - ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري والحسين بن مهدي قال العباس: نا وقال الحسين: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال:
« قال رسول الله {{صل}}: أفطر الحاجم والمحجوم »
سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثا أصح من ذا
قال أبو بكر: وروى هذا الخبر أيضا معاوية بن سلام عن يحيى <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1965 - حدثنا أحمد بن الحسين الشياني ببغداد قال: وحدثني عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي ثنا معاوية بن سلام - قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
قال أبو بكر: فقد ثبت الخبر عن النبي {{صل}} أنه قال: أفطر الحاج والمحجوم فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إن الحجامة لا تفطر الصائم واحتج بأن النبي {{صل}} احتجم وهو صائم محرم وهذا الخير غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي {{صل}} إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما وهو مسافر والمسافر وإن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الأكل والشرب وأن الأكل والشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد نوى الصوم وقد مضى بعض النهار وهو صائم يفطر بالأكل والشرب جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم وإن كانت الحجامة مفطرة والدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل والشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه وهم صائم <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح والرهاوي ضعيف لكنه متابع في المستدرك 1 / 428 من طريق الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام... وصححه على شرط الشيخين</ref>
1966 - أن أحمد بن عبدة حدثنا قال: ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} أتى على نهر من ماء السماء في يوم صائف والمشاة كثير والناس صيام فوقف عليه فإذا فئام من الناس فقال: يا أيها الناس اشربوا فجعلوا ينظرون إليه قال: إني لست مثلكم إني راكب وأنتم مشاة وإني أيسركم اشربوا فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فلما أبوا حول وركه فنزل وشرب وشرب الناس »
وخبر ابن عباس وأنس بن مالك خرجتهما في كتاب الصيام في كتاب الكبير
أفيجوز لجاهل أن يقول: الشرب جائز للصائم ولا يفطر الشرب الصائم إذ النبي {{صل}} قد أمر أصحابه وهو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب وهو صائم وشربوا فمن يعقل العلم ويفهم الفقه يعلم أن النبي {{صل}} صار مضطرا وأصحابه لشرب الماء وقد كانوا نووا الصوم ومضى بهم بعض النهار وكان لهم أن يفطروا إذ كانوا في السفر لا في الحضر وكذلك كان للنبي {{صل}} أن يحتجم وهو صائم في السفر وإن كانت الحجامة تفطر الصائم لأن من جاز له الشرب وإن كان الشرب مفطرا جاز له الحجامة وإن كان بالحجامة مفطرا فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج فهذا جهل وإغفال من قائله وتمويه على من لا يحسن العلم ولا يفهم الفقه وهذا القول من قائله خلاف دليل كتاب الله وخلاف سنة النبي {{صل}} وخلاف قول أهل الصلاة من أهل الله جميعا إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها قد دل الله في محكم تنزيله أن المباشرة هي الجماع في نهار الصيام والنبي المصطفى {{صل}} قد أوجب على على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها وصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطيع الصوم والمجامع لا يدخل جوفه شيء في الجماع إنما يخرج منه مني إن أمنى وقد يجامع من غير إمناء في الفرج فلا يخرج من جوفه أيضا مني والتقاء الختاتين من غير إمناء يفطر الصائم ويوجب الكفارة ولا يدخل جوف المجامع شيء ولا يخرج من جوفه شيء إذا كان المجامع هذه صفته والنبي المصطفى {{صل}} قد أعلم أن المستقيء عامدا يفطره الاستقاء على العمد واتفق أهل الصلاة وأهل العلم على أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم ولو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل جوفه كان الجماع والاستقاء لا يفطران الصائم
وجاء بعض أهل الجهل بإعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي {{صل}} إنما قال: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان فإذا قيل له: فالغيبة تفطر الصائم؟ زعم أنها لا تفطر الصائم فيقال له: فإن كان النبي {{صل}} عندك إنما قال: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان والغيبة عندك لا تفطر الصائم فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم أن النبي {{صل}} أعلم أمته أن المغتابين مفطران ويقول هو: بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي {{صل}} الذي أوجب الله على العباد طاعته واتباعه ووعد الهدى على اتباعه وأوعد على مخالفيه ونفى الإيمان عمن وجد في نفسه حرجا من حكمه فقال: { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } الآية ولم يجعل الله جل وعلا لأحد خيرة فيما قضى الله ورسوله فقال تبارك وتعالى: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } والمحتج بهذا الخبر إنما صرح بمخالفة النبي {{صل}} عند نفسه بلا شبهة ولا تأويل يحتمل الخبر الذي ذكره إذا زعم أن النبي {{صل}} إنما قال للحاجم والمحجوم: مفطران لعلة غيبتهما ثم هو زعم أن الغيبة لا تفطر فقد جرد مخالفة النبي {{صل}} بلا شبهة ولا تأويل
وقد روي عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رخص النبي {{صل}} في القبلة للصائم والحجامة للصائم <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
1967 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا المعتمر –
وهذه اللفظة والحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي {{صل}} أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي {{صل}} أو قال قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا القول في الخبر <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وإعلال المصنف له بالوقف مدفوع بمتابعة عبد الوهاب بن عطاء للمعتمر وبأن له طريقا أخرى عن أبي المتوكل به مرفوعا وبيانه في الإرواء 921</ref>
1968 - حدثنا بهذا الخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وبشر بن معاذ قالا: ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} رخص في القبلة للصائم »
قال أبو بكر تريدا على هذا، <ref>كذا بالأصل ولعله: لم يذكر مزيدا على هذا</ref> قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب فأنكر أن يكون أن يكون في الخبر ذكر الحجامة والدليل على أنه ليس في الخبر عن النبي {{صل}} ذكر الحجامة <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح كما تقدم</ref>
1969 - أن علي بن سعيد حدثنا أيضا قال: ثنا أبو النضر نا الأشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال:
« رخص للصائم في الحجامة والقبلة »
فهذا الخبر رخص للصائم في الحجامة والقبلة دال على أنه ليس فيه ذكر النبي {{صل}} <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وعلي بن سعيد هو ابن مسروق الكندي وليس صريحا في الوقف بل هو إلى الرفع أقرب لأنه مثل قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ونحو ذلك فهو مرفوع على الصحيح من أصول الحديث</ref>
1970 - وقد ثنا أيضا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا أبو يحيى ثنا حميد الطويل والضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
« في الحجامة: إنما كانوا يكرهون قال: أو قال: يخافون الضعف » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوف ولا ينافي المرفوع</ref>
1971 - وحدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال:
« إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف »
قال أبو بكر: فخبر قتادة وخبر أبي يحيى عن حميد والضحاك ابن عثمان دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي {{صل}} الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي {{صل}} رخص في الحجامة للصائم ويقول: كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف إذ ما قد أباحه {{صل}} أباحه مطلقا لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال: أباح النبي {{صل}} الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف ولم يستثن النبي {{صل}} في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه فإن صح عن أبي سعيد أن النبي {{صل}} رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي {{صل}} له فيها وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله {{صل}} أن يرووا عن النبي {{صل}} رخصة في الشيء ويكرهونه
وقد روي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله {{صل}}: ثلاث يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والحلم <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوف</ref>
1972 - حدثناه يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحدثناه محمد بن يحيى ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن -
قال أبو بكر: وهذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما بينه المؤلف</ref>
1973 - وروى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد عن زيد بن أسلم: عن صاحب له عن رجل من أصحاب رسول الله {{صل}}
« عن النبي {{صل}} قال: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم »
حدثنا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن زيد بن أسلم
قال أبو بكر: فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري لباح الثوري بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما يقول عن صاحب له عن رجل وإنما يقال في الأخبار عن صاحب له وعن رجل إذا كان غير مشهور <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة صاحب زيد بن أسلم وقد روي من غير طريقه ولا يصح منها شيئ</ref>
1974 - وحدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي {{صل}} قال:
قال رسول الله {{صل}}
وحدثنا محمد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي {{صل}} قال: قال رسول الله {{صل}} - <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما سبق</ref>
1975 - حدثنا محمد حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن زيد بن أسلم حدثني رجل من أصحابنا عن رجل من أصحاب النبي {{صل}} قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم » ولم يرفعه عبد الرزاق <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما سبق</ref>
1976 - نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق حدثنا ابن أبي سبرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي {{صل}} عن النبي {{صل}} مثله - <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا ابن أبي سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة المدني متهم بالوضع</ref>
1977 - وحدثنا محمد بن يحيى نا جعفر بن عون أخبرنا هشام ابن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله {{صل}}- <ref>قال ناصر الدين: إسناده مرسل ضعيف وقد رواه البزار وغيره من طريق أخرى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا فذكر فيه أبا سعيد وهشام لا يحتج به عند المخالفة وقد خالفه سفيان كما تقدم</ref>
1978 - حدثنا محمد ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ثلاث لا يفطرن الصائم الاحتلام والقيء والحجامة »
سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد ولا عن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر <ref>قال ناصر الدين: إسناده مرسل أيضا</ref>
1979 - حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال:
« لا بأس بالحجامة للصائم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوف</ref>
1980 - نا محمد نا حجاج بن منهال عن حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري
« أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
1981 - حدثنا محمد نا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال:
« لا بأس بالحجامة للصائم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد لكن يشهد له ما قبله</ref>
1982 - نا محمد نا موسى بن هارون البردي نا عبدة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا سعيد -. ليس عن رسول الله {{صل}} ولا أظن معمرا لفظه <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوف</ref>
1983 - حدثنا أحمد بن نصر ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال:
« خرجت مع رسول الله {{صل}} لثمان عشر مضت من رمضان فمر برجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
1984 - وحدثنا أحمد بن نصر نا عبد الله بن صالح ويحيى ابن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد حدثني قتادة بن دعامة البصري عن الحسن عن ثوبان
« عن رسول الله {{صل}} وقال: أفطر الحاجم والمحجوم »
قال أبو بكر: فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب: إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب والحسن لم يسمع من ثوبان قال أبو بكر: هذا الخبر خبر ثوبان عندي صحيح في هذا الإسناد <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده منقطع كما بينه المصنف</ref>
===باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم===
1985 - خبر عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه
« عن النبي {{صل}}: وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما »
===باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم===
1986 - نا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قالا: ثنا بشر بن بكر نا ابن جابر عن سليمان بن عامر أبي يحيى حدثني أبو أمامة الباهلي قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال: خابت اليهود والنصارى فقال سليمان: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله {{صل}} أم شيء من رأيه ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتلى الكفار ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهشن ثديهن الحيات قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان يلعبون بن نهرين قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة ثم شرفني شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينظروني هذا حديث الربيع » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان معتمدا من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه أبا المطوس===
1987 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا محمد بن بشار بندار نا ابن أبي عدي وحدثنا الصنعاني نا خالد بن الحارث قالوا: ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صوم الدهر زاد في خبر محمد بن جعفر وإن صامه »
<ref>قال: إسناده ضعيف لما ذكر المصنف من الجهالة ووهم الحافظ فقال: صححه ابن خزيمة! ثم ذكر له عللا ثلاثة: الجهالة ذكرها المصنف في الترجمة قال " باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس</ref>
1988 - حدثنا بندار عن أبي داود عن شعبة بهذا الإسناد - مثله وزاد قال شعبة: قال حبيب: فلقيت أبا المطوس فحدثني به <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما سبق</ref>
===باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب===
1989 - حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عبد الأعلى نا هشام عن محمد عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه »
===باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب===
1990 - نا محمد وإبراهيم ابنا محمد بن مرزوق الباهليان البصريان قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة »
هذا حديث محمد وقال إبراهيم في حديثه: من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمرو</ref>
===باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذ حسب الصائم أنها قد غربت===
1991 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ثنا هشام عن فاطمة عن أسماء وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت
« أفطرنا في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله {{صل}} ثم طلعت الشمس قال: قلت لهشام وقال أبو عمار: فقيل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: بد من ذلك »
قال أبو بكر: ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء وهذا من قول هشام: بد من ذلك لا في الخبر ولا يبين عندي أن عليهم القضاء فإذا أفطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن غربت كقول عمر بن الخطاب: والله ما نقضي ما يجانفنا من الإثم
==جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر==
===باب النهي عن الجهل في الصيام===
1992 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش وثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
« قال: قال رسول الله {{صل}}: إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل: إني صائم وقال الأشج: إذا كان صوم أحدكم »
===باب الزجر عن السباب والاقتتال في الصيام وإن سب الصائم أو قوتل وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه===
1993 - حدثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« أن النبي {{صل}} قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فإن شاتمه أو سابه وقاتله فليقل: إني صائم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم لتسكن الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب===
1994 - نا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب: عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}}: لا تساب وأنت صائم فإن سابك أحد فقل: إني صائم وإن كنت قائما فاجلس » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم والتغليظ فيه===
1995 - حدثنا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب وحدثنا محمد بن عيسى نا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه »
هذا حديث بندار
وفي حديث ابن المبارك: والعمل به والجهل
===باب النهي عن اللغو في الصيام===
والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب والأجزاء على ما بينته في كتاب الإيمان
1996 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم وأخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم إني صائم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه مازجر عنه غير الأكل والشرب===
1997 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو - هو ابن أبي عمرو - عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم من قيامه السهر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
==جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها==
===باب الرخصة في المباشر التي هي دون الجماع للصائم===
والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور إذ اسم المباشر قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى {{صل}}: إن الجماع يفطر الصائم والنبي المصطفى {{صل}} قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة
1998 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر - يعني ابن الفضل - حدثنا ابن عون عن إبرهيم عن الأسود قال:
« انطلقت أنا ومسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة فاستحيينا قال: قلت: جئنا نسأل حاجة فاستحيينا فقالت: ما هي؟ سلا عما بدا لكما قال قلنا: كان النبي {{صل}} يباشر وهو صائم؟ قالت: قد كان يفعل ولكنه كان أملك لإربه منكم »
قال أبو بكر: إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه {{صل}} وأمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين وعلى أشياء ذوات عدد وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء وقد يزجر الله عن الشيء ويبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعا على المباح وعلى المحظور وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه ووقع اسم الواحد عليهما جميعا فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين أحدهما مباح والآخر محظور واسمهما واحد فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب وحمل المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم أن الأمرين متضادان إذ أبيح فعل مسمى باسم وحظر فعل تسمى بذلك الاسم سواء فمن كان هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه ولا الفتيا ووجب عليه التعلم أو السكت إلى أن يدرك من العلم مايجور معه الفتيا وتعاطى العلم ومن فهم هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حظر وإن كان اسم الواحد قد يقع على المباح وعلى المحظور جميعا فمن الجنس الذي ذكرت أن الله عز وجل دل في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز بقوله تبارك وتعالى: { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } فأباح الله عز وجل مباشرة النساء والأكل والشرب بالليل ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى الليل على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجماع المفطر للصائم وأباح الله بفعل النبي المصطفى {{صل}} المباشرة التي هي دون الجماع في الصيام إذ كان يباشر وهو صائم والمباشر التي ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي كان النبي {{صل}} يباشرها في صيامه
والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين إحداهما مباحة في نهار الصوم والأخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة للصائم
ومن هذا الجنس قوله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فأمر ربنا جل وعلا بالسعي إلى الجمعة والنبي المصطفى {{صل}} قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون إيتوها تمشون وعليكم السكينة فاسم السعي يقع على الهرولة وشدة المشي والمضي إلى الموضع فالسعي الذي أمر به أن يسعى إلى الجمعة هو المضي إليها والسعي الذي زجر النبي {{صل}} عنه إتيان الصلاة هو الهرولة وسرعة المشي فاسم السعي واقع على فعلين أحدهما مأمور والآخر منهي عنه وسأبين إن شاء الله تعالى هذا الجنس في كتاب معاني القرآن إن وفق الله لذلك <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب تمثيل النبي {{صل}} قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء===
1999 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن بكير - هو ابن عبد الله بن الأشج - عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال:
« هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله {{صل}} فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله {{صل}}: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: فقلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله {{صل}} - قال الربيع أظنه قال - ففيم؟ »
حدثناه محمد بن يحيى قال: سمعت أبا الوليد يقول: جاءني هلال الرازي فسألني عن هذا الحديث
قال أبو بكر: عبد الملك بن سعيد هو ابن سويد <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في قبلة الصائم===
2000 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت عني ساعة ثم قال: نعم »
قال أبو بكر: خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك===
2001 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة حدثنا مطرف وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مطرف وحدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت
« كان رسول الله {{صل}} يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهي حتى يفطر » وقال يوسف: فقبل ما شاء من وجهي وقال الزعفراني: فقبل أي مكان شاء من وجهي <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2002 - وقال أبو بكر: في خبر عبد الله بن شقيق عن ابن عباس قال:
« كان النبي {{صل}} يصيب من الرؤوس وهو صائم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الإحتجاج بمصدع أبي يحيى فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح===
2003 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا محمد بن دينار الطاحي حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال الحافظ في التقريب: مصدع مقبول ولا يوجد له متابع والطاحي صدوق سيئ الحفظ</ref>
===باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة===
2004 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت
« أهوى إلي رسول الله {{صل}} ليقبلني فقلت: إني صائمة قال: وأنا صائم فقبلني قال بشر بن معاذ: عن طلحة رجل من قومه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام ولم تكن خاصة للنبي {{صل}} قال أبو بكر: خبر جابر عن عمر من هذا الباب===
2005 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وبشر بن معاذ قالا: حدثنا المعتمر قال: سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} رخص في القلبة للصائم »
===باب الرخصة في السوك للصائم===
2006 - قال أبو بكر: خبار النبي {{صل}}: لولا أن أشق على أمتي بالسواك عند كل صلاة ولم يستثن مفطرا دون صائم ففيها دلالة على أن السوك للصائم عند صلاة فضلية كهو للمفطر
2007 - قال أبو بكر: قد روى عاصم بن عبد الله عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
« رأيت النبي {{صل}} ما لا أحصي يستاك وهو صائم » حدثنا أبو موسى حدثنا سفيان - يعني ابن عيينة - عن عاصم ابن عبيد الله وحدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا: حدثنا يحيى قال بندار: قال: حدثنا سفيان وقال أبو موسى عن سفيان وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وحدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله غير أن أبا موسى قال في حديث يحيى وقال جعفر بن محمد في حديثه: مالا أحصي أو ما لا أعده
قال أبو بكر: وأنا بريء من عهدة عاصم سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس
وسمعت مسلم بن الحجاج يقول: سألنا يحيى بن معين فقلنا عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن بن عبيد الله؟ قال: لست أحب واحدا منهما
قال أبو بكر: كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وهما إماما أهل زمانهما قد رويا عن الثوري عنه وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف عاصم بن عبد الله قال عنه البخاري: منكر الحديث</ref>
===باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر وإن لم يصح الخبر من جهة النقل===
فالقرآن دال على إباحته وهو قول الله عز وجل { فالآن باشروهن } دال على إباحة الكحل للصائم
2008 - حدثنا علي بن معبد حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال:
« نزل رسول الله {{صل}} خبير ونزلت معه فدعاني بكحل إثمد فاكتحل في رمضان وهو صائم - إثمد غير ممسك - قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر » <ref>قال الأعظمي: الحديث منكر معمر بن محمد بن عبيد الله منكر الحديث</ref>
===باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم===
2009 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثني سمي وسمعته من سمي وحدثني سمي سمعه من أبي بكر
« أن معاوية أرسل إلى عائشة عبد الرحمن بن الحارث قال أبو بكر: فذهبت مع أبي فسمعت عائشة تقول: إن رسول الله {{صل}} كان يدركه الصبح وهو جنب فيصوم »
2010 - حدثنا أبو عمار حدثنا سفيان عن سمي وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا سفيان حدثنا سمي سمع أبا بكر بن عبد الرحمن المخزومي أنه سمع عائشة تقول كان رسول الله {{صل}} يقول - بمثله - قال أبو عمار في كلها: عن.
===باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء===
فأنكر الخبر وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في روايته والخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر
2011 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال:
« إني لأعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله {{صل}} وحدثنا بندار حدثنا يحيى عن ابن جريح حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول:
من أصبح جنبا فلا يصوم قال: فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة وكلاهما قالت: كان رسول الله {{صل}} يصبح جنبا ثم يصوم فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان فحدثاه فقال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه فقال: أهما قالتا لكما؟ قالا: نعم قال هما أعلم إنما أنبأنيه الفضل »
قال أبو بكر: قال أبو هريرة أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره إلا أن الخبر منسوخ لا أنه وهم لا غلط وذلك أن الله تبارك وتعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد {{صل}} كان حظر عليهم الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم كذلك الجماع فيشبه أن يكون خبر الفضل بن العباس: من أصبح وهو جنب فلا يصوم في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم إذ الله عز وجل لما أباح الجماع إلى طلوع الفجر كان العلم محيطا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعلا ما قد أباحه الله له في نص تنزيله ولا سبيل لمن هذا فعله إلى الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر ولو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يجز له الصوم كان الجماع قبل طلوع الفجر بأقل وقت يمكن الإغتسال فيه محظورا غير مباح وفي إباحة الله عز وجل الجماع في جماع الليل بعدما كان محظورا بعد النوم بان وثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجماع في الليل مباح لا يمنع الصوم فخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في صوم النبي {{صل}} بعد ما كان يدركه الصبح جنبا ناسخ لخبر الفضل بن عباس لأن هذا الفعل من النبي {{صل}} يشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فاسمع الآن خبرا عن كاتب الوحي للنبي {{صل}} بصحة ما تأولت خبر الفضل بن عباس رحمه الله
2012 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد - يعني ابن مسلم - قال: سمعت ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قبصة بن ذؤيب
أنه أخبر زيد بن ثابت عن قول أبي هريرة أنه قال:
« من أطلع عليه الفجر في شهر رمضان وهو جنب لم يغتسل أفطر وعليه القضاء فقال زيد بن ثابت: إن الله كتب علينا الصيام كما كتب علينا الصلاة فلو أن رجلا طلعت عليه الشمس وهو نائم كان يترك الصلاة؟ قال: قلت لزيد: فيصوم ويصوم يوما آخر؟ فقال زيد: يومين بيوم؟ » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن إن كان مكحول سمعه من قبيصة فإنه مدلس</ref>
===باب الدليل على أن جنابة النبي {{صل}} التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام===
2013 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أمه أم سلمة زوج النبي {{صل}} قالت
« كان رسول الله {{صل}} يصبح جنبا من النساء من غير حلم ثم يظل صائما » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر===
والزجر عن أن يقال: كان هذا خاصا للنبي {{صل}} مع الدليل على أن كل ما فعله النبي {{صل}} مما لم يجر أنه خاص له فعلى الناس التأسي به واتباعه {{صل}}
2014 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله - يعني ابن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة
« أن رجلا جاء إلى النبي {{صل}} يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله {{صل}}: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: والله - يعني - إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي »
قال أبو بكر: هذا الرجاء من الجنس الذي أقول: إنه جائز أن يقول المرء فيما لا يشك فيه ولا يمتري: وأنا أرجو أن يكون كذا وكذا إذ لا شك أن النبي {{صل}} كان مستيقنا غير شاك ولا مرتاب أن كان أخشى القوم لله وأعلمهم بما يتقي وهذا من الجنس الذي روي عن علقمة بن قيس أنه قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو ولا شك ولا ارتياب أنه كان من المؤمنين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المناكحات والمبايعات وشرائع الإسلام وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان فاسمع الدليل الواضح أن النبي {{صل}} أراد بقوله: إني لأرجو ما أعلمت أنه قد أقسم بالله أنه أشدهم خشية
2015 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قلت
« رخص رسول الله {{صل}} في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال: ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية »
==جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر==
===باب ذكر خبر روي عن النبي {{صل}} في الصوم في السفر بلفظة مختصرة===
من غير ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز حتى أمر بعضهم الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر
2016 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني صفوان وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن الزهري وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري
« أن النبي {{صل}} قال: ليس من البر الصوم في السفر »
لم ينسب الحسن كعبا ولم يقل المخزومي: الأشعري خرجت هذه اللفظة في كتاب الكبير <ref>قال: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر السبب الذي قال النبي {{صل}}: ليس من البر الصيام في السفر===
2017 - حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله قال:
« رأى رسول الله {{صل}} رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظل عليه فقالوا: هذا رجل صائم فقال رسول الله {{صل}}: ليس البر أن تصوموا في السفر »
قال أبو بكر: فهذا الخبر دال على أن النبي {{صل}} إنما قال هذه المقالة إذ الصائم المسافر غير قابل يسر الله حتى اشتد به الصوم واحتيج إلى أن يظل
2018 - وفي خبر سعيد بن يسار عن جابر: « فغشي عليه فجعل ينضح الماء أي عليه »
قال النبي {{صل}} إنما قال: ليس البر الصوم في السفر أي: ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى على الصائم ويحتاج إلى أن يظلل وينضح عليه إذ الله عز وجل رخص للمسافر في الفطر وجعل له أن الصوم في أيام أخر وأعلم في محكم تنزيله أنه أراد يهم اليسر لا العسر في ذلك فمن لم يقبل يسر الله جاز أن يقال له: ليس أخذك بالعسر فيشتد العسر عليك من البر وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر: ليس البر أن تصوموا في السفر أي: ليس كل البر هذا قد يكون البر أيضا أن تصوموا في السفر وقبول رخصة الله والإفطار في السفر
وسأدل بعد إن شاء الله عز وجل على صحة هذا التأويل
حدثنا بخبر سعيد بن يسار بندار قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر خبر روي عن النبي {{صل}} في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الأسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر===
2019 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن رسول الله {{صل}} خرج عام الفتح إلى مكة فصاح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام قال: أولئك العصاة أولئك العصاة »
حدثناه الحسين بن عيسى البسطامي حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد
===باب الدليل على أن النبي {{صل}} إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن يسمى عاصيا===
2020 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر
« أن النبي {{صل}} سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي {{صل}} فأمره أن يفطر ثم دعا النبي {{صل}} بإناء فوضعه على يده ثم شرب والناس ينظرون » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح إن كان أبو الزبير سمعه من جابر فإنه مدلس</ref>
2021 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت
« رخص رسول الله {{صل}} في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال: ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية »
2022 - قال أبو بكر: وفي خبر أبي سعيد
« أن النبي {{صل}} أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس أيضا قال في الخبر: إني لست مثلكم إني راكب وأنتم مشاة إني أيسركم فهذا الخبر دل على أن النبي {{صل}} صام وأمرهم بالفطر في الإبتداء إذ كان الصوم لا يشق عليه إذ كان راكبا له ظهر لا يحتاج إلى المشي وأمرهم بالفطر إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم مع الرجالة فسماهم {{صل}} عصاة إذ امتنعوا من الفطر بعد أمر النبي {{صل}} إياهم بعد علمة أن يشتد الصوم عليهم إذ لا ظهر لهم وهم يحتاجون إلى المشي » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب لا أن الصوم في السفر غير جائز===
2023 - حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ربيعة عن يزيد حدثني قزعة قال:
« أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت: لا أسألك عما يسالك هؤلاء عنه وسألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله {{صل}} إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله {{صل}}: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنغا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم قال فلقد رأيتنا نصوم مع رسول الله {{صل}} بعد ذلك في السفر قال أبو بكر: فهذا الخبر بين واضح أن النبي {{صل}} سماهم عصاة إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم إذ قد دنوا منهم ويحتاجون إلى محاربتهم فلم يأتمروا لأمره لأن خبر جابر في عام الفتح وهذا الخبر في تلك السفرة أيضا فلما عزم النبي {{صل}} عليهم بالفطر ليكون الفطر أقوى لهم فصاموا حتى كان يغشى على بعضهم ويحتاج إلى أن يظل وينضح الماء عليه فيضعفوا عن محاربة عدوهم جاز أن يسميهم عصاة إذ أمرهم بالتقوي لعدوهم فلم يطيعوا ولم يتقووا لهم »
===باب التغليظ في ترك سنة النبي {{صل}} رغبة عنها وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها لا بتركها إذ الترك غير معصية وقطعها فضيلة===
2024 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر
« عن النبي {{صل}} قال: من رغب عن سنتي فليس مني » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام آخر===
لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته قال الله عز وجل: { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }
2025 - قال أبو بكر: خبر أنس بن مالك القشيري - خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع
===باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر===
2026 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب ح وأخبرني عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني ابن الحارث عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال:
« يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله {{صل}}: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال: وفي خبر محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال النبي {{صل}}: فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن كذا قال الهيثمي 3 / 162</ref>
===باب استجباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباد المؤمنين إذ الله يجب قابل رخصته===
2027 - حدثنا سعيد بن عبد الحكم حدثنا أبي حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزنة عن حرب بن قيس - وزعم عمارة أنه رضى - عن نافع عن ابن عمر
« عن رسول الله {{صل}} قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته »
===باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر إذ الفطر رخصة والصوم جائز مع الدليل على أن قوله ليس البر وو ليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت لأن الصوم في السفر ليس من البر إذ مالس من البر فمعصية ولو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية والنبي {{صل}} خير المسافر بين الصوم والإفطار===
2028 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان عن هشام ابن عروة وحدثنا جعفر بن محمد عن هشام ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا - يعني ابن بكر - أخبرنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي
« سأل النبي {{صل}} عن الصوم في السفر - وكان رجلا يسرد الصوم - فقال النبي {{صل}}: أنت بالخيار إن شئت فصم وإن شئت فأفطر »
2029 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله
« أنهما سافرا مع النبي {{صل}} وكان يصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر »
قال أبو بكر: هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير
===باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه===
2030 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - ح وحدثنا بندار أيضا حدثنا سلم بن نوح قالا: حدثنا الجريري ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب بن إسماعيل حدثنا سعيد - وهو الجريري - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:
« سافرنا مع رسول الله {{صل}} في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن جميل ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن جميل »
هذا حديث الثقفي غير أنه لم يقل: في رمضان
ولم يقل سالم بن نوح: جميل وقال: يرون
وفي حديث ابن علية: كنا نغدو مع رسول الله {{صل}} ولم يقل: في رمضان
===باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام===
2031 - حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن خلف الحدادي قالا: حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن الأوزعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
« كنا مع رسول الله {{صل}} بمر الظهران فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا فقالا: إنا صائمان فقال: اعلموا لصاحبيكم ارحلوا لصاحبيكم أدنوا فكلا » قال محمد ابن خلف: حدثني سفيان بن سعيد الثوري
قال أبو بكر: هذا الخبر أيضا من الجنس الذي ذكرت قبل أن الصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار إذ النبي {{صل}} قد أمرهما بالأكل بعد ما أعلماه أنهما صائمان <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر===
2032 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب عن حفص بن غياث عن عاصم عن مؤرق عن أنس بن مالك قال:
« كان رسول الله {{صل}} في السفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر »
2033 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مؤرق عن أنس قال:
« كنا مع النبي {{صل}} في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار شديد الحر فمنا من يتقي الشمس بيده وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل بها الصائمون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله {{صل}}: ذهب المفطرون اليوم بالأجر »
===باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر===
2034 - قال أبو بكر: خبر ابن عباس
« صام رسول الله عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر »
===باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر===
2035 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال:
« صام رسول الله {{صل}} عام الفتح حتى إذ بلغ الكديد أفطر وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله {{صل}} »
هذا حديث عبد الجبار وزاد قال سفيان: لا أدري هذا من قول ابن عباس او من قول عبيد الله أو من قول الزهري
===باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة ( وإنما يؤخذ بالآخر ) ليس من قول ابن عباس===
2036 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا منصور ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال:
« خرج رسول الله {{صل}} من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر إليه الناس ثم أفطر وكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر »
هذا حديث الحسن بن محمد
وقال يوسف: سافر رسول الله {{صل}} في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى قدم مكة قال: كان ابن عباس يقول: صام رسول الله {{صل}} في السفر وأفطر ومن شاء صام ومن شاء أفطر
قال أبو بكر: هذا الخبر يصرح أن ابن عباس كان يرى صوم النبي {{صل}} في السفر في الإبتداء وإفطاره بعد هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز لا أن إفطار بعد بلوغه عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه
===باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي {{صل}} بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر===
2037 - خبر قزعة بن يحيى عن أبي سعيد قال: ولقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله {{صل}} - أمليته قبل
===باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر===
خلاف مذهب من واجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر توهم أن قوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر وإن سافر في بعضه
2038 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا عطية بن قيس حدثنا قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال:
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر فأصبحنا شرحين منا الصائم ومنا المفطر إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا »
قال أبو بكر: خبر ابن عباس وأبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الباب <ref>قال ناصر الدين: إسناده ثقات لولا أن التنوخي كان اختلط في آخر عمره لكن توبع كما تقدم 2023</ref>
===باب إباحة الفطر في السفر يوم قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر: قد أمليت خبر أبي سعيد الخدري===
2039 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد أن بكر بن عبد الله المزني حدثه قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
« إن رسول الله {{صل}} كان في سفر ومعه أصحابه فشق عليهم الصوم فدعا رسول الله {{صل}} بإناء فيه ماء فشرب - وهو على راحلته - والناس ينظرون إليه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء فيه مسافرا من بلده إن ثبت الخبر===
ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها
2040 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي حدثه عن عبيد بن جبير قال:
« ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله {{صل}} في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فقال: اقترب فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله {{صل}}؟ »
قال أبو بكر: لست أعرف كليب بن ذهل ولا عبيد بن جبير ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف. قال ناصر الدين: لكن الحديث صحيح فإنه يشهد له حديث دحية الذي بعده وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك وقد خرجتها كلها وحققت صحة الحديث في رسالة خاصة مطبوعة بعنوان " تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر "</ref>
===باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة إن ثبت الخبر فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح===
2041 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب وحدثنا محمد بن يحيى أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي
« أن دحية بن خليفة خرج من قريته إلى قرية عقبة بن عامر من الفسطاط في رمضان فأفطر وأفطر معه الناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله {{صل}} وأصحابه يقول في ذلك للذين صاموا قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك »
وقال ابن عبد الحكم: خرج من قريته بدمشق المزة إلى قدر قريته عقبة بن عامر ثم أنه أفطر والباقي لفظا واحدا
قال محمد بن يحيى: ابن لهيعة يقول في هذا: منصور بن زيد الكلبي » <ref>قال: إسناده ضعيف منصور الكلبي مستور وانظر التعليق السابق</ref>
===باب الرخصة للحامل والمرضع في الأفطار في رمضان===
والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر إذ النبي {{صل}} قرنهما أو إحديهما إلى المسافر فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر
2042 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد ابن أيوب قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن عليه - حدثنا أيوب قال: كان أبو قلابة حدثني هذا الحديث ثم قال لي: هل لك في الذين حدثنيه فدلني عليه فلقيته قال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال:
« أتيت رسول الله {{صل}} في إبل كانت لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعا إلى طعامه فقلت: إني صائم فقال: ادن أو قال: هلم أخبرك عن ذاك: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع فكان بعد ذلك يقول: ألا أكلت من طعام رسول الله {{صل}} حين دعاني إليه »
قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام أن النبي {{صل}} قد أعلم في هذا الخبر أن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والشطر في هذا الموضع النصف لا القبل ولا التلقاء والجهة أعني قوله تعالى: { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ولم يضع الله عن المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة عن المسافر شيئا <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين أبي قلابة وأنس بن مالك وهو غير الأنصاري خادم رسول الله {{صل}} كما سيبينه المؤلف</ref>
2043 - حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال:
« أتى النبي {{صل}} رجل وهو يتغدى فقال: أدنه قال: إني صائم فقال: أدنه أحدثك عن الصيام إن الله قد وضع عن المسافر الصيام وشطر الصيام وعن الحبلى أو المرضع »
قال أبو بكر: أنس بن مالك الأنصاري هو من بني عبد الله بن مالك <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة فإنه مذكور بالتدليس وقد دلت الروايات السابقة أن بينهما قريبا لأنس بن مالك لكن الحديث قوي بالطريق الذي بعده</ref>
2044 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن مالك - حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا أبو هلال ح وحدثنا الحسن أيضا ن حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال - فذكر الحديث فقال عفان في حديثه: عن أنس بن مالك وليس بالأنصاري وقال عفان في حديثه والمرضع » قال: إسناده حسن أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين وقد توبع
===باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن===
2045 - حدثنا محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد - وهو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري
« أن النبي {{صل}} قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء فقلن له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: ذلك لنقصان عقلها اليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دينها » هذا حديث محمد بن يحيى <ref>قال الأعظمي: رواه البخاري في الصوم - 41 مختصرا من طريق ابن أبي مريم. قال ناصر الدين: زكريا بن يحيى بن أبان هذا من شيوخ المصنف الذين لم أقف لهم على ترجمة في شيئ من المصادر التي تحت يدي الآن فقد روى عنه عدة أحاديث مثلا 2052، 2063، 2065 ولذلك فإنه لا يحتمل أن يكون هو زكريا بن يحيى بن إياس كما قيل لاتفاق هذه المواطن على أنه ابن أبان ولأن الحاكم روى أحدها وهو 2063 من طريق المصنف فقال ابن أبان والطبراني روى الحديث 2065 من طريق ابن أبان أيضا</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها فأيام حيضها إلى شعبان===
2046 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت عائشة تقول
« كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان »
2047 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أيي سلمة عن عائشة - بمثله
2048 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة عبد الرحمن قال: سمعت عائشة تقول
« قد كان علي شيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يجيء شعبان » وظننت أن ذلك لمكانها من النبي {{صل}}؛ يحيى يقوله، قال: وكان يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر
2049 - حدثنا علي بن شعيب حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن البهي عن عائشة قالت
« ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان زمن النبي {{صل}} إلا في شعبان » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2050 - حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة - بمثله - وقال: حياة رسول الله {{صل}} كلها
2051 - حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله عن شيبان عن السدي عن عبد الله البهي قال: سمعت عائشة تقول
« ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله {{صل}} »
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال: سمعت الليث بن سعد يقول: سمعت يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وهما جوهرتا البلاد يقولان: فتحت مصر صلحا
===باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه===
2052 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني ابن أبي جعفر وحدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عمرو بن ظافر حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر - وهو ابن الزبير - عن عروة عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه »
===باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام===
والدليل على أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت كالدين يقضى عنه بعد الموت إذ النبي {{صل}} شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها
2053 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في المرأة ماتت وعليها صوم قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس
« قال: أتت امرأة النبي {{صل}} فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم خمسة عشر يوما قال: أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال أقضي دين أمك. والمرأة من خثعم » <ref>قال ناصر الدين: في إسناده ضعف أبو حريز واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي صدوق يخطئ</ref>
===باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها===
2054 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت فسأل أخوها النبي {{صل}} فأمر النبي {{صل}} أن يصوم عنها » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت===
إذ النبي {{صل}} شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها والدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان من قريب أو بعيد حر أو عبد والدين ساقط الميت مع الدليل على أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه إذ النبي {{صل}} أعلم أن الصوم من حقوق الله وأن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين
2055 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش عن الحكم وسلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال:
« جاءت امرأة إلى النبي {{صل}} فقالت: إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قضيته؟ قالت: نعم قال: فحق الله أحق »
قال أبو بكر: لم يقل أحد: عن الحكم وسلمة بن كهيل إلا هو <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه بهذا الإسناد ولكنه لم يسق لفظه</ref>
===باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه===
2056 - حدثنا علي بن معبد حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد - وهو ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا »
قال أبو بكر: هذا عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد===
2057 - حدثنا أحمد بن داوود بن زياد الضبي الواسطي بالأيلة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} قال: من مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
==جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه==
===باب ذكر خبر روي عن النبي {{صل}} في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر===
2058 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا أبو معاوية قالا: حدثنا هشام بن عروة وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
« قال لي رسول الله {{صل}}: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس أفطر الصائم »
قال هارون بن إسحاق: فقد أفطرت. وقال أحمد بن عبده: إذا أقبل الليل من ها هنا ولم يقل أحمد ولا هارون: لي.
قال أبو بكر: هذه اللفظة فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه معنى الأمر أي: فليفطر الصائم إذ قد حل له الإفطار وولو كان معنى هذه اللفظة معنى لفظه كان جميع الصوام فطرهم وقتا واحدا ولم يكن لقوله {{صل}}: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولقوله: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر معنى ولا كان لقوله {{صل}}: يقول الله تبارك وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا معنى لو كان الليل إذا أقبل وأدبر النهار وغابت الشمس كان الصوام جميعا يفطرون ولو كان فطر جميعهم في وقت واحد لا يتقدم فطر أحدهم غيره لما كان لقوله {{صل}}: من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء معنى ولكن معنى قوله: فقد فطر أي: فقد حل له الفطر والله أعلم <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
وهو في الصحيحين وغيرهما دون قوله " لي " وهو مخرج في الإرواء 916
===باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر===
2059 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل - وهو ابن سعد ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر »
===باب ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم والدليل على أن أيسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام===
2060 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن عمرو وحدثنا علي بن خشرم حدثنا علي بن محمد وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس حدثنا المحاربي عن عمرو بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد {{صل}} ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم===
2061 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم قال: وكان النبي {{صل}} إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء فإذا قال: غابت الشمس أفطر »
قال أبو بكر: هكذا حدثتنا به ابن أبي صفوان وأهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم فأدرج في الحديث <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح
وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف دون الزيادة المدرجة</ref>
===باب ذكر حب الله عز وجل المعجلين للإفطار===
والدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا إلا أن يكون الله يحب جميع عباده وخالفنا في باب أفعل فادعى مالا يحسنه فقد بينت باب أفعل في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن والكتب المصنعة من المسند
2062 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد نا الأوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل أنه سمع الزهري يحدث ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة ابن عبد الرحمن حدثنا ابن شهاب - وهو الزهري - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: قال الله تبارك وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف قرة بن عبد الرحمن فيه ضعف من قبل حفظه</ref>
===باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب===
2063 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا القاسم بن غصن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك
« أن النبي {{صل}} كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء »
قال موسى بن سهل: أصله كوفي - يعني القاسم بن غصن - روى عنه وكيع وسليمان بن حيان <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده ضعيف القاسم بن غصن ضعفه الجمهور لكن رواه ابن حبان من طريق آخر عن أنس وسنده صحيح</ref>
===باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا===
2064 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الملك وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء »
هذا حديث الصنعاني ولم يقل علي: أو جهز حاجا <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب===
2065 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا مسكين بن عبد الرحمن التميمي حدثني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك
« قال: كان رسول الله {{صل}} إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب إذا كان الرطب وأما الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء »
حدثنا محمد بن محرز عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن حميد الطويل بهذا <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف... لكن يبدو أن الحديث صحيح فإنه من الطريق الآتية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن محرز ولعله التميمي جار أحمد بن حنبل قال الدارقطني: سمع عيسى بن يزيد بن دأب سمع منه عبد الله أحمد بن حنبل كما في تاريخ بغداد 3 / 287 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا</ref>
===باب استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب والتمر جميعا===
2066 - حدثنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم وأبو بكر بن إسحاق قالا: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن حبيب عن أنس بن مالك قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإنه طهور »
قال أبو بكر: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة إلا هذا <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح وصححه الحاكم والذهبي ويشهد له حديث سلمان بن عامر الآتي بعده وهما مخرجان في الإرواء 922 معللين وقد صححهما جماعة</ref>
===باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار واستحباب طالبا للبركة===
إذ التمر بركة وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار إذ الماء طهور لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب
2067 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان وحدثنا سفيان وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد - يعني ابن زيد - كلاهما عن عاصم وحدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سليمان بن عامر الضبي قال:
« سمعت النبي {{صل}} يقول: الصدقة على المسكين صدقة وهي على القريب صدقتان: صدقة وصلة وقال {{صل}}: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فماء فإنه طهور وقال {{صل}}: إذبحوا عن الغلام عقيقته وأميطوا عنه الأذى وأهريقوا عنه دما »
هذا حديث عبد الجبار
وقال الآخران: قال رسول الله {{صل}}: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ولم يذكرا قصة الصدقة ولا العقيقة <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة الرباب لكن يشهد له الحديث الذي قبله والجملة الأولى والأخيرة لهما شواهد أيضا</ref>
===باب الزجر عن الوصال في الصوم===
وذكر ما خص الله به نبيه {{صل}} من إباحة الوصال إذ الله تبارك وتعالى فرق بينه وبين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه ويسقيه بالليل دونهم مكرمة له {{صل}}
2068 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إياكم والوصال قالوا: يا رسول الله إنك واصل؟! قال: إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني »
2069 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا أبو سعيد - يعني مولى بني هاشم - عن شعبة عن قتادة عن أنس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إياكم والوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل قال: إني أبيت أطعم وأسقى »
===باب تسمية الوصال بتعمق في الدين===
2070 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس قال:
« واصل النبي {{صل}} في شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون التعمق لستم مثلي إني أظل فيطعمني ربي ويسقيني »
===باب الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما===
2071 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابن أبي نعيم قال: سمعت أبا هريرة يذكر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إياكم والوصال قالها ثلاثا قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون »
===باب النهي عن الوصال إلى السحر إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى {{صل}}===
2072 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة - يعني ابن حميد - عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« كان رسول الله {{صل}} يواصل إلى السحر ففعل بعض أصحابه فنهاه فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك قال: لستم مثلي إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري</ref>
===باب إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل===
2073 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني عمرو بن مالك الشرعبي عن ابن الهاد عن عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله {{صل}} - مثله يعني مثل حديث ابن عمر في الوصال - قال: فأيكم واصل من سحر إلى سحر
===باب ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم===
2074 - قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة النبي {{صل}} عن الإسلام
« قال: وصيام رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع »
===باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله===
2075 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - حدثنا المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة
« عن النبي {{صل}} قال: لا يقولن أحدكم: صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله الله أعلم أكره التزكية على أمته أو قال: لا بد من رقدة أو من غفلة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن بل صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس</ref>
==جماع أبواب صوم التطوع==
===باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان===
2076 - حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن عيسى قالا: حدثنا جرير عن عبد الملك - وهو ابن عمير - عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
« يرفعه - قال محمد بن عيسى - إلى النبي {{صل}} قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم »
===باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان إذ كان أحب الشهور إلى النبي {{صل}} أن يصومه===
2077 - حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية - وهو ابن صالح - أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول: وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول
« كان أحب الشهور إلى رسول الله {{صل}} أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة وصل صوم شعبان يصوم رمضان===
والدليل عن أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي {{صل}}: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان لأنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا
2078 - أخبرنا محمد بن عزيز الأبلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال: حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنتي عائشة قالت
« ما كان رسول الله {{صل}} يصوم من أشهر السنة أكثر من صيامه من شعبان كان يصومه كله »
2079 - حدثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا هشام عن يحيى وذكر أبا سلمة أن عائشة حدثته وحدثنا أبو موسى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سنبر عن يحيى عن أبي سلمى عن عائشة - بمثله
وزاد قال: وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وكان أحب الصلاة إليه ما داوم عليها منها وإن قلت وكان إذا صلى صلاة أثبتها
===باب بدء النبي {{صل}} بصيام عاشوراء وصامه===
2080 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت
« كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله {{صل}} يصومه فلما قدم - يعني المدينة - صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه »
===باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان===
2081 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير وأبو معاوية جميعا عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال:
« دخل الأشعث بن قيس على عبد الله يوم عاشوراء - وهو يتغذى - وقال له عبد الله: أدن يا أبا محمد فاطعم قال: إني صائم قال عبد الله: هل تدرون ما كان عاشوراء؟ قال: وما كان؟ قال: كان يصومه رسول الله {{صل}} قبل أن ينزل رمضان ثم تركه »
وقال علي بن خشرم ويوسف: فلما نزل رمضان تركه
قال يوسف: عن عمارة بن عمير
===باب ذكر الدليل على أن ترك النبي {{صل}} صوم عاشوراء بعد نزول فرض صوم رمضان إن شاء تركه===
لا أنه كان يتركه على كل حال بل كان تركه إن شاء تركه ويصوم إن شاء صامه
2082 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال:
« كان عاشوراء يوم يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول الله {{صل}} عنه فقال: يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه »
===باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر وتوهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان===
قال أبو بكر: خبر عمار بن ياسر: أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل لم نؤمر به خرجته في كتاب الزكاة
2083 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال:
« كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان رسول الله {{صل}} يحثنا عليه ويتعهدنا عليه فلما افترض رمضان لم يحثنا رسول الله {{صل}} ولم يتعهدنا عليه وكنا نفعله »
قال أبو بكر: خبر جابر بن سمرة مبني بخبر عمار بن ياسر وفيه دلالة على أنهم قد كانوا يصومون عاشوراء بعد نزول فرض رمضان كخبر ابن عمر وعائشة: فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه
قال أبو بكر: سألني مسدد - وهو بعض أصحابنا - عن معنى خبر عمار بن ياسر فقلت له مجيبا له: إن النبي {{صل}} إذ أمر أمته بأمر مرة واحدة لم يجب أن يكون الأمر بذلك في كل سنة ولا في كل وقت ثان وكان ما أمر به في وقت من الأوقات فعلى أمته فعل ذلك الشيء إن كان الأمر أمر فرض فالفرض واجب عليهم أبدا حتى يخبر في وقت ثان أن ذلك الفرض ساقط عنهم وإن كان الأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة كان ذلك الفعل فضيلة أبدا حتى يزجرهم عن ذلك الفعل في وقت ثان وليس سكته في الوقت الثاني بعد الأمر به في الوقت الأول يسقط فرضا إن كان أمرهم في الابتداء أمر فرض ولا كان سكوته في الوقت الثاني عن الأمر بأمر الفضيلة ما يبطل أن يكون ذلك الفعل في الوقت الثاني فعل فضيلة لأنه إذا أمر بالشيء مرة كفى ذلك الأمر إلى الأبد إلا أن يأمره بضده والسكت لا يفسخ الأمر هذا معنى ما أجبت السائل عن هذه المسألة ولعلي زدت في الشرح في هذا الموضع على ما أجبت السائل في ذلك الوقت
===باب علة أمر النبي {{صل}} بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة===
والدليل على صحة مذهبنا في معنى [ أولى ] ضد مذهب من يدعى ما لا يحسنه من العلم فزعم أنه غير جائز أن يقال: فلان أولى بفلان من فلان إلا أن يكون لفلان أيضا ولاية ولو كان على ما زعم كان اليهود أولياء موسى والمسلمون أولى به منهم
2084 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
« لما قدم النبي {{صل}} المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله {{صل}}: نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه »
حدثنا بشر بن معاذ حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر بهذا نحوه قال: فصامه وأمر بصومه
قال لنا أبو بكر: مسلم بن الحجاج كان سألني عن هذا؟
===باب الدليل على أن أمر النبي {{صل}} بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض وإيجاب بدءا ولا عددا وأنه كان أمر فضيلة واستحباب===
2085 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية
« خطب بالمدينة في قدمة قدمها يوم عاشوراء فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله {{صل}} يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب أن يصوم فليصم
قال أبو بكر: لا يكون لم إلا ماضي » <ref>علق ناصر الدين على قوله: لا يكون " لم " إلا ماضي بقوله: مراده والله أعلم أن قوله " لم يكتب عليكم صيامه " ينفي أن يكون فرض صيامه فيما مضى من الزمن وعليه فتحمل الأوامر المتقدمة بصيامه على الاستحباب عند المصنف. وفيه نظر إذ يحتمل أن يكون المعنى: لم يكتب صيامه إلى الأبد بل هذا هو الظاهر</ref>
===باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي {{صل}} صيامه لفضله من بين الأيام خلا صيام رمضان===
2086 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله - وهو ابن أبي زياد وأتقنته منه - سئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال:
« ما علمت رسول الله {{صل}} صام يوما يتحرى فضله إلا عاشوراء وهذا شهر رمضان »
===باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء===
والبيان أن العمل الصالح يتقدم الفعل الشيء يكون بعده فيكفر العمل الصالح الذنوب تكون بعد العمل الصالح لا كما يتوهم من خالفنا في تقديم كفارة اليمين قبل الخنث وزعم أنه غير جائز أن يتقدم المرء عملا صالحا يكفر ذنبا يكون بعده
2087 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان - وهو ابن جرير - حدثنا عبد الله بن معبد - هو الزماني - عن أبي قتادة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: صيام يوم عاشوراء إني لأحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصيام يوم عرفة فإني لأحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده »
قال أبو بكر: فإن النبي {{صل}} قد أعلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده فدل أن العمل الصالح قد يتقدم الفعل فيكون العمل الصالح المتقدم يكفر السنة التي تكون بعده
===باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء إن صح الخبر فإن في القلب من خالد بن ذكوان===
2088 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت
« أرسل رسول الله {{صل}} إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد نصومه ونصوم صبياننا الصغار ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار » <ref>قال الأعظمي: رواه مسلم في الصيام - 137 من طريق خالد بن ذكوان ولم يذكر ابن خزيمة الإسناد. تنبيه: علق ناصر الدين على تبويب المصنف بقوله: " هذا جرح مبهم فلا يقبل لا سيما وقد وثقه جمع وحسبه أن الشيخين قد احتجا به</ref>
2089 - قال أبو بكر: رواه أبو المطرف بن أبي الوزير حدثنا غليلة بنت أمينة أمة الله - وهي بنت رزينة - قالت
« قالت قلت لأمي: أسمعت رسول الله {{صل}} في عاشوراء؟ قالت: كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفعل في أفواههم ويأمر أمهاتهن ألا يرضعن إلى الليل » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف</ref>
2090 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو المطرف بن أبي الزبير - وهذا من ثقات أهل الحديث وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلمة ابن إبراهيم حدثنا عليلة بنت الكميت العتكية
« قالت: سمعت أمي أمينة بمثله وزاد: فكان الله يكفيهم قال: وكانت أمها خادمة النبي {{صل}} يقال لها: رزينة »
===باب الأمر بصيام يوم عاشوراء إن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله: لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع
2091 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري قال:
« خرج علينا رسول الله {{صل}} في يوم عاشوراء فقال: أصمتم يومكم هذا؟ فقال بعضهم: نعم وقال بعضهم: لا قال: فأتموا بقية يومكم هذا وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا بقية يومهم ذلك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم والفرق في الصوم بين عاشوراء وبين غيره===
إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء لما خص النبي {{صل}} به يوم عاشوراء فأمر بصوم بعض ذلك اليوم وإن كان المرء قد طعم أول النهار
2092 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة - وهو ابن الأكوع
« أن رسول الله {{صل}} قال لرجل من أسلم: أذن في قومك - أو في الناس - يوم عاشوراء: أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم »
2093 - خبر أبي سعيد الخدري ومحمد بن صيفي وعبد الله بن المنهال الخزاعي عن عمه وأسماء بن حارثة وبعجة بن عبد الله الجهني عن أبيه كلهم عن النبي {{صل}} - بهذا المعنى وقد خرجته في كتاب الكبير
2094 - حدثنا أبو موسى حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا عمر بن محمد حدثنا سالم عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} قال: اليوم عاشوراء فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر »
خبر عائشة ومعاوية من هذا الباب
===باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء===
2095 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفا وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي</ref>
===باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي {{صل}}===
2096 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا الحكم بن الأعرج قال:
« سألت ابن عباس وهو في المسجد الحرام وهو متوسد رداءه فسألته عن صيام عاشوراء فقال: اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع من المحرم فأصبح صائما قال: قلت: أكذاك كان محمد {{صل}} يصوم؟ قال: كذاك كان يصوم »
2097 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج - بمثله وهو متوسد رداءه في زمزم
2098 - حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج عن ابن عباس
« في يوم عاشوراء قال: هو يوم التاسع قلت: كذلك صام محمد {{صل}}؟ » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب فضل صوم يوم عرفة وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر===
2099 - قال أبو بكر: خبر أبي قتادة « عن النبي {{صل}} صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة » أمليته في باب صوم عاشوراء
===باب ذكر خبر روي عن النبي {{صل}} في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر===
2100 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن موسى ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب »
حدثنا أبو عمار حدثنا سعيد بن سالم عن موسى بن علي اللخمي بمثل حديث وكيع <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره وفيه ما دل على أن قوله صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة بغير عرفات
2101 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داوود حدثنا أبو دحية حوشب بن عقيل الجرمي حدثنا العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة قال:
« نهى رسول الله {{صل}} عن صوم يوم عرفة بعرفات » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب قال ابن معين وأبو حاتم: لا أعرفه</ref>
===باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي {{صل}} وتقويا بالفطر على الدعاء إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله===
2102 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل
« أن رسول الله {{صل}} أفطر بعرفة أتي بلبن فشرب » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب ذكر إفطار النبي {{صل}} في عشر ذي الحجة===
2103 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش ح وحدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} لم يصم العشر »
وقال أبو بكر في حديثه: قالت: قال ما رأيت رسول الله {{صل}} صائما في العشر قط
===باب ذكر علة قد كان النبي {{صل}} يترك لها بعض أعمال التطوع وإن كان يحث عليها وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه {{صل}} ما خفف على الناس من الفرائض===
2104 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
« كان رسول الله {{صل}} يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يستنن به فيفرض عليهم وكان يحب ما خف على الناس من الفرائض »
===باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم والإعلام بأنه صوم نبي الله داوود {{صل}}===
2105 - حدثنا محمد بن أبان حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن مجاهد عن عبد بن عمرو قال:
« كنت رجلا مجتهدا فزوجني أبي ثم زارني فقال للمرأة: كيف تجدين بعلك؟ فقالت: نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر قال: فوقع بي أبي ثم قال: زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها فلم أبال ما قال لي مما أجد من القوة والاجتهاد إلى أن بلغ ذلك رسول الله {{صل}} فقال: لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر فنم وصل وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت: يا رسول الله أنا أقوى من ذلك قال: فصم صوم داوود صم يوما وأفطر يوما واقرأ القرآن في كل شهر قلت: يا رسول الله أنا أقوى من ذلك قال: اقرأه في خمس عشرة قلت: يا رسول الله {{صل}} أنا أقوى من ذلك قال حصين فذكر لي منصور عن مجاهد أنه بلغ سبعا ثم قال رسول الله {{صل}}: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فقال عبد الله: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله {{صل}} أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي وأنا اليوم شيخ قد كبرت وضعفت وأكره أن أترك ما أمرني به رسول الله {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري</ref>
===باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل الصيام وأحبه إلى الله وأعدله===
2106 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد أملى من أصله حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن الفياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال:
« أتيت رسول الله {{صل}} فسألته عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي قلت: إني أطيق أكثر من ذلك فقال: صم يومين من كل شهر ولك أجر ما بقي قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال: إني أطيق أكثر من ذلك فقال رسول الله {{صل}}: إن أحب الصيام صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما »
2107 - قال أبو بكر: في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو: « صم صيام داوود فإنه أعدل الصيام عند الله »
2108 - وفي خبر حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو:
« أفضل الصيام صوم داوود »
خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الكبير
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما خبر أن صيام داوود أعدل الصيام وأفضله وأحبه إلى الله إذ صائم يوم مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه وعينه وأهله أيام فطره ولا يكون مضيعا لحظ نفسه وعينه وأهله===
2109 - حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا محمد - يعني ابن بكر - وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:
« بلغ النبي {{صل}} أني أسرد وأصلي الليل قال: وإما أرسل إليه وإما لقيه فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل فإن لعينيك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم وصم كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال: فإني أجدني أقوى لذلك يا رسول الله قال: فصم صيام داوود قال: وكيف كان داوود يصوم يا رسول الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد فقال النبي {{صل}}: لا صام من صام الأبد
هذا حديث البرساني وفي حديث عبد الرزاق قال: إني أصوم أسرد وقال: فإما أرسل إلي وقال: إني أجدني أقوى من ذلك
===باب ذكر الدليل على أن داوود كان من أعبد الناس إذا كان صومه ما ذكرنا===
2110 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
« أرسل إلي رسول الله {{صل}} فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار فذكر الحديث بطوله وقال: فقال النبي {{صل}}: صم صوم داوود فإنه كان أعبد الناس كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم قال: إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر فلوددت أني كنت قبلت الرخصة التي أمرني بها رسول الله {{صل}} »
حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي {{صل}}
===باب ذكر تمني النبي {{صل}} استطاعة صوم يوم وإفطار يومين===
2111 - حدثنا أحمد بن عبدة أنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال:
« قال عمر لرسول الله {{صل}}: فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داوود قال: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب فضل الصوم في سبيل الله ومباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر خبر مجمل غير مفسر===
2112 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا يصوم يوما عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا »
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن يصوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما باعد الله صائمه به عن النار أنه إذا صامه ابتغاء وجه الله===
إذ الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا
2113 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري
« أن النبي {{صل}} قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله إلا باعد الله وجهه وبين النار سبعين خريفا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح</ref>
===باب فضل اتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال فيكون كصيام السنة كلها===
2114 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الداروردي - عن صفوان بن سليمان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر »
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أعلم أن صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر إذ الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إن شاء الله جل وعز===
2115 - حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم والحسين بن نصر بن المبارك المصريان قالا: حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان
« أن رسول الله {{صل}} قال: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب صوم الاثنين ويوم الخميس وتحري صومهما اقتداء بفعل النبي {{صل}}===
2116 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت
« كان النبي {{صل}} يصوم يوم الاثنين والخميس » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح لغيره</ref>
===باب استحباب صوم يوم الاثنين إذ النبي {{صل}} ولد يوم الاثنين وفيه أوحي إليه وفيه مات {{صل}}===
2117 - حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا: حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا بندار أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون كلهم عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني - يعني عن أبي قتادة الأنصاري - قال:
« بينما نحن عند رسول الله {{صل}} أقبل عليه عمر فقال: يا نبي الله صوم يوم الاثنين؟ قال: يوم ولدت فيه ويوم أموت » فيه هذا حديث قتادة
وفي حديث وكيع: سأل رجل رسول الله {{صل}} ولم يذكر عمر وقال: فيه ولدت وفيه أوحي إلي
2118 - وحديث شعبة
« أن رسول الله {{صل}} سئل عن صومه فغضب وسئل عن صوم الاثنين والخميس قال: ذاك يوم - يعني الاثنين - ولدت فيه وبعثت فيه أو قال: أنزل علي فيه »
وفي حديث شعبة: سمع عبد الله بن معبد الزماني
===باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل===
2119 - حدثنا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي حدثنا محمد ابن يوسف حدثني أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد حدثني شرحبيل بن سعد عن أسامة قال:
« كان رسول الله {{صل}} يصوم الاثنين والخميس ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لكن يشهد له ما بعده</ref>
2120 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا أو ارجئوا هذين حتى يفيئا »
قال أبو بكر: هذا الخبر في مؤطأ مالك موقوف غير مرفوع وهو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح
===باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر وإعطاء الله عز وجل صائم يوم واحد من الشهر===
مع الدليل على أن الله لم يرد بقوله: { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } أنه لا يعطى بالحسنة الواحدة أكثر من عشر أمثالها إذ النبي المصطفى {{صل}} المبين عنه عز وجل قد أعلم أن الله يعطي بصوم يوم واحد جزاء شهر تام
2121 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال:
« أتيت رسول الله {{صل}} فسألته عن الصوم فقال: صم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي »
===باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا===
2122 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال:
« أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر
2123 - حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري - عن أبي التياح عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال:
« أوصاني خليلي أبو القاسم {{صل}} بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم وركعتي الضحى
===باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض===
2124 - قال أبو بكر: في خبر طلحة بن عبيد الله « في مسألة الأعرابي النبي {{صل}} عن الإسلام قال فيه النبي {{صل}}: وصوم رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع »
2125 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا - من بني عامر بن صعصعة - حدثه
« أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف: إني صائم فقال: سمعت النبي {{صل}} يقول: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وسمعت رسول الله {{صل}} يقول: صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر تفضل الله عز وجل على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها===
2126 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة ح وحدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري
« أن رسول الله {{صل}} قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر »
هذا لفظ حديث شعبة
وفي حديث حماد بن زيد: صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله
قال أبو بكر: أخبار أبي هريرة وعبد الله بن عمرو في هذا المعنى خرجه في كتاب الكبير
قال: وفي خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو: فإن كل حسنة بعشر أمثالها فإن ذاك صيام الدهر كله وكذاك في خبر أبي عثمان عن أبي ذر قال: وتصديق ذلك في كتاب الله { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها }
===باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها===
2127 - حدثنا عبد الجبار بن عبد الأعلى حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال:
« قال عمر: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر: أنا شهدت النبي {{صل}} أتي بأرنب وقال مرة: جاء أعرابي بأرنب فقال الذي جاء بها: إني رأيتها كأنها تدمى فكان النبي {{صل}} يأكل منها فقال لهم: كلوا فقال رجل: إني صائم قال: وما صومك؟ فأخبره قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ قال: وما هن؟ قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة »
وحدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثني عمر بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر بمثله
قال أبو بكر: قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير وبينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب وروى عن ابن الحوتكية القصتين جميعا <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف ابن الحوتكية - واسمه يزيد - لا يعرف كما قال الذهبي لكن الجملة الأخيرة منه في صيام الثلاثة أيام صحيح يشهد له ما بعده</ref>
2128 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر بالربذه قال:
« قال لي رسول الله {{صل}}: إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة يصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض===
2129 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داوود حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبد الله
« عن النبي {{صل}} أنه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ويكون من صومه يوم الجمعة »
قال أبو بكر: هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من أول الشهر وأوصى بذلك أبا هريرة ويصوم أيضا أيام البيض فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض ويحتمل أن يكون معنى فعله وما أوصى به أبو هريرة من صوم الثلاثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة أيام البيض إما لعلة من مرض أو سفر أو خوف نزول المنية <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في عاصم وهو ابن بهدلة</ref>
===باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر كان صوم الثلاثة أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره===
قال أبو بكر: في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو فإن كل حسنة بعشر أمثالها
2130 - فحدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - حدثنا شعبة عن يزيد - وهو الرشك - عن معاذة قالت
« سألت عائشة أكان رسول الله {{صل}} يصوم من الشهر أو من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم قالت: من أيه؟ قالت: لم يكن ببالي من أيه صام » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر إيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض===
2131 - حدثنا العباس بن يزيد البحراني أملى ببغداد حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا فقال رسول الله {{صل}}: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة »
قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي بينت في كتاب الإيمان فلو كان في قوله {{صل}}: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة دلالة على أن جميع الإيمان قول لا إله إلا الله لكان في هذا الخبر دلالة على أن جميع الإيمان صوم يوم وإطعام مسكين وشهود جنازة وعيادة المريض لكن هذه فضائل لهذه الأعمال لا كما يدعي من لا يفهم العلم ولا يحسنه
===باب في صفة صوم النبي {{صل}} خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر===
2132 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة
« هل كان رسول الله {{صل}} يصلي الضحى؟ قال: لا إلا أن يجيء من مغيبه وسألتها هل كان رسول الله {{صل}} يصوم شهرا تاما؟ قالت: لا والله ما صام شهرا تاما غير رمضان حتى مضى لسبيله وما مضى شهر حتى يصيب منه وما أفطره حتى يصيب منه وسألتها هل كان رسول الله {{صل}} يصلي مع السحر؟ قالت: لا ولا المصلين »
قال أبو بكر: تعني الذين يصلون بالليل الكثير
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها===
والدليل على أن عائشة إنما أرادت: النبي {{صل}} لم يصم شهرا تاما غير رمضان شهر شعبان الذي كان يصل صومه بصوم رمضان قال أبو بكر: قد أمليت خبر أبي سلمة وعائشة في مواصلة النبي {{صل}} صوم شعبان برمضان
2133 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر قالا: حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
« أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله {{صل}} فقالت: كان يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان »
===باب ذكر ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر===
2134 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر ح وحدثنا أبو موسى حدثنا خالد - يعني بن الحارث - قالا: حدثنا حميد قال: سئل أنس بن مالك
« عن صوم النبي {{صل}} فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد يفطر منه شيئا ويفطر من الشهر حتى نرى أنه لا يريد يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته »
هذا حديث إسماعيل بن جعفر
وفي حديث خالد بن الحارث: سئل أنس عن صلاة النبي {{صل}} وصومه تطوعا
2135 - أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت
« كان رسول الله {{صل}} يصوم حتى أعرف عنه ويفطر حتى أقول: ما هو بصائم وكان أكثر صيامه في شعبان » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لذاته صحيح لغيره</ref>
===باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر===
فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحق أبي شيبة الكوفي وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري والزهري وغيرهما هو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم انتقل إلى البصرة ولست أعرف ابن معانق ولا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير
2136 - قال أبو بكر: أما خبر عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة فإن ابن المنذر حدثنا قال: حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: هي لمن قال طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام لله بالليل والناس نيام » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف</ref>
2137 - وأما خبر يحي بن أبي كثير قال الحسن بن مهدي حدثنا قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي مالك الأشعري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن في الجنة لغرفة قد يوكل ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وألين الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب ذكر صلاة الملائكة عند أكل المفطرين عنده===
2138 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة يقال لها: ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب - يعني جدة حبيب بن زيد -
« أن رسول الله {{صل}} دخل عليها وهي صائمة فقربت إليه طعاما فقال: تعالي فكلي فقالت: إني صائمة فقال النبي {{صل}}: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف وبيانه في الضعيفة 1332</ref>
2139 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن شعبة عن حبيب أو حبيب الأنصاري - شك علي - قال: سمعت مولاة لنا يقال لها: ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب - بمثله سواء. وزاد حت يفرغوا أو يقضوا أكله شعبة شك قال علي: قال وكيع: حبيب <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف أيضا</ref>
2140 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها
« عن النبي {{صل}}: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة حتى يمسي »
===باب الرخصة في صوم التطوع وإن لم يجمع المرء على الصوم من الليل والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع===
2141 - حدثنا الحسن بن محمد وأبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا روح حدثنا شعبة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت
« كان رسول الله {{صل}} يحب طعامنا فجاء يوما فقال: هل عندكم من ذلك الطعام؟ فقلت: لا فقال: إني صائم
2142 - قال أبو بكر
« قد ذكرنا أخبار النبي {{صل}} في صيام عاشوراء وأمره بالصوم من لم يجمع صيامه من الليل في أبواب صوم عاشوراء
===باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار والمرء ناو للصوم فيما مضى من النهار===
2143 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا محمد بن سعيد حدثنا طلحة بن يحيى قال: قال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة
« عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل النبي {{صل}} ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا قال: فإني إذا صائم قالت: ثم جاء يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فخبأنا لك فقال: أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل هذا حديث وكيع » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم عليه===
2144 - حدثنا محمد بن بشار عن جعفر بن عون ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جعفر بن عون العمري حدثنا أبو عيسى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} آخا بين سلمان وأبا الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا زاد يوسف: يصوم النهار ويقوم الليل قالا: فلما جاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما فقال له: كل فقال: أولست أطعم؟ فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه وبات عنده فلما كان آخر الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فحبسه سلمان فلما كان عند الفجر قال: قم الآن فقاما فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك ولضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأما النبي {{صل}} فذكر ذلك له فقال: صدق سلمان الفارسي »
===باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة والدليل على أن الشيء قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني لا في كلها===
2145 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب العبسي عن مالك بن مسعود قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف غير مقبول</ref>
==جماع أبواب ذكر الأيام==
والدليل على أن النبي {{صل}} قد ينهى عن الشيء ويسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه إن النبي {{صل}} قد زجر عن صوم يوم الفطر ويوم النحر في الأخبار التي رويت عنه في النهي عن صومهما ولم يكن في نهيه عن صومهما إباحة صوم أيام التشريق إذ قد نهى أيضا عن صوم أيام التشريق في غير هذه الأخبار التي نهى فيها عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
2146 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال:
« شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله {{صل}} قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر »
حدثنا عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر عن النبي {{صل}} بمثله
===باب النهي عن صوم أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي===
2147 - حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن حكم ابن حكيم بن عباد بن حنيف عن مسعود بن الحكم عن أمه أنها حدثته قالت
« كأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله {{صل}} البيضاء في شعب الأنصار وهو يقول: أيها الناس إن رسول الله {{صل}} قال: إنها ليست أيام صوم إنها أيام أكل وشرب » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى وشواهد</ref>
===باب الزجر عن صيام أياك التشريق بتصريح نهي===
2148 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن المطلب
« قال: دعا أعرابيا إلى طعامه وذلك بعد يوم النحر فقال الأعرابي: إني صائم فقال: إني سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله {{صل}} يعني ينهى عن صيام هذه الأيام »
2149 - أخبرني ابن عبد الحكم أن أباه وشعيبا أخبراهم قالا: أخبرنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل
« أنه دخل هو وعبد الله على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله: إني صائم فقال له عمرو: أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله {{صل}} يأمر بفطرها وينهى عن صيامها فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه===
2150 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داوود قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه
« أن النبي {{صل}} قال: من صام الدهر ما صام وما أفطر أو لا صام ولا أفطر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2151 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن سعيد بن أياس الجريري عن يزيد بن عبد الله الشخير عن مطرف عن عمران بن حصين قال:
« قيل لرسول الله {{صل}}: إن فلانا لا يفطر نهار الدهر قال: لا صام ولا أفطر »
قال أبو بكر: النهي عن الصلاة قتادة عن أبي العالية مشهور وأما في الصوم فقتادة عن أبي العالية فهو غريب <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر العلة التي لها زجر النبي {{صل}} عن صوم الدهر===
2152 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني لأفعل قال: ولا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا ولعينك حقا فنم وقم وصم وأفطر معنى واحدا »
هذا حديث عبد الجبار ولم يقل المخزومي: ولا تفعل
===باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن===
2153 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:
« كنت أسرد الصوم على عهد رسول الله {{صل}} فقلت: يا رسول الله إني أصوم ولا أفطر أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر »
قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في غير هذا الموضع <ref>قال: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق لكن يقويه الطريق الآتية عن عائشة</ref>
===باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها===
2154 - حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة عن الأشعري - يعني أبا موسى:
« عن النبي {{صل}} قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هذا وعقد تسعين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2155 - حدثنا موسى ومحمد بن عبد الله بن بزيع قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري
« أن رسول الله {{صل}} قال: الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيق هذه وعقد تسعين قال ابن بزيع: في الذي يصوم الدهر وقال: وعقد التسعين »
سمعت أبا موسى يقول: اسم أبي تميمة طريف بن مجالد سمعه من مسلمة بن الصلت الشيباني عن جهضم الهجيمي
قال أبو بكر: لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير أن ابن أبي عدي عن سعيد
قال أبو بكر: سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون عليه معناه أي: ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة هذا معنى جواب المزني <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. علق ناصر الدين على تأويل المصنف بقوله: هذا المعنى غير متبادر من قوله {{صل}} " ضيقت عليه " بل العكس هو الظاهر أي ضيقت عليه تعذيبا له وهذا هو الموافق للأحاديث المتقدمة في النهي عن صوم الدهر وأن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فإذا لم يكن صائما شرعا فكيف يزداد به عند الله طاعة ورفعة وكرامة؟</ref>
2156 - حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني حدثنا ابن وهب قال: وحدثني معاوية بن صالح يحدث عن عامر بن جشيب أنه سمع زرعة بن ثوب يقول:
« سألت عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال: كنا نعد أولئك فينا من السابقين قال: وسألته عن صيام يوم وفطر يوم فقال: لم يدع ذلك لصائم مصاما وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال: صام ذلك الدهر وأفطره » <ref>قال ناصر الدين: إسناده فيه ضعف زرعة بن ثوب أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا</ref>
===باب ذكر أخبار رويت عن النبي {{صل}} في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة===
2157 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني يحيى بن جعدة أنه سمع عبد الله بن عمرو القاري يقول أبا هريرة يقول وهو يطوف بالبيت:
« ورب الكعبة ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد {{صل}} - ورب الكعبة - نهى عنها »
قال سعيد: عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري ولم يقل: وهو يطوف بالبيت <ref>قال ناصر الدين: رجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو القاري فلم أجد من وثقه وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة ثم رأيته ذكر في التعجيل أن ابن حبان ذكره في الثقات وأن مسلما أخرج له والحديث أخرجه أحمد 2 / 348 ثنا سفيان به فالسند صحيح وتابعه محمد بن بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة أخرجه أحمد 2 / 392</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة والدليل على أن النهي عنه إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام من غير أن يصام قبله أو بعده===
2158 - حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم »
2159 - رواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه –
2160 - ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش –
===باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد وأن النهي عن صيامه إذ هو عيد والفرق بين الجمعة وبين العيدين الفطر والأضحى إذا جاء بنهي صومهما مفردا ولا موصولا بصيام قبل ولا بعد===
2161 - حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري عن أبي هريرة قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده »
قال أبو بكر: أبو بشر هذا شامي ليس بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية صاحب شعبة وهشيم <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف أبو بشر مجهول</ref>
===باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار===
2162 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد ح وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - حدثنا سعيد ح وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله ابن عمرو
« أن رسول الله {{صل}} دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا قال: فتصومين غدا؟ قالت: لا قال: فأفطري »
وقال هارون: أتريدين الصيام غدا؟
===باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص وأحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيدا بدل الجمعة===
2163 - حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا أبو عاصم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته - وهي الصماء - قالت
« قال رسول الله {{صل}}: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها »
2164 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية - وهو ابن صالح - عن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول
« نهى رسول الله {{صل}} عن صيام يوم السبت ويقول: إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضرا فليفطر عليه »
قال أبو بكر: خالف معاوية بن صالح ثور بن يزيد في هذا الإسناد فقال ثور عن أخته يريد أخت عبد الله بن بسر قال معاوية: عن عمته الصماء أخت بسر عمة أبيه عبد الله بن بسر لا أخت أبيه عبد الله ابن بسر <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
وقد أعل بالاضطراب وليس بقادح وله طرق أخرى سالمة من الاضطراب ودعوى النسخ لا دليل عليها
===باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده===
2165 - قال أبو بكر
« في أخبار النبي {{صل}} في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده يوما دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة أو بعده يوما »
2166 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد - يعني ابن الحباب - حدثنا معاوية عن أبي بشر عن عامر الأشعري - وهو ابن لدين - أنه سمع أبا هريرة يقول:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم الجمعة صياما إلا أن يصام قبله أو بعده »
قال أبو بكر: فقد رخص رسول الله {{صل}} في صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم الجمعة قبله <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده===
2167 - حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي عن أبيه أن كريبا مولى ابن عباس أخبره
« أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله {{صل}} بعثوني إلى أم سلمة أسألها الأيام كان رسول الله {{صل}} أكثر لها صياما قالت: يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم وكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت: صدق إن رسول الله {{صل}} أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد كان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها يذكر خبر لفظه خاص مراده عام===
من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا
2168 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلغ به
« لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه »
قال أبو بكر: قول {{صل}}: من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائم والنبي {{صل}} لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها ولهذه المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذي هو لعنة والزجر الذي هو لعلة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
==باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي {{صل}}==
فيها ما يحسب كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي مختلفة الألفاظ متنفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله
===باب ذكر داوم ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها ينفي الأنبياء===
2169 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن مرثد وأبو مرثد - شك أبو عاصم - عن أبيه قال:
« لقينا أبا ذر وهو عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال: ما كان أحد بأسأل لها رسول الله مني قلت: يا رسول الله ليلة القدر أنزلت على الأنبياء بوحي إليهم فيها ثم ترجع؟ فقال: بل هي إلى يوم القيامة فقلت: يا رسول الله أيتهن هي؟ قال: لو أذن لي لأنبأتكم ولكن التمسوها في السبعين ولا تسألني بعدها قال ثم أقبل رسول الله {{صل}} على الناس فجعل يحدث فقلت: يا رسول الله في أي السبعين هي؟ فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها ولا بعدها مثلها ثم قال: ألم أنهك أن تسألني عنها لو أذن لي لأنبأتكم بها ولكن لا آمن أن تكون في السبع الآخر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف مرثد وهو ابن عبد الله الزماني قال الذهبي: فيه جهالة ذكره العقيلي وقال لا يتابع على حديثه وما روى عنه سوى ولده مالك. وأخرجه أحمد 5 / 171 والحاكم والبيهقي 4 / 307 وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم وهو من أوهامهما فإن مالكا وابنه لم يخرج لهما مسلم شيئا مع جهالة الأب كما تقدم</ref>
===باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك ولا ارتياب في غيره===
ضد قول من زعم أن الحالف آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق أو عبده حر أو أمته حرة ليلة القدر أن الطلاق والعتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف لأنه زعم لا يدري ليلة القدر هي في رمضان أو في غيره لقول ابن مسعود: من يقم الحول يصبها
2170 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي حدثني مالك بن مرثد عن أبيه قال: سألت أبا ذر قال: قلت
« سألت رسول الله {{صل}} عن ليلة القدر؟ فقال: أنا كنت أسأل الناس عنها قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان أو في غيره؟ فقال: بل هي في رمضان قال قلت: يا رسول الله {{صل}} تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: لا بل هي إلى يوم القيامة قال قلت: يا رسول الله في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأخير قال: ثم حدث رسول الله {{صل}} وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك لتخبرني أو لما أخبرتني في أي العشرين هي؟ قال: فغضب علي ما غضب علي مثله قبله ولا بعده ثم قال: إن الله لو شاء أطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة مرثد كما تقدم في الذي قبله</ref>
===باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان===
خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا والدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق أو عبده حر فهل هلال شوال كان الطلاق أو العتق أو هما لو كان الحلف بهما جميعا واقعا إذ ليلة القدر قد مضت بعد حلفه من غير شك ولا ارتياب إذ هي في العشر الأواخر من رمضان لا قبل ولا بعد
2171 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر ابن سليمان حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة من حصير قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الوسط ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح في ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبهته وأنفه في الماء والطين وإذا هي ليلة إحدى وعشرين في العشر الأواخر »
هذا حديث شريف شريف
===باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر===
2172 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم ابن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس قال:
« كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد {{صل}} فيقول لي: لا تكلم حتى يتكلموا قال: فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر فقال: أرأيتم قول رسول الله {{صل}}: التمسوها في العشر الأواخر أي ليلة ترونها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة إحدى وقال بعضهم: ليلة ثلاث وقال آخر: خمس وأنا ساكت قال: فقال: ما لك لا تتكلم؟ قال قلت: إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت قال فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم قال: فقلت: أحدثكم برأيي؟ قال: عن ذلك نسألك قال فقلت: السبع رأيت الله عز وجل ذكر سبع سماوات ومن الأرض سبعا وخلق الإنسان من سبع ونبت الأرض سبع قال فقال: هذا أخبرتني ما أعلم أرأيت ما لا أعلم؟ ما هو قولك نبت الأرض سبع؟ قال: فقلت: إن الله يقول: { ثم شققنا الأرض شقا * فأنبتنا } إلى قوله { وفاكهة وأبا } والأب نبت الأرض ما يأكله الدواب ولا يأكله الناس قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد إني والله ما أرى القول إلا كما قلت وقال: قد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا وإني آمرك أن تتكلم معهم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع===
2173 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال:
« كان عمر يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله {{صل}} وكان يقول: لا تكلم حتى يتكلموا فسألهم عن ليلة القدر فقال: لقد علمتم أن رسول الله {{صل}} قال: اطلبوها في العشر الأواخر وترا ثم ذكر قصة ابن عباس مع عمر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2174 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - مثله إلا أنه قال: الأب: مما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس وتأكله الأنعام » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح إن كان سلم بن جنادة حفظه فإنه ثقة ربما خالف كما قال الحافظ وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العزرمي وابن إدريس اسمه عبد الله</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي منها===
2175 - حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال:
« ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله {{صل}} وإني سمعته يقول: التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين أو في سبع بقين أو في خمس بقين أو في ثلاث بقين أو في آخر الليلة فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة فإذا دخلت العشر اجتهد » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها===
2176 - حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:
« اعتكف رسول الله {{صل}} في العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن يتبين له ثم أمر بالبناء فنقض فأبينت له في العشر الأواخر فأمر به فأعيد فخرج إلينا فقال: إنها أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأبينها لكم فتلاحى رجلان فنسيتها فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: أجل: ونحن أحق بذاك إذا كانت ليلة إحدى وعشرين فالتي تليها هي التاسعة ثم دع ليلة ثم التي تليها السابعة ثم دع ليلة ثم التي تليها الخامسة أبا سعيد التي تسمونها أربعا وعشرين وستا وعشرين واثنتين وعشرين »
2177 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف أنه سمع أبا هريرة يقول: « قال رسول الله {{صل}} - بمثله وزاد الثالثة <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري</ref>
===باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه إذ الشهر قد يكون تسعا وعشرين===
2178 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة - وهو ابن عمار - حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد الله ابن عباس حدثني عمر قال:
« لما اعتزل رسول الله {{صل}} نساءه قلت: يا رسول الله كنت في غرفة تسعة وعشرين فقال رسول الله {{صل}}: إن الشهر يكون تسعة وعشرين » <ref>قال ناصر الدين: إسناده على شرط مسلم وقد أخرجه في حديث اعتزاله {{صل}} نساءه الطويل من طريق آخر عن عمر بن يونس</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت إذ النبي {{صل}} قد أمر بطلبها ليلة ثلاث وعشرين مما قد مضى من الشهر وكانت ليلة سابعة مما تبقى===
2179 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله {{صل}} فقال رسول الله {{صل}}: كم مضى من الشهر؟ قلنا: مضى اثنان وعشرون وبقي ثمان قال: لا بل بقي سبع قالوا: لا بل بقي ثمان قال: لا بل بقي سبع قالوا: لا بل بقي ثمان قال: لا بل بقي سبع الشهر تسع وعشرون ثم قال بيده حتى عد تسعة وعشرين ثم قال: التمسوها الليلة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري</ref>
2180 - خبر عبد الله بن أنيس من هذا الباب
« التمسوها الليلة وذلك ليلة ثلاث وعشرين »
2181 - خبر أبي سعيد
« رأيت النبي {{صل}} صبيحة إحدى وعشرين وأن جبينه وأرنبة أنفه لفي الماء والطين من هذا الجنس لأن النبي {{صل}} قد كان أعلمهم أنه رأى أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين فكانت ليلة إحدى وعشرين الوتر مما مضى من الشهر فيشبه أن يكون رمضان في تلك السنة كان تسعا وعشرين فكانت تلك الليلة التاسعة مما بقي من الشهر الحادية والعشرين مما مضى منه »
===باب ذكر خبر روي عن النبي {{صل}} في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع دون العشر جميعا===
2182 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله {{صل}} فقال رسول الله {{صل}}: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر »
قال أبو بكر: هذا الخبر يحتمل معنيين أحدهما في السبع الأواخر فمن كان أن يكون {{صل}} لما علم تواطأ رؤيا الصحابة أنها في السبع الأخير في تلك السنة أمرهم تلك السنة بتحريها في السبع الأواخر والمعنى الثاني: أن يكون النبي {{صل}} إنما أمرهم بتحريها وطلبها في السبع الأواخر إذا ضعفوا وعجزوا عن طلبها في العشر كله
===باب ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أنه أمر بطلبها في السبع الأواخر إذا ضعف وعجز طالبها عن طلبها في العشر كله===
2183 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال: سمعت ابن عمر يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: التمسوها في العشر الأواخر - يعني ليلة القدر - فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي »
==جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي {{صل}} والدليل على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت==
===باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبي {{صل}} في بعض الشهر ليلة إحدى وعشرين في رمضان===
2184 - قال أبو بكر: خبر أبي سعيد الخدري أمليته في غير هذا الموضع
===باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين إذ جائز أن تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى وعشرين وفي بعض ليلة ثلاث وعشرين===
2185 - حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أخيه فلان بن عبد الله بن خبيب قال:
« جلسنا مع عبد الله بن أنيس في مجلس جهينة في هذا الشهر فقلنا: يا أبا يحيى هل سمعت رسول الله {{صل}} الليلة المباركة؟ قال: نعم جلسنا مع رسول الله {{صل}} في آخر هذا الشهر فقال له رجل: متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال: التمسوها هذه الليلة ثلاث وعشرين فقال رجل من القوم: تلك إذا أولى ثمان »
قال أبو بكر: هذا الرجل الذي لم يسمه ابن علية هو عبد الله ابن عبد الله بن خبيب <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسخق لكنه قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وأخرجه هو ومسلم من طريق آخر</ref>
2186 - حدثنا ابن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا: أخبرنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن معاذ ابن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله {{صل}}
« أنه سئل عن ليلة القدر فقال: سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إلتمسوها الليلة وتلك ليلة ثلاث وعشرين فقال رجل يا رسول الله هي إذا أولى ثمان فقال: بل أولى سبع فإن الشهر لا يتم »
===باب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين إذ ليلة سبع وعشرين إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر على ما ذكرت===
2187 - حدثنا أبو موسى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد ابن أبي سليمان عن زر بن حبيش قال:
لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني فناديت أن ليلة القدر سبع وعشرون نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه يعني أبي بن كعب عن النبي {{صل}}
هذا حديث بندار
وقال أبو موسى: قال: سمعت زر بن حبيش وقال: رمضان في العشر الأواخر في السبع الأواخر قبلها
نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه - ولم يقل يعني أبي بن كعب - عن النبي {{صل}} <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2188 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن عبدة - وهو ابن أبي لبابة - قال: سمعت زر بن حبيش عن أبي
« قال: ليلة القدر إني لأعلمها هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله {{صل}} هي ليلة سبع وعشرين »
===باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة===
2189 - حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسن حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن معاوية بن أبي سفيان قال:
« قال رسول الله {{صل}}: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة »
في خبر أبي بكرة: أو في آخر ليلة <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح وهو مخرج في الصحيحة 1471</ref>
===باب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها وشدة ضوئها ومنعى خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها===
2190 - حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن موسى الحرشي قالا: حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليتلها وهي لية طلقة بلجة لا حارة ولا باردة »
وزاد الزيادي: كأن فيها قمرا يفضح كواكبها وقالا: لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
قال ناصر الدين: وهو حديث صحيح لشواهده التالية 2192 و2193 وغيرهما مما خرجته في الضعيفة 4404
===باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر===
2191 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن عبدة ابن أبي لبابة وعاصم عن زر قال: قلت لأبي: يا أبا المنذر وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمع زرا يقول:
« سأل أبي بن كعب فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال: يرحمه الله لقد أراد أن لا يتكلوا ولقد علم أنها في شهر رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين قال قلنا: يا أبا المنذر بأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله {{صل}} أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها »
لم يقل الدورقي: لقد أراد أن لا يتكلوا. حدثنا الدورقي في عقب خبره قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر نحوه. وحدثنا الدورقي حدثنا سفيان عن أبي خالد عن زر نحوه
===باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر والاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر فإن في القلب من حفظ زمعة===
2192 - حدثنا بندار حدثني أبو عامر حدثنا زمعة عن سلمة - هو ابن وهرام - عن عكرمة عن ابن عباس
« عن النبي {{صل}} في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح لشواهده كما سبق</ref>
===باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار===
2193 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا - حماد يعني ابن زيد - عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر فإن صاحبنا - يعني ابن مسعود - سئل عنها
« فقال: من يقم الحول يصبها قال: رحم الله أبا عبد الرحمن لقد علم أنها في رمضان ولكنه كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني قال: قلت: يا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله {{صل}} قال: قلت لزر: ما الآية؟ قال: تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست حتى ترتفع » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لذاته صحيح لغيره</ref>
===باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر===
2194 - حدثنا عمرو بن علي عن أبي داوود حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن وبيانه في الصحيحة 2205</ref>
===باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر===
2195 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا فرقد - وهو ابن الحجاج - قال: سمعت عقبة - وهو ابن أبي الحسناء اليماني - قال: سمعت أبا هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عقبة بن أبي الحسناء مجهول كما قال ابن المديني وأبو حاتم</ref>
===باب ذكر إنساء الله عز وجل النبي {{صل}} ليلة القدر بعد رؤيته إياها===
2196 - قال أبو بكر: في خبر أبي سلمة عن أبي سعيد
« إني كنت أريت القدر ثم أنسيتها »
===باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي {{صل}} ليلة القدر كان في نوم وفي يقظة===
2197 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: أرأيت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر »
===باب ذكر رجاء النبي {{صل}} وظنه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من اطلاعهم على علمها===
إذ الاجتهاد في العمل ليالي طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل وأكبر عملا من الاجتهاد في ليلة واحدة خاصة
2198 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت
« أن النبي {{صل}} خرج بخبر ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس »
قال أبو بكر: فرفعت يعني معرفتي بتلك الليلة
===باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا===
2199 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال: حفظته عن الزهري ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمرو بن علي قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواية قال:
« من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »
===باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها===
2200 - حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال:
« قلت: يا رسول الله إني أكون بالبادية وأنا بحمد الله أصلي بها فمرني بليلة أنزلها لهذا المسجد أصليها فيه قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين قال: قلت: لابن عبد الله فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: يدخل صلاة العصر ثم لا يخرج حتى يصلي صلاة الصبح ثم يخرج ودابته يعني على باب المسجد فيركبها فيأتي أهله » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أبي داود 1380 وابن عبد الله بن أنيس اسمه ضمرة</ref>
==جماع أبواب ذكر أبواب قيام شهر رمضان==
===باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي {{صل}} خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة===
2201 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا نوح بن قيس الخزاعي حدثنا نصر بن علي عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي سلمة: ألا تحدثنا حديثا سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله {{صل}}؟ فقال: بلى
« أقبل رمضان فقال رسول الله {{صل}}: إن رمضان شهر افترض الله صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »
قال أبو بكر: أما خبر من صامه وقامه إلى آخر الخبر فمشهور من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام وأما الذي يكره ذكره النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن أبيه فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه {{صل}} لا بهذا الإسناد فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهما أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف ومعناه ثابت</ref>
===باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب لا أمر عزم وإيجاب===
2202 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة
« أن رسول الله {{صل}} كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »
===باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا واحتسابا===
2203 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له »
===باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان===
2204 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن معاوية قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة الأنماري قال: سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول:
« قمنا مع رسول الله {{صل}} في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح وكنا نسميه السحور وأنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث وعشرين ونحن نقول سابعة سبع وعشرين فنحن أصوب أم أنتم؟ » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن===
2205 - حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا زيد حدثنا معاوية حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال:
« قام بنا رسول الله {{صل}} في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قال: ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قام ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قال: ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: إلا وراءكم هو عندي من باب الأضداد ويريد: أمامكم لأن ما قد مضى هو وراء المرء وما يستقبله هو أمامه والنبي {{صل}} إنما أراد: ما أحسب ما تطلبون - أي ليلة القدر - إلا فيما تستقبلون لا أنها في ما مضى من الشهر وهذا كقوله عز وجل: { وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } يريد: وكان أمامهم <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن أبو الزهراوية صدوق أخرجه الإمام أحمد في المسند ( الفتح الرباني 10 / 285 ) وقال البنا: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد</ref>
===باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ===
2206 - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير ابن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال:
« صمنا مع النبي {{صل}} في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت: يا رسول الله {{صل}}: لو نقلنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الدليل على أن النبي {{صل}} إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه===
2207 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} خرج في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله {{صل}} فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فلا يخرج فكمن رسول الله {{صل}} حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها وكان رسول الله {{صل}} يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة أمر فيقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله {{صل}} فكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي ابن كعب وصلى بهم فكان ذلك أول ما اجتمع الناس على قيام رمضان »
===باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي {{صل}} لا بدعة كما زعمت الروافض===
2208 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال:
« خرج رسول الله {{صل}} وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته فقال رسول الله {{صل}}: أصابوا - أو نعم ما صنعوا - » <ref>قال الأعظمي: ذكر الحافظ في الفتح 4 / 252 هذه الرواية وقال: ذكره ابن عبد البر وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف. وقال عنه في التقريب: فقيه صدوق كثير الأوهام... ويفهم من رواية البخاري أنه كان بعض الناس يصلون التراويح جماعة قبل جمعهم عمر على أبي بن كعب ( البخاري: صلاة التراويح - 1 )</ref>
===باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان===
مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان وإن كان المأمومون قرآء يقرؤون القرآن لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان
2209 - قال أبو بكر في خبر أبي هريرة
« وقد أعلم النبي {{صل}} أن أبي بن كعب يؤم قوما ليس معهم قرآن فصوب فعلهم فقال: أصابوا أو نعم ما صنعوا »
2210 - وفي خبر جبير بن نفير عن أبي ذر
« فقال رسول الله {{صل}}: إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة »
وجاء في الخبر: فقام بنا في الثالثة فجمع أهله ونساءه فقام حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح وبعض أصحابه {{صل}} ممن قد صلى معه قارئ للقرآن ليس كلهم أميين
2211 - وفي قوله {{صل}}: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته دلالة على أن القارئ والأمي إذا قاما مع الإمام إلى الفراغ من صلاته كتب له قيام ليلته وكتب قيام ليلة أفضل من كتب قيام بعض الليل
===باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء===
إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره وكان مقيما للصلوات الخمس، مؤديا للزكاة، شاهدا لله بالوحدانية، مقرا للنبي {{صل}} بالرسالة.
2212 - حدثنا علي بن سعيد التستري أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة - عن عبد الله بن أبي حسين حدثني عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال:
« جاء رسول الله {{صل}} رجل من قضاعة فقال له: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة فقال النبي {{صل}}: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح والتستري هو علي بن سعيد بن جرير النسائي مات سنة 56 أو 57 ومائتين</ref>
===باب ذكر عدد صلاة النبي {{صل}} بالليل في رمضان والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان===
2213 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد ح وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة يقول: سألت عائشة فقلت أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله {{صل}} بالليل فقالت
« كانت صلاته في شهر رمضان وفيما سوى ذلك ثلاث عشرة ركعة »
هذا حديث عبد الجبار. وقال أبو هاشم: أتيت عائشة فسألتها عن صلاة رسول الله {{صل}} في شهر رمضان فقالت: كانت صلاته ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين</ref>
===باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان وترك مجامعة النساء فيهن والاشتغال بالعبادة وإيقاظ المرء أهله فيهن===
2214 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن الوليد قالا: حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن مسلم - وهو ابن صبيح - عن مسروق عن عائشة قالت
« كان رسول الله {{صل}}: إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله »
وقال عبد الله بن محمد الزهري: سمعنا عائشة تقول
===باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان===
2215 - حدثنا علي بن معبد حدثنا معلى بن منصور حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« كان النبي {{صل}} يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره »
===باب استحباب ترك المبيت على الفراش في رمضان إذ البائت على الفرش أثقل نوما وأقل نشاطا للقيام من النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان===
2216 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني سليمان - وهو ابن بلال - حدثني عمرو - وهو ابن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة زوج النبي {{صل}} أنها قالت
« كان رسول الله {{صل}} إذا دخل رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لولا عنعنة المطلب بن عبد الله وهو المخزومي قال الحافظ: كثير التدليس والإرسال</ref>
==جماع أبواب الاعتكاف==
===باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان===
2217 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت
« كان رسول الله {{صل}} إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء وأمرت عائشة فضرب لها خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى ذلك رسول الله {{صل}} لم يعتكف في رمضان فاعتكف في شوال »
===باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن===
2218 - قال أبو بكر: في خبر عمارة بن غزية حديث أبي سعيد
« اعتكف في قبة تركية خرجته في غير هذا الباب »
===باب في اعتكاف شهر رمضان كله===
2219 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر حدثني عمارة بن غزية الأنصاري قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة حصير فذكر الحديث بطوله قد أمليته قبل
===باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط والعشر الأواخر من رمضان إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة والفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص منها===
2220 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الوهاب - يعني ابن عبد المجيد الثقفي - قالا: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال:
« اعتكفنا مع النبي {{صل}} العشر الوسط من شهر رمضان فلما أصبح صبيحة عشرين ورجعنا فنام فأري ليلة القدر ثم أنسيها فلما كان العشي جلس على المنبر فخطب الناس فذكر الحديث قال: ومن اعتكف مع رسول الله {{صل}} فليرجع إلى معتكفه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين===
2221 - حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« كان رسول الله {{صل}} يعتكف في كل رمضان في العشر الأواخر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف فيه عشرين يوما »
===باب الرخصة في الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله وما بعده من رمضان===
2222 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت أبي يقول:
« جاوز أصحاب النبي {{صل}} السبع الأوسط من رمضان فقال النبي {{صل}}: من كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان===
2223 - حدثنا محمد بن الحسين بن تسنيم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج أخبرني الزهري عن حديث عروة وابن المسيب يحدث عروة عن عائشة وسعيد عن أبي هريرة
« أن النبي {{صل}} كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله »
===باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل===
2224 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشة
« أن النبي {{صل}} أراد الاعتكاف فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فلما رأته زينب معه فأذنت لها فضربت خباءها فسألتها حفصة تستأذن لها لتعتكف معه فلما رأته زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيورا فراى رسول الله {{صل}} أخبيتهن فقال: ما هذا؟ البر يردن بهذا؟! فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم اعتكف في عشر من شوال »
===باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء===
2225 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثنا أبي حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب
« أن النبي {{صل}} كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2226 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال: أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال:
« كان النبي {{صل}} يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف في العام المقبل عشرين ليلة »
2227 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال: أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال:
« كان النبي {{صل}} يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان===
2228 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا أيوب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله {{صل}} من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها قال: وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي {{صل}} فأمره أن يفي به فدخل المسجد تلك الليلة - فذكر الحديث.
قال أبو بكر: قد كنت بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي {{صل}} إلى مكة بعد فتح حنين وإنما كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي {{صل}} إعطائها إياه من سبي حنين
2229 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
« أن عمر كان عليه نذر اعتكاف في الجاهلية ليلة فسأل النبي {{صل}} فأمره أن يعتكف وكان النبي {{صل}} قد وهب له جارية من سبى حنين فبينما هو معتكف في المسجد إذ دخل الناس يكبرون فقال: ما هذا؟ قالوا: رسول الله {{صل}} أرسل سبي حنين قال: فأرسلوا تلك الجارية »
وقال بعض الرواة: في خبر نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إني نذرت أن أعتكف يوما فإن ثبتت هذه اللفظة فهذا من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد تقول يوما بليلته وتقول ليلة تريد بيومها وقد ثبتت الحجة في كتاب الله عز وجل في هذا <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط والبول===
2230 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة
« أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة لم تسأل عن المريض إلا وهي مارة قالت عائشة: إن رسول الله {{صل}} لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الانسان وكان يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الانسان وإباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله===
2231 - أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس ومالك والليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة - بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى سواء غير أنه قال: إلي رأسه.
===باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف ومسها إياه وهي خارجة من المسجد===
2232 - حدثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن عائشة
« عن النبي {{صل}} أنه كان معتكفا في المسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فترجله وهي حائض »
===باب الرخصة في زيارة المرأة وزوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه===
2233 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت
« كان رسول الله {{صل}} معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي {{صل}} أسرعا فقال النبي {{صل}}: على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا »
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها===
2234 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عن أبي الحسين أن صفية زوج النبي {{صل}} أخبرته
« أنها جاءت النبي {{صل}} تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لتنقلب وقام النبي {{صل}} معها ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بها رجلان من الأنصار » فذكر الحديث
===باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف خبر صفية من هذا الباب===
2235 - حدثنا الفضل بن أبي طالب حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي معمر عن عائشة قالت
« كنت أسمر عند رسول الله {{صل}} وهو معتكف وربما قال: قالت: كنت أسهر »
قال أبو بكر: هذا خبر ليس له من القلب موقع وهو خبر منكر لولا ما استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف لم يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا فإن هذا الخبر ليس من الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها إلا أن في خبر صفية غنية في هذا فأما خبر صفية ثابت صحيح وفيه ما دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا جائز وهو السمر نفسه <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا آفته المعلى بن عبد الرحمن الواسطي فإنه متهم بالوضع كما في التقريب ولذلك استنكره المصنف رحمه الله</ref>
===باب الافتراش في المسجد ووضع السرر فيه للاعتكاف===
2236 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة »
قال أبو بكر: اسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليها وهي على غير القبلة <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف نعيم بن حماد ضعفه بعضهم بل اتهمه بعضهم</ref>
===باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها===
2237 - حدثنا أحمد بن نصر حدثنا مالك بن سعير حدثنا ابن أبي ليلى عن صدقة - وهو ابن سيار - عن عبد الله بن عمر قال:
« بني لنبي الله {{صل}} بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون فقال: إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه يجهر بعضكم على بعض يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره ابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه وصدقة مجهول لكن له شاهد من رواية أبي سعيد الخدري انظر الفتح الرباني 3 / 202</ref>
===باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد===
2238 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال:
« اعتكفنا مع رسول الله {{صل}} في العشر الأوسط من رمضان فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا فقال لنا: من كان منكم اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة فنسيتها وأريتني أسجد في ماء وطين »
===باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي {{صل}} قد أمر باعتكاف ليلة ولا صوم في الليل===
2239 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر
« أن عمر بن الخطاب سأل النبي عليه السلام فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي {{صل}}: أوف بنذرك »
===باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا===
2240 - في خبر عائشة - فاستأذنته عائشة لتعتكف منه فأذن لها ثم استأذنت لحفصة - قد أمليت الحديث بتمامه.
===باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة وليس بنذر يتقرب إلى الله عز وجل===
2241 - أخبرني الحسن بن محمد بن الصباح عن الشافعي قال:
ومن نذر أن يعتكف قائما فلا يكلم أحدا ولا يأكل ولا يضطجع على فراش على معنى التقرب بلا يمين جلس وتكلم وأكل وافترش بلا كفارة وإنما يوفى من النذر بما كانت لله فيه طاعة فأما من نذر ما ليس لله فيه طاعة فلا يفي به ولا يكفر أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه »
2242 - قال أبو بكر في خبر ابن عباس:
« أن النبي {{صل}} رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال: ما له قائم في الشمس؟ قالوا: نذر أن يصوم وأن لا يجلس ولا يستظل قال: مروه فليجلس وليستظل وليصم فأمره رسول الله {{صل}} بالوفاء في الصوم الذي هو طاعة وترك القيام في الشمس إذ لا طاعة في القيام في الشمس وإن كان القيام في الشمس ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية »
قد خرجت هذا الجنس على الاستقصاء في كتاب النذور
===باب وقت خروج المعتكف من معتكفه والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا===
2243 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري
« أنه قال: كان رسول الله {{صل}} يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر » وذكر الحديث بطوله
(آخر كتاب الصوم)
=كتاب الزكاة=
===باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد صلى الله عليهما===
2244 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:
« بينما رسول الله {{صل}} يوما بارزا للناس إذ أتاه يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال: يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها - يعني السراري - فقال فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها وإذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. ثم أدبر الرجل فقال النبي {{صل}}: هذا جبريل يعلم الناس دينهم »
هذا حديث محمد بن بشر. قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب
===باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان والإسلام إسمان لمعنى واحد===
2245 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول:
« قدم وفد عبد القيس على الرسول {{صل}} فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه من وراءنا
قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت »
2246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد - يعني بن عباد المهلبي - حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله {{صل}} بمثله وقال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله - فذكر الحديث بطوله
==جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة==
===باب الأمر بقتال مانع الزكاة===
اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله عز وجل: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } وقال: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }
2247 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران وهو ابن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال:
« لما توفي رسول الله {{صل}} ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ قال فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله {{صل}} أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله {{صل}} لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال: لقاتلتهم عليه » <ref>قال الأعظمي: إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة... وأخرجه النسائي 6 / 6 - 7 من طريق عمرو بن عاصم ثم قال: عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ</ref>
===باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا===
2248 - حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح.
رجاله كلهم ثقات وكثير أبو سعيد - واسم أبيه عبيد التيمي - وإن لم يوثقه سوى ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب</ref>
===باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار===
2249 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في التقريب</ref>
===باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها===
2250 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله
« آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد {{صل}} يوم القيامة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه===
2251 - حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وجعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحق: حدثنا الأعمش وقال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال:
« انتهيت إلى النبي {{صل}} وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة قال: فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي وأمي؟ قال: هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات وقليل ما هم وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس »
هذا حديث إسحق وقال جعفر: عن أبي ذر قال قال رسول الله {{صل}} ما من صاحب ابل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله ولم يذكر ما قبل هذا الحديث
===باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة===
والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين والنبي المصطفى {{صل}} قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال: يعذب الكفار إلى وقت كذا وكذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس
2252 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد الدراودي - حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتى به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا: يا رسول الله الخيل؟ قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } »
الجلحاء: التي ليس لها قرن والعقصاء المكسورة القرن
2253 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد - فذكر الحديث بطوله وقال في كلها: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون وقال أيضا: ثم تستن عليه
===باب ذكر أخبار رويت عن النبي {{صل}} في الكنز مجملة غير مفسرة===
2254 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى تلقمه أصبعه »
لم يقل الربيع وهو يفر منه وقال أيضا: كنز أحدكم <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2255 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال:
« قال رسول الله {{صل}} من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول ويلك ما أنت فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته===
2256 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله
« عن النبي {{صل}} قال: ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي {{صل}} مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2257 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر وحدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح وحدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد - يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك »
هذا حديث أحمد بن سنان: وقال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار: وقال: فيطوقه أو يلزمه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا===
قال أبو بكر: في خبر طلحة بن عبيد الله: علي غيرها؟ قال:
« لا إلا أن تطوع وفي خبر أبي هريرة: أن أعرابيا آتى النبي {{صل}} فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر: وتؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي {{صل}} في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب وفي خبر أبي أمامة عن النبي {{صل}} صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم »
===باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها===
2258 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله
« عن النبي {{صل}} قال: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة 2218</ref>
===باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة===
2259 - حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا الحسن بن حبيب - وهو ابن ندبة - حدثنا إسماعيل وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال:
« بايعت رسول الله {{صل}} على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم »
===باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي {{صل}} مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة===
2260 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل - قال محمد بن إسحاق - وهو ابن يسا مولى مخرمة - وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت
« لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا » ثم ذكر باقي الحديث <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها</ref>
==جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم==
===باب فرض صدقة الإبل والغنم===
والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم
2261 - حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك
« أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله {{صل}} على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة وعشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسن حقة ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » ثم ذكر الحديث بطوله
هذا حديث بندار
قال أبو بكر: الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة - ودخل ولدها في السنة الثاني - فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض والأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض وهن الحوامل فكانت الأم من المواخض والماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاض وابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد للولد سنتان ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عليهما وتحمل عليهما الأحمال وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض وإذا تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس وسدس لغتان وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر بان وطلع فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة وإذا هرم فهو قحر للذكر وأما الأنثى فهي الثاب والشارف
===باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها===
2262 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال:
« قال رسول الله {{صل}}: وليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله {{صل}}: وليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ولا يجمع بين متفرق ولا بين مجتمع خشية الصدقة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: أو صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 1404</ref>
===باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الربعين من الغنم===
مع الدليل على اسم الصدقة واقع علبى عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة المناض من الورق وعلى صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار وتتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه اسم الزكاة لا اسم الصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي {{صل}}: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء
2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن - هو ابن مهدي - حدثنا سفيان ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »
معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث محمد بن بشار. وفي حديث علي بن أبي طالب: ليس دون الأربعين من الغنم شيء.
===باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال===
2264 - قال أبو بكر: في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر
« عن النبي {{صل}} قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها »
قد أمليته قبل بتمامه
===باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة===
2265 - في خبر أبو بكر: « وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » قد أمليت قبل
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال: سمعت بهذا
2266 - وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء »
قال الصنعاني: من كل أربعين بنت لبون. وقال بندار: ومن أبى فانا آخذها وشطر ماله وقال: لا يفرق إبل من حسابها <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2267 - حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان - وهو ابن حسين - عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
« أن النبي {{صل}} كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي {{صل}} وذكر الحديث بطوله وقال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين ومائة ثم ذكر باقي الحديث » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير وهو محتج به في الصحيحين والحديث صحيح وثابت أخرجه أبو داود 1568</ref>
===باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر===
2268 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة وإبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق:
وحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل
« بعثه النبي {{صل}} إلى اليمن وأخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر »
هذا حديث إسحق بن يوسف <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2269 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده
« أن النبي {{صل}} كتب له كتابا فيه: وفي البقر: في ثلاثين بقرة تبيع وفي الأربعين مسنة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها===
2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير
« عن النبي {{صل}} ولكن أحسبه عن النبي {{صل}} - أحب إلي وعن النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها وقال محمد بن عمرو: أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء » ثم ذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن إنما هو صفة وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي وقال: إنه لا يقوى على {{صل}} اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول
2271 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« ليس على مثير الأرض زكاة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف ب- ( خياط السنة ) فإن كان كذلك فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 131 من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به. وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت.. ثم تأكدت أنه الأول فانظر الحديث الآتي 2336
===باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية===
2272 - حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري
« أن رسول الله {{صل}} بعثه ساعيا فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله {{صل}} عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله {{صل}} قال له رسول الله {{صل}}: يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار ولا تكن كأبي رغال فقال سعد: وما أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله {{صل}} فرحب قال: هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال: خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبل فأتى صاحب الغنم صالحا النبي {{صل}} فأخبره فقال صالح اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أعف قيسا من السعاية »
قال أبو بكر رواه هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي {{صل}} بعث قيس بن سعد وحدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين. قال الذهبي: بل منقطع عاصم لم يدرك قيسا</ref>
===باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء لمصدق وأراد===
2273 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك
« أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله {{صل}} على المسلمين التي أمر بها رسوله - فذكر الحديث - وقال: ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق »
===باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله===
2274 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان وحدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر
« عن النبي {{صل}} أنه بعث إلى رجل فبعث غليه بفصيل مخلول فقال رسول الله {{صل}}: جاء مصدق الله ومصدق رسول الله {{صل}} فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله {{صل}} فبعث إليه بناقته من حسنها وجمالها فقال رسول الله {{صل}}: اللهم بارك فيه وفي إبله وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر===
2275 - حدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن إسحق الجوهري - وهذا حديث بندار قالا: حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد - مولى عبد الله بن عباس قال:
« بعث رسول الله {{صل}} معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب »
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي {{صل}} قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله
2276 - قال أبو بكر: في خبر وائل بن حجر: فبعث بناقة من حسنها فقال: اللهم بارك فيه وفي إبله
2277 - فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي بن كعب قال:
« بعثني رسول الله {{صل}} مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال: فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله {{صل}} بالمدينة قال: فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وإيم الله ما قام في مالي رسول الله {{صل}} ولا رسول الله قبلك وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله {{صل}} منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله وإن رد عليه رده قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله {{صل}} فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على نيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله {{صل}}: ذلك الذي عليك وإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول الله {{صل}} بقبضها ودعا له في ماله بالبركة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2278 - قال ابن إسحق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن
« أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان وأمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال: فمررت بذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير وخمسمائة بعير »
قال ابن إسحق: فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا وهو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحلها <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا===
والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطة كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالها أخذها كشركتهما في أصل المال ولا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالها جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود ودخول الخصمين عليه قال أحدهما: { إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة } إلى قوله { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه وبين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة ولصاحبه تسع وتسعون
2279 - حدثنا بندار وأبو موسى ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك
« أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له:
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله {{صل}} على المسلمين التي أمر الله بها رسوله - فذكروا الحديث - وقالوا: لا يجمع بين متفرق ولا بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية »
===باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما===
2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
« سمعت النبي {{صل}} عام الفتح وهو يقول: أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم - فبهذا الإسناد سواء - قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت؟ قال: نعم قلت: في الغضب والرضى؟ قال: نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد 2 / 180 و215 و216</ref>
===باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل===
والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما وهذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي {{صل}} وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول
2281 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك
« أن أبا بكر كتب له:
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله {{صل}} على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقالوا في الحديث: من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما - قال بندار: ويجعل مكانها شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء »
===باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر===
2282 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب
« قال: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله {{صل}} فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ فقال: من الرجل؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال: إرفع في النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد وهذه صدقات بني مرة بن عبيد قال: فتبسم رسول الله {{صل}} ثم قال: هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إبل الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث » <ref>قال الأعظمي: إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب 8 / 190</ref>
===باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت===
2283 - حدثنا بندار حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول:
« حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي {{صل}} ليحنكه فإذا النبي {{صل}} في مربد له يسم غنما » قال شعبة أكثر علمي إنه قال: في آذانها
===باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة===
2284 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم - وهو ابن ضمرة - عن علي
« عن النبي {{صل}} قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال وقال علي في كل أربعين دينارا وفي كل عشرين دينارا نصف دينار » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2285 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى - أولا - عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه
« ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة »
2286 - ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة
2287 - ثم حدثنا آخرهم يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة - ولم يرفعه يزيد - قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة
===باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق والدليل على أن النبي {{صل}} إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر===
2288 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر »
2289 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث
« عن رسول الله {{صل}} أنه قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر »
===باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق والصدقة===
والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي {{صل}} والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق
2290 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال:
« جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموال: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد {{صل}} وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة »
قال أبو بكر: فسنة النبي {{صل}} في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها وقوله في الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي {{صل}} والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى {{صل}} أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ودون أربعين من الغنم ودون مائتي درهم من الورق <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر===
مع الدليل على إسقاطها عن الخيل والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه {{صل}} بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي {{صل}} الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها
2291 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وكوى بها جنبه وظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الجنة وإما إلى النار وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم قال قيل يا رسول الله: والخيل؟ قال: الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا ولو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوابها وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجميلا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها وأما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } »
===باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها===
2292 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول:
« اجتمعت عند رسول الله {{صل}} غنم من غنم للصدقة قال: أبد فيها يا أبا ذر قال: فبدوت فيها إلى الربذة » فذكر الحديث <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود 332 والترمذي من طريق خالد وقال حديث حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل ( الترمذي 1 / 213 - 216 ) لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ: لا يعرف حاله</ref>
==جماع أبواب صدقة الورق==
===باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورق===
2293 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري
« عن النبي {{صل}}: ليس فيما دون خمس أواق صدقة »
2294 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} قال: ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة »
===باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم===
2295 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. والأواق مائتا درهم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون [[مدرج|مدرجة]]</ref>
===باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق===
2296 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك
« أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله {{صل}} على المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا في الحديث: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وقال أبو موسى: فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة
===باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما===
2297 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال:
« قال رسول الله {{صل}}: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس فيما دون المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب »
===باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس===
2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قال: وأخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله {{صل}} قال وحدثنيه عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
« عن رسول الله {{صل}} - يعني - بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » الحديث بتمامه
2299 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
« عن رسول الله {{صل}} قال يونس: - يعني - ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة »
قال أبو بكر: هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي {{صل}} قال في خبر عياض: مثله - يعني - مثل حديث أبي سعيد
==جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار==
===باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق===
2300 - قال أبو بكر: خبر أبي سعيد:
« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »
===باب إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق===
2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن سعيد الخدري
« عن رسول الله {{صل}} قال: لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر===
2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر - وهو ابن المفضل - حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمسة ذود صدقة
2303 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره
« أن رسول الله {{صل}} قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة
===باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق وفي القلب من هذا الإستاذ ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي===
2304 - حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله {{صل}} قال: ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان من خمسة أوسق » <ref>قال: إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله</ref>
2305 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا محمد بن إسحق وحدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم وحدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي - فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال: عن جابر وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله {{صل}}.
قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر.
2306 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال:
« ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة »
قال أبو بكر: يعني بالحلو التمر وهذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي وابن جريح أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما وبين ما سقي بالرشاء والدوالي===
2307 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو يقول: وجدت في كتابي بخط يدي وتقيدي وسماعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} قال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2308 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه
« عن رسول الله {{صل}} أنه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر »
حدثنا محمد مرة فقال: حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي: العشري: البعل.
قال: سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن الأصمعي قال: البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء.
2309 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال: قال عمرو وحدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر
« أن رسول الله {{صل}} قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر »
قال أبو بكر قال لنا يونس مرة: أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى: والغيم
===باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد===
2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال:
« ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما »
قال أبو بكر: يريد المختوم الصاع ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف منقطع</ref>
===باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الردئية في الصدقة قال الله عز وجل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }===
2311 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال:
« كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز وجل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }
قال فنهى رسول الله {{صل}} عن لونين الجعرور وعن لون حبيق » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح بما بعده</ref>
 
2312 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز وجل: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال:
« هو الجعرور ولون حبيق نهى رسول الله {{صل}} أن تؤخذوا في الصدقة »
قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
2313 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعنى أبي العوام - عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال:
« أمر رسول الله {{صل}} بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكباس قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول الله {{صل}}: من جاء بهذا وكان لا يجيء أحد شيء إلا نسب إلا الذي جاء به ونزلت: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال: ونهى رسول الله {{صل}} عن الجعرور ولون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة »
قال الزهري: لونان ثمر من ثمر المدينة » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح وبيانه في صحيح أبي داود 1525</ref>
2314 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال:
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله {{صل}} لأصحابه: أخرصوا فخرص القوم وخرص رسول الله {{صل}} عشرة أوسق فقال رسول الله {{صل}} للمرأة: إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله {{صل}} إلى تبوك ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله {{صل}} »
===باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار===
والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص ويضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء والدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب
2315 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت - وهي تذكر شأن خيبر:
« كان رسول الله {{صل}} يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك وإنما كان رسول الله {{صل}} أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق » <ref>قال: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا===
2316 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد
« أن رسول الله {{صل}} قال في زكاة الكرم: تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لأن سعيدا لم يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في الإسناد وهو الصواب عند جمع من الأئمة</ref>
2317 - قال أبو بكر: رواه عبد الرحمن بن إسحق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب
« أن رسول الله {{صل}} أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال: فتلك سنة رسول الله {{صل}} في النخل والعنب »
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحق.
قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق » <ref>قال: إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله</ref>
2318 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحق وحدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد
« بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله {{صل}} في النخل والعنب
قال أبو بكر عباد هو لقبه واسمه عبد الرحمن » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر===
2319 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال:
« أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله {{صل}}: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة في الثلث - فدعوا الربع » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2320 - حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن ينار عن سهل بن أبي حثمة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر===
2321 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: ما من صاحب إبل لا تؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله
قال أبو بكر: لا أدري بالرفع أو بالنصب » قال: إسناده صحيح على شرط مسلم
===باب ذكر البيان أن النبي {{صل}} إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي وفي نجدتها ورسلها===
2322 - حدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني
« أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل: هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال: نعم لي حمر أولي مائة أدما ولي كذا وكذا من الغنم فقال أبو هريرة: إياك وإخفاف الإبل وإياك وأظلاف الغنم إني سمعت رسول الله {{صل}} يقول:
ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما يكون وأشده ما أسمنه أو أعظمه - شك شعبة - فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها - قال رسول الله {{صل}} - ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه وأعظمه - شك شعبة - فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها وقال رسول الله صلى الله عليه سلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه - أو أعظمه - شك شعبة فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: تعطي الكريمة: وتمنح العزيزة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن »
قال أبو بكر: لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره قال الحافظ: أبو عمرو الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية</ref>
===باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من إتصال هذا الإسناد===
2323 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز - هو بن محمد الدراوردي - عن ربيعة - وهو ابن أبي عبد الرحمن - عن الحارث بن بلال عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} أخذ من معادن القبيلة الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله {{صل}} لم يقطعك لتحجزة عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال: فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد</ref>
===باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد===
2324 - حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث - وحدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى رسول الله {{صل}} من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا: إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله {{صل}} فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله {{صل}} فاحم لهم وادييهم وإلا فخل بين الناس وبينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله {{صل}} وحمى لهم وادييهم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
2325 - حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن بني شبابة - بطن من فهم - فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء
قال أبو بكر: هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله {{صل}} أن يحمى لهم وادييهم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء وغير جائز أن يحمى الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض والفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي {{صل}} من العسل العشر وأن النبي {{صل}} كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي {{صل}} وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي {{صل}} العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي {{صل}} على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي {{صل}} والفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي {{صل}} العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي {{صل}} من أداء الصدقة إلى الصديق والله أعلم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إيجاب الخمس في الركاز===
2326 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس » غير أن عمرا لم يذكر المعدن
قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات
حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: الجبار الهدر
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب: الجبار الذي لا دية له
سمعت محمد بن يحيى عن إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك: الجبار الذي لا دية له
===باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية===
والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي {{صل}} إن ثبت هذا الخبر عنه - قد فرق بين الموجود في الخرب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس
2327 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص
« أن رجلا من مزينة أتى رسول الله {{صل}} قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة؟ قال: عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه</ref>
2328 - قال أبو بكر: روى هذا الخبر محمد بن إسحق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن: عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله {{صل}}.
حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحق.
===باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن===
2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال:
« أمر رسول الله {{صل}} بصدقة فقال بعض ممن يلمز: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري</ref>
2330 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
« بعث رسول الله {{صل}} عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة »
حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر:
« أمر رسول الله {{صل}} بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله {{صل}}: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله {{صل}} »
قال أبو بكر قال في خبر ورقاء: وأما العباس عم رسول الله {{صل}} فهي علي ومثلها معها.
وقال في خبر موسى بن عقبة: أما العباس بن عبد المطلب فهي له ومثلها معها.
وقال في خبر شعيب بن ابن حمزة: أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله {{صل}} فهي عليه صدقة ومثلها معها.
فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء: أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول: عليه يعني له وله يعني عليه كقوله جل وعلا: { أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار } فمعنى: لهم اللعنة أي عليهم اللعنة ومحال أن يترك النبي {{صل}} للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه والنبي {{صل}} قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي {{صل}} أن يترك لعمه - صنو أبيه - صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم والصحيح في هذه اللفظة قوله: فهى له وقوله: فهي علي ومثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه - عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله {{صل}} وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك
2331 - حدثناه محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار - غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل: قبل أن تحل <ref>قال ناصر الدين: حديث حسن بشواهده</ref>
===باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها===
قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة: فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله والنبي {{صل}} قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها
===باب استسلاف الإمام المال لآهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف===
2332 - حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي {{صل}}
« أن النبي {{صل}} استسلف من رجل بكرا فقال: إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع: أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي {{صل}} فقال: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء »
==جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة==
===باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر===
2333 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا محمد بن إسحق وحدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: لا يدخل صاحب مكس الجنة »
قال يزيد: - يعني - العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة ولم يقل: الجهني <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس</ref>
===باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيهه بالغازي في سبيل الله===
2334 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال:
« قال رسول الله {{صل}}: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما في رواية لأحمد</ref>
===باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها===
2335 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك
« أن النبي {{صل}} قال: الإيمان لمن لا أمانة له والمعتدي في الصدقة كمانعها » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2336 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة
« أن رسول الله {{صل}} بينما هو يوم في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله صدقة كذا وكذا من التمر؟ فقال رسول الله {{صل}}: كذا وكذا قال الرجل فإن فلانا تعدي علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعا فقال له رسول الله {{صل}}: فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟ فخاض الناس وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم: يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع وهو عنك غائب؟ فقال رسول الله {{صل}}: من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه</ref>
===باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة===
2337 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع: فبينما النبي {{صل}} مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال: مالك؟ إمش فقلت: أحدثت حدثا؟ قال: ومالك؟ قلت: أففت لي قال: لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار »
قال أبو بكر: الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف رواه أحمد 6 / 392 من طريق ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع قال الحافظ في التقريب: منبوذ مجهول</ref>
===باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز وجل { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة }===
2338 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله {{صل}}: أقبل منى عملك قال: لم؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذه وما نهى عنه انتهى »
===باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم===
2339 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي
« أن رسول الله {{صل}} استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدى لي فخطب رسول الله {{صل}} الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول: هذا لي وهذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار وربما قال: يتعر قال: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا »
===باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته===
2340 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال:
« استعمل رسول الله {{صل}} رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله {{صل}}: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولا نيه الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني »
===باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال===
2341 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود وحدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن داود وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود وحدثنا أبو موسى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود وحدثنا بندار وأبو موسى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا: حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال يحيى: عن داود وقال الصنعاني: حدثنا داود وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي
« أن نبي الله {{صل}} قال: إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم وهو عنكم راض »
هذا حديث الثقفي.
وقال الصنعاني: قال لنا رسول الله {{صل}}.
===باب الزجر عن استعمال موالي النبي {{صل}} على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة===
2342 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب
« أخبره أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس: إئتيا رسول الله {{صل}} فقولا له: يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن وأحببنا أن تتزوج وأنت يا رسول الله أبر وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال ولنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن في تلك الحال فقال لنا: إن رسول الله لا والله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث: هذا من حسدك وقد نلت خير رسول الله {{صل}} فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال: أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله {{صل}} قال عبد المطلب: انطلقت أنا والفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله {{صل}} وهو يؤمئذ عند زينب بنت جحش فقمنا باب حتى أتى رسول الله {{صل}} فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال: أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي والفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل - قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث - قال: فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله {{صل}} ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل وأن رسول الله {{صل}} كان في أمرنا ثم خفض رسول الله {{صل}} رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال: يا نوفل إنكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله {{صل}}: أدع محمية بن جزء - وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله {{صل}} استعمله على الأخماس - فقال رسول الله {{صل}} لحمية: انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله {{صل}}: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه عبد الله بن الحارث »
قال أبو بكر: قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور: الجواب.
2343 - قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني ابن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي- بمثله وقال وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا وزاد قال: فرجعنا وعلى مكانه فقال: أخبرانا ما جئتما به قالا: وجدنا رسول الله {{صل}} أبر الناس وأوصلهم قال: هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة؟ قالا: لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا وأصدق عنا فقال: أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة.
قال أبو بكر: هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل والنبي {{صل}} إنما أمر بإنكاح عبد المطلب والفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي {{صل}} إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله وقال: أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد: القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله: حتى يرجع إليكما أبناكما وبحور ما بعثتما به قال: الحور الجواب
===باب الزجر عن استعمال موالي النبي {{صل}} على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية===
إذ الموالي من أنفس القوم والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي {{صل}} صدقة الفرض دون صدقة التطوع
2344 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي {{صل}} قال:
« بعث رسول الله {{صل}} رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي: أصحبني فقلت: لا حتى آتى رسول الله {{صل}} فأسأله قال: فأتاه فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز وجل بنبيه {{صل}} في قوله: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم }===
2345 - حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول:
« كان رسول الله {{صل}} إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى »
==جماع أبواب قسم المصدقات وذكر أهل سهمانها==
===باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة===
2346 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي - وكان ثقة وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب »
هذا حديث جعفر قال المخرمي: إن النبي {{صل}} بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم وقال في كلها: فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم.
===باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى {{صل}}===
والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله: { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل فولى النبي {{صل}} بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين {{صل}} أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي {{صل}} وقد أعلم {{صل}} أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم
2347 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال:
« سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله {{صل}}؟ قال: أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في وقال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة »
2348 - حدثنا بندار وأبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال:
« قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله {{صل}}؟ قال: أذكر من رسول الله {{صل}} أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله {{صل}} بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله: ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وكان يقول دع مار يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وأن الكذب ريبة » ثم ذكر الحديث <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي {{صل}} منعهم من أكل ما حرم على البالغين===
2349 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال:
« قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله {{صل}}؟ قال: أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال: ألقها فإنها لا تحل لرسول الله {{صل}} ولا أحد من أهل بيته » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في الزكاه وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث 2347</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي {{صل}} هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما قال: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب ومن أجلها قال النبي {{صل}} هذه المقالة
2350 - قال أبو بكر: في خبر أبي رافع
« بعث النبي {{صل}} رجلا من مخزوم على الصدقة قال: أصحبني قال النبي {{صل}}: إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي {{صل}} لأبي رافع: إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان من أجلها »
2351 - وفي خبر الحسن بن علي
« أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر »
2352 - وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عباس
« إلى النبي {{صل}} ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي {{صل}} إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله {{صل}} في إجابته إياها: إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد »
===باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله: إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع===
2353 - قال أبو بكر: في خبر عروة عن عائشة
« أن النبي {{صل}} قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي {{صل}} قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة »
2354 - وفي خبر خذيفة وجابر بن عبد الله بن يزيد الخطمي
« عن النبي {{صل}} كل معروف صدقة فلو كان المصطفى {{صل}} أراد بقوله: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا وفريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي {{صل}} ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي {{صل}} ماء إذ النبي {{صل}} قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي {{صل}} أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي {{صل}} قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة »
2355 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص كلهم يحدثه عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي {{صل}}: ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي {{صل}}: اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله؟ قال: لا قال: فالثلثين؟ قال: لا قال: فالنصف قال لا قال: فالثلث قال: الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك لك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون وقال بيده »
===باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي {{صل}} الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي {{صل}} الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العباس===
2356 - قال أبو بكر: في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم
« أن آل النبي {{صل}} الذين حرموا الصدقة آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل المطلب »
وكان المطلبي يقول: إن آل النبي {{صل}} بنو هاشم وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي {{صل}} بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب إن الله أراد بقوله: ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي {{صل}}
2357 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي الرباب - عن يزيد بن حيان قال:
« انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين: يا زيد رأيت رسول الله {{صل}} وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله {{صل}} وما شهدت معه قال: بلى ابن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله {{صل}} فما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال: قال: قام فينا رسول الله {{صل}} يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين: فمن أهل بيته يا زيد؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال حصين: وكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم »
===باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله { إنما الصدقات للفقراء }===
2358 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال وحدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار ويحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول:
« بينما نحن مع رسول الله {{صل}} جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله {{صل}} متكىء بين ظهراينهم قال فقلنا له: هذا الأبيض الرجل المتكىء فقال: يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله {{صل}}: قد أجبتك قال له الرجل: إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال: سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله {{صل}}: اللهم نعم قال: أنشد الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله {{صل}}: اللهم نعم قال الرجل: قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم »
ألفاظهم قريبة بعضها من بعض وهذا حديث ابن وهب.
قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين وإن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي {{صل}} أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره</ref>
===باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة والدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته وفاقته===
2359 - حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم - عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال:
« أتيت النبي {{صل}} أستعينه في حمالة فقال: أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها وأعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا وقواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه - يا قبيضة - سحتا »
هذا حديث الثقفي
===باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة===
2360 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني ابن بكر - قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر - هو كنانة بن نعيم - قال:
« كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم وأنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا؟ قال: إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني. إني سمعت رسول الله {{صل}} يقول: لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته===
2361 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد - حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخلوق الهلالي قال:
« تحملت حمالة فأتيت النبي {{صل}} أسأله فيها فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله {{صل}}: إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا »
===باب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر===
فإن في النفس من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب
2362 - حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني ابن غياث - عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:
« قدم علينا مصدق النبي {{صل}} فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة===
2363 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه »
===باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز وجل: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها }===
2364 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال:
« استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله {{صل}} فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله {{صل}}: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق
قال أبو بكر: ابن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح
2365 - قال محمد بن عزيز الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح
« أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث إنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى قال عمر: فلما أنزلك على ذلك؟ قلت: لي أفراس وأعبد وأنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر: فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله { » {صل}} يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله {{صل}}: خذ فتقويه أو تصدق وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك
2366 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر: أعطه أفقر إليه مني فقال: خذه فتموله أو تصدق » وذكر الحديث
قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله {{صل}}
===باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه===
2367 - حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب - يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام وهو ابن سعد - عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم
« أنه لما كان عام الرمدات وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه فكتب عمرو: سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال: أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم وإلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير فليجملوا شحمه وليقدموا لحمه وليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر: قد أعطانا رسول الله {{صل}} في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله {{صل}} فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح » ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر: في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة. علق ناصر الدين على قول المصنف " في القلب من عطية بن سعد العوفي " - بقوله: ليس لعطية ذكر في إسناد هذا الخبر كما ترى.... ثم بدا لي وهو الصواب بإذن الله تعالى أن قول المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث الآتي فإنه من حديث عطية كما ترى</ref>
===باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا===
2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران - هو البارقي - عن عطية - مع براءتي من عهدته - عن أبي سعيد
« أن رسول الله {{صل}} قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه المصنف 2374</ref>
===باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما===
2369 - حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
« عن النبي {{صل}} قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكين من الصدقة===
2370 - حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى - هو ابن عمران الموصلي - عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال:
« سمعت النبي {{صل}} يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا »
قال أبو بكر - يعني المعافى - أخبرت أن النبي {{صل}} قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية===
2371 - حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك
« أن رسول الله {{صل}} لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة »
2372 - حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس
« أن رجلا أتى نبي الله {{صل}} فأمر له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة »
===باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية===
2373 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة - يعني ابن القعقاع - عن أبي نعيم - وهو عبد الرحمن بن أبي نعيم - عن أبي سعيد الخدري قال:
« بعث علي من اليمن إلى النبي {{صل}} بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينه بن حصن المرادي وعلقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل - هو شك - وزيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال: ألا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء »
===باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر===
2374 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر وحدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا تحل الصدقة - يعني - إلا لخمسة: العامل عليها ورجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني »
قال أبو بكر: لم أجد في كتابي عن ابن عسكر: أو غارم <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة والدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر===
2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن عيسى البسطامي ويونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق: قال:
« تحملت حمالة فأتيت النبي {{صل}} أسأله فيها فقال: نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة ثم قال: يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت »
قال البسطامي: ونخرجها من الصدقة
===باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله===
2376 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي - أسد خزيمة - عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت
« تجهز رسول الله {{صل}} للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه قالت وخرج رسول الله {{صل}} وخرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟ قلت: يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها سقم وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح وفي سنده اختلاف وجهالة كما في صجيج أبي داود 1736</ref>
===باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها===
2377 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال:
« حملنا رسول الله {{صل}} على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكوا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في احدى روايتيه</ref>
===باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة===
2378 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن الخليل قالوا: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال:
« كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات تخدمني إذ تكشف لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله {{صل}} فلأخبره قالوا: لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله {{صل}} مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت واصنع ما بدأ لك فأتيت رسول الله {{صل}} فأخبرته خبري قال أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك وها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال: اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال: صم شهرين متتابعين قال قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال: اطعم ستين مسكينا قلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال: فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق »
قال أبو بكر: لم أفهم عن الدورقي ما بعدها وقال الآخرون: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله {{صل}} السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي قال: فدفعوها إلي وقال بعضهم: حساء <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في الإرواء 2091</ref>
===باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر===
فإن في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي {{صل}} معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر
2379 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:
« بعث رسول الله {{صل}} رجلا ساعيا على الصدقة وأمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص »
===باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها===
2380 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال:
« بعثني رسول الله {{صل}} على صدقات - يريد - جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله - فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله: ودعا له بالبركة وقال: قال عمارة: فبعثني ابن عقبة قال يحيى: يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا وخمسمائة »
2381 - وفي خبر عبد الله بن أبي أوفى « فأتاه آت بصدقة قومه وهذا الباب وخبر عكراش بن ذؤيب » من هذا الباب
===باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة===
2382 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال:
« بعث رسول الله {{صل}} رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال: هذا لي وهذا لكم فإن سئل: من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له وهو في بيت أبيه أو أمه ثم قال: لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال: اللهم هل بلغت فقال ابن الزبير لأبي حميد: أنت سمعت هذا من رسول الله {{صل}}؟ قال: نعم »
===باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز وجل { إن تبدوا الصدقات فنعما هي }===
2383 - حدثنا محمد بن أبان ويوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب وأبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال:
« جاء رجل إلى النبي {{صل}} فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال: وعليك قال: إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وإني سائلك فمشدد مسألتي إياك ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال: خذ عنك يا أخا ابن سعد قال: من خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك؟ قال: نعم: قال: فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم »
قال أبو بكر: قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا
===باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى {{صل}} تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة===
2384 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك - يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار
« أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خبير - فذكر الحديث وقال في آخره: فكره نبي الله {{صل}} أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة »
===باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية===
2385 - حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا ابن عون وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عوف وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عينية عن عاصم وحدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر
« أن رسول الله {{صل}} قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة وصلة »
هذا لفظ حديث الصنعاني وقال علي: في خبر ابن عيينة وعيسى: عن الرباب ولم يكنها والرباب هي أم الرايح <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لشواهده</ref>
===باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح===
2386 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق خزيمة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة - قال سفيان: وكانت قد صلت مع رسول الله {{صل}} القبلتين - قالت
« قال رسول الله {{صل}}: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر===
2387 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به
« لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع===
2388 - قال أبو بكر: قد بينت هذا في عقب قول النبي {{صل}}: « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة »
===باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلاقه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا؟===
2389 - قال أبو بكر: خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي {{صل}} أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء وبعثه النبي {{صل}} إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم وليس في الخبر أن النبي {{صل}} سأل غيره وفي الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرىء وصدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي {{صل}} قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم
===باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس===
2390 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال:
« قلت للعباس: سل النبي {{صل}} يستعملك على الصدقة قال: ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة عبد الله وهو ابن أبي رزين قال الذهبي: لا يدرى من هو. وقوله: قلت للعباس: " سل النبي {{صل}} يستعملك على الصدقة " منكر لأن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل</ref>
===باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا===
2391 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل: يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم »
قال أبو بكر: وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
==جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان==
===باب ذكر فرض زكاة الفطر===
والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة والمبين عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم وثمارهم وحبوبهم والله جل وعلا إنما أجل الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه {{صل}}: { خذ من أموالهم صدقة } وقال لعباده المؤمنين: { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } فولى نبيه المصطفى {{صل}} بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى {{صل}} أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه
2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول حين فرض صدقة الفطر: صاعا من تمرا أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2393 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
« فرض رسول الله {{صل}} صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاعا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير »
===باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال===
2394 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال:
« أمرنا رسول الله {{صل}} بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك===
مع الدليل على أن النبي {{صل}} إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم {{صل}} أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
2395 - حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام والحسن بن الزعفراني قالوا: حدثنا إسماعيل قال الزعفراني: ابن علية قال أحمد وزياد قال: أخبرنا أيوب وقال مؤمل والزعفراني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
« فرض رسول الله {{صل}} صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير قال: فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد ومؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع: كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير »
===باب الدليل على أن الصدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس===
2396 - حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر »
قال أبو بكر: خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب
===باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه===
وأن معنى قوله {{صل}}: في خبر ابن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال إن المماليك يملكون
2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
« فرض رسول الله {{صل}} زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع بر قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا »
قال قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال إذا قعد العامل قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما</ref>
===باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين===
2398 - حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك - وهو ابن عثمان - عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن رسول الله {{صل}} فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير »
قال أبو بكر: حديث مالك وابن شوذب وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب
===باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم: إن فرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر===
2399 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ومحمد بن إدريس قالا: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين »
2400 - حدثنا يونس عن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره - بمثله سواء - وقال: من رمضان وقال: ذكر أو أنثى
===باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي {{صل}} لا بالصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع على عهد النبي {{صل}} بالمدينة كان صاعه===
2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال وحدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته
« أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله {{صل}} بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم » <ref>قال: إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا عند البيهقي 4 / 170 برواية الليث عن ابن عقيل</ref>
===باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من لم يستطع===
2402 - قال أبو بكر: خبر أبي هريرة
« عن النبي {{صل}}: وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم
===باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة===
2403 - حدثنا يحيى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا: حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال:
« فرض رسول الله {{صل}} صدقة الفطر وقال نصر: صدقة رمضان على الصغير والكبير والحر والعبد صاع تمر أو صاع شعير »
هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال: عن نافع
وحدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي وزاد: والذكر والأنثى <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن بما بعده</ref>
===باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل===
2404 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر
« عن رسول الله {{صل}} أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة »
2405 - حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح بما بعده</ref>
===باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى {{صل}}===
2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال:
« لم تكن الصدقة على عهد رسول الله {{صل}} إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ
===باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان===
2407 - حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال:
« لم نزل نخرج على عهد الرسول {{صل}} صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال: أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس »
===باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة وذكر أول من أحدثه===
2408 - حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود - هو ابن قيس الفراء - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
« كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله {{صل}} صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا - وهو يؤمئذ خليفة - فخطب الناس على منبر رسول الله {{صل}} قال ثم ذكر: زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين حينئذ
===باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر===
2409 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« أمر النبي {{صل}} بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري</ref>
2410 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي - وهو ابن وائل بن داود - أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه
« إن رسول الله {{صل}} قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر===
2411 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
« أن النبي {{صل}} فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2412 - حدثنا عمرو بن علي اليرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع</ref>
2413 - حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري
« أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد: لا تعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله {{صل}} صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير »
===باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله===
2414 - حدثنا الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
« أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عجلان وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر " السلت " في المتن</ref>
2415 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال:
« أمرنا رسول الله {{صل}} أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2416 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر والدليل على ضد قول من زعم أن الهليج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر===
2417 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه كان يقول:
« صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء بتمر قبل منه ومن جاء بسلت قبل منه ومن جاء بزبيب قبل منه وأحسبه قال: ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه »
قال أبو بكر: خبر ابن عباس من هذا الباب
2418 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال:
« كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول الله {{صل}} صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة وكان فيما كلم به الناس: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله {{صل}} أبدا أو ما عشت
2419 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال:
« قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله {{صل}} صاع تمر أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم: لو مدين من قمح؟ فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها »
قال أبو بكر: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم قوله وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله {{صل}} صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح معنى <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف</ref>
===باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر===
2420 - حدثنا أبو عمر ومسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال:
« سئل رسول الله {{صل}} عن هذه الآية { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } فقال أنزلت في زكاة الفطر » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف جدا كثير بن عبد الله متهم بالكذب</ref>
===باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد===
2421 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن النبي {{صل}} أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين »
===باب الدليل على أن أمر النبي {{صل}} بأدائها في يوم الفطر لا في غيره===
2422 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر »
===باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي {{صل}} بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها===
2423 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه===
2424 - حدثنا هلال بن بشر البصري بخير غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم - مؤذن مسجد الجامع - حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:
« قال: أخبرني رسول الله {{صل}} أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله {{صل}} فقال دعني: فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله {{صل}} بعد ما صلى الغداة: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة؟ قلت: يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال: أما أنه قد كذبك وسيعود قال: فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله {{صل}} قال: فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله {{صل}} فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله {{صل}}: ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة؟ قلت يا رسول الله: شكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال: أما أنه قد كذبك وسيعود وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله {{صل}} فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله {{صل}} فقال: دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن - قال وكانوا أحرص شيء على الخير - قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فإنه لن يزال معك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال رسول الله {{صل}} ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبره فقال: صدقك وإنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان »
==جماع أبواب صدقة التطوع==
===باب فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب===
2425 - حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وعتبة بن عبد الله قالا حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب - هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد »
وقال عتبة: فلوه قلوصه. ولم أضبط عن عتبة: مثل أحد
2426 - حدثنا محمد بن أبي رافع وعبد الرحمن بن أبي بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله - حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2427 - حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة: عن النبي {{صل}} وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور وحدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر: قال سمعت أبا هريرة وقال القطعي وعمر بن علي: عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه: وتصديق ذلك في كتاب الله { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الأمر بإتقاء النار - نعوذ بالله منها - بالصدقة وإن قلت===
2428 - حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم
« عن النبي {{صل}} أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال: إتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة »
2429 - حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس
« عن رسول الله {{صل}} قال: إتقوا النار ولو بشق تمرة »
قال أبو بكر: هو إسماعيل بن مسلم المكي وأنا أبرأ من عهدته <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح يشهد له ما بعده وغيره</ref>
2430 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك
« أن النبي {{صل}} قال: إفتدوا من النار ولو بشق تمرة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد===
2431 - حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس »
قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة ولو بصلة <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
2432 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول: يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول: يا ابن حبيب أما إني لم أجد البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله {{صل}}
« أن رسول الله {{صل}} قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
===باب فصل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح===
2433 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب
« قال ذكر لي <ref>في الأصل: ذلولن قال لقول. ولعلها ذكر لي أنه كان يقول.</ref> قال يقول: إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ضعيف ثم هو موقوف</ref>
===باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر===
2434 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم - هو أبو معاوية - عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة
« أنها سألت النبي {{صل}} خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك »
محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح</ref>
===باب فصل المتصدق على المتصدق عليه===
2435 - حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري وحدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله
« عن النبي {{صل}} أنه قال: الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت »
قال يوسف: عن أبي الأحوص وقال: التي تليها وقال: فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة " يأتي 2440</ref>
2436 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: خير الصدقة ما أبقت غناء واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ من تعول تقول امرأتك: إنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك: إنفق علي أو بعني ويقول ولدك: إلى من تكلنا
===باب ذكر نماء المال بالصدقة منه وإعطاء الرب عز وجل المتصدق قال الله عز وجل: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه }===
2437 - حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
« قال النبي {{صل}}: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق والمنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت وأخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة: أشهد على رسول الله {{صل}} إني رأيته يقول بيده: وهو يوسعها ولا تتسع »
2438 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا وما تواضح أحد لله إلا رفعه الله »
حدثنا بندار وأبو موسى قال بندار حدثنا محمد وقال أبو موسى: حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وقال أبو موسى قال: سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا: ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا
===باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق===
2439 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ بمن تعول »
أخبرنا محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء
2440 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضالة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعظ الفضل ولا تعجز عن نفسك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على أن النبي {{صل}} أراد بقوله: عن ظهر غني عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل===
2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال:
« جاء إلى رسول الله {{صل}} ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن وقال الدورقي: مثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن وقالا فقال: يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فو الله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقة الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال: هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني »
هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي: خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف</ref>
2442 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه
« أنه قال لرسول الله {{صل}} حين تيب عليه: يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله {{صل}}: أمسك بعض مالك فهو خير لك »
وأخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله
===باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته===
2443 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا - صفوان بن عيسى حدثنا - ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: سبق درهم مائة ألف قالوا: يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة إذ النبي {{صل}} قد أمر ببدء من يعول===
2444 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة:
عن أبي هريرة أنه قال:
« يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وأبدأ بمن تعول » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بها لسماع
2445 - حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر
« عن النبي {{صل}} قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا وههنا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
لولا عنعنة أبي الزبير لكن رواه عنه الليث عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه
===باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة===
2446 - حدثنا محمد بن بشار وزيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر »
وقال زيد بن أخزم: من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي</ref>
===باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا===
2447 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه
« عن النبي {{صل}} قال: من سأل وله قيمة أوقية فهو محلف » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح كما في الصحيحة 1719</ref>
===باب تشبيه الملحف بمن سلف المسألة===
2448 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« عن النبي {{صل}} قال: من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف وهو مثل سف المسألة يعني الرمل » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
===باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا===
2449 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
« دخل علي على رسول الله {{صل}} فأتى بطعام ليس معه لحم فقال: ألم أر لكم برمة؟ قلت: بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة وهو منها هدية »
===باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر===
2450 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو الخرساني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال الإمام البخاري: متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء</ref>
===باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة===
<ref>كذا بالأصل بدون حديث بعد الباب</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول ولا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا===
2451 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال:
« يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول »
2452 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر
« عن النبي {{صل}} قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا: فعلى قرابته أو ذي رجمه فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا »
===باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة===
إذ الله عز وجل هو العالم بإرادة المراد ولا إرادة مما تكنه القلوب ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة
2453 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال:
« كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال: مرائي ويجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية »
===باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به===
2454 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع - عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال:
« أتى رسول الله {{صل}} رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان »
قال أبو بكر: هذه اللفظة إلا وقد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت ودخل إذا قرب وقد كان لفلان وإن لم يدخل لأن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله ألا وقد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس ومن هذا الجنس قول الصديق: وإنما هو اليوم هو الوارث
===باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز وجل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يجب قال الله عز وجل { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }===
2455 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: قال:
« لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو طلحة رسول الله {{صل}} وهو على المنبر فقال: يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي {{صل}}: بيرحي خير رايح أو خير رابح - يشك الشيخ - فقال أبو طلحة: وإني أتقرب بها إلى الله فقال: إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق »
خبر ثابت وحميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع
===باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة إذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم }===
2456 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر
« عن النبي {{صل}} قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى أنه مجهول</ref>
===باب ذكر مثل ضربه النبي {{صل}} للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر===
فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا قال الله عز وجل: { الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء }
2457 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف الأعمش مدلس قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث: ما أراه سمعه منه. أحمد 5 / 350</ref>
===باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز وجل من صدقة التطوع===
والدليل على أن المراد إذا قال: مالي ونصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة وإن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه ولا هبته حتى تذكر حدوده
2458 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس
« أنزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال: { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } قال أبو طلحة: يا رسول الله حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال: إجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري</ref>
2459 - وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية - فذكر نحوه عن النبي {{صل}}.
===باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد===
إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها
2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال:
« لما نزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بير حي لله فقال رسول الله {{صل}}: اجعلها في قرابتك قال: فجعلها في حسان بن ثات وأبي بن كعب » <ref>قال ناصر الدين: رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أبي صفوان وهو ثقة وقد تابعه محمد بن حاتم حدثنا بهز به أخرجه مسلم</ref>
===باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد===
2461 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن وإني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأنقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله {{صل}} وأخذت حليها فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله قال: ويحك هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع فقالت: لا حتى أذهب إلى رسول الله {{صل}} قال: فذهبت تستأذن على رسول الله {{صل}}: فقالوا: يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة بن مسعود قال: إيذنوا لها فدخلت على النبي {{صل}} فقالت: يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى ابني فإنا له موضع فقلت: حتى أستأذن رسول الله {{صل}}: فقال رسول الله رسول الله {{صل}}: تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام ولم أجد متابعا له. قال ناصر الدين: وإني لأخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قوله " إلى الله " من أوهامه إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده السياق من سكوت النبي {{صل}} على هذا القول فلو أنها قالت ذلك لأنكرها عليها كما أنكر على الذي قال: ما شاء الله وشئت بقوله: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فتأمل</ref>
2462 - قال أبو بكر: في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد
« فقال له النبي {{صل}}: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم »
فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود الذين قال النبي {{صل}} في خبر أبي هريرة: وعلى بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب
حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد - وهو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري
===باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم===
2463 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت
« أمرنا رسول الله {{صل}} بالصدقة وقال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت: وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري فقلت لعبد الله: إيت النبي {{صل}} فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال: لا بل آتيه فسليه قالت: فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا: سله ولا تحدث رسول الله {{صل}} من نحن فقال: امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال له: من هما؟ قال: زينب وامرأة من الأنصار قال: أي الزيانب؟ قال: امراة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار قال: نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة »
2464 - حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت
« أتانا النبي {{صل}} ونحن في المسجد فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى واحدا »
===باب صدقة المرء على ولده===
والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث
2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أسامة عن حسين - وهو المعلم - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله {{صل}} فقال له: وجب أجرك ورجع إليك ملكك » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد===
2466 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} أمر من كل حائط بقنو للمسجد » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار وإن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها===
2467 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي
« أن رسول الله {{صل}} دخل المسجد وإقناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا فطعن بالعصى القنو قال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد</ref>
===باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس===
2468 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدثنا قال:
« قال رسول الله {{صل}}: للسائل حق وإن جاء على فرس » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى مجهول ورواه أبو داود 1665.
( الظاهر أنه حدث سقط في الطبع وهذا واضح من السند. والحديث رواه أحمد في مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن على قال قال رسول الله {{صل}} للسائل حق وان جاء على فرس... وبه يتبين السقط في طبعة الأعظمي والله أعلم )</ref>
===باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ===
2469 - حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله {{صل}} رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: في جاد كل عشرة أوسق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول: قنع وقنو واحدا » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن رواه أحمد 3 / 360 وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث</ref>
===باب ذكر الدليل على أن أمر النبي {{صل}} بوضع القنو - الذي ذكرنا - في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب===
2470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر
« عن النبي {{صل}} قال: إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره »
2471 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه »
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبو السمح وقال: إذا أديت زكاة مالك <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكير كما قال الذهبي وغيره</ref>
===باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية===
2472 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمشي حدثنا منصور بن حسان وحدثنا هارون بن إسحق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدته قالت
« قلت يا رسول الله السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه؟ قال: لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه »
قال أبو بكر: ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2473 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حارثة
« إن جدته حدثته - وهي أم بجيد وكانت - زعم - ممن بايع رسول الله {{صل}} أنها قالت لرسول الله {{صل}}: والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله {{صل}}: فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه===
2474 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد ين مسلم حدثني الأوزاعي وحدثنا محمد ابن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه »
2475 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قال رسول الله {{صل}} - بمثله
===باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنابا به===
2477 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم - وهو ابن صبيح - عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال:
« خطبنا رسول الله {{صل}} فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله {{صل}} السرور فقال رسول الله {{صل}}:
من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقض من أوزارهم شيء » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر: خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد===
2478 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبه بن عامر الجهني قال:
« قال رسول الله {{صل}}: غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله والغيرة في غير رمية يبغضها الله والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله وقال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم وقال: إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقراض الله عباده ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة===
قال الله عز وجل { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة }
2479 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} قال: يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر »
قال أبو بكر: قوله وأنا الدهر أي وأنا آتي بالدهر أقلب ليله ونهاره أي بالرخاء والشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز وجل حكاية عنهم { وما يهلكنا إلا الدهر } فأعلم أنه لا علم لهم بذلك وأن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز وجل وما لهم به من علم إن هم إلا يظنون وأخبر النبي {{صل}} إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل وعز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم والله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب===
2480 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم »
===باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة===
2481 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح:
أن أبا سعيد الخدري ذكر
« أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله {{صل}} يخطب - في هيئة بذة - فأمر رسول الله {{صل}} الناس أن يتصدقوا وألقوا ثيابا فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله {{صل}} يخطب ثم ذكر الحديث »
خرجته في كتاب الجمعة
===باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة وسمعة===
والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء والسمعة والله نسأل أن يعيدنا من النار بعفوه قال الله عز وجل { من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا }
2482 - حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه
« أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت: أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله {{صل}} عقلته وعلمته فقال أبو هريرة: افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله {{صل}} وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله {{صل}} في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال: افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله {{صل}} وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله {{صل}} إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير مال فيقول للقارىء: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار فيقول الله له: كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان قارىء فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت فيقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله عز وجل له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله {{صل}} على ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة »
قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا
قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية وأن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال: صدق الله ورسوله { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها } إلى قوله { وباطل ما كانوا يعملون } <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود فإنه اعتمد على ما ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما خالف. وفاته أن أبا زرعة سئل عنه فقال: ثقة كما رواه ابن أبي حاتم عنه كما أن الترمذي لما أخرج الحديث 2383 قواه بقوله حسن غريب وكذلك الحاكم بقوله ( 1 / 419 ): صحيح الإسناد ووافقه الذهبي</ref>
==جماع أبواب الصدقات والمحبسات==
===باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف===
2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر
« أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي {{صل}} ليستأمر فيها قال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر: أن لا تباع أصولها لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا: غير متمول فيها »
قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال ابن عون: وحدثني من قرأ الكتاب: غير متأثل مالا
قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول: أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال لرسول الله {{صل}}: إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله {{صل}}: حبس أصله وسبل تمره قال: فكتب
حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر
===باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد===
والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة
2484 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا ابن عون وحدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون وقال الزعفراني: حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون وحدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون - فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني: ابن السبيل وقال: غير متمول فيه وقال فقال محمد: غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب
===باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها===
وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها
2485 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال:
« أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي {{صل}} - فذكر الحديث بتمامه - وقال: فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع ولا توهب ولا يورث للفقراء والأقوياء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه »
===باب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ومن ذكر معهم===
مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى {{صل}} يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي {{صل}} قد أمر - في خبر يزيد بن زريع - أن يمسك أصلها فقال: إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى {{صل}} الفاروق بإمساك أصلها
2486 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
« أن عمر استأمر النبي {{صل}} في صدقته فقال: إحبس أصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله: فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير مماثل مالا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة حبس آبار المياه===
2487 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس
« فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال: فإذا علي والزبير وطلعة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك وأنا كذلك إذ جاء عثمان فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله {{صل}} قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا وكذا وأتيته فقلت: قد ابتعتها بكذا قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأخرها لك قالوا: اللهم نعم » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين===
2488 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة وكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا وطالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله {{صل}} حقا »
2489 - حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت
« والله ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة »
===باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الأنهار للشارب===
مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وخبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة وحفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة
2490 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته »
قال أبو بكر كراه يعني: حفره <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده</ref>
وباب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل
2491 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان وعبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله - وهو عمرو عن زيد - وهو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:
« لما حضر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا نعم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره.. وفي السند سقط إذ إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل الملائي مات سنة 169 قبل ولادة ابن خزيمة بدهر</ref>
===باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها===
2492 - حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال:
« شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا فقال: يا أيها الناس من أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله {{صل}} قدم المدينة وليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال: من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ قالوا: اللهم نعم قال: فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه هلال بن حق عن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند 1 / 74 - 75 وإسناده حسن فإن هلالا روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان</ref>
2493 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال:
« أشرف عليه - يعني عثمان بن عفان - فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها وجعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين؟ فقالوا: نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر »
===باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية===
2494 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
2495 - حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد - يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد - يعني أباه - حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا: ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب فضل سقي الماء إن صح الخبر===
2496 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال:
« قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال: نعم فقلت: أي الصدقة أفضل؟ قال: إسقاء الماء »
2497 - حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال:
« قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: إسقاء الماء »
===باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها===
2498 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رجلا قال للنبي {{صل}}: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال: نعم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله===
2499 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
« قال رجل: يا رسول الله إن أمي افتلنت نفسها وأبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم قال: أبو كريب: ولم توص وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت »
===باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الآخرة بها===
2500 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال:
« خرج سعد بن عبادة مع النبي {{صل}} في بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها: أوصي فقالت: فيما أوصي؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال: يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: نعم قال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط قد سماه » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2501 - حدثنا عبد الله بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى - وهو ابن حكيم - أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال:
« أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - قال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات</ref>
2502 - حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رجلا: قال لرسول الله {{صل}}: إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها؟ وقال أحمد بن منيع قال يا رسول الله: إن أمي توفيت وقال: فإن لي مخرفا يعني بستانا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح بما قبله</ref>
===باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد إلا غبا===
والدليل على أن قوله: من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول والأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء وسقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان
2503 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال:
« جاء رجل إلى النبي {{صل}} فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة؟ قال: تقول: العدل وتعطي الفضل قال يا رسول الله: فإن لم أستطع؟ قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك وسقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة »
قال أبو بكر: لست أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر من كدير<ref>قال ناصر الدين: رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند الطيالسي 1361 وقد روىعنه قبل الاختلاط وإنما العلة الإرسال فإن كديرا الضبي لم تثبت صحبته</ref>
( آخر كتاب الزكاة )
 
=كتاب المناسك=
==المختصر من المختصر من المسند عن النبي {{صل}} على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة==
===باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز وجل: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام===
2504 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال:
« انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين فقلنا: لو أتينا رجلا من أصحاب النبي {{صل}} فلقينا عبد الله بن عمر فقال: حدثني عمر قال: بينما نحن ذات يوم عند رسول الله {{صل}} إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت » فذكر الحديث بطوله
حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه » انظر ما سبق
===باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه إذ النبي {{صل}} أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس وما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس سوى الأساس وقد أوقع النبي {{صل}} اسم الإسلام بأسم المعرفة بالألف واللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
2505 - حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم - وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان »
===باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي {{صل}} أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين===
2506 - حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين ويرفع في الثالث »
قال أبو بكر قوله: ويرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك بناء <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج وماجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي {{صل}} قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج===
2507 - حدثنا أبو قدامة وأبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أبي حنيفة وحدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثنا عمران - وهو القطان - عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله {{صل}} قال: ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوح » وقال أبو قدامة: بعد يأجوج ومأجوج وقال أبو موسى ليحجن البيت
===باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها===
2508 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال:
« خطب رسول الله {{صل}} الناس فقال: إن الله قد افترض عليكم الحج فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا فقال: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها وقال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه قال: فأنزلت { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } »
===باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها===
2509 - قال أبو بكر - خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة
===باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله===
2510 - قال أبو بكر - خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا
===باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل===
2511 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي وإبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قالا حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل===
2512 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال وأخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال:
« قال رسول الله {{صل}}: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2513 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا ابن عيينة عن سمى وحدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى أبي حنيفة وحدثنا علي بن منذر حدثنا عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »
===باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به===
2514 - حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض وحدثنا يعقوب الدورقي ويوسف بن موسى قالا حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة
« عن رسول الله {{صل}} قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأنما ولدته أمه »
===باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا===
2515 - حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال:
« حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي {{صل}} فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال: مالك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قلبه وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله »
===باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي {{صل}} قد استغفر لهم ولمن استغفروا له===
2516 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: اللهم أغفر للحجاج ولمن استغفر له الحاج » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ليس بالقوي</ref>
===باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي {{صل}} إذ كان {{صل}} قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس===
2517 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول:
« قلما كان رسول الله {{صل}} يخرج في سفر الجهاد وغيره إلا يوم الخميس »
===باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي {{صل}} ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا===
2518 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة
« فجاء رسول الله {{صل}} - يعني إلى بيت أبي بكر - فاستأذن فأذن له فقال رسول الله {{صل}}: فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال النبي {{صل}}: نعم قالت عائشة: فجهزتها أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق »
===باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها===
بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث
2519 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية وحدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع أبي حنيفة وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير أبي حنيفة وحدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى - يعني ابن أبي زائدة - كلهم عن الأعمش وقال أبو معاوية: قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم: أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية وفي حديث الآخرين: لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام »
2520 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش - فذكر الحديث نحوه
2521 - حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم »
قال أبو بكر: قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير وخبر ابن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج وخبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم والزوج جميعا
===باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها===
والدليل على صحة ما تأولت أن النبي {{صل}} لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها وغير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي {{صل}} بتوقيته يومين إباحة ما هو أقل منها
2522 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة - يعني ابن خالد - عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص
« عن رسول الله {{صل}} قال: لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات</ref>
===باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم===
والدليل على أن النبي {{صل}} لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها {{صل}} أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم
2523 - حدثنا علي بن مسلم ويحين بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم »
قال أبو بكر: لم يقل - علمي - أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر:
عن أبيه خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة
2524 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال عيسى: حدثنا وقال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة.
قال أبو بكر في الخبر: هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث بن سعد وابن عجلان وابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير.
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه===
إذ قد زجر {{صل}} أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته تريد بيومها قال الله عز وجل { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } وقال { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها وصح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن
2525 - حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم »
قال أبو بكر: وقد استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير
===باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع ذي غير محرم والدليل على أن النبي {{صل}} أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة===
2526 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم وقال يوسف: إلا ومعها ذو محرم »
قال أبو بكر: البريد اثنا عشر ميلا بالهاشمي <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن زجر النبي {{صل}} عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب===
2527 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر - وهو بن المفضل - حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم عليها »
===باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته===
وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي {{صل}} ولا أخال لأن الله عز وجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي {{صل}} فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي {{صل}}
2528 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال:
« كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله {{صل}}: اذهب فآتني بميمونة فقلت: يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله {{صل}}: ألست تحب ما أحب؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: اذهب فآتني بها قال: فذهبت فجئته بها » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها===
2529 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - عن أبي معبد عن ابن عباس قال:
« سمعت النبي {{صل}} يخطب: ألا لا يخلون رجل بامرأة ومعها ذو محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة قال: انطلق فحج مع امرأتك »
2530 - ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس يقول:
« سمعت رسول الله {{صل}} وهو على المنبر يخطب يقول: فذكر الحديث نحوه وقال: فاذهب فحج بامرأتك »
===باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر===
2531 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول:
« كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أردت سفرا فقال عبد الله: انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله {{صل}} يودعنا استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر===
2532 - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال:
« جاء رجل إلى النبي {{صل}} فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال: زودك الله التقوى قال: زدني قال: وغفر ذنبك قال: زدني بأبي أنت وأمي قال: ويسر لك حيث ما كنت » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الدعاء عند الخروج إلى السفر===
2533 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن عاصم - وهو بن سليمان الأحول - عن عبد الله بن سرجس قال:
« كان النبي {{صل}} إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال »
ثنا أحمد بن مقدار ثنا حماد عن عاصم بمثله. أحمد بن مقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله. وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد - يعني ابن عباد - عن عاصم بمثله وزادا: قيل لعاصم: ما الحور؟ قال: أما سمعته يقول حار بعدما كان.
===باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقائه===
2534 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن رسول الله {{صل}} أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل: إن رسول الله {{صل}} حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله {{صل}} فذكر بعض الحديث وقال ثم خرج رسول الله {{صل}} يعني من مسجد ذي الحليفة - فركب ومعه بشر كثير ركبان ومشاة » ثم ذكر الحديث
===باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا===
2535 - ثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون ثنا يحين بن اليمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال:
« حج النبي {{صل}} وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال: اربطوا أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة » <ref>قال الأعظمي: إسناده منكر حمران بن أعين ضعيف وقد خالف الثقات
قال ناصر الدين: وابن اليمان ضعيف أيضا وهو مخرج في الضعيفة 2734</ref>
===باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الأعياء عنه===
2536 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله {{صل}} خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه وصفوا له وقالوا نتعرض لدعوات رسول الله {{صل}} فقالوا: اشتد علينا السفر وطالت الشقة فقال لهم رسول الله {{صل}}: استعينوا قال عبد الوهاب - أظنه - قال: بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له ففعلنا ذلك وخفنا له وذهب ما كنا نجده »
2537 - حدثنا إسحق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
« شكا ناس إلى رسول الله {{صل}} المشي فدعا بهم وقال: عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر===
2538 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني وإبراهيم بن مرزوق وعمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت ويونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة ألف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه===
2539 - ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو
« عن النبي {{صل}} قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن===
2540 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال:
« بعث رسول الله {{صل}} بعثا وهم نفر فدعاهم رسول الله {{صل}} فقال: ماذا معك من القرآن؟ فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال: ماذا معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة قال: اذهب فأنت أميرهم » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
2541 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال:
« قال عمر: إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
موقوف رجاله ثقات
===باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا===
2542 - ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره
« أن ابن عمر علمهم أن رسول الله {{صل}} كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا وأطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال فإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون »
حدثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكره نحوه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها===
2543 - ثنا الحسن الزعفراني وإسحاق بن وهب الواسطي وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد ورجاء بن محمد العذري قالوا: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعى قال:
« حملنا رسول الله {{صل}} على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال: ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث في رواية لأحمد</ref>
===باب الزجر عن آتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها ولا نازل عنها===
2544 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم - يعني ابن علي - ثنا ليث - وهو بن سعد - وثنا الزعفراني أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة وكان من أصحاب النبي {{صل}} وفي حديثهما جميعا
« أن النبي {{صل}} قال: اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا===
2545 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد ين المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة
« أن رسول الله {{صل}} مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح فانظر الصحيحة 23</ref>
===باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى===
2546 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال:
« قال رسول الله {{صل}}: فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم الله ولا تقصروا عن حاجة »
وحدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر والأسلمي قال: سمعت أبي بمثله مرفوعا <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: صحيح لغيره</ref>
===باب الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة وأن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز وجل يراقبه ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته===
2547 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إن على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب وإنما يحمل الله »
قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي {{صل}} إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال: اركبوها سالمة وابتدعوها سالمة وكذلك في خبر سهل: اركبوها صالحة وكلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي {{صل}} قد اشترط أن تركب سالمة ويشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب والله أعلم <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر===
2548 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير - يعني ابن محمد - قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله {{صل}} إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها ولا تتجاوزوا المنازل وإذا سافرتم في الجذب فانجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وإذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة وإياكم والمعرس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
2549 - ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن جابر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب وعليكم بالمنازل وإذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل وإياكم وقوارع الطريق فإنه مأوى الحيات والسباع وإذا رأيتم الغيلان فأذنوا »
سمعت محمد بن يحيى يقول: كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف. قال ناصر الدين: علته الانقطاع بين الحسن وجابر وتصريحه بالسماع كما في الرواية السابقة مما لا يحتج به لأن زهير بن محمد فيه ضعف من قبل حفظه لا سيما وقد خالفه غيره فلم يذكر السماع فيه كما في هذه الرواية وهي وإن كانت ظاهرة الضعف من أجل ابن يمان فقد تابعه محمد بن سلمة ويزيد بن هارون ثنا هاشم رواه أحمد.. ثم إن في متنه نكارة ولذلك خرجته في الضعيفة 1140</ref>
===باب صفة السير في الخصب والجدب===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزل والعجف
2550 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز - يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
« أن رسول الله {{صل}} قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها وإذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل »
===باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح===
2551 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني - أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« نهى النبي {{صل}} عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه »
قال أبو بكر: في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي {{صل}} قال: أعيا جملي فنخسه النبي {{صل}} بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع
===باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة===
2552 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد - يعني ابن موسى - ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} نهى عن الشرب من في السقا وعن ركوب الجلالة والمجثمة »
قال أبو بكر: يريد ونهى عن المجثمة والمجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد وأخبار النبي {{صل}} أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها===
2553 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال النبي {{صل}}: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب »
===باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان===
2554 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا وهب حدثني سليمان - وهو ابن بلال - حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
« أن النبي {{صل}} قال: الجرس مزمار الشيطان »
===باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز وجل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر===
2555 - ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال:
« قال رسول الله {{صل}}: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل »
ثنا حميد بن الربيع الخزاز وأبو بشر قالا ثنا رويم بن يزيد المقرىء عن الليث بن سعد بمثله <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وهو في الصحيحة 682</ref>
===باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق===
2556 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل »
2557 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل - بمثله وقال: إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل
===باب صفة النوم في العرس===
2558 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة
« أن رسول الله {{صل}} كان عرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا ووضع رأسه على كفيه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب كراهية سير أول الليل===
2559 - ثنا يوسف بن موسى: ثنا جرير عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله {{صل}}: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث في ليلة من خلقه ما شاء » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته في الصحيحة 1518</ref>
===باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الإنتشار والخروج فيه===
2560 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله {{صل}}: وكفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب - قال لنا يوسف - فحوة العشاء »
قال أبو بكر وهذا - علمي - تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر: فجوة <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده قوي لولا عنعنة ابن الزبير..... وهو في الصحيحة 905</ref>
===باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط===
2561 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:
« جاء رجل إلى النبي {{صل}} يريد سفرا فقال يا رسو الله أوصني قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما مضى قال: اللهم أزو له الأرض وهون عليه السفر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن وهو في الصحيحة 1730</ref>
2562 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال:
« كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا »
===باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار===
2563 - ثنا محمد بن بشار ثنا مرحوم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال:
« كنا مع رسول الله {{صل}} في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله {{صل}}: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رأس رواحلكم »
===باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل===
2564 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر
« عن النبي {{صل}} قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلوا آياتي » فذكر الحديث <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما روى عنه غير ربعي</ref>
===باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها===
2565 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي {{صل}} حدثه
« أن النبي {{صل}} لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضيين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب استعاذة عند نزول المنازل===
2566 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك »
2567 - ثنا به يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد - بمثله
===باب توديع المنازل بالصلاة===
2568 - ثنا محمد بن أبي صفون الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب - وكان له مروءة وعقل - عن أنس بن مالك قال:
« كان النبي {{صل}} لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب النهي عن سير الوحدة بالليل===
2569 - ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا عاصم - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر
« قال النبي {{صل}}: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا »
وحدثنا الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا
===باب النهي عن سير الاثنين===
والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة إذ النبي {{صل}} قد أعلم أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس والجن ومعناه عصاة الجن والإنس
2570 - حدثنا بندار وعبد الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب »
قال بندار قال: ثنا ابن عجلان <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب دعاء المسافر عند الصباح===
2571 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب قال حدثني أيضا - يعني سليمان بن بلال - عن سهيل بن أبي صالح وثنا محمد بن يحيى ثنا أبو معصب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر وحدثنا محمد بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات يرفع به صوته »
هذا حديث أبي ضمرة ولم يقل في حديث سليمان وابن أبي حازم: ونعمته وقال في حديث ابن أبي حازم: وحسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات
قال أبو بكر عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب وإنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال وعن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
من طريق سليمان بن بلال وهي طريق الحاكم
===باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار===
2572 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذ غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكني البلد ومن شر والد وما ولد » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف الزبير بن الوليد مجهول كما أفاده الذهبي</ref>
===باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق===
2573 - ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
« كنت أفتل قلائد هدى رسول الله {{صل}} بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين »
2574 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} قلد هديه وأشعره » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي {{صل}} مثلة بجهله===
2575 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسلت عنها الدم »
2576 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال:
« إن رسول الله {{صل}} أشعر الهدى في شق السنام الأيمن »
===باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله===
2577 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
« حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي {{صل}} أنه سأل رسول الله {{صل}} كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينه وبين الناس فيأكلونها وقال في حديث وكيع عن ناجية وقال قال وانحره واغمس نعله في دمه واضرب بها صفحته » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن آكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت===
2578 - ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن ذوبيا أبا قبيصة الخزاعي حدثه
« أن رسول الله {{صل}} بعث معه ببدنه فقال إن: عطب عليك شيء منها فانحرها واغمس نعلها في دم جوفها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك »
وحدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث وقال: عن ابن عباس أن النبي {{صل}} بعث مع ذؤيب ببدن وزاد: واضرب صفحتها
===باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر ولا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي===
2579 - ثنا الربيع سليمان وصالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر حدثني نافع عن ابن عمر
« عن رسول الله {{صل}} قال: من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف</ref>
2580 - ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا زياد - يعني ابن عبد الله البكائي - ثنا محمد بن عبد الرحمن - وهو ابن أبي ليلى - عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال:
« قال رسول الله {{صل}} من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ولكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر: هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف كما بين المؤلف</ref>
===باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك وخالف سنة النبي {{صل}}===
2581 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها
« طيبت رسول الله {{صل}} لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت »
2582 - وحدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول وبسطت يديها
« إني طيبت رسول الله {{صل}} بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحلبه قبل أن يطوف بالبيت »
قال أبو بكر: هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله وعائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي {{صل}} حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام والدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير
===باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك والدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس===
2583 - ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور - وهو ابن زادان - عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال:
« قالت عائشة طيبت النبي {{صل}} قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك »
قال ابن هشام: عن منصور. وقال أحمد عن عائشة قالت طيبت - يعني النبي {{صل}}
2584 - وفي خبر أبي نضرة عن أبي سعيد « عن النبي {{صل}} أن أطيب المسك » دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام===
2585 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله {{صل}} وهو محرم »
2586 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة
« لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله {{صل}} وإنه ليلبي »
2587 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح شعبة ثنا الحكم وحماد ومنصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود: عن عائشة أنها قالت
« كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله {{صل}} وهو محرم »
قال سليمان: في شعر وقال منصور: في أصول الشعر وقال الحكم وحماد: في مفرق رأسه
===باب استحباب الإغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن===
2588 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه
« أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال: فذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله {{صل}} فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا »
سمعت الربيع يقول: سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي: يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان كذلك وإلا فالشيىء إذا ضاق اتسع
===باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت===
2589 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه
« أن النبي {{صل}} وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا »
قال عبد الجبار في حديثه: قال وذكر لي ولم أسمع أنه قال: ولأهل اليمن يلملم وقال المخزومي وقال عبد الله: وبلغني أن النبي {{صل}} قال: ويهل أهل اليمن من يلملم
===باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي {{صل}} لمن منازلهم ورائها والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم===
2590 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد - يعني ابن زيد - عن عمرو - وهو ابن دينار - عن طاوس ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها »
===باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله===
ولمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالحجفة وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته وإذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي {{صل}} لمن منزله ورائها وخبر ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر وفي خبر ابن عباس دلالة على أن النبي {{صل}} إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل
2591 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال:
« وقت رسول الله {{صل}} لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هي لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة ثم من كان دون تلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة »
===باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا===
2592 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد - يعني ابن بكر - أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير
« أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال: أحسبه يريد النبي {{صل}} فقال: مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم »
قال أبو بكر: قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير
===باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي {{صل}} لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها===
إذ النبي {{صل}} وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى {{صل}} وجميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى {{صل}} يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها واتباع سنة النبي {{صل}} أفضل عما سواها
2593 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم »
===باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام===
وإن كان الاغتسال لا يطهر غير النفساء وغير الحيض إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل والرأي ولكن لما أمر النبي {{صل}} النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس
2594 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر - وهو ابن محمد - حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي {{صل}} قال: ولدت أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله {{صل}} كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري ثم أهلي
قال أبو بكر في قوله: واستثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع »
===باب استحباب الإغتسال للإحرام===
2595 - ثنا عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه
« أن النبي {{صل}} تجرد لإهلاله واغتسل » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني مجهول الحال قال ناصر الدين: لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر في المستدرك 1 / 447 وصححه هو والذهبي</ref>
===باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ الله جل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائر الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها===
2596 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال:
« لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج »
وثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحوه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح وهو موقوف</ref>
===باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام===
2597 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله
« أن رجلا قال: يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران »
قال وكان عبد الله يقول: ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين
===باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام===
2598 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« نهى رسول الله {{صل}} أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران »
===باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام===
2599 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
« أن رجلا أتى النبي {{صل}} فقال: يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس قال: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين »
2600 - ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي - وهذا حديثه - ثنا شجاع - وهو ابن الوليد أبو بدر - قال أبو داود قال ثنا وقال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن رسول الله {{صل}} قال: لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال===
2601 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
« أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك===
2602 - ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان وثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة
« أن النبي {{صل}} مر بضباعة وهي شاكية فقال: اتريدين الحج؟ فقالت: نعم قال: فحجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد الجبار »
===باب الإكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك===
2603 - ثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله {{صل}} مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل إن رسول الله {{صل}} حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله {{صل}} ويفعل كما يفعل فخرج رسول الله {{صل}} حتى أتا مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله {{صل}} وركب معه بشر كثير ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله {{صل}} حتى ظهر على البيداء فأهل ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي وخلفي مد البصر ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله {{صل}} »
===باب إباحة القران بين الحج والعمرة والإفراد والتمتع والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرأ مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك===
2604 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت
« خرجنا موافيين هلال ذي الحجة فقال النبي {{صل}}: من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة »
2605 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
« أهل رسول الله {{صل}} بالحج وأهل به ناس وأهل ناس بالحج والعمرة وأهل ناس بالعمرة »
لم يقل عبد الجبار: وأهل به ناس وزاد قالت: فكنت فيمن أهل بالحج والعمرة
===باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي {{صل}} أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة===
2606 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد - يعني ابن جعفر - حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت
« قدم النبي {{صل}} لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على وهو غضبان فقلت: من أغضبك؟ فقال: أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم: يترددون - أحسب - لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا »
===باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله===
2607 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله {{صل}}: من كان معه هدى فليهل بالحج والعمرة »
===باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق أهدى===
ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد إذ النبي {{صل}} قد قلد الغنم الذي أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال وسنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى ومن أراد الحج أو الحج والعمرة وأهدى أو ساق الهدى معه في التقليد سيان لا فرق بينهما
2608 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة - يعني ابن حميد - حدثني منصور وحدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله {{صل}} ثم يمكث حلالا هذا حديث الزعفراني »
===باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت===
2609 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل »
ثنا بندار أيضا ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله وقال صلى الظهر بذي الحليفة وأشعر بدنته ولم يقل: وسلت عنها الدم
قال أبو بكر: هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر وأشعر إبدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل فقوله: وأشعر بدنته يريد أن النبي {{صل}} أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان وأمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي {{صل}} أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده وأمر غيره بإشعار بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها ومن قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل
===باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع===
والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم بالحج والعمرة أولهما كان الإحرام جائزا إذ النبي {{صل}} قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض والنفاس
2610 - أخبرني محمد بن عبد الله بن الحكم أن ابن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر
« أنه خرج حاجا مع رسول الله {{صل}} حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله {{صل}} فأخبره فأمره رسول الله {{صل}} أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة===
2611 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول:
« هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله {{صل}} والله ما أهل رسول الله {{صل}} إلا عند باب المسجد »
===باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة===
ضد قول من زعم إن النبي {{صل}} لم يهل حتى أتى البيداء وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه
2612 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر
« أن إهلال النبي {{صل}} من ذي الحليفة حين استوت به راحلته »
2613 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال قال ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} كان إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل »
===باب استحباب الإستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال===
2614 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع
« أن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال: ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي {{صل}} فعل ذلك »
===باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنابا بالنبي {{صل}}===
2615 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع وسالم
« أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح ويخبر الله رسول الله {{صل}} كان يفعل ذلك
===باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة===
2616 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه
« أن النبي {{صل}} أتى وهو في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله {{صل}} وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسطا من ذلك »
===باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي===
2617 - حدثنا الربيع بن سليمان ومحمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير حدثني عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب
« حدثني رسول الله {{صل}} قال: أتاني الليلة آت من ربي - وهو بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة
===باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما===
2618 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك
« أن رسول الله {{صل}} قال: لبيك بحج وعمرة »
2619 - ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا مرارا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ومن غير قصدنية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام===
2620 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله {{صل}} مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال: نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله {{صل}}: بم أهللت؟ قال قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: فإني أهلك بالحج » فذكر الدورقي الحديث بطوله
قال أبو بكر: فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي {{صل}} وهو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي {{صل}} لأن النبي {{صل}} إنما كان مهلا من طريق المدينة وكان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن وإنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي {{صل}} عند اجتماعهما بمكة فأجاز {{صل}} إهلاله بما أهل به النبي {{صل}} وهو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي {{صل}} بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا وقصة أبى موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي {{صل}} وهو منيخ بالبطحاء فقال {{صل}}: قد أحسنت غير أن النبي {{صل}} في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدى محله وأمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى وقد بينت هذه المسألة في كتاب الكبير
===باب صفة تلبية النبي {{صل}}===
2621 - ثنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالا ثنا إسمعيل قال أحمد أخبرنا وقال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
« أن تلبية النبي {{صل}}: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك »
قال مؤمل في حديثه: وزاد بن عمر: لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل
2622 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال:
« تلقفت التلبية من رسول الله {{صل}} فذكر مثل حديث مؤمل »
===باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي {{صل}} جائز===
والدليل على أن بعض أصحاب النبي {{صل}} قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي {{صل}} في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
2623 - ثنا عبد الله بن سعد الأشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة
« أن النبي {{صل}} قال في تلبيته: لبيك إله الحق » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
2624 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن الفضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال:
« كان من تلبية رسول الله {{صل}}: لبيك إله الحق »
===باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه===
ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي {{صل}} مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي {{صل}} وكان أعلم قد كان يخفي عليه الشيء من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن والعلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام والعلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا: ذا المعارج مع النبي {{صل}} وجابر بن عبد الله دونه في السن والعلم والمكان مع النبي {{صل}} قد أعلم أنهم كانوا يزيدون: ذا المعارج ونحوه والنبي {{صل}} يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام والعلم ما علمه جابر بن عبد الله
2625 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه
« عن النبي {{صل}} قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2626 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي {{صل}} فقال: فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال: وأما الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه والنبي {{صل}} يسمع لا يقول شيئا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب رفع الصوت بالتلبية===
2627 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه
« عن النبي {{صل}} قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » وقال أحمد بن منيع: بالإهلال والتلبية
===باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج===
2628 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال:
« قال رسول الله {{صل}}: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
2629 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال:
« قال رسول الله {{صل}}: أتاني جبريل فقال لي: أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول: إن أفضل العمل كذا وإنما تريد: من أفضل وخير العمل كذا وإنما تريد من خير العمل والنبي {{صل}} إنما أراد بقوله: فإنهما شعار الحج أي من شعار الحج
2630 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج قال أبو بكر: خرجت طريق هذا الخبر في كتاب الكبير » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال===
2631 - ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق
« أن رسول الله {{صل}} سئل أي الأعمال أفضل قال: الحج والثج »
قال أبو بكر: العج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن؟ الدم من المنحر <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا وأمده===
2632 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا ابن عباس
« قال: انطلقنا مع رسول الله {{صل}} من مكة إلى المدينة فلما أتينا وادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قلنا: وادي الأزرق قال: كأنما أنظر إلى موسى فنعت من طوله وشعره ولونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود: أظنه ثنية موسى فقال أي ثنية هذه؟ فقلنا ثنية موسى قال: كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
2633 - ثنا أبو موسى ثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال:
« سرنا مع رسول الله {{صل}} بين مكة والمدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق قال: كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود - واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: هو شيء أو كذا فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بسند المصنف</ref>
===باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي===
2634 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة - يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وهجر حتى تنقطع الأرض ها هنا - يعني عن يمينه وعن شماله » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد===
2635 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال:
« سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه: أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم قال: فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه ثم كأنهم هابو ذلك فسألوا رسول الله {{صل}} فقال: اشتركتم أو أشرتم؟ قالوا: لا قال النبي {{صل}}: فكلوه »
وفي خبر ابن أبي عدي قال: أشرتم أو أعنتم وفي خبر ابن أبي عدي عن شعبة بمثله وقال أشرتم أو صدتم أو أعنتم قالوا: لا قال فكلوه
===باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم===
2636 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
« أنه أصاب حمار وحش وهو مع قوم وهم محرمون فذكروه للنبي {{صل}} فقال: أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا: لا: قال: فكلوه »
===باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه===
2637 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري وحدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريح أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال:
« مر بي رسول الله {{صل}} وأنا بالأبواء قال: ابن معمر أو بودان فأهديت له حمارا وحشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله {{صل}} الكراهية في وجهي قال: إنه ليس براد عليك ولكنا حرم
وفي خبر ابن جريح: قلت لابن شهاب: الحمار عقير قال: لا أدري »
قال أبو بكر: في مسألة ابن جريح الزهري وإجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدى للنبي {{صل}} وكيف يروى أن النبي {{صل}} أهدى له لحم حمار أو رجل حمار وهو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي {{صل}} عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير من قال في الخبر: أهديت له لحم حمار أو قال: رجل حمار أو قال: حمارا
===باب ذكر خبر روي عن النبي {{صل}} في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر===
قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال
2638 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح وقرأته على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال:
« كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله {{صل}} »
هذا لفظ حديث الدورقي وقال بندار: عن محمد بن المكندر
قال أبو بكر: أخبر أبي قتادة وتصويب النبي {{صل}} فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو قتادة ومسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء وأكله من ذلك اللحم من هذا الباب وخبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا
===باب ذكر خبر روي عن النبي {{صل}} في رده لهم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر===
وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال وإن اصطاده الحلال
2639 - قرأت على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال:
« لما قدم زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي {{صل}}؟ فاستذكرته فقال: أهدي إلى النبي {{صل}} لحم صيد وهو محرم فرده وقال: إنا حرم »
قال أبو بكر: رواه زهير عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب قال: أهدي لرسول الله {{صل}} لحم صيد فقال: لولا إنا حرم قبلناه؛ حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير.
قال أبو بكر: فخبر طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عن ابن عباس أهدي للنبي {{صل}} حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمارا وحشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل من قال أهديت له حمارا وحشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة
وخبر عائشة أهدي للنبي {{صل}} لحم ظبي وهو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم والبراء بن عازب
2640 - حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد - يعني ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرازق عن ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال:
« قدم زيد بن أرقم مكة - لم يقل ابن معمر مكة فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي {{صل}} حراما قال: نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه وقال: إنا لا نأكله إنا حرم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل المحرم وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام
2641 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن الزهري - ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب وعن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله
« عن رسول الله {{صل}} أنه قال: لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيده أو يصد لكم »
حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد - يعني ابن موسى - حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله وهو بن سالم - عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء غير أنه قال:
صيد البر ولم يقل: لحم » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
2642 - وقد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
« قال: خرجنا مع رسول الله {{صل}} زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله {{صل}} وذكرت إني لم أكن أحرمت وإني اصطدته لك فأمر النبي {{صل}} أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له »
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر
قال أبو بكر: هذه الزيادة: إنما اصطدته لك قوله: ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون {{صل}} أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه {{صل}} أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة
« أنه خرج مع رسول الله {{صل}} وهم محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه وسألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله {{صل}} فذكروا ذلك له فقال: هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا: نعم فأتوا برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة وذلك من قال أن النبي {{صل}} أكل من لحم ذلك الحمار »
===باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم===
2644 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس: أنه قال:
« يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله {{صل}} أهدى له بيضاة نعام وهو حرام فردهن؟ قال: نعم »
قال أبو بكر في خبر جابر: لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام===
إذ النبي {{صل}} المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد والله عز وجل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }
2645 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن جريح عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ح وثنا أبو موسى وثنا محمد بن عبد الله - يعني الأنصاري أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال:
« لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أناكلها؟ قال: نعم قلت أصيد هي؟ قال: نعم قلت: سمعته من رسول الله {{صل}}؟ قال: نعم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم===
2646 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال:
« جعل رسول الله {{صل}} في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2647 - ثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور - وهو بن زاذان - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:
« قضى في الضبع بكبش »
قال ابن هشام: عن منصور <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن===
مع الدليل على الله عز وجل أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان وكذلك وقيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان ولو كان المثل في القيمة لم يجعل {{صل}} جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد
2648 - حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتوكل » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء 1050</ref>
===باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه===
2649 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه - وهو ابن وهب - عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان
« عن النبي {{صل}} قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح »
قال أبو بكر: خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
==جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي {{صل}} أو دلت على إباحتها==
===باب الرخصة في غسل المحرم رأسه===
2650 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه قال:
« امترى المسور بن مخرمة وابن عباس وهما بالعرج في غسل المحرم رأسه وقال مرة في غسل النبي {{صل}} رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيته بالعرج وهو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت: إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله {{صل}} يغسل رأسه وهو محرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما في رأسه وقال: هكذا رأيت رسول الله {{صل}} يفعل فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له المسور: لا أماريك في شيء بعدها أبدا »
===باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه===
2651 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا - يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول:
احتجم رسول الله {{صل}} وهو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: احتجم رسول الله {{صل}} وهو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا
===باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب===
إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي {{صل}} أدهن وهو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر
2652 - ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم ويحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} أدهن بزيت غير مقتت وهو محرم »
قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف</ref>
2653 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق ثنا عبد الرازق أخبرنا الثوري -
« قال أبو بكر: وهما علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي {{صل}} ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي وهكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد
ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال
رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع
ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال: إذا أراد أن يحرم
حدثناه محمد بن يحيى إنا الهيثم بن جميل
قال أبو بكر: فاللفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي {{صل}} قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك والمسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى {{صل}}
سمعت محمد بن يحيى يقول: غير مقتت غير مطيب <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة مداواة المحرم عينه إذا أصابه رمد بالصبر===
2654 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث
« عن النبي {{صل}}: أن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر »
===باب الرخصة في السواك للمحرم===
2655 - ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة وثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الدرامي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} احتجم وهو محرم وهل تسوك النبي {{صل}} وهو محرم؟ قال: نعم »
===باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام===
2656 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
« سمعت النبي {{صل}} يهل متلبدا »
ثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك: يلبد المحرم رأسه؟ قال: بالصمغ والغاسول
===باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى===
2657 - ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس
« احتجم رسول الله {{صل}} - وهو محرم - على رأسه »
قال أبو بكر خبر ابن بحينه من هذا الباب
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه===
2658 - ثنا محمد بن الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال:
« سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال: ما كنا نرى إن ذلك يكره إلا لجهده ولم يسنده وقال: قد احتجم النبي {{صل}} وهو محرم ومن وجع وجده في رأسه »
===باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم والدليل على أن النبي {{صل}} قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس ومرة على ظهر القدم===
2659 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس
« أن النبي {{صل}} احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي {{صل}} في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه===
2660 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ح وثنا بندار حدثني عبد الأعلى وثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر - يعني ابن المفضل - قالوا ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال:
« احتجم رسول الله {{صل}} وهو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه »
لم يقل لنا بندار: أو بوركه قيل لنا: إنه كان في كتابه ولم يتكلم به
قال أبو بكر في خبر ابن عباس وابن بحينة أن النبي {{صل}} احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم وإنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس أن إحدى الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه وفي خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه وقد روى ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر: <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2661 -
« أن رسول الله {{صل}} احتجم من رهصة أصابته »
حدثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن ابن خثيم
قال أبو بكر: فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي الزبير عن جابر
===باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفسر===
2662 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة وثنا علي بن خشرم وحدثنا عيسى عن شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس
« أن النبي {{صل}} أتى على رجل يسوق بدنة فقال: اركبها قال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك أو ويحك » هذا لفظ حديث أبي داود <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة وكان النزول عنها
2663 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن ابن جريح وحدثناه مرة ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يسئل عن ركوب البدنة قال: اركبها حتى تجد ظهرا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف ومن غير أن يشق الركوب على البدنة===
2664 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد - يعني ابن أبي بكر - ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا »
===باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا===
2665 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة
« قال رسول الله {{صل}} وسلم: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور »
2666 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم - وهو ابن أبي مريم - أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله {{صل}} نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي {{صل}} قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور إلا أنه قال في حديث - يعني حديث أبي هريرة - الحية والذئب والكلب العقور
حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا وقال: إلا أنه قال في حديثه: والحية والذئب والنمر والكلب العقور
قال ابن يحيى: كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر
2667 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن بحر ثنى حاتم ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« إن رسول الله {{صل}} قال: خمس قتلهن حل في الحرم: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور »
قال أبو بكر: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء ولا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي {{صل}} قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: صحيح لغيره</ref>
===باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل===
2668 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله
« أن النبي {{صل}} أمر محرما بقتل حية في الحرم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
2669 - ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة
« عن النبي {{صل}} قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة »
===باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله===
ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظه في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي {{صل}} ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها
2670 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية
« أن يعلى بن أمية قال لعمر: ليت إني أرى النبي {{صل}} حين يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة وعليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال: فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ قال: فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي {{صل}} فقال: أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات وأما الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك »
===باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب===
والدليل على أن النبي {{صل}} لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي {{صل}} عند الإحرام
2671 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال:
« وددت أني أرى رسول الله {{صل}} حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال: إني أهللت بالعمرة وعلي هذا فكيف أصنع؟ فقال له رسول الله {{صل}}: كيف كنت تصنع لي حجتك؟ قال: أنزع هذه الثياب وأغسله قال: فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال وأنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله {{صل}} يغط محمرا وجهه »
هذا حديث عبد الجبار وقال المخزومي قال: كنا مع النبي {{صل}} بالجعرانة وقد قلت لعمر: وددت أني أرى رسول الله {{صل}} وقال واغسل عني هذا الخلوق
===باب ذكر البيان أن النبي {{صل}} إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه===
إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي {{صل}} أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر: في خبر عمرو بن دينار قال: وعليه مقطعات متضمخ بخلوق والخلوق لا يكون - علمي - إلا فيه زعفران وفي خبر منصور بن زاذان وعبد الله بن أبي سليمان وابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: وعليه جبة ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد
2672 - ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور وعبد الملك وابن أبي ليلى والحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية قال:
« جاء أعرابي إلى رسول الله {{صل}} وعليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال: يا رسول الله إني أحرمت فما ترى والناس يسخرون مني؟ قال: فأطرق عنه هنيهة قال: ثم دعاه فقال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك » غير أنه قال في آخر الحديث قال حجاج: ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه وثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال: كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر زجر النبي {{صل}} عن تزعفر المحل والمحرم جميعا===
والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية أن النبي {{صل}} إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
2673 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال:
« نهى رسول الله {{صل}} الرجال عن التزعفر قال حماد: يعني الخلوق »
2674 - حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب وثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال:
« نهى رسول الله {{صل}} أن يتزعفر الرجل »
===باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي {{صل}} في خبر يعلى يغسل الطيب الذي كان على المحرم===
إذ النبي {{صل}} قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
2675 - ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال:
« شحيت يوما فقال لي صاحب لي: إذهب بنا إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت وتخلفت وكان رسول الله {{صل}} يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافى يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي: يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت؟ قلت: لا فقال لي رسول الله {{صل}} فاذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله {{صل}} قال وعاد بخير دينه العلا تاب واستهلت السماء »
قال أبو بكر: فقد أمر {{صل}} يعلى بن مرة بغسل الخلوق وهو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه===
قال أبو بكر: في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال: إنزع جبتك ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال: كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه
===باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه===
2676 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال:
« أتى علي رسول الله {{صل}} زمن الحديبية وأنا كثير الشعر فقال: كأن هوام رأسك يؤذيك؟ فقلت: أجل قال: فأحلقه واذبح شاة نسكية أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين »
===باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي {{صل}} بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة===
2677 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة
« أن النبي {{صل}} مر به وهو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر والقمل تتساقط على وجهه فقال له النبي {{صل}} يؤذيك هذه؟ فقال: نعم يا رسول الله فنزلت: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فأمره النبي {{صل}} وهم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية فأمره النبي {{صل}} أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة »
قال أبو بكر: خبر شبل عن أبن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا
===باب ذكر الدليل===
على أن في قوله تعالى: { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة } اختصار كلام معناه: فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل وعلا: { اضرب بعصاك البحر فانفلق } أراد: فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام وحذف فضرب والعلم محيط أن أنفجار الحجر ابنجاسه وانفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى {{صل}} ولا شك ولا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر والبحر فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
2678 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة
« أن رسول الله {{صل}} رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: ايؤذيك هوامك؟ قال: نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية فأمر رسول الله {{صل}} أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام »
قال أبو بكر: قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق وأنه ثلاثة آصع وبينت أن الصاع أربعة أمداد وأن الفرق ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أخبار النبي {{صل}} وهذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز وجل أجمل فريضة وبين مبلغه على لسان نبيه {{صل}} إذ الله عز وجل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام ولا مبلغ الصدقة ولا عدد من يصدق الفدية عليهم ولا وصف النسك فبين النبي {{صل}} الذي ولاه الله عز وجل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين وأن النسك شاة وذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب فسبع بقرة وسبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة وسبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية وفي الأضحية والهدى ولم يختلف العلماء أن سبع بدنة وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم: أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر وقد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية وبينت أن الله عز وجل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى {{صل}} أو على لسان أمته لأن الله عز وجل إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه وقد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس وإن لم يكن به أذى من رأسه ولا كان مريضا وكان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى ولا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب ولو لم يجز الحكم المثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز شعر رأسه بمقراض أو فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جائز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع
===باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك===
2679 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قال سلم حدثنا ابن إدريس وقال الأشج حدثني عبد الله بن إدريس وكتبه لي وأخرجه إلي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} حجاما وإن زمالة رسول الله {{صل}} وزمالة أبي بكر واحدة فنزلنا العرج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر قالت: فجلس رسول الله {{صل}} وجلست عائشة إلى جنبه وجلس أبي بكر إلى جنب رسول الله {{صل}} من الشق الآخر وجلست إلى جنب أبي ننتظر غلامه وزمالتنا متى يأتينا فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره قال فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال أضلني الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه ويقول: بعير واحد أضللت وأنت رجل فما يزيد رسول الله {{صل}} على أن يبتسم ويقول أنظروا إلى هذا المحرم وما يصنع هذا حديث الأشج قال سلم: وكانت زاملتنا وزاملة رسول الله {{صل}} »
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه
قال الدورقي: وكانت زمالة رسول الله {{صل}} وزمالة أبي بكر
وقال يوسف: وكانت زاملة أبي بكر وزاملة رسول الله {{صل}} <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق</ref>
===باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز===
2680 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال:
« دخل رسول الله {{صل}} مكة معتمرا قبل أن يفتحها وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:
( خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله )
( ضربا يزيل الهام عن مقيلة ويذهل الخليل عن خليله )
فقال عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله {{صل}} تقول هذا الشعر؟ فقال النبي {{صل}}: خل عنه يا عمر فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند عدم وجود النعلين بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين===
2681 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي وعمران بن موسى القراز وأحمد بن المقدم العجلي قالوا: حدثنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أن ابن عباس قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لا يجد النعلين قال: أحمد بن المقدم عن عمرو بن دينار
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين لا كلما وقع عليه اسم خف وإن كان فوق الكعبين
2682 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن رجلا سأل رسول الله {{صل}} وهو بذاك المكان فقال: يا رسول الله ما لا يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران ولا البرنس »
2683 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أخبرنا ابن عون وثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} قال: إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين===
لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا وترك الساقان فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
2684 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله
« أن رجلا قال: يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين »
وفي خبر حماد بن زيد عن أيوب الذي أمليته قبل: فليلبسها أسفل من الكعبين وهكذا قال ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي {{صل}}: فمن لم يجد نعلين فليلبسهما - يعني الخفين - أسفل من الكعبين
ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالا ثنا إسماعيل أنا أيوب وقال ابن جريح: أخبرني نافع عن ابن عمر في هذا الخبر: فليقطعهما يجعلهما أسفل من الكعبين
ثناه محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح وقد خرجت طرق هذا اللفظ في كتاب الكبير <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2685 - ح وفي خبر سالم عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}}: فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين »
ثناه عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه
===باب ذكر ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال===
2686 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب ثنا عبد الأعلى قال قال محمد - يعني بن إسحاق - حدثني الزهري عن سالم
« أن ابن عمر قد كان صنع ذلك - يعني قطع الخفين للنساء - حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله {{صل}} قد رخص للنساء في الخفين » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه===
2687 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن النفيل ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال:
« أمر - يعني النبي {{صل}} - بقية له من شعر فضربت له بخمرة فسار رسول الله {{صل}} حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها »
===باب إباحة استظلال محرم وإن كان راكبا غير نازل===
2688 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي - عن زيد وهو ابن أبي أنيسة - عن يحيى بن الحصين الأحمسي عن أم الحصين جدته قالت
« حججت مع رسول الله {{صل}} حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا يقود أحدهما بخطام راحلته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة »
===باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين===
2689 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
« كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو طين »
حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب ولا زعفران ونلبس الممشق إنما هو طين <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث في الطريق التالي ومحمد بن بكر هو البرساني ومحمد بن معمر هو البحراني وكلهم من رجال الشيخين
===باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مجمل أحسبه غير مفسر===
2690 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن حميد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت
« كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حبستها مجملة===
والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها قال أبو بكر: في زجر النبي {{صل}} المحرمة عن الانتقاب دلالة على أن ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها
2691 - وقد روي يزيد بن أبي زياد - وفي القلب منه - عن مجاهد عن عائشة قالت
« كنا مع رسول الله {{صل}} ونحن محرمون فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجهنا »
حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس قال: سمعت يزيد بن أبي زياد ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ح حدثنا محمد بن هشام حدثنا هشيم جميعا عن يزيد بن أبي زياد
قال في حديث جرير: فإذا جاوزنا وفي حديث هشيم: فإذا جاوزنا كشفناه <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول الله {{صل}} والبيوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا===
2692 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} أنه بات بذي طوى حتى أصبح فدخل مكة »
===باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي {{صل}} إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الإقتداء به===
2693 - حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر
« أن النبي {{صل}} كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى »
===باب استحباب الإغتسال لدخول مكة إذ النبي {{صل}} اغتسل عند إرادته دخول مكة===
2694 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر - يعني الحنفي - حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال:
« أهل مرة ذي الحليفة من عند الشجرة وأن رسول الله {{صل}} لما جاء ذا طوى بات حتى يصلي الصبح فاغتسل ثم دخل من أعلى مكة من كدى وخرج حين من كدى من أسفل مكة »
2695 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع
« أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب إذا استوت به استقبل القبلة فأهل ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل وزعم أن النبي {{صل}} فعل ذلك »
===باب ذكر قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة===
2696 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن حنين قال:
« حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة اثنتي عشرة مرة قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال فذكر الحديث وقال: رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش قطعت التلبية قال: صدقت يا ابن حنين خرجت مع رسول الله {{صل}} فلما دخل العرش قطع التلبية فلا تزال تلبيتي حتى أموت »
قال أبو بكر: قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر أول ما يبتدىء الطواف لعمرته لخبر ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله {{صل}} كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر
2697 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قالا حدثنا هشيم أخبرني ابن أبي ليلى قال محمد بن هشام: عن ابن أبي ليلى
قال أبو بكر: فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين كان فيه ما دل على أن النبي {{صل}} قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة وخبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما.
فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبية عند دخول عروش مكة فإن كان معتمرا لم يعد إلى التلبية وإن كان مفردا أو قارنا عاد إلى التلبية عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة لأن فعل ابن عمر كالدال على أنه رأى النبي {{صل}} قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
حدثناه الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال قال عطاء بن أبي رباح: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف رواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ورواه عبد الملك وهمام عن عطاء موقوفا على ابن عباس فالصواب وقفه ورواية ابن عمر أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما</ref>
2698 - حدثنا محمد بن مهدي العطار حدثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - حدثني ابن زبر - وهو عبد الله بن العلاء بن زبر - حدثني القاسم بن محمد
« قال: رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم ويعاود إذا طاف بالبيت وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة »
قال أبو بكر: وأخبار النبي {{صل}} أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعا لم يعاود سأذكر تلبيته إلى أن رمى جمرة العقبة في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله لذلك وشاء » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد بن مهدي العطار وأظنه محمد بن مهدي الزيلعي الذي ترجمه ابن أبي حاتم فقال: " روى عن أبي داود الطيالسي روى عنه أبو زرعة " وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة كما هو معروف ويكفي في توثيقه أنه من شيوخ ابن خزيمة في هذا الصحيح وبعيد جدا أن يكون مثله غير صحيح والله أعلم</ref>
===باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة===
2699 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني عمر - وهو ابن الحارث - عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن
« أن رجلا من أهل العراق قال له: سل عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فسألته فقال: قد حج رسول الله {{صل}} فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت » فذكر حديثا فيه بعض الطول
===باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة===
2700 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أخبرنا أبو الطفيل وسألته عن الرمل بالكعبة الثلاث أطواف فزعم أن ابن عباس أخبره
« أن رسول الله {{صل}} لما قدم في عقد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش مما يلي الحجر أو الحجر » فذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر: لم أقيد في التصنيف الحجر أو الحجر <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب===
والدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين ولسترة العورة وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ ولا كانت ثيابا فأخرة إذ الله عز وجل قال في محكم تنزيله { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ولم يرد بهذا الأمر لبس الثياب المزينة بالصبغ والموشى ولا لبس الثياب الفاخرة ولكن أراد لبس الثياب التي توارى العورة كانت فاخرة أو دنيئة إذ الآية إنما نزلت زجرا عما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غير ساتري عوراتهم بالثياب
2701 - حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة - وهو ابن كهيل - قال سمعت مسلم البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال:
« كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2702 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب:
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول:
« يوم النحر يوم الحج الأكبر قال ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله {{صل}} قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون الناس يوم النحر: ألا لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » قال ابن شهاب وكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة
===باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر===
قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يديه حين رأى البيت ويحسب أنه خلاف خبر مقسم عن ابن عباس ونافع عن ابن عمر عن النبي {{صل}} ترفع الأيدي في سبع مواطن في الخبر: وعند استقبال البيت
2703 - حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قال:
« قال النبي {{صل}}: ترفع الأيدي في سبعة مواطن وفي الخبر: وعند استقبال البيت »
قال أبو بكر: لم أجعل لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلوا في هذا الإسناد وبينته في كتاب الكبير <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
2704 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال:
« سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه؟ قال: ما أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله {{صل}} فلم يكن يفعل هذا » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها===
والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا أي لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه
2705 - ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة حدثني أبي سويد بن حجير ثنا المهاجر بن عكرمة قال:
« سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يقضي صلاته وطوافه ثم يخرج من المسجد فيستقبل البيت فقال: ما كنت أرى يفعل هذا إلا اليهود » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب الدعاء عند دخول المسجد===
2706 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا الضحاك بن عثمان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم » <ref>قال ناصر الدين: إسناده جيد وهو على شرط مسلم وفي الضحاك كلام لا يضر</ref>
===باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما===
2707 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عباس في حديث طويل قال:
« فاضطبع رسول الله {{صل}} وأصحابه ورملوا ثلاثة أطواف ومشوا أربعة »
===باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي {{صل}} لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد===
إذ النبي {{صل}} إنما رمل في الابتداء واضطبع ليرى المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد
2708 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:
« سمعت عمر بن الخطاب يقول فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نضعه مع رسول الله {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف===
2709 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - حدثنا جعفر حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي {{صل}} فقال فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى أتينا الكعبة فاستلم رسول الله {{صل}} الحجر الأسود ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا »
2710 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وقال عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
« رأيت النبي {{صل}} حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاث أطواف من السبع »
===باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم===
2711 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال:
« قبل عمر بن الخطاب الحجر فقال: أمل والله لقد علمت إنك حجر ولولا إني رأيت رسول الله {{صل}} يقبلك ما قبلتك قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم »
===باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود وفي القلب من محمد بن عون هذا ووضع اليدين على الحجر ومسح الوجه بهما ولكن خبر محمد بن علي ثابت===
2712 - حدثنا سلمة بن شيب نا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال:
« استقبل رسول الله {{صل}} الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات » <ref>قال الأعظمي: إسناده منكر فيه محمد بن عون متروك</ref>
2713 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر - وهو محمد بن علي - عن جابر بن عبد الله قال:
« فدخلنا مكة حين ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي {{صل}} باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلم وفاضت عيناه بالبكاء فذكر الحديث وقال: ورمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه ثم مسح بهما وجهه » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق</ref>
===باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم===
2714 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن عبد الله قال:
« رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله {{صل}} فعل هكذا ففعلت » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه===
2715 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبوخالد أخبرني عبيد الله عن نافع قال:
« رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله {{صل}} يفعله »
حدثنا به أبو كريب حدثنا أبو خالد حدثنا عبد الله بن عمر.
===باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف===
2716 - قرأت على أحمد بن أبي شريح الرازي أن عمر بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك فهذه تلبية رسول الله {{صل}} حتى إذا انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين »
===باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة===
2717 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
« رمل رسول الله {{صل}} ثلاثا ومشى أربعا »
===باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود===
2718 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا مالك وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن رسول الله {{صل}} رمل من الحجر إلى الحجر زاد على: ثلاثا ومشى أربعا »
===باب ذكر العلة التي لها رمل النبي {{صل}} في الإبتداء===
2719 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن الجريري عن ابن الطفيل قال:
« قلت لابن عباس الرمل ثلاثة أشواط بالبيت وأربعة مشيا إن قومك يزعمون أنها سنة قال: صدقوا وكذبوا قدم النبي {{صل}} مكة فلما سمع به أهل مكة قالوا: أنظروا إلى أصحاب محمد لا يقدرون أن يطوفوا بالبيت من الهزال فقال رسول الله {{صل}} أروهم ما يكرهون »
2720 - حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير
« عن ابن عباس أن قريشا قالت: أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدم رسول الله {{صل}} لعامه الذي قدم فيه قال لأصحابه أرملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتهم »
===باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود===
2721 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح عن يحيى بن عبيد وحدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني - أخبرنا ابن جريح أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره
« أنه سمع النبي {{صل}} فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »
قال الدورقي: يقول بين الركن اليماني والحجر
حدثنا الدورقي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يحيى بن عبيد بمثل حديث ابن معمر <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر===
2722 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله - عن خالد - وهو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر »
===باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع===
2723 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد العزيز - وهو بن أبي رواد - حدثني نافع عن عبد الله بن عمر
« أن نبي الله {{صل}} كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال: استلم الحجر والركن في كل طواف » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه===
2724 - حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد وحدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} طاف بالبيت على بعير فكلما أتى على الركن أشار إليه »
هذا حديث بندار
===باب استلام الركنين الذين يليان الحجر ركن الأسود والذي يليه وهما الركنان اليمانيان===
2725 - حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
« لم يكن رسول الله {{صل}} استلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دار الجمحين »
===باب ذكر العلة التي نرى أن النبي {{صل}} ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر هما===
2726 - حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة
« أن النبي {{صل}} قال: ألم ترى إلى قومك حين بنوا الكعبة اختصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر قال: فقال ابن عمر: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله {{صل}} ما أرى رسول الله {{صل}} ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يصم على قواعد إبراهيم »
===باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله===
2727 - حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله - حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} قبل الركن اليماني ووضع خده عليه » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 76 وقال: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف</ref>
===باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير===
2728 - حدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا أسد - يعني ابن موسى السنة - حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب حدثنا سعيد بن جبير قال:
« كان ابن عباس يقول: احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى النبي {{صل}} وكان يدعو به بين الركنين رب قنعني بما رزقني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف وقد استغربه الحافظ لأن عطاء بن السائب كان اختلط وسعيد بن زيد سمع منه آخرا على ضعف في حفظه ورواه غيره عنه موقوفا</ref>
===باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها===
2729 - حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه
« يقول لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله {{صل}} يقول: إن مسحهما يحط الخطايا » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: صحيح لغيره فإن ابن السائب قد رواه عنه سفيان أيضا وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط على أنه قد توبع كما في الذي بعده ورواية سفيان في مصنف عبد الرزاق 8877</ref>
2730 - وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير وثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل وثنا الحسن بن الزعفراني ثنا عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر عن النبي {{صل}} بمثله
===باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة===
2731 - ثنا عبد العزيز بن أحمد بن سويد أبو عميرة البلوي مؤذن مسجد الرملة ثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري عن مسافع الحجبي عن عبد الله بن عمرو قال:
« قال رسول الله {{صل}}: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب »
قال أبو بكر: هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه
وقد رواه عن مسافع بن شيبة مرفوعا غير الزهري رواه رجاء أبو يحيى » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره فإن أيوب بن سويد سيء الحفظ وقد تابعه شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقي وهو ثقة عن رواية ابنه أحمد عنه وهذا منه فإسناده صحيح</ref>
2732 - ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان بن مسلم ثنا رجاء أبو يحيى ثنا مسافع بن شيبة قال سمعت عبد الله بن عمرو أنشد بالله ثلاثا ووضع أصبعيه في أذنيه سمعت رسول الله {{صل}} يقول: أن الحجر والمقام - بمثله.
قال أبو بكر: لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست أحتج بخبر مثله » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال ناصر الدين: يتقوى بما قبله لا سيما وقد أخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه</ref>
===باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر وصفة نزوله من الجنة والدليل على أنه سودته خطايا بني آدم إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج===
2733 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب ح وثنا محمد بن موسى الحرشي وزياد بن عبد الله ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« عن النبي {{صل}} قال: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بن آدم المشركين دون خطايا المسلمين===
2734 - ثنا محمد بن البصري ثنا أبو الجنيد ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« عن النبي {{صل}} قال: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف. قال ناصر الدين: أبو الجنيد هو الحسين خالد الضرير له ترجمة في التاريخ والميزان واللسان قال ابن معين: ليس بثقة. ووقع في المصدرين الأخيرين " خالد بن الحسين " وهو هو انقلب عليهما</ref>
===باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة وبعثة الله عز وجل إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد===
2735 - ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا فضيل - يعني ابن سليمان - قال سمعت عبد الله بن عثمان - وهو ابن خثيم - قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد على من استلمه بحق » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره فإن فضيل بن سليمان وإن كان فيه كلام من جهة حفظه مع إخراج الشيخين له فقد تابعه جرير بن عبد الحميد عند الترمذي وحسنه وثابت بن يزيد عند المصنف بعده</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله على من استلمه أي لمن استلمه في خبر فضيل بن سليمان لمن استلمه بحق وفي حديث حماد بن سلمة أيضا: لمن استلمه وقبله
2736 - ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثني ثابت - وهو بن يزيد أبو يزيد الأحول عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه إذا النبي {{صل}} قد أعلم أن للمرء ما نوى===
2737 - ثنا الحسن الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو
« أن رسول الله {{صل}} قال: يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عن من استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عبد الله بن المؤمل ضعيف</ref>
===باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله===
لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
2738 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى - يعني ابن سعيد ثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح وثنا علي بن سعيد المسروقي ثنا يحيى بن أبي زائدة وثنا يحيى بن حكيم ثنا مكي بن إبراهيم وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان كلهم عن عبد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة
« عن النبي {{صل}} قال: إنما جعل رمي الجمار والطواف بالبيت لإقامة ذكر الله ليس لغيره انتهى حديث بندار وزاد الآخرون في الحديث: والسعي بين الصفا والمروة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيىء فيه===
2739 - ثنا يونس بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس
« عن ابن عباس رفعه إلى النبي {{صل}} قال: إن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير »
قال أبو بكر: أمر النبي {{صل}} قائد الرجل يسير قد زنقه به أن يقوده بيده وهو طائف بالبيت من باب الكلام الحسن في الطواف قد خرجته في باب آخر <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وابن السائب وإن كان اختلط فقد رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط على أنه قد تابعه ثقتان آخران كما هو مبين في الإرواء فصح الحديث والحمد لله</ref>
===باب الطواف من وراء الحجر===
2740 - ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس
« قال: الحجر من البيت لأن رسول الله {{صل}} طاف بالبيت من ورائه وقال الله: { وليطوفوا بالبيت العتيق } »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: الحجر في البيت من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء والنبي {{صل}} أمر عائشة أن يصلي في الحجر وقال: الحجر من البيت أراد بعض الحجر لا كله وابن عباس رحمه الله لم يرد بقوله: الحجر من البيت جميع الحجر وإنما أراد بعضه على ما خبرت عائشة عن النبي {{صل}} أن بعض الحجر من البيت لا جميعه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه===
2741 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري أخبرنا ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح وثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد
« وفد الحارث بن عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث: بلى أنا سمعته منها قال: سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله {{صل}}: إن قومك استقصروا من بنيان البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبي {{صل}}: لجعلت له بابين موضوعين في الأرض شرقياو غربيا وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قلت: لا قال: تعززا لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها دعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أأنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وددت إني تركته وما تحمل »
جميعها لفظا واحدا غير أن محمدا قال: الوليد بن عطاء بن جناب وقال قال الحارث: أنا سمعته منها قال: فكان الحارث مصدقا لا يكذب قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول: قال رسول الله {{صل}} وقال: لجعلت لها بابين وقال يدعونه يرتقي.
===باب ذكر العلة التي لها طاف النبي {{صل}} من وراء الحجر===
إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه طائف لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى {{صل}} والله عز وجل أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه
2742 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
« قال رسول الله {{صل}}: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت في بنائه وجعلت لها خلفا »
قال أبو بكر: يعني بابا آخر في خلف
ثناه سلم {{صل}} بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام بهذا مثله ولم يقل: لي
===باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ضد قول من زعم إن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين===
2743 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع
« قال: أراد ابن عمر الحج فقال: اجعلها عمرة فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول الله {{صل}} فلما أشرف على البيداء قال: ما أرى سبيلهما إلا واحدا وأشهدكم إني قد أوجبت مع عمرتي حجة فلما أتى قديدا اشترى هدايا وساقه معه حتى قدم مكة فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة - يعني طاف - وهكذا رأيت رسول الله {{صل}} يفعل »
2744 - ثنا العباس بن عبد العظيم ويحيى بن حكيم قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة
« أن أصحاب النبي {{صل}} الذين قرنوا طافوا واحدا »
2745 - ثنا هشام بن يونس بن وائل بن وضاح حدثنا ابن الدراوردي عن عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول: من أهل بالحج والعمرة أجزاه لهما طوافا واحدا ثم لم يحل حتى يقضي حجة ثم يحل منهما جميعا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
2746 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن عثمان الكلابي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
« أنه لبى بالحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا وقال: هكذا رأيت رسول الله {{صل}} صنع » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح رجاله ثقات غير الكلابي ففيه ضعف لكن رواه ابن حبان من طرق أخرى عن نافع به وهو في الصحيحين مطولا</ref>
===باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر===
والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي {{صل}} إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها
2747 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم وأحمد بن منيع قالوا ثنا سفيان قال عبد الجبار قال سمعته من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه بخبر عن جبير بن مطعم يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة كان من ليل أو نهار »
ولفظ متن الحديث لفظ علي بن خشرم وقال علي وأحمد: عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2748 - ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن مؤمل - يعني المخزومي - عن حيد مولى غفرة عن مجاهد عن أبي ذر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا بمكة بمكة إلا بمكة »
قال أبو بكر: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
2749 - ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص بن عمر - يعني العدني - ثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي ملكية قال:
« طاف السور بن مخرمة ثمانية عشر أسبوعا ثم صلى لكل سبع ركعتين وقال قال رسول الله {{صل}}: يا بني عبد مناف إن وليتم هذا البيت من بعدي فلا تمنعوا أحدا من الناس أن يطوف به أي ساعة ما كان من ليل أو نهار »
===باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر===
فإن في القلب من هذا الإسناد وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعنى قوله: في الطواف
2750 - ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل بن درهم أخبرنا عبد السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} شرب ماء في الطواف » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم===
2751 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريح أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره
« أن رسول الله {{صل}} مر وهو يطوف بالكعبة برجل يقود رجلا بخزامة في أنفه فقطعه رسول الله {{صل}} ثم أمره أن يقوده بيده قال: ومر رسول الله {{صل}} وهو يطوف بالكعبة برجل قد زنق بسير يد رجل أو بخيط أو بشيىء غير ذلك - فقطعه النبي {{صل}} وقال: قده بيدك »
2752 - قال أخبرني هذا أجمع سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أن ابن عباس قال ذلك عن النبي {{صل}}.
قال أبو بكر: في الخبر دلالة على الرخصة في الكلام في الطواف بالأمر والنهي
===باب فضل الطواف بالبيت===
وذكر كتبه حسنة ورفع درجة وحط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي {{صل}} جعل محصى الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
2753 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه وثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه
« أنه قال لعبد الله بن عمر إنك لتزاحم على هذين الركنين قال أن أفعل فإني سمعت رسول الله {{صل}} يقول: مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه خطيئة وكتب له درجة وسمعته يقول: من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة قال يوسف في حديثه ورفعت له بها درجة »
===باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام===
والدليل على أن الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب إذ الله عز وجل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى وتلا النبي {{صل}} هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وليس بفرض على الطائف ولا على أحد من المصلين الصلاة خلف المقام إذ الصلاة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام وفي غيره من المسجد مستقبل الكعبة وأحسب هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تدخل من في بعض كلامها في الموضع الذي يكون معناها معنى حذف من كقوله تعالى { يغفر لكم من ذنوبكم } والعلم محيط أن نوحا لم يدع قومه إلى الإيمان بالله ليغفر لهم بعض ذنوبهم التي ارتكبوها في الكفر دون أن يكفر جميع ذنوبهم قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } فأعلم ربنا أن الكافر إذا آمن غفر ذنوبه السالفة كلها لا بعضها دون بعض
2754 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي {{صل}} فذكر الحديث بطوله وقال: إذا فرغ يريد من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وتلا { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قال: أي يقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون »
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام جعل المقام بينه وبين الباب لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره===
2755 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
« فذكر الحديث بطوله في حجة النبي {{صل}} وقال: ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام ثم قرأ: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } وجعل المقام بينه وبين الباب فلما فرغ أتى البيت واستلم الركن » فذكر باقي الحديث
===باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف===
2756 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن النبي {{صل}} حين صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه »
===باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن وصعود الصفاء والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة والبدء بالصفا قبل المروة===
إذ الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة وأمر المبين عن الله عز وجل النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
2757 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثنا أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي {{صل}} فذكر بعض الحديث ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وخرج إلى الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به وقرأ: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثلاثا يعني وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده ثم أعاد هذا الكلام ثلاث مرات ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي لسعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى إذا نظر إلى البيت قال عليه كما قال على الصفا »
===باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا===
2758 - ثنا عبد الله بن هاشم ثنا بهز - يعني ابن أسد ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: ثنا عبد الله بن رباح قال:
« وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذاك في رمضان فذكر حديث طويلا من فتح مكة وقال فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار فذكر فتح مكة قال: وأقبل رسول الله {{صل}} فدخل مكة فذكر الحديث بطوله وقال: فأقبل رسول الله {{صل}} إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وفي يده قوس أخذ بسية القوس فأتى في طوافه صنما في جنبة البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينيه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ودعوه والأنصار تحته » ثم ذكر باقي الحديث
ثناه الربيع بن سليمان ثنا أسد بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح بنحوه وقال: فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله
===باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط===
2759 - قال أبو بكر في خبر جابر
« حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى »
===باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص===
أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي {{صل}} سعى بينهما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا
2760 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - قال سألنا ابن عمر فقال:
« إن رسول الله {{صل}} قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعا { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } »
===باب ذكر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما سعى مما بين الصفا والمروة بطن المسيل دون سائر ما بينهما لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة
2761 - قال أبو بكر: في خبر جابر الذي ذكرته قبل
« حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى »
2762 - وثنا بشر بن معاذ ثنا أيوب - يعني ابن واقد ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة »
2763 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجه أو عمره أهل فذكر الحديث وقال: ثم أتى الصفا فسعى بين الصفا والمروة سبعا فإذا مر بالسعي سعى » <ref>قال الأعظمي: ضعيف بهذا الإسناد</ref>
===باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لا أنه مباح غير واجب===
لقوله تعالى { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } والدليل على أن قوله { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ليس في المعنى كقوله { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة }
2764 - ثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي ثنا الخليل بن عثمان قال: سمعت عبد الله بن بنيه عن جدته صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي تجزأة قالت
« كانت لنا خلفه في الجاهلية قالت اطلعت من كوة بين الصفا والمروة فأشرفت على النبي {{صل}} وإذا هو يسعى وإذا هو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فلقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه وفخذيه » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح رجاله ثقات غير الخليل بن عثمان لم أجد له ترجمة وقد أورده المزي في التهذيب في شيوخ المقدمي و" بنية " أظنه محرفا من " خثيم " وهو عبد الله بن عثمان بن خيثم ثقة معروف بالرواية عن صفية وللحديث طرق أخرى بعضها جيد كما في الإرواء 1072</ref>
2765 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها
« أنها سمعت النبي {{صل}} بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا »
قال أبو بكر: هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر: حبيبة بنت أبي تجراة <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله ثقات غير موسى موسى بن عبيد أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وانظر تخريج الذي قبله</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أعلم أصحاب النبي {{صل}} أنهم لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما===
إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاة بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما فأعلم الله جل وعلا نبيه {{صل}} وأمته أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما كما توهم بعضهم
2766 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال:
« قرأت عن عائشة { إن الصفا والمروة من شعائر الله } قلت: ما أرى على من لم يطف بينهما شيئا قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل يطوفون من بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام قالوا يا رسول الله: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية قالت: فنزلت الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت: فطاف رسول الله {{صل}} فكانت سنة وقال غيرها قال الله: فمن تطوع خيرا فتطوع رسول الله {{صل}} فطاف قال الزهري: فحدثت به أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: سأل الناس الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة النبي {{صل}} فقالوا: يا رسول الله إنا أمرنا أن نطوف بالبيت ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله } فأرها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء »
ثناه المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة بنحوه دون قصة أبي بكر بن عبد الرحمن
2767 - ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته
« أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في أيامهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم حين أسلموا سألوا رسول الله {{صل}} فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله } إلى قوله شاكر عليم قال عروة قالت عائشة: هي سنة سنها رسول الله {{صل}} »
قال أبو بكر: الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل لمناة وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما لا أنهم كانوا يطوفون بينهما كخبر ابن عيينه والدليل على صحة رواية يونس ومتابعة هشام بن عروة أياه على هذا المعنى سأخرج خبر هشام بن عروة في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله وخبر عاصم عن أنس دال أيضا أن الأنصار كانوا هم الذين يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه الآية
2768 - ثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال:
« كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله » زاد سلم بن جنادة: فطافوا
===باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: هي سنة سنها رسول الله {{صل}} إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه===
2769 - ثنا محمد بن العلا بن كريب ثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان - عن هشام بن عروة عن عروة قال:
« قلت لعائشة: ما أرى علي جناح أن لا أتطوف بين الصفا والمروة قالت: ولم؟ قلت: إن الله يقول { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } فقالت لو كان كما تقول: لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع رسول الله {{صل}} في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذا الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة لأن الله عز وجل يقول { إن الصفا والمروة من شعائر الله } فهما من شعائر الله »
قال أبو بكر قولها فلا يحل لهم: تريد عند أنفسهم في دينهم
===باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة===
والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه وأن المشي بينهما جائز
وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة والتؤدة ويقع على سرعة المشي واستدللت في ذلك الموضع بقول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } فبين النبي {{صل}} المولى بيان ما أنزل الله عز وجل من الوحي أن هذا السعي الذي أمر الله به في هذه الآية هو المضي والمشي إلى الجمعة على السكينة والوقار بقوله: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فلو كان الله جلا وعلا أمر بسرعة المشي إلى الجمعة في هذه الآية لما قال المصطفى {{صل}} إذا أتيتم الصلاة فآتوها تمشون ولا تأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون وكنت اعلمت في ذلك الموضوع أن جائز أن يقع اسم الواحد على فعلين أحدهما منهي عنه والآخر مأمور به إذ اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة والوقار وعلى سرعة المشي الذي هو هرولة فأمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة وزجر النبي {{صل}} عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر الله في هذه الآية المشي الذي هو ضد الهرولة والسعي الذي زجر الله عنه إتيان الصلاة هو سرعة المشي الذي هو شبه الهرولة أو الهرولة
2770 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان السلمي قال:
« رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له: تمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لئن سعيت لقد رأيت النبي {{صل}} يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله {{صل}} يمشي وأنا شيخ كبير » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله ثقات غير كثير بن جهمان لم يوثقه غير ابن حبان لكن تابعه سعيد بن جبير كما يأتي بعد حديث</ref>
2771 - ثنا أبو موسى ثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جبهان قال:
« رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقلت له: فقال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله {{صل}} يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله {{صل}} يسعى » <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله ثقات كالذي قبله</ref>
2772 - وثنا أبو موسى ثنا في عقبه ثنا الضحاك عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - نحوه <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
2773 - وروى سعيد بن بشير حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} سعى عاما ومشى عاما »
ثناه محمد بن يحيى حدثنا المغيرة ثنا سعيد بن بشير <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي===
2774 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شربك قال:
« خرجت مع رسول الله {{صل}} حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يقول: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا وكان يقول لهم: لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا===
2775 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى - يعني ابن سعيد - ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد الله بن أبي أوفى قال:
« اعتمر رسول الله {{صل}} فطاف بالبيت ثم خرج يطوف بين الصفا والمروة فجعلناه نستره من أهل مكة أن يرميه أحد منه أو يصيبه بشيء فسمعه يدعو على الأحزاب يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة===
2776 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عن مالك وثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وثنا يحيى بن حكيم أيضا ثنا بشر بن عمر ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة
« عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة »
هذا حديث الدورقي
===باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي {{صل}} بين الصفا والمروة===
وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الإبتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد إذ النبي {{صل}} إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد
2777 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع والمخزومي قالوا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال:
« إنما سعى رسول الله {{صل}} وأصحابه بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته »
وقال المخزومي: ليرى قريشا قوته
===باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم ولم يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة===
2778 - ثنا علي بن خشرم أخبرني عيسى عن أبي جريح ح وثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى عن ابن جريح ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريح أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« طاف النبي {{صل}} في حجة الوداع بالبيت على راحلته وبالصفا والمروة ليراه الناس فإن الناس غشوه زاد عبد الرحمن وابن معمر ليسألوه وإن الناس غشوه قال عبد الرحمن: إن الناس غشيوه »
===باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه===
والدليل على الله الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
2779 - ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس
« أرأيت الركوب بين الصفا والمروة قال قومك يزعمون أنها سنة قال: صدقوا وكذبوا جاء النبي {{صل}} إلى مكة فجعل يطوف بين الصفا والمروة فخرج أهل مكة حتى خرج النساء وكان لا يضرب أحد عنده ولا يدعونه فدعا براحلته فركب ولو يترك لكان المشي أحب إليه »
قال أبو بكر قول ابن عباس: صدقوا وكذبوا يريد صدقوا أن النبي {{صل}} قد ركب بينهما وكذبوا بقول إنه ليس بسنة واجبة ولا فضيلة وإنما هي إباحة لا حتم ولا فضيلة
===باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب===
2780 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه »
2781 - ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
« طاف رسول الله {{صل}} على راحلته القصوى يوم الفتح ليستلم الركن بمحجنه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد===
2782 - ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص - يعني ابن عمر العدني ثنا يزيد بن مليك العدني ثنا أبو الطفيل قال:
« رأيت رسول الله {{صل}} يطوف بالبيت على ناقته - أو على راحلته - وهو ليستلم بمحجنه ويقبل طرف المحجن »
2783 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن ابن خربوذ حدثني أبو الطفيل قال:
« رأيت رسول الله {{صل}} يطوف على راحلته بالبيت ويستلم الأركان بمحجنه قال: وأراه يقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على راحلته »
===باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة===
2784 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره وثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك - يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} فأهللنا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا
2785 - ثنا محمد بن الوليد القرشي ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - ثنا حبيب - وهو المعلم - قال قال عطا حدثني جابر بن عبد الله
« أن النبي {{صل}} أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يطوفون ثم يقصروا أو يحلقوا إلا من كان معه هدي »
===باب إباحة وطىء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج وإن كان بينهما قريب===
2786 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح قال عطاء قال جابر بن عبد الله
« قدم رسول الله {{صل}} صبيحة رابع مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا أن نحل فقال: أحلوا وأصيبوا النساء قال عطاء قال جابر: ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحله لهم »
===باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة===
2787 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب قال وحدثني أسامة ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« قال رسول الله {{صل}}: وكل فجاج مكة طريق ومنحر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض===
2788 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} في حجة الوداع فأهللنا بعمرة قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله {{صل}} فقال: انقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله {{صل}} مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت قال: هذه مكان عمرتك »
قال أبو بكر: قد كنت زمانا يتخالج في نفسي من هذه اللفظة التي في خبر عائشة وقول النبي {{صل}} لها: انقضي رأسك وامتشطي وكنت أفرق أن يكون في أمر النبي {{صل}} لها بذلك دلالة على صحة مذهب من خالفنا في هذه المسألة وزعم أن النبي {{صل}} أمر عائشة برفض العمرة ثم وجدت الدليل على صحة مذهبنا وذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة وكان يحل لعائشة بعد دخولها الحرم نقض رأسها والإمتشاط حدثنا بالخبر الذي ذكرت
عبد الجبار ثنا سفيان سمعه ابن جريح عن يوسف بن ماهك يخبر عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أمرتها أن تنقض شعرها وتغسله وقالت: إن المعتمر إذا دخل الحرم فهو بمنزلة الحاج إذا رمى جمرة العقبة
قال أبو بكر قال الشافعي: إنما أمرها رسول الله {{صل}} أن تترك العمل بعمرة من الطواف والسعي لا أن ترفض العمرة وأمرها أن تهل بالحج فتصير قارنة وهذا عند الشافعي كفعل ابن عمر حين أهل بعمرة ثم قال: ما أرى سبيلهما إلا واحدا أشهدكم إني قد أوجبت حجة مع عمرتي فقرن الحج إلى العمرة قبل أن يطوف للعمرة ويسعى لها فصار قارنا ومعنى قول النبي {{صل}} لها: هذه مكان العمرة التي لم يمكنك العمل لها
قال أبو بكر: قد بينت هذا الخبر في المسألة الطويلة في تأليف أخبار أصحاب النبي {{صل}} واختلاف ألفاظهم في حجة الوداع
===باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر===
2789 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت
« قال رسول الله {{صل}}: من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا »
2790 - ثنا عبده بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد - يعني ابن بشر العبدي عن محمد وهو ابن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة قالت
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} في الحج على أنواع ثلاثة: فمنا من أحرم بحجة وعمرة معا ومنا من أهل بحجة مفردا ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بعمرة وحجة فلا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد قضى عمرته حتى يستقبل حجا »
===باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا===
2791 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان قال:
« مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعى ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله علي وسلم يقول: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل له ما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مئة ألف ألف حسنة » <ref>قال الأعظمي: إسناده منكر</ref>
===باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا===
2792 - ثنا محمد بن أحمد بن يزيد بعبادان ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني القاسم بن عبد الرحمن ثنا أبو حازم وهو نبتك مولى ابن عباس عن ابن عباس
« عن النبي {{صل}} قال: إن آدم أتى البيت ألف آتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا من أجل القاسم هذا وهو الأنصاري كما في الضعيفة 5092</ref>
===باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم===
2793 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة===
2794 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني - أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير
« أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر عن حجة النبي {{صل}} قال: فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل قال النبي {{صل}} فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال: فأهللنا من البطحاء »
2795 - ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن داود ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا عبد الأعلى ثنا داود عن أبي نضر عن أبي سعيد قال:
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} حتى إذا طفنا بالبيت قال: إجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى قال: فجعلناها عمرة فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
===باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى===
2796 - ثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال:
« سألت أنس بن مالك فقلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله {{صل}} أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح ثم قال: افعل كما فعل أمراءك »
2797 - ثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عبد العزيز بن رفيع قال:
« لقيت أنس بن مالك على حمار متوجها إلى منى يوم التروية فقلت له: أين صلى رسول الله {{صل}} هذا اليوم الظهر؟ قال: صلى حيث يصلي أمراءك » وقال ابن هشام: عن عبد العزيز بن رفيع
===باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والنسا بمنى قبل الغدو إلى عرفة===
2798 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن يحيى قال سمعت القاسم يقول سمعت ابن الزبير يقول:
« من سنة الحج - وقال مرة سنة الإمام - أن يصلي الظهر والعصر والغروب والعشاء والصبح بمنى » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2799 - ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا الأسود بن عامر ثنا أبو كريب يحيى بن المهلب البجلي عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} صلى خمس صلوات بمنى » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره</ref>
===باب وقت الغدو من منى إلى عرفة===
2800 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال:
« من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: قوله " أو حيث قضى الله " يخالف ظاهره قول النبي {{صل}} في حديث عروة بن ضريس الآتي 2820 و2821 " من صلى منا هذه الصلاة.... " يعني صلاة الصبح في المزدلفة فإما أن يحمل حديث الباب على أنه شك من الراوي أو على النساء والضعفة وهذا أولى وهناك إشكال آخر وهو قوله " والطيب " فإنه مخالف لحديث عائشة الآتي 2935 و2937 و2938 وغيره مما سيشير إليه المؤلف</ref>
2801 - ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير يقول:
« من سنة فذكر الحديث وربما اختلفا في الحرف والسن وقال: فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت »
قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح إذا رمى الجمرة حل له كل شيء خلا النساء لأن عائشة خبرت أنها طست النبي {{صل}} قبل نزول البيت <ref>قال: انظر ما قبله 2800</ref>
===باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله===
2802 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال: فلما كان يوم التروية فركب رسول الله {{صل}} فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله {{صل}} حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها »
===باب ذكر البيان أن محمدا النبي {{صل}} إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس===
إذ قد أمر بإتباعه قال الله عز وجل { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } وابن أبي ملكية قد سمع من عبد الله بن عمر
2803 - ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد - يعني ابن زيد عن أيوب وثنا يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب أبو هاشم ومؤمل بن هشام قالوا ثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي ملكية
« أن رجلا من قريش قال لعبد الله بن عمرو: إني مصفف من الأهل والحمولة إنما حمولتنا هذه الحمر الديانة أفأفيض من جمع بليل؟ فقال: أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى أصبح وطلع حاجب الشمس سار إلى عرفة حتى نزل منزله منها وقال مؤمل منزله من عرفة وقالوا: ثم راح فوقف موقفه منه وقال: مؤمل: منها وقالوا حتى غابت الشمس أفاض فأتى جمعا قال زياد: فنزل منزله منه وقال مؤمل: منها وقالوا ثم بات به حتى إذا كان لصلاة الصبح المعجلة وقف حتى إذا كان لصلاة الصبح المسفرة أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم وقد أمر نبيكم {{صل}} أن يتبعه هذا حديث ابن علية » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوفا وهو في حكم المرفوع والذي بعده كالصريح في ذلك</ref>
===باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي {{صل}} محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن===
2804 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي ملكية عن عبد الله بن عمرو قال:
« أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فذكر الحديث بطوله وقال ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له: أعرف الآن وأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن بما قبله</ref>
===باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغد ومن منى إلى عرفة===
2805 - ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد الله بن نمير ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
« غدونا مع رسول الله {{صل}} من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر »
قال أبو بكر: لا أعلم أحدا مما روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد تابع ابن نمير في إدخاله عبد الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد وقد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
===باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة===
2806 - ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن أبن سخبرة قال:
« غدوت مع عبد الله من منى إلى عرفة وكان عبد الله رجلا آدم له ضفيران عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير قال: فعند ذلك إلتفت إلي وقال: أجهل الناس أم نسوا والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله {{صل}} من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة العقبة إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم===
2807 - قال أبو بكر في خبر ابن الزبير
« حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا »
===باب صفة الخطبة يوم عرفة===
2808 - ثنا علي بن حجر السعدي ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن المغيرة عن موسى بن زياد بن حزيم السعدي عن أبيه عن جده حزيم عن عمرو قال:
« سمعت رسول الله {{صل}} يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع:
إعلموا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب ذكر البيان أن النبي {{صل}} إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض===
قال أبو بكر: في خبر زيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم سمعت ابن الزبير قال: خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر
2809 - ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد وثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال: فأجاز رسول الله {{صل}} حتى أتى عرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولين عني ما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس: اللهم أشهد اللهم أشهد »
قال أبو بكر: قد بينت في كتاب النكاح أن قوله: لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه؛ إنما أراد وطىء الفراش بالأقدام كما قال رسول الله {{صل}}: لا تجلس على تكرمته إلا بأذنه؛ وفراش الرجل تكرمته ولم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطأ الفروج
===باب قصر الخطبة يوم عرفة===
2810 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله
« أن عبد الله بن عمر جاء للحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن كنت تريد السنة فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم قال سالم: فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة قال عبد الله بن عمر: صدق »
===باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والأذان والإقامة لهما===
2811 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن النبي {{صل}} جمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفات بأذان وإقامتين والمغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين »
===باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة ووقت الرواح إلى الموقف===
2812 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال: فخطب ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف
===باب التجهيز بالصلاة يوم عرفة وترك تأخير الصلاة بها===
2813 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره عن أبيه قال:
« كان عمر بن الخطاب يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون فيتمون صلاتهم وإن سالما قال للحجاج علم نزل بابن الزبير الحجاج فكلم عبد الله بن عمر أن يريه كيف يصنع في الموقف قال سالم: فقلت للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة في يوم عرفة قال عبد الله: صدق وإنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة يوم عرفة فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله {{صل}}؟ فقال: إنما يتبعون سنته »
===باب تعجيل الوقوف بعرفة===
2814 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال:
« كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سراقه أين هذا؟ فخرج إلية الحجاج وعليه ملحفة فقال له: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنة فقال: نعم: أفيض على ماء ثم أخرج إليك فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك ابن عمر قال: صدق »
===باب الوقوف بعرفة والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه وجميع عرفة موقف===
2815 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءه عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي {{صل}} فقال: وقف رسول الله {{صل}} بعرفة فقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف »
===باب الزجر عن الوقوف بعرفة===
2816 - ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا سفيان بن عينة عن زياد وهو ابن سعد - عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إرفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم</ref>
2817 - فحدثنا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن ان عباس قال:
« كان يقال: ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات أما قوله: العرنات فالوقوف بعرنة ألا يقفوا بعرنة وأما قوله: عن محسر فالنزول بجمع أي لا تنزلوا محسرا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه ورثها أمة محمد النبي {{صل}}===
2818 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حفظته عن عمر عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبرنا يزيد بن شيبان وهو أخواله - قال:
« أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بعرفة خلف الموقف - موضع يبعده عمرو عن الموقف فقال: إني رسول رسول الله إليكم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. ورواه أبو داود 1919
قال ناصر الدين: وهو في صحيح أبي داود 1676</ref>
2819 - وثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خالد بن يزيد بن شهاب
« وقال أبو عمار قال: وأخبرنا يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا من وراء الموقف موقفا يتباعده عمرو من الإمام فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله إليكم يقول لكم: كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم غير أن أبا عمار قال: كنا وقوفا ومكانا بعيدا خلف الموقف فأتانا ابن مربع »
===باب ذكر وقت الوقوف بعرفة===
والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من النحر
2820 - ثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة وثنا علي أيضا ثنا علي بن مسهر وسعدان - يعني ابن يحيى - عن إسماعيل وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل ح وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ويزيد بن هارون قال يحيى ثنا وقال يزيد أخبرنا إسماعيل وثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا إسماعيل وثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قالا ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا حديث هشيم عن الشعبي قال أخبرني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي - قال:
« أتيت النبي {{صل}} وهو بجمع فقلت يا رسول الله أتيتك من جبل طي أنصبت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي {{صل}} من صلى معنا هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها===
2821 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن زكريا قال سمعت الشعبي يقول: سمعت عروة بن مضرس يقول:
« كنت أول الحاج فأتيت النبي {{صل}} وهو بالمزدلفة فخرج إلى الصلاة حين برق الفجر فقلت: يا رسول الله إني أتيتك من جبل طي وقد أكللت راحلتي وأنصبت نفسي فما تركت من حبل إلا وقفت عليه فقال: من شهد الصلاة معنا ثم وقف معنا حتى نفيض وقد وقف قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه »
ثنا عبد الجبار في عقبة: ثنا سفيان ثنا داود عن الشعبي عن عروة بن مضرس أنه خرج حين يرق الفجر
قال أبو بكر: داود هذه هو ابن يزيد الأودي <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه===
2822 - ثنا محمد بن ميمون المكي ثنا سفيان الثوري وثنا بندار بن يحيى وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن قالا ثنا سفيان وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان وهذا حديث بندار - عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال:
« أتيت النبي {{صل}} بعرفة وأتاه أناس من أهل نجد وهم بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى الثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي »
قال أبو بكر: هذه اللفظة الحج عرفة من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن الاسم باسم المعرفة قد يقع على بعض أجزاء الشيء ذي الشعب والأجزاء قد أوقع النبي {{صل}} اسم الحج باسم المعرفة على عرفة أراد الوقوف بها وليس الوقوف بعرفة جميع الحج إنما هو بعض أجزاءه لا كله وقد بينت من هذا الجنس في كتاب الإيمان ما فيه الغنية والكفاية لمن وفقه الله للرشاد والصواب <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الوقوف بعرفة على الرواحل===
2823 - ثنا نصر بن علي أخبرنا وهب بن جرير ثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال:
« كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف على عرفة قال: فرأيت رسول الله {{صل}} في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين===
2824 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أنا عبد الملك أخبرنا عطاء قال: قال أسامة بن يزيد
« كنت ردف النبي {{صل}} بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2825 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال:
« أفاض رسول الله {{صل}} من عرفات وردفه أسامة بن يزيد قال: فمالت به الناقة وهو رافع يديه ما تجاوزان رأسه حتى انتهى إلى جمع وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس فقال الفضل: ما زال يلبى حتى رمى جمرة العقبة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة===
2826 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله {{صل}} فذكر بعض الحديث وقال: ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل زاقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص »
===باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة===
2827 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب أخبرني مخرمة ح ثنا إبراهيم بن منقد ثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء »
===باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء===
2828 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن أبي النضر عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث
« أن ناسا تماروا عند أم الفضل يوم عرفة في صوم رسول الله {{صل}} فقال: بعضهم هو صائم وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب هو يومئذ بعرفة »
ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل بذلك
2829 - وثنا الربيع ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن كريب - مولى ابن عباس - عن ميمونة عن رسول الله - بذلك
===باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان===
2830 - ثنا علي بن مسلم ثنا خالد بن مخلد ثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي
قال أبو بكر: أخبار النبي {{صل}} أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بيان أنه كان يلبي بعرفات » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخبر خير الآخرة===
2831 - حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة===
2832 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد بن موسى حدثنا إسرائيل ح وثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال ابن رافع قال:
« أخبرني الفضل قال كنت ردف النبي {{صل}} حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل: فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله {{صل}} وجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة »
وقال ابن رافع: يسايره أو يسائله
قال أبو بكر: وروى سكين بن عبد العزيز البصري - وأنا برىء من عهدته وعهده أبيه - قال أبي سمعته يقول حدثني ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله {{صل}} يوم عرفة فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهن وجعل رسول الله {{صل}} يصرف وجهه بيده من خلفه وجعل الفتى يلاحظ إليهن فقال رسول الله {{صل}}: « يا ابن أخي إن هذا يوم ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له » <ref>قال الأعظمي: رواه البخاري الحج – 1. قال ناصر الدين: لكن ليس عنده ذكر الإفاضة والأعرابي والتلبية في هذه القصة وهو عنده عن غير أبي اسحق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي وكان مدلسا مختلطا وأرى أن هذا من تخاليطه</ref>
2833 - حدثناه نصر بن مرزوق ثنا أسد سكين بن عبد العزيز - <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف بل منكر</ref>
2834 - وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب ثنا سكين القطان ثنا أبي ثنا ابن عباس قال:
« كان الفضل بن عباس رديف رسول الله {{صل}} يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء بمثله غير أنه قال: يصرف وجهه ولم يقل: يا ابن أخي » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة===
2835 - ثنا محمد بن عيسى ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر - وهو محمد بن علي الحسين - عن جابر قال:
« أمر رسول الله {{صل}} في حجته مناديا فنادى عند الزوال أن اغتسلوا فذكر الحديث بطوله وقال: فلما كان يوم التروية أمر مناديا فنادى أن أهلوا بالحج وأمر بالبدن أن توقف بعرفة وفي المناسك كلها » <ref>قال ناصر الدين: فيه عنعنة ابن اسحق وهو مدلس</ref>
===باب الإستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر===
2836 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن بشير القرشي حدثني عبد الله بن حكيم الكناني - من أهل اليمن من مواليهم - عن بشر بن قدامه الضبابي قال:
« أبصرت عيناني حبي رسول الله {{صل}} واقفا بعرفات على ناقة له حمراء قصواء وتحته قطيفة قولانية وهو يقول: اللهم اجعله حجا غير رياء ولا هياء ولا سمعة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده منكر</ref>
===باب وقت الدفعة عن عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية===
2837 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال:
« وقف رسول الله {{صل}} بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة بن زيد »
قال محمد بن إسحاق: خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من هذا الباب أيضا <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2838 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عامر ثنا زمعة عن سلمة وهو ابن وهرام - عن عكرمة عن ابن عباس قال:
« كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا فأخر رسول الله {{صل}} الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ثم صلى الصبح بالمزدلفة حين طلع الفجر ثم دفع حين أسفر كل شيء في الوقت الآخر قبل أن تطلع الشمس »
قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره</ref>
===باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات===
2839 - حدثنا زياد بن أيوب ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
2840 - قال أبو بكر: وروي مرزوق هو أبو بكر - عن أبي الزبير عن جابر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فتقول له الملائكة: إي رب فيهم فلان يزهو وفلان وفلان قال يقول الله: قد غفرت لهم قال رسول الله {{صل}}: فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة »
حدثناه محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق
قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة مرزوق <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير</ref>
===باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر===
ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو دعاء فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره
2841 - روي قيس بن ربيع عن الأغر عن خليفة بن حصين عن علي قال:
« كان أكثر دعاء رسول الله {{صل}} بعشية عرفة: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب ترائي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيىء به الريح وأعوذ بك من شر ما تجيىء به الريح »
ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن موسى عن قيس الربيع <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة===
2842 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي ملكية عن عبد الله بن عمرو قال:
« أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة ووقفه في الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع به فصلى به المغرب والعشاء والصبح بالمزدلفة ثم أبات ليلته ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له: إعرف الآن فأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي {{صل}} » <ref>قال ناصر الدين: تقدم إسنادا ومتنا مع الكلام عليه 2804</ref>
===باب صفة السير في الدفعة من عرفة والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص===
2843 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى - يعني ابن سعيد وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس جميعا عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو معبد عن ابن عباس عن الفضل قال:
« قال رسول الله {{صل}} عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا الناس عليكم السكينة وهو كاف ناقته »
===باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص===
2844 - ثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة
« أن النبي {{صل}} أردفه حين أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمع ثم أردف الفضل فأمر الناس بالسكينة وأفاض وعليه السكينة وقال: ليس البر بإيجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص===
والبيان أن النبي {{صل}} إنما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة وفي هذا الخبر ما بان أن أسامة بن زيد أراد بقوله: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتينا جمعا أي في الزحام دون الوقت الذي وجد فيه فجوة إذ أسامة هو المخبر أنه نص لما وجد الفجوة
2845 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا هشام ح وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان - وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد ابن دينار جميعا عن هشام ابن عروة - وهذا حديث عبد الجبار وهو أحسنهم سياقا للحديث - قال:
« سمعت أبي يقول سمعت أسامة وهو إلى جنبي وكان رديف النبي {{صل}} من عرفة يسأل كيف أن رسول الله {{صل}} يسير حين دفع من عرفة؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص »
قال سفيان: النص فوق العنق
وقال أبو بكر: في حديثه مدرجا والنص أرفع من العنق وفي حديث وكيع مدرجا في الحديث: يعني فوق العنق
===باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة===
2846 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث وقال: ووقف - يعني بعرفة - حتى إذا وجبت الشمس أقبل يذكر الله ويعظمه ويهلله ويمجده حتى ينتهي إلى المزدلفة » <ref>قال الأعظمي: ضعيف بهذا الإسناد</ref>
===باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء===
2847 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال أخبرني أسامة
« أن النبي {{صل}} حين دفع من عرفة أردفه تلك العشية فلما أتى الشعب نزل فبال - ولم يقل إهراق الماء - فصببت عليه من أداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلنا: الصلاة فقال: الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة صلى المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته عليهم ثم صلى العشاء »
قال أبو بكر: لا أعلم أحدا أدخل ابن عباس بين كريب وبين أسامة في هذا الإسناد إلا ابن عيينة رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب أخبرني أسامة وقد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
===باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة===
2848 - حدثناه يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرو
« أن رسول الله {{صل}} صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا »
===باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي {{صل}} صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم===
2849 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال:
« جمع رسول الله {{صل}} بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة صلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ركعتين وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله »
===باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان===
2850 - ثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال:
« أفضت مع رسول الله {{صل}} من عرفات فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء بال وتوضأ قلت يا رسول الله: الصلاة قال: الصلاة أمامك فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء »
خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد من هذا الباب
===باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر عيينة عن إبراهيم بن عقبة ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه===
2851 - وحدثنا أحمد بن منيع ثنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة وإبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال:
« دفع رسول الله {{صل}} من عرفة وأردف أسامة فلما بلغ الشعب نزل فبال - ولم يقل: إهراق الماء - قال: أسامة فصببت عليه من الأداوة فتوضأ وضوءا خفيفا قلت: الصلاة يا رسول الله قال: الصلاة أمامك ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب ثم وضع رحله ثم صلى العشاء »
قال سفيان: انتهى حديث إبراهيم إلى قوله: الصلاة أمامك والزيادة من حديث ابن أبي حرملة
===باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد===
2852 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
« أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمع فنزل فأذن فأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر أقام فأذن وأقام ثم صلى الصبح ثم قال: إن هاتين الصلاتين يؤخران عن وقتها وكان رسول الله {{صل}} لا يصليهما في هذا اليوم إلا في هذا المكان ثم وقف »
قال أبو بكر: لم يرفع ابن مسعود قصة عشاءه بينهما وإنما هذا من فعله لا عن النبي {{صل}} » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: قد صرح أبو اسحق بالتحديث عند البخاري ( الحج - 98 ) وهو رواية للبيهقي لكن أبو اسحق كان اختلط وفي حديثه هذا شيء غير محفوظ بينته فيما أظن في الضعيفة</ref>
===باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر===
2853 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت له: أخبرني عن حجة النبي {{صل}} قال: أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم اضطجع رسول الله {{صل}} حتى طلع الفجر »
===باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة===
2854 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله
« ما رأيت رسول الله {{صل}} صلى صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين رأيته يصلي العشاء والمغرب جميعا لمزدلفه وصلى الفجر قبل وقتها بغلس »
===باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة===
2855 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« فذكر الحديث وقال فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة
قال أبو بكر: قال لنا محمد بن يحيى قال لنا الحسن بن بشر عن حاتم في هذا الخبر في هذا الموضع بأذان وإقامة
في خبر جابر دلالة واضحة على أن النبي {{صل}} صلى الفجر بالمزدلفة في أول وقتها بعد ما بان له الصبح لا قبل تبين له الصبح وفي هذا ما دل على أن ابن مسعود أراد بقوله: وصلى الفجر قبل وقتها بغلس أي قبل وقتها الذي كان يصليها بغير المزدلفة أي أنه غلس بالفجر أشد تغليسا مما كان يغلس بها في غير ذلك الموضع
وخبر ابن عمر الذي يلي هذا الباب دال على مثل ما دل عليه خبر جابر لأن في خبر ابن عمر: يبيت بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي الصبح
===باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف===
2856 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل وذكر الحديث وقال يبيت - يعني بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي صلاة الصبح ثم يقف عند المشعر الحرام ويقف الناس معه يدعون الله ويذكرونه ويهللونه ويمجدونه ويعظمونه حتى يدفع إلى منى » <ref>قال الأعظمي: ضعيف بهذا الإسناد</ref>
===باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف===
2857 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة رسول الله {{صل}} فقال: وقف بالمزدلفة وقال: وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2858 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص يعني بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال:
« وقف رسول الله {{صل}} بجمع وقال: جمع كلها موقف »
===باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه===
2859 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال:
« كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي {{صل}} فأفاض قبل أن تطلع الشمس »
===باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص===
2860 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح وقال هارون عن ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال:
« أفاض رسول الله {{صل}} من عرفة ومن جمع عليه السكينة حتى أتى منى »
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما سار في الإفاضة ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر فإنه أوضع فيه===
وفي هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد: وعليه السكينة حتى أتى منى خلا إيضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام أراد به الخاص في خبر علي بن أبي طالب عن النبي {{صل}} حتى انتهى إلى وادي محسر ففزع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي
2862 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان وثنا محمد بن سفيان ابن أبي الزرد الأبلى ثنا أبو عامر ثنا سفيان وثنا محمد بن العلاء ثنا قبيصة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر
« أن رسول الله {{صل}} أوضع في وادي محسر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب بدء الإيضاح كان في وادي محسر===
2863 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاد أنه قال:
« إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كان يقفون حافتي الناس قد علقوا العقاب والعصى فإذا أفاضوا تقعقعوا فأنفرت بالناس فلقد رئي رسول الله {{صل}} وإن ظفري ناقته لتمس الأرض حادكها وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة وربما كان يذكره عن ابن عباس » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره أبو النعمان كان اختلط لكن تابعه يونس ثنا حماد بن زيد به أخرجه أحمد 1 / 244، ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح الحديث والحمد لله</ref>
===باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة===
2864 - في خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة »
ثناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا جعفر
===باب فضل العمل في عشر ذي الحجة===
2865 - ثنا أبو موسى وسلم بن جنادة قالا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش وثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش - عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام: يعني أيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء »
هذا حديث أبي معاوية
===باب فضل يوم النحر===
2866 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال:
« قال رسول الله {{صل}}: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر »
قال أبو بكر يوم القر يعني يوم الثاني من يوم النحر <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب التقاط الحصى لرمى الجمار من المزدلفة والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة===
2867 - ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين ثنا أبو العالية قال قال لي ابن عباس
« قال رسول الله {{صل}} غداة العقبة قال ابن أبي عدي في حديثه وهكذا قال عوف هات القط حصيات هي حصا الخذف فلما وضعن في يده قال: بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2868 - حدثنا به بندار مرة أخرى بمثل هذا للفظ غير أنه قال: حدثني زياد بن حصين وثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عوف ثنا زياد بن حصين حدثني أبو العالية قال قال لي ابن عباس: قال عوف: لا أدري الفضل أو عبد الله بن عباس - قال:
« قال رسول الله {{صل}}: غداة العقبة القط لي حصيات بمثله سواء » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل===
2869 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت
« كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله {{صل}} أن تفيض من جمع بليل فأذن لها قالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله {{صل}} كما استأذنت سودة فكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام »
===باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والوالدان من جمع إلى منى بالليل===
2870 - ثنا عبد الجبار بن العلاء والحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن وعلي بن خشرم قالوا ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول:
« أنا ممن قدم النبي {{صل}} ليلة المزدلفة في صعفة أهله »
وقال أبو عمار والمخزومي وعلي: عن ابن عباس
2871 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي عمر
« أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدأ لهم ثم يدفعون فمنهم من يأتي منى لصلاة الصبح ومنهم من يأتي بعد ذلك وأولئك ضعفة أهله ويقول: أذن رسول الله {{صل}} في ذلك »
===باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل===
2872 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى عن ابن جريح أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول:
« كنت فيمن قدم النبي {{صل}} في الثقل »
ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح بمثله سواء
قال أبو بكر: أخبار ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي {{صل}} ليلة المزدلفة من جمع إلى منى بالليل دالة على أن المأمور بالتقاط الحصى غداة المزدلفة هو الفضل بن عباس لا عبد الله وأخبار الفضل أنه كان رديف النبي {{صل}} من جمع إلى منى بالليل دالة على أن خبر مشاس عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل كنت فيمن قدم النبي {{صل}} وهم لأن المقدم مع الضعفة من جمع إلى منى هو عبد الله بن عباس لا الفضل
===باب قدر الحصى الذي يرمي به الجمار والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس بأمثال وإياكم والغلو في الدين===
2873 - ثنا محمد بن العلاء وهارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال:
« أفاض النبي {{صل}} فلما هبط بطن محسر قال: يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف ويشير بيده حذف الرجل »
وقال هارون: عن ابن جريح
2874 - ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى وبشر بن معاذ قالا: حدثنا بشر وهو ابن المفضل - ثنا عبد الرحمن - وهو ابن حرملة - عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمرو الأسلمي قال:
« حججت مع رسول الله {{صل}} فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله {{صل}} واضعا: إحدى أصبعيه على الأخرى فقلت لعمي: يا عم ما يقول؟ قال يقول: إرموا الجمار بمثل حصى الخاذف »
وقال: بشر بن معاذ حدثني يحيى بن هند عن حرملة قال: حججت
قال أبو بكر: عم حرملة بن عمرو سنان بن سنة سماه وهيب <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
2875 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله بن أبي الزبير عن جابر قال:
« رمى رسول الله {{صل}} الجمرة بمثل حصا الخذف
2876 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد - يعني ابن بكر - أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« كان النبي {{صل}} يرمي يوم النحر ضحى وأخبر معمر: واحدا - يعني جمرة واحدة - وقالا: وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس »
===باب إباحة رمى الجمار يوم النحر راكبا===
2877 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الشيخ الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن خشرم أنا عيسى عن ابن جريح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد أنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« رأيت رسول الله {{صل}} يرمي على راحلته يوم النحر وقال لنا: خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه »
===باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار===
2878 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال: سمعت أيمن بن نابل يقول: سمعت قدامة بن عبد الله - وهو ابن عمار - يقول:
« رأيت رسول الله {{صل}} يوم النحر على ناقته صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار===
2879 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن أبي زائدة ثنا الأعمش وثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول:
« لا تقولوا: سورة البقرة قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة فذكرت لك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي ثم استعرضها - يعني الجمرة - فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة فقلت: إن ناسا يصعدون الجبل فقال: ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى »
هذه لفظ حديث الدورقي
===باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة===
2880 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم وثنا الزعفراني ثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم: عن عبد الرحمن بن يزيد
« أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمرة بسبع حصيات وجعل عن يساره ومنى عن يمينه وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لم يقل الزعفراني: إنه حج مع عبد الله وقال:
رمى عبد الله الجمرة »
===باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار===
2881 - ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال:
« كنت ردف النبي {{صل}} فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقب رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة »
قال أبو بكر: لخبر عمر بن حفص الشيباني بن غياث باب غير هذا <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الذكر عند رمي الجمار===
2882 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله - وهو ابن أبي زياد - ثنا القاسم عن عائشة قالت
« قال رسول الله {{صل}}: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس===
2883 - ثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا: ثنا ابن وهب خبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره
« أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله {{صل}} »
قال أبو بكر: قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي {{صل}} قال: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحد منها فمعناه أن النبي {{صل}} زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمى الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور لأن خبر ابن عمر يدل على أن النبي {{صل}} قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس إن ثبت خبر ابن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار لضعفه النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذه إن شاء الله
===باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر===
2884 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن أبي جريح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد أخبرنا ابن جريح حدثني عبد الله - مولى أسماء
« أن أسماء نزلت ليلة جمع دار المزدلفة فقامت تصلي فقالت: يا بني قم أنظر هل غاب القمر قلت: لا فصلت ثم قالت: يا بني أنظر هل غاب القمر قلت: نعم قالت: ارتحل فارتحلنا فرمينا الجمرة ثم صلت الغداة في منزلها قال: فقلت لها: يا هنتاه لقد رمينا الجمرة بليل قالت: كنا نصنع هذا مع رسول الله {{صل}} »
هذا حديث بندار
وقال ابن معمر: أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: إي بني هل غاب القمر؟ فقلت: نعم قالت: فارتحلوا قال: تم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: قا هنتاه لقد غلسنا قالت: كلا يا بني أن نبي الله {{صل}} أذن للظعن
قال أبو بكر: فهذا الخبر دال على أن النبي {{صل}} إنما أذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون المذكور وعبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة
===باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر===
2885 - ثنا علي حجر ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا ابن جعفر - ثنا محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس - قال كريب فأخبرني عبد الله بن العباس أن الفضل أخبره
« أن النبي {{صل}} لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة »
قال أبو بكر: خرجت طرق أخبار النبي {{صل}} أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حصيات إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة وإنما يقال: رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات
2886 - وروي عن ابن مسعود: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة بأول حصاة
ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال:
« رمقت النبي {{صل}} فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة »
قال أبو بكر: ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي {{صل}} كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره {{صل}} عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها إذ النبي {{صل}} قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها والنبي {{صل}} قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال: وإذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره</ref>
2887 - محمد بن حفص الشيباني ثنا حفص بن غياث ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال:
« أفضت مع النبي {{صل}} في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة »
قال أبو بكر: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال: لم يلب النبي {{صل}} بعد أول حصاة رماها وقال الفضل: لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة فكل من يفهم العلم ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علم أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. ورواه النسائي 5 / 224 من طريق ابن عباس وليس فيه " ثم قطع التلبية مع آخرها ". والسنن الكبرى للبيهقي 5 / 137 من طريق ابن خزيمة مثله قال البيهقي: ثم قطع التلبية في آخرها زيادة غريبة. وانظر الفتح 3 / 533</ref>
===باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر===
2888 - قرأت على أحمد بن أبي سريح أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث بطوله وقال: فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف ثم ينصرف » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف وأصله في البخاري ( الحج - 142 ) من طريق الزهري عن سالم</ref>
===باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح===
2889 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي الربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب: قال:
« ثم أتى النبي {{صل}} الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى===
2890 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال:
« ذبح رسول الله {{صل}} بمنى قال: ومنى كلها منحر »
قال أبو بكر: هذه اللفظة ومنى كلها منحر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب لأن في قوله {{صل}}: منى كلها منحر دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره أنه إذا خص في إباحة شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن ما كان غير الشيء بعينه محظور كان في قوله {{صل}}: منى كلها منحر دلالة على أن كلها ليس بمذبح واتفاق الجميع من العلماء على أن جميع منى مذبح كما خبر النبي {{صل}} إنها منحر دال على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفتنا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي {{صل}} لا يجوز غيره
===باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر فإني لست أرعف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست أحفظ لها روايا إلا ابنتها===
2891 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت
« قال: تعني رجل - يا نبي الله ألا نبي بمنى بناء فيظلك؟ قال: لا منى مناخ من سبق » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف مسيكة مجهولة</ref>
===باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده مع إباحة دفه نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها===
2892 - ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله قال فنحر رسول الله {{صل}} بيده ثلاثة وستين - يعني بدنة - فأعطى عليا فنحر ما غبر »
وقال علي بن حجر: ونحر علي ما بقي
===باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهلة بالسنة===
2893 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا يونس وثنا الصنعاني ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس وثنا زياد بن أيوب ثنا إسماعيل - يعني ابن علية - ثنا يونس بن عبيد وثنا الدورقي ومحمد بن هشام قالا: ثنا هشيم: أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال:
« رأيت ابن عمر أتى علي رجل قد أناخ بدنته بمنى لينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد {{صل}} »
هذا حديث زياد بن أيوب
2894 - ثنا علي بن شعيب ثنا أحمد بن إسحاق ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال:
« ونحر رسول الله {{صل}} بيده سبع بدنات قياما »
قال أبو بكر: خبر أنس من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا عما زاد على ذلك العدد وليس في قول أنس نحر رسول الله {{صل}} بيده سبع بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدنات لأن جابرا قد أعلم أنه قد نحر بيده ثلاثة وستين من بدنه
===باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر===
2895 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك
« أن رسول الله {{صل}} كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحها »
2896 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فقلت له أنت سمعته؟ قال: نعم كان رسول الله {{صل}} يضحي - بمثله
===باب إباحة الهدى من الذكران والإناث جميعا===
2897 - ثنا الفضل بن يعقوب الجرزي ثنا عبد الأعلى عن محمد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال:
« أهدى رسول الله {{صل}} بحمل أبي جهل في هديه علم الحديبية وفي رأسه برة من فضة كان أبو أهل أسلمه يوم بدر »
قال أبو بكر: هذه اللفظة جمل أبي جهل من الجنس الذي كنت أعلمت في كتاب البيوع في أبواب الإفراس أن المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى: { اجعلوا بضاعتهم في رحالهم } فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاما وإنما كنت احتججت بها لأن بعض مخالفينا زعم أن قول النبي {{صل}}: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر العرفاء فزعم أن هذا المال هو مال الوديعة والغضب وما لم يزل ملك صاحبه عنه وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في ذلك الموضع <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم===
2898 - ثنا محمد بن عيسى نا سلمة قال محمد وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال:
« أهدى رسول الله {{صل}} عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة والدعاء عند الذبح===
2899 - ثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصله ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله {{صل}} ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما: { إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين } { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين }
بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك من محمد وأمته » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد===
مع الدليل أن سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شاة في الهدي
2900 - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى عن ابن جريح وثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد - ابن بكر أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول:
« اشتركنا مع رسول الله {{صل}} في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة زاد عبد الرحمن في حديثه: ونحرنا يومئذ سبعين بدنة وقالا جميعا فقال له رجل: أرأيت البقرة اشترك فيها من يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن وخص جابر الحديبية وقال عبد الرحمن: فنحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة وقال ابن معمر قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة ونحرنا سبعين بدنة يومئذ والباقي لفظا واحدا
2901 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمر وبن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:
« نحرنا مع رسول الله {{صل}} عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة »
===باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة===
والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدى إذ الله عز وجل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده
2902 - ثنا بندار ثنا يحيى عن عبد الملك وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال:
« كنا نتمتع في عهد رسول الله {{صل}} وقال بندار: قال تمتعنا مع رسول الله {{صل}} فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة===
2903 - ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
« ذبح رسول الله {{صل}} عمن اعتمر من نساءه في حجة الوداع بقرة بينهن » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره</ref>
===باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها===
2904 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
« فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لحم بقر ضحى رسول الله {{صل}} عن نساءه بالبقر »
===باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدى الواجب إذ نساء النبي {{صل}} في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها===
2905 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت الرحمن بن القاسم ح وثنا علي بن خشرم: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وثنا أبو موسى ثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
« أضحى رسول الله {{صل}} عن نساءه بالبقرة »
هذا لفظ عبد الجبار وعلي فأما أبو موسى فإنه قال: إن النبي {{صل}} قال لها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة فقال لها: افضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله {{صل}} عن أزواجه بالبقر
===باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله {{صل}} البدنة عن سبعة أن لا تجزىء البدنة عن أكثر من سبعة===
وهذا من الجنس الذين كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيىء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد
2906 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم إنهما حدثاه قالا
« خرج رسول الله {{صل}} عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر قال محمد فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده الأول ضعيف لعنعنة ابن اسحق وإسناده الآخر عن جابر حسن لتصريحه بالتحديث</ref>
2907 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان
« أن النبي {{صل}} خرج عام الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره فأحرم منها » فذكر الحديث
قال أبو بكر في خبر ابن إسحاق: ساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل يريد سبعمائة رجل الذين نحر عنهم السبعين البدنة لا أن جميع أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية كانوا سبعمائة رجل من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعض الناس كقوله تعالى { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم } فالعلم محيط أن كل الناس لم يقولوا ولا كل الناس قد جمعوا لهم وكذلك قوله { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } فالعلم محيط أن جميع الناس لم يفيضوا من عرفات وإنما أراد بقوله: أفاض الناس بعض الناس لا جميعهم وهذا باب طويل ليس هذا موضعه وخبر ابن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل ألا تسمعه قال في الخبر: وكانوا بضعة عشر مائة فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف وثلاثمائة إذ البضع ما بين الثلاث إلى العشر وهذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي سفيان عن جابر أنهم كانوا بالحديبية أربع عشر مائة فهذا الخبر يصرح أيضا أنهم كانوا ألفا وأربعمائة فدلت هذه اللفظة على أن قوله في خبر ابن إسحاق: وكان الناس سبعمائة رجل كانوا بعض الناس الذين كانوا مع النبي {{صل}} بالحديبية لا جميعهم فعلى هذا التأويل وهذه الأدلة قد نحر من بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو بقرة فقول جابر: إشتركنا في الجزور سبعة وفي البقرة سبعة يريد بعض أهل الحديبية
وخبر المسور ومروان اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائة منهم وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم
وقد روى الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال:
2908 - -
« كنا مع رسول الله {{صل}} في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة »
وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد - ح <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
2909 - وخبر رافع بن خديج
« في قسم الغنائم فعدل النبي {{صل}} عشرة من الغنم بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة
===باب استحباب المغالاة بثمن الهدى وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الإحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبي===
2910 - في عقب خبر أبي ذر
« عن النبي {{صل}} لما سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر: والفعل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله »
2911 - ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عيد الرحيم عن شهم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال:
« أهدى عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي {{صل}} فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبة وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشترى بدنا فأنحرها؟ قال: لا انحرها إياها »
قال أبو بكر: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه فقال بعضهم: جهم بن الجارود وقال بعضهم: شهم <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزىء هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب===
2912 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ويحيى ين سعيد وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا ثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال:
« قلت للبراء: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله {{صل}} من الأضاحي فقال قال رسول الله {{صل}} هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله {{صل}} أربع لا يجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء===
لا أن العضباء غير مجزية إذ النبي {{صل}} لما أعلم أن أربعا لا تجزىء دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
2913 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جرى بن كليب - رجلا منهم - عن علي
« أن نبي الله {{صل}} نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فما فوق ذلك »
ثنا بندار ثنا محمد بن خالد بن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن شهر بن حوشب قال: العضب القرن الداخل <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة جري وفي الحديث الذي قبله ما يشعر بخلاف هذا الحديث فتأمل</ref>
===باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد===
إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عور بين غير مجزىء ولا أن ناقص الأذنين غير مجزىء
2914 - ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني ابن الحارث وثنا محمد بن بشار ثنا محمد قالا ثنا شعبة وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وهذا حديث الصنعاني - أن سلمة بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول سمعت عليا يقول:
« أمرنا رسول الله {{صل}} أن نستشرف العين والأذن » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
2915 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا وهب بن جرير حدثني أبي عن أبي إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي
« أن رجلا سأل عليا عن البقرة فقال: عن سبعة فقال القرن؟ فقال: لا يضرك قال: العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك قال: وكان رسول الله {{صل}} أمرنا أن نستشرف العين والأذن » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
===باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضان في الهدى والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر===
2916 - ثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال:
« قسم رسول الله {{صل}} ضحايا بين أصحابه قال عقبة: فصارت لي جذعة فقلت: يا رسول الله {{صل}} صارت لي جذعة قال: ضح لها »
قال أبو بكر: خرجت تمام أبواب الضحايا في كتاب الضحايا وإنما خرجت هذه الأخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكتاب لأن العلماء لم يختلفوا أن كل ما جاز في الضحية فهو جائز في الهدى
===باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها===
2917 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن قرط قال:
« قال رسول الله {{صل}}: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر »
وقدم إلى النبي {{صل}} بدنات خمس أوست فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليه فقال: من شاء اقتطع » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزىء عند الأعسار من المسن===
2918 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا زهير وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا سنان بن مطاهر عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال:
« قال رسول الله {{صل}}: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان »
===باب الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلال البدن بذكر خبر مجمل غير مفسر===
2919 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال:
« أمرني النبي {{صل}} عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وجلالها وأراه قال ولحومها »
===باب قسم لحوم الهدى وجلوده وجلاله في المساكين===
والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر وأن النبي {{صل}} إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساكين دون الأغنياء والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض
2920 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره
« أن النبي {{صل}} أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا قلت للحسن: هل سمى فيمن يقسم ذلك؟ قال: لا »
===باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض===
والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه كلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق وأكلا من اللحم
2921 - قال أبو بكر: خبر جابر بن عبد الله
« أمر النبي {{صل}} من كل بدنة ببضعة » الحديث
===باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدى بذكر خبر مجمل غير مفسر===
2922 - ثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال:
« أمرني رسول الله {{صل}} أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا »
===باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا أن يتصدق من لحومها على الجازر لو كان الجازر مسكينا
2923 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي
« أن النبي {{صل}} أمره أن يقوم على البدن وأمره أن لا يعطي الجزار من جزارتها شيئا »
وفي حديث وكيع: على جزارتها شيئا
===باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا===
2924 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله وثنا عبد الجبار بن العلاء والزعفراني قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
« أمر رسول الله {{صل}} من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق »
هذا للحسن الزعفراني
قال أبو بكر: سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها؟ فقلت: إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة لأن الواجب عليه في هدي القران والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر السور ومروان وخبر عكرمة عن ابن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية فله أن يكل من ضحيته وعلى هذا المعنى - علمي - أكل النبي {{صل}} من لحوم بدنه لأنه نحر مائة بدنة وإنما كان الواجب عليه أن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق وأكل من اللحم وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله ولا معنى لقول قائل إن قال: يجب عليه هدى وله أن يأكل أو بعضه لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه فإن كان الهدى واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه وهو مال له يأكله وقود هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه ويأكله وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله وهذا لا يقوله من يحسن الفقه
===باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر ثم يوجد الأول===
2925 - ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة
« أنها ساقت بدنتين فأضلتهما فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضا ثم قالت: هكذا السنة في البدن »
ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبو معاوية ثنا سعد بن سعيد عن القاسم بن محمد قال عائشة بدنتين بمثله سواء <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي===
2926 - ثنا أحمد بن المقدام ثنا وهب بن جرير ثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر بن عبد الله قال:
« كثرت المقالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى بيننا وبين أن نحل إلا ليالي قائلا أمرنا بالإحلال فيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا فبلغ ذلك رسول الله {{صل}} فقام خطيبا فقال: أبالله تعلموني أيها الناس فأنا والله أعلم بالله وأتقاكم له ولوا استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولحللت كما أحلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة »
2927 - وقال عطاء قال ابن عباس
« إن رسول الله {{صل}} قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه فلما وقف رسول الله {{صل}} بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت ثدي ناقته فقال النبي {{صل}}: إصرخ أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام قال: فهل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام قال: فهل تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الحج الأكبر قال رسول الله {{صل}}: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا فقضى رسول الله {{صل}} حجه وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف كل عرفة موقف وقال حين وقف على قزح: هذا الموقف وكل مزدلفة موقف » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن</ref>
===باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح واستحباب التيامن في الحلق مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير===
2928 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ثنا سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال:
« لما رمى رسول الله {{صل}} الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله أبا طلحة ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقسم بين الناس »
===باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا===
2929 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
« عن النبي {{صل}} قال: اللهم إغفر للمحلقين قالوا: والمقصرين قال: اللهم إغفر للمحلقين قالوا: والمقصرين قالها ثلاثا ثم قال: والمقصرين »
===باب تسمية من حلق النبي {{صل}} في حجته===
2930 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكير أخبرنا ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن نافع ابن عمر أنه أخبره
« أن رسول الله {{صل}} حلق في حجة الوداع وزعموا أن الذي حلق النبي {{صل}} معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب
قال أبو بكر: أن النبي {{صل}} حلق من الجنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل إذ العلم محيط أن النبي {{صل}} لم يتول حلق رأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به »
===باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس===
مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي {{صل}} ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل فكان قول النبي {{صل}} جوابا عن هذين الفعلين وما يشبهما وهو في معانيهما والله أعلم
2931 - ثنا محمد بن أبان ثنا بشر بن السري عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير وثنا محمد بن رافع ثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره
« أن أباه شهد النبي {{صل}} عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله {{صل}} رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2932 - ثنا أحمد بن سيد الدرامي ثنا حسان - يعني ابن هلال - ثنا أبان ثنا يحيى بهذا الإسناد مثله وثنا الدرامي ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا يحيى ثنا أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه حدثه قال الدرامي - فذكر القصة وقال أبو بكر: لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد
===باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت===
2933 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول وبسطت يدها
« أنا طيبت رسول الله {{صل}} بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت »
2934 - ثنا أحمد بن عبده أخبرنا حماد بن زيد وثنا أحمد بن المقدام ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عائشة قالت
« طيبت رسول الله {{صل}} بمنى قبل أن يزور البيت » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالتطيب الذي فيه مسك===
2935 - قال أبو بكر خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم - قد أمليته في أول الكتاب باب التطيب عند الإحرام
===باب الرخصة للحائض أن ينسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة===
2936 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يخبر عن أبيه عن عائشة قالت
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} قالت: فحضت فدخل علي رسول الله {{صل}} وأنا أبكي فقال: مالك أنفست؟ قلت: نعم قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوقي بالبيت »
===باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة===
في خبر عمرة عن عائشة عن النبي {{صل}} وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي {{صل}} فخبر عائشة في تطييبها النبي {{صل}} دال على أن الاصطياد جائز إذا جاز التطيب وخبر أم سلمة يصرح أن الاصطياد بعد رمي الجمرة مباح وهو قوله {{صل}}: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمت منه إلا من النساء خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشه بن محصن في هذا أيضا
2937 - ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد عن عمره عن عائشة قالت
« قال رسول الله {{صل}}: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح »
قال أبو بكر: قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطىء وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى الوطىء جميعا » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث ابن عباس قال ناصر الدين: حديث ابن عباس ليس فيه " وحلقتم " وهو الصواب كما بينته في الصحيحة 239</ref>
2938 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة
« أنا طيبت رسول الله {{صل}} وسنة رسول الله {{صل}} أحق أن تتبع » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2939 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال:
« إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شيء إلا النساء وقالت: طيبت رسول الله {{صل}} »
قال أبو بكر: في أخبار عائشة: طيبت رسول الله {{صل}} لحله قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطىء النساء الذي لم يختلف العلماء في أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة
===باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمى الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة===
2940 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب - يعني ابن إسحاق عن هشام وهو ابن عروة - عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها
« أن عباد بن عبد الله دخل إلى عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة ولم تطف بالبيت قبل عرفة وقد كانت أهلت بالحج ودفعت من عرفات ورمت الجمرة فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس الطيب فقال عباد: أتمس الطيب ولم تطف بالبيت قالت عائشة: قد رمت الجمرة وقصرت قال: وإن فإنه لا يحل لها فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك فقال: إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات وإن قصر ورمى »
قال أبو بكر: فعروة بن الزبير إنما يتأول لهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ولو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة ومن لم يطف إلا أن رواية الحجاج بن أرطأه عن أبي بكر بن محمد ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في خبر أم سلمة وعكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة وهذا لفظ خبر أم سلمة وأم عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهرة دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته
===باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي {{صل}} ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج===
خوف أن يعرض للمرء مالا يمكنه طواف الزيارة معه وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا
2941 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر - يعني بمنى - ويذكر أن النبي {{صل}} فعله »
===باب ذكر الدليل على أن وطىء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى===
2942 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} يزور البيت فيطوف به أسبوعا ويصلي ركعتين وتحل له النساء »
===باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد في هذا كحكم القارن===
2943 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب حدثني ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه وقال عطاء: لا رمل فيه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة===
2944 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال ثم أفاض رسول الله {{صل}} إلى البيت - يعني يوم النحر - فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم - فقال: إنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه »
2945 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} شرب دلوا من ماء زمزم قائما »
قال أبو بكر: أراد شرب من دلو لا أنه شرب الدلو كله وهذا من الجنس الذي قد أعلمت في غير موضع من كتبنا أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه كقوله { ولا تجهر بصلاتك } فأوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة وكقول النبي {{صل}} قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقع اسم الصلاة على قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة
===باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي {{صل}} قد أعلم أنه عمل صالح وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم===
2946 - ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأيت رسول الله {{صل}} بشراب من عندها فقال: إسقني فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال: إسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون أيديهم فيه فقال: إعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه - يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه »
قال أبو بكر: هذا من الجنس الذي تقول إن الإشارة تقوم مقام النطق
===باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا===
2947 - ثنا محمد بن أبان ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن حميد عن بكر - وهذا حديث ابن أبي عدي
« جاء أعرابي إلى السقاية فشرب نبيذا فقال: ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنوا عمهم يسقون اللبن والعسل أمن بخل أم من حاجة؟ فقال ابن عباس وذاك بعد ما ذهب بصره: علي بالرجل فأتى به فقال: إنه ليست بنا حاجة ولا بخل ولكن رسول الله {{صل}} دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه أسامه بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ثم ناول فضله أسامة فقال: قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا فنحن لا نريد أن نغير ذلك »
قال أبو بكر: وهذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله عز وجل يبيح الشيء بذكر مجمل ويبين في آية أخرى على لسان نبيه {{صل}} أن ما أباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجملا لا جميعه وكذلك النبي {{صل}} يبيح الشيء بذكر مجمل ويبينه في وقت تال أن ما أجمل ذكره أراد به بعض ذلك الشيء لا جميعه كقوله: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } فأجمل في هذه الآية ذكر المأكول والمشروب وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول وبعض المشوب لا جميعه وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا فالنبي {{صل}} إنما أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا لأنه أعلم أن المسكر حرام
===باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع===
2948 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد - يعني ابن جعفر غندر - ثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} في حجة الوداع قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعو من منى لحجهم »
===باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن===
قال أبو بكر: خبر يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك في الباب قبل هذا وقال فيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا
===باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقصي والدليل على أن لا فدية له===
2949 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال:
« جاء رجل إلى النبي {{صل}} يوم النحر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: إذبح ولا حرج قال: وذبحت قبل أن أرمي قال: إرم ولا حرج وقال المخزومي في حديثه: إن رجلا سأل النبي {{صل}} فقال: حلقت قبل أن أذبح فقال أيضا ثم سأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي »
2950 - ثنا بشر بن معاذ العقدي والصنعاني قالا ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال:
« كان رسول الله {{صل}} يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أقبح فقال لا حرج وقال: رميت بعد ما أمسيت قال: لا حرج »
ثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع بمثله وقال إذبح ولا حرج
===باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر===
2951 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس عن ابن جريح ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة يقول حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص
« أن النبي {{صل}} بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم آخر فقال: يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث فقال: افعل ولا حرج »
هذا حديث عيسى زاد ابن معمر في حديثه: فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: إفعل ولا حرج
2952 - قال أبو بكر: في خبر ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة: خطب رسول الله {{صل}} يوم النحر - الحديث بطوله
حدثناه بندار ثنا أبو عامر ثنا قرة عن محمد بن سيرين ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة
===باب خطبة الإمام على الراحلة===
2953 - ثنا علباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة - وهو ابن عمار ثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال:
« رأيت رسول الله {{صل}} بمنى يخطب الناس وهو على ناقته العضباء وأنا رديف أبي » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة===
2954 - ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثتني عائشة قالت
« أفاض رسول الله {{صل}} ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله فقيل: إنها حائض فقال رسول الله {{صل}} أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت فنفر بها رسول الله {{صل}} »
===باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره===
2955 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام - وهو عمران بن داود القطان - حدثني محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال:
« شهدت النبي {{صل}} في حجة الوداع - وهو يخطب جاءه رجل فقال: إنه نسي أن يرمي قال: إرم ولا حرج ثم أتاه آخر فقال: إنه نسي أن يطوف فقال النبي {{صل}}: طف ولا حرج ثم أتاه آخر فقال: نسيت أن أذبح قال: إذبح ولا حرج فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج وقال: لقد أذهب الله الحرج إلا امرءا اقترض من سلم فذاك حرج » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
===باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق===
2956 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد - يعني سليمان بن حسان - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت
« أفاض رسول الله {{صل}} من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي {{صل}} أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله {{صل}} من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالف لخبر ابن عمر وخبر ابن عمر أثبت إسنادا من هذا الخبر وخبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول إن الكلام مقدم ومؤخر كقوله { الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا } ومثل هذا القرآن كثير قد بينت بعضه في الكتاب معاني القرآن وسأبين باقيه إن شاء الله وهذا كقوله { ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم } فمعنى قول عائشة على هذا التأويل: أفاض رسول الله {{صل}} من آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهر فقدم: حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما قدم الله عز وجل خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم والمعنى صورناكم ثم خلقناكم » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف والمتن منكر لمعارضته رواية ابن عمر</ref>
===باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاط الناس منها===
2957 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
« أن النبي {{صل}} أذن للعباس بن عبد المطلب استأذن نبي الله {{صل}} أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له »
===باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر===
2958 - ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت
« لما كانت ليلتي التي يصير إلي رسول الله {{صل}} فيها مساء يوم النحر فصار إلي قالت فدخل علي وهب ومعه رجال من آلي أبي أمية متقمصين فقالت فقال رسول الله {{صل}}: لوهب هل أفضت بعد يا أبا عبيد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله قال فانزع القميص فنزعه من رأسه قال: ونزع صاحبه قميصه من رأسه قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
===باب النهي عن صوم يوم الفطر ويم النحر===
2959 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد وقال المخزومي: مولى ابن أزهر قال:
« شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: أن رسول الله {{صل}} نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وأما يوم الأضحى فتأكلون فيه من نسككم » خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصيام كتابي الكبير
قال أبو بكر: أبو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر ولائه فقال بعض الرواة مولى عبد الرحمن بن عوف ومثل هذا لا يكون عندي متضاد قد يجوز أن يكون ابن أزهر وعبد الرحمن بن عوف اشتركا في عتقه فقال بعضهم: مولى عبد الرحمن بن عوف وقال بعضهم: مولى ابن أزهر لأن ولاءه لمعتقيه جميعا
===باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح===
2960 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن عمرو ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم
« أن رسول الله {{صل}} أمره أن ينادي أيام التشريق - وقال المخرمي بعثه أيام منى أن ينادي لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة وإنها أيام أكل وشرب قد خرجت هذا الباب بتمامه كتاب الصوم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكنابة ولا بدلالة من غير تصريح===
2961 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ومالك بن أنس عن ابن الهاد عن أبي رمة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال:
« دخلت مع عبد الله بن العاص على أبيه في أيام التشريق فإذا هو يتغذى فدعانا إلى طعام فقال له عبد الله بن عمرو: إني صائم فقال له عمرو: أما علمت إن هذه الأيام التي نهى رسول الله {{صل}} عن صومهن وأمر بفطرهن فأمرهم فافطروا »
أحدهما يزيد على الآخر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة===
بذكر خبر غلظ في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل مكة جميعا ركعتين كصلاة المسافر سواء
2962 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا ابن نمير وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ح وثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوبة وثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو معاوية وجرير كلهم عن الأعمش غير أن في حديث الثوري عن سليمان - وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
« صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله: صليت مع رسول الله {{صل}} ركعتين ومع أبو بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فوددت إن من أرفع ركعات ركعتين متقبلتين »
هذا لفظ حديث سلم بن جنادة
2963 - ثنا محمد بن العلاء ثنا أبو خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
« قال رسول الله {{صل}} وأبو بكر وعمر بمنى ركعتين وعثمان صدرا من إمارته
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم===
إذ هو {{صل}} كان من أهل المدينة وإنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة قال أبو بكر: خبر يحيى بن إسحاق عن أنس أن النبي {{صل}} لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع
2964 - وخبر ابن عباس « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين » فصرح أن فرض الصلاة بمنى على المقيم أربعا كهو على غير من هو مما سواء
2965 - وخبر عائشة « فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر » مصرح أن الحاضر بمنى عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا
قال أبو بكر: وقد كنت بينت في كتاب الصلاة معنى خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس
وفي خبر ابن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر لأن فرض المقيم أربعا
فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة وأهل مكة ومن قد أقام بها من غير ألها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى
===باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق===
2966 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال:
« قال رسول الله {{صل}}: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر »
===باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدأ قبل عود===
2967 - ثنا أحمد بن سعيد الدرامي ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
« جاء جبريل إلى رسول الله {{صل}} فذهب به ليريه المناسك فانفرج له ثبير فدخل منى فأراه الجمار ثم أراه عرفات فتتبع الشيطان لنبي {{صل}} عند الجمرة فرما بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فذهب » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال الهيثمي 3 / 260: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب قد اختلط</ref>
===باب وقت رمي الجمار أيام التشريق===
2968 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح وثنا أبو كريب ثنا أبو خالد ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثني ابن إدريس ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد - يعني ابن بكر - جميعا عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« كان النبي عليه السلام يرم يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس »
وقال أبو كريب: زاد الأشج عن أبي الزبير عن جابر
2969 - ثنا محمد بن العلاء ثنا ابن خوار - يعني حميدا الكوفي - عن ابن جريح قال:
« لا أرمي حتى ترفع الشمس أن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله {{صل}} يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال »
قال أبو بكر: هذا حديث غريب إن كان ابن خوار حفظ عطاء في هذا الإسناد <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لضعف ابن خوار وقد خولف في إسناده عند مسلم وغيره</ref>
===باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط===
2970 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله - وهو ابن أبي زياد - ثنا القاسم بن محمد عن عائشة قالت
« قال رسول الله {{صل}}: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله »
===باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى===
2971 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد - وهو سليمان بن حيان - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال:
« أفاض رسول الله {{صل}} من آخر يومه حين صلى صلاة الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها »
===باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها===
والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا ورفع اليدين في الوقفين جميعا
2972 - ثنا محمد بن يحيى والحسين بن علي البسطامي قالا نا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري
« أن رسول الله {{صل}} كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات فيكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه {{صل}} قال وكان ابن عمر يفعله »
قال البسطامي قال أخبرنا يونس وقال في جمرة العقبة يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها وقال: يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه والباقي مثل لفظ محمد بن يحيى سواء
===باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق===
2973 - ثنا محمد بن بشار وإسحاق بن زياد بن يزيد العطار - وهذا حديث بندار - ثنا أبو عاصم ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن حدثتني جدتي سراء بنت نبهان - وكانت ربة بيت في الجاهلية - قالت
« خطبنا رسول الله {{صل}} يوم الرؤوس فقال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس المشعر الحرام؟ قلنا: بلى قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قلنا: بلى قال: فإن دماءكم زاد إسحاق - وأعراضكم وقالا: وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا زاد إسحاق: فليبلغ أدناكم أقصاكم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة ربيعة: ويوم الرؤوس هو ثاني أيام التشريق</ref>
===باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون كيف يرمون وتعليمهم باقي مناسكهم===
2974 - ثنا محمد بن يحيى بحديث غريب غريب حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريح حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر
« أن رسول الله {{صل}} حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فذكر الحديث بطوله وقال: فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة ابي الزبير فإنه مدلس</ref>
===باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل===
2975 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي بداح عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأن يجمعوا الرمي » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما===
2976 - ثنا عبد الجبار بن العلاء عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه
« أن النبي {{صل}} رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2977 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح عن أبيه - بمثل هذا الحديث
2978 - ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} رخص للرعاة أن يرموا الجمار يوما ويرعوا يوما »
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق===
اليوم الأول يرعوا فيه ويرموا يوم الثاني ثم يرموا يوم النفر لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر ولا يوم النفر الآخر وإنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني فيرمونها في أحد اليومين إما يوم الأول وإما يوم الثاني من أيام التشريق
2979 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه
« أن رسول الله {{صل}} رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفرة »
قال أبو بكر: أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي ومن قال عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده وعاصم بن عدي هذا هو العجلاني صاحب قصة اللعان المذكور في خبر سهل بن سعد الساعدي » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق===
2980 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه
« أن رسول الله {{صل}} صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به »
قال أبو بكر: هذا حديث غريب بصري لم يروه غير عمرو بن الحارث
قال أبو بكر: قرأ علي أبو موسى هذا قال كتب إلي أحمد بن صالح عن ابن وهب
===باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي {{صل}}===
2981 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال:
« قال لنا رسول الله {{صل}} ونحن بمنى: نحن نازلون غدا الخيف بني كنانة قال لنا بندار: حين تقاسموا وإنما هو حيث تقاسموا - على الكفر وذلك أن قريشا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله {{صل}} - يعني بذلك المحصب »
2982 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن نصر قالا ثنا بشر بن بكير ثنا الأوزاعي حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي {{صل}} قال - بمثله
ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر أخبرني الأوزاعي عن ابن شهاب بمثله غير أنهم قالوا: أن لا تناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله {{صل}}
قال الربيع ويونس: حيث تقاسموا على الكفر
وقال بحر: حين أقسموا على الكفر
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح===
وأن أبا رافع أراد بقوله:
2983 - أنا ضربت قبة رسول الله {{صل}} ولم يأمرني فجاء فنزل، أي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع لا أنه أراد أن النبي {{صل}} نزل الأبطح لعلة ضرب القبة
2984 - ثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله {{صل}} قال - حين أراد أن ينفر من منى - نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، - يعني بذلك المحصب - ثم ذكر الحديث بمثل حديث يونس سواء
قال أبو بكر: سؤال النبي {{صل}} أين ينزل غدا في حجته إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأما آخر القصة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهو عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ومعمر فيما أحسب واهما في جمعه القصتين في هذا الإسناد وقد بينت علة هذا الخبر في كتاب الكبير
2985 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال:
« قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته - قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بن كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر » وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم قال معمر قال الزهري: والخيف الوادي قال ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر
2986 - ثنا بخبر ابن رافع الذي ذكرت نصر بن علي الجهضمي وعبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم قال عبد الجبار ثنا سفيان وقال نصر: أخبرنا سفيان بن عيينة وقال ابن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال:
« ضربت قبة رسول الله {{صل}} بالأبطح ولم يأمرني أن أنزل الأبطح فجاء فنزل »
هذا حديث نصر وقال علي قال أبو رافع: لم يأمرني أن أنزل الأبطح وإنما جئت فضربت قبته فجاء فنزل وقال عبد الجبار: لم يأمرني النبي {{صل}} أن أضرب قبته إنما ضربت قبة النبي {{صل}} بالأبطح فنزل وزاد عبد الجبار قال: وكان أبو رافع عل ثقل وكان النبي {{صل}} منزله حين جاء من المدينة بأعلى مكة قال أبو رافع: فجئت قبته فجاء فنزل
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه===
وإن كان قد أعلمهم وهو بمنى أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا أو يوجب ترك نزوله هديا
2987 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام حدثني أبي عن عائشة قالت
« إنما نزل رسول الله {{صل}} المحصب ليكون أسمح لخروجه فمن شاء نزله ومن شاء تركه »
2988 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
« نزول المحصب ليس من السنة إنما نزل رسول الله {{صل}} ليكون أسمح لخروجه »
قال أبو بكر قولها: ليس من السنة تريد ليس من السنة التي يجب على الناس الإئتمام بفعله {{صل}} إذ كل ما فعله {{صل}} وإن كان من فعل المباح - فقد يقع عليه اسم السنة أي أن للناس الإستنان به إذ هو مباح وإن لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل
===باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيىء إذا لم يكن واجبا وإن كان الفعل مباحا===
2989 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن وأحمد بن منيع وعلي ابن خشرم قال علي: أخبرنا وقال الآخرون: ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس
« ليس المحصب بشيىء إنما هو منزل نزله رسول الله {{صل}} »
قال أبو بكر قول ابن عباس: ليس المحصب بشيء أراد ليس بشيء يجب على الناس نزوله فنفى اسم الشيء عنه على المعنى الذي ترجمت الباب إذ العلم محيط أن نزول المحصب فعل واسم الشيء واقع على الفعل وإن كان الفعل مباحا ولا واجبا
===باب استحباب النزول بالمحصب وإن لم يكن ذلك واجبا===
إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي {{صل}} بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم - قد اقتدوا بالنبي {{صل}} - بالنزول به
2990 - ثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى محمد بن سهل بن عسكر قالوا ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله {{صل}} وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح »
2991 - وثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ومحمد بن سهل قالوا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - مثله
===باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء===
2992 - قال أبو بكر: خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس - من هذا الباب قد أمليته قبل
2993 - وروي عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر
« أن نبي الله {{صل}} نزل البطحاء عشية النفر وأن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه وكان ابن عمر يفعله حتى هلك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء »
ثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله
2994 - ثنا أحمد بن منيع ثنا الحسن بن موسى عن زهير عن أبي إسحاق عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال:
« رأيت رسول الله {{صل}} صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين »
وخبر عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس من هذا الباب <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن رسول الله {{صل}} قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة===
2995 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:
« أتيت النبي {{صل}} بالأبطح وهو في قبة له حمراء قال: فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا يعني يمينا وشمالا قال: ثم ركزت له عنزة فخرج النبي {{صل}} وعليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه فصلى إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين تمر المرأة والحمار والكلب وراها لا يمنع ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة »
قال أبو بكر: خرجت طرق خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس في غير هذا الموضع <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
2996 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد الوارث عن يحيى - وهو ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال:
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} من المدينة إلى مكة وكان يصلي بنا ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال: قلت له: هل أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا »
===باب استحباب الإدلاج بالإرتحال من الحصبة إقتداء بفعل المصطفى عليه السلام===
2997 - ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا زياد - يعني بن عبد الله - ثنا منصور عن إبراهيم قال قال الأسود قالت عائشة
« لقيت رسول الله {{صل}} مدلجا من الأبطح وهو يصعد وأنا أنزل أو ينزل وأنا أصعد »
2998 - ثنا بندار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر: فأذن بالرحيل في أصحابه - يعني من المحصب - فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه عن أفلح</ref>
===باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص===
2999 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال:
« أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت »
3000 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس
« كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله {{صل}}: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت »
===باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت خلا الحائض بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
3001 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله {{صل}} رخص لهن » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر الدليل على أن النبي {{صل}} إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ثم حضن===
3002 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة
« أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله {{صل}} فقال: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها حاضت بعد ما أفاضت قال: فلا إذا فلتنفر »
===باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها===
3003 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي ثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال:
« قلت لعطاء: سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهي عن دخوله ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله {{صل}} لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها قلت نواحيها أزواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت »
===باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار===
3004 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ثنا عطاء عن أسامة بن زيد
« أنه دخل هو ورسول الله {{صل}} البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى أتى الاسطوانتين اللتين تليان الباب باب الكعبة وجلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة فحمد الله وأثنى عليه واستغفر ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح فحمد الله وأثنى عليه بالمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة خارج من البيت وقال: هذه القبلة هذه القبلة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
3005 - ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عيسى بن يونس عن عبد الملك العزرمي ح وثنا الحسن بن محمد ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد الملك ح وثنا الدروقي ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ح وثنا علي بن المنذر عن ابن فضيل ثنا عبد الملك - فذكروا الحديث بطوله وربما اختلفوا في الحرف والشيء <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة===
3006 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثني أسامة بن زيد
« أنه دخل مع رسول الله {{صل}} فذكر الحديث وقال ثم انصرف إلى أركان البيت يستقبل كل ركن منها بالتكبير والتهليل والتحميد وسأل الله واستغفره » وذكر باقي الحديث
===باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة والدعاء===
3007 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد - وهو ابن إسحاق - ثنا عبيد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء
« أن ابن عباس كان يقول ولقد حدثني أخي أن رسول الله {{صل}} حين دخلها خر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم يصل » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر البيان أن النبي {{صل}} قد صلى في البيت===
وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي الشيء ويدفعه والفضل بن عباس في قوله: ولم يصل ناف لصلاة النبي {{صل}} فيها لا مثبت خبرا ومن أخبر أن النبي {{صل}} صلى فيها مثبت فعلا مخبر برؤية فعل من النبي {{صل}} فالواجب من طريق العلم والوقف قبول خبر من أعلم أنه رأى النبي {{صل}} صلى فيها دون من نفي أن يكون النبي {{صل}} صلى فيها وهذه مسألة صويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا أن أهل العلم لم يختلفوا في جملة هذا القول
3008 - أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال
« أن رسول الله {{صل}} صلى في جوف الكعبة »
وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار أن ابن عمر حدث عن بلال: أن النبي {{صل}} صلى في جوف الكعبة <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي {{صل}} من الكعبة===
3009 - ثنا الحسن بن قزعة ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله {{صل}} أقبل يوم الفتح على بعير وأسامة بن زيد رديف رسول الله {{صل}} ومعه بلال وعثمان بن طلحة وبلال فمكثوا فيه طويلا وأغلقوا عليهم الباب ثم خرج رسول الله {{صل}} فابتدروا البيت فسبقهم ابن عمر وآخر معه فسأل ابن عمر بلالا أين صلى رسول الله {{صل}}؟ فأراه أين صلى؟ ولم يسأله كم صلى » <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره فقد أخرجه البخاري في المغازي - حجة الوداع من طرق أخرى عن نافع</ref>
3010 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عمر بن العباس قالا ثنا سفيان قال عبد الجبار عن ثنا أيوب سمعته من نافع عن ابن عمر قال:
« دخل رسول الله {{صل}} يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال: لتعطينيه أو ليخرجن السيف من صلبي فدفعته إليه ففتح الباب فدخل النبي {{صل}} ودخل معه عثمان وبلال وأسامة فأجافوا الباب مليا قال ابن عمر: وكنت رجلا شابا قويا فبدر الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب قال: يا بلال أين صلى رسول الله {{صل}}؟ قال: بين العمودين المقدمين ونسيت أن أسأله كم صلى » هذا لفظ حديث محمد بن عمرو
===باب ذكر القدر الذي جعل النبي {{صل}} بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار===
3011 - ثنا سلم ين جنادة ثنا وكيع عن هشام بن سعيد عن نافح عن ابن عمر قال:
« سألت بلالا أين صلى رسول الله {{صل}}؟ فقال: في مقدم البيت بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع أو قدر ثلاثة أذرع شك أبو عامر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها===
3012 - ثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك اللخمس التنيسي ثنا عمرو ابن أبي سلمة ثنا مهير بن محمد المكي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله
« أن عائشة كانت تقول: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله {{صل}} الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها » <ref>قال الأعظمي: إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له مناكير وقال الدارقطني: ليس بقوي وكذبه ابن طاهر</ref>
===باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة وخروجا من سئية مغفورا للداخل===
3013 - ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل ثنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله {{صل}}: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وغيره وفيه ضعف</ref>
===باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي {{صل}} قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود إن لم يكن دخلها مخافة أتعاب أمته بعده وهذا كتركه {{صل}} بعض التطوع والذي يحب أن يفعله لإرادة التخفيف على أمته {{صل}}===
3014 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي ملكية عن عائشة قالت
« خرج رسول الله {{صل}} من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلى وهو حزين فقلت: يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا قال: إني دخلت الكعبة وددت إني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها===
3015 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني - أخبرنا ابن جريح قال قلت لعطاء
« سمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف فلم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهي عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي {{صل}} لما دخل البيت فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة »
===باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي {{صل}} الركعتين بعد خروجه من الكعبة===
3016 - ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا سيف قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال:
« دخل النبي {{صل}} البيت فجئت فإذا هو قد خرج وإذا بلال قائم عند باب الكعبة قال قلت: يا بلال أين صلى النبي {{صل}}؟ فقال ها هنا قال: ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر والباب قال: فكان مجاهدا يصفها بين الاسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم »
قال أبو بكر: يريد فكان مجاهدا يصفها أي صلاته في الكعبة أنه صلى بين الأسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم
===باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب===
3017 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن صفوان قال:
« لما فتح النبي {{صل}} مكة قال قلت: لألبس ثيابي »
وثنا علي بن المنذر الكوفي ثنا ابن فضيل ثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن أو صفوان بن عبد الرحمن وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن يزيد عن مجاهد عن صفوان بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن صفوان قال: قدم النبي {{صل}} فدخل البيت فلبست ثيابي وانطلقت وقد خرج من البيت هو وأصحابه مستلمون ما بين الحجر إلى الحجر واضعي خدودهم على البيت وإذا النبي {{صل}} مر الباب فدخلت بين رجلين فقلت: كيف صنع النبي {{صل}}؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية التي قبالة البيت. هذا حديث ابن فضيل <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره ويزداد قوة بعمل جمع من الصحابة</ref>
===باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة===
إذ بعض الحجر من البيت بذكر خبر لفظه عام مراده خاص أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه
3018 - ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا ابن وهب حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت
« كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله {{صل}} بيدي فأدخلني الحجر فقال: يا عائشة إن قومك لما بنو الكعبة استقصروا فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلين في البيت فصلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت » <ref>قال الأعظمي: إسناده حسن</ref>
3019 - وثنا الربيع ثنا ابن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال لنا بحر بن نصر في عقب حديثه قال ابن أبي الزناد وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} قال: لولا حدثان قومك بالكفر لأدخلت الحجر في البيت »
قال أبو بكر: خرجت ما يشبه هذه اللفظة التي هي من لفظ عام مراده خاص في الكتاب الكبير
===باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه===
والدليل على أن النبي {{صل}} إنما أراد بقوله: وأخرجوا الحجر من البيت بعضه لا جميعه وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء
3020 - ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يزيد بن رومان يحدث عن عبد الله بن الزبير قال قالت لي عائشة
« قال لي رسول الله {{صل}}: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه في الحجر فإنهم عجزوا عن نفقته وجعلت له بابين بابا غربيا وألصقته بالأرض ووضعته على إساس إبراهيم قال: فكان ذاك الذي دعا ابن الزبير إلى هدمه وبنائه قال فشهدته حين هدمه وبناه فاستخرج أساس البيت كأسمنة البخت متلائكة قال أبي فقلت ليزيد بن رومان وأنا يومئذ أطوف معه: أرني ما أخرجوا من الحجر منه؟ قال: أريكه الآن فلما انتهى إليه قال: هذا الموضع قال أبي: فحرزته نحو ستة أذرع »
وهكذا روي موسى بن إسماعيل ثنا جرير ثنا يزيد بن رومان عن عبد الله بن الزبير
3021 - حدثناه محمد بن يحيى ثنا موسى بن إسماعيل ورواه يزيد بن هارون ثنا جرير بن حازم ثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي {{صل}} قال لها - فذكر الحديث فقال قال يزيد: قد شهدت ابن الزبير حين هدمه
حدثناه الزعفراني حدثنا يزيد
قال أبو بكر: فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد سمع الخبر منهما جميعا
3022 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق عن معمر عن ابن خشيم عن أبي الطفيل قال:
« كانت الكعبة في الجاهلية مبينة بالرضم ليس فيه مدر وكانت قدر ما يقتحمه العناق فذكر الحديث بطوله في قصة بناء الكعبة وقال: فلما كان جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير: إن عائشة أخبرتني أن النبي {{صل}} قال: لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة فإنهم تركوا منها سبعة أذرع في الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب » وقال ابن خثيم وأخبرني ابن أبي ملكية عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله {{صل}} ثم ذكر قصة طويلة <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
3023 - ثنا الفضل بن بن يعقوب الجزري ثنا ابن بكر يعني محمد - أخبرني ابن جريح قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد بن عمير
« وقد الحارث بن عبد الله بن مروان في خلافته فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يذكر أنه سمعه منها قال الحارث: بلى أنا سمعته منها قال: سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله {{صل}}: إن قومك استقصروا من بنيان البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدأ لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما رتكوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع »
هذا حديث عبد الله بن عبيد وذكر الحديث بطوله
===باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق===
3024 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره
« أن النبي {{صل}} حلق رأسه في حجة الوداع »
قال: وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول ما يحلق هذا؟ فتقول لأحدهم: أمر الموسى على رأسك <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه هو والبخاري.. دون قوله " وكان الناس... ".. فإني أخشى أن تكون هذه الزيادة مدرجة في الحديث والقائل " وكان الناس... " إنما هو ابن جريج فهي معضلة والله أعلم</ref>
===باب العمرة بذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام===
ضد قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي {{صل}} حين ذكر المواقيت فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الأخبار بتمامها
3025 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب أن الليث أخبره أن أبا الزبير أخبره عن جابر
« أن رسول الله {{صل}} أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة »
3026 - ثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله {{صل}} أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة »
===باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة===
3027 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى والحسن بن محمد الزعفراني قالا ثنا حسين قال الزعفراني: ابن الحسن قال ثنا ابن عون عن إبراهيم والقاسم عن أم المؤمنين ح وثنا الدورقي ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قال:
« قالت عائشة: يا رسول الله وفي حديث الحسين بن الحسن إنها قالت: يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم ألقنا بجبل كذا وكذا قال: أظنه قال كدى ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما قال رسول الله {{صل}} »
وفي خبر الحسين بن الحسن ولكنه على قدر نفقتك ونصبك أو كما قال رسول الله {{صل}}
===باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضى أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك===
3028 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام بن عروة حدثني أبي أخبرتني عائشة قالت
« خرجنا مع رسول الله {{صل}} موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله {{صل}}: من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل فلولا إني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله {{صل}} فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجتها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة »
قال أبو بكر: قد كنت بينت في المسألة التي كنت أمليتها في التأليف بين الأخبار التي رويت في حجة النبي {{صل}} أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكنها الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها لا أنها رفضت تلك العمرة وبينت في ذلك الموضع أن في قول النبي {{صل}} لها: طوافك يكفيك بحجتك وعمرتك دلالة على أنها لم ترفض عمرتها وإنما تركت العمل لها إذ كانت حائضا ولم يمكنها الطواف لها وبينت أن قوله: ولم يكن في شيء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صيام أنها إرادات لم يكن في عمرتي التي اعتمرتها بعد الحج هدي ولا صدقة ولا صيام والدليل على صحة هذا التأويل أن النبي عليه السلام قد نحر عن نسائه البقر قبل أن تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم ألم تسمع قولها: فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر فقلنا: ما هذا؟ فقيل: نحر النبي {{صل}} عن نسائه البقر فقد خبرت عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل أن تعتمر من التنعيم وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت في آخر الخبر قال: تعني النبي {{صل}} - أخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك ففعلت ثم لم أهد شيئا
3029 - ثناه محمد بن عمر وبن تمام ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ميمون بن مخرمة عن أبيه قال وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول سمعت هشام بن عروة يحدث عن عروة يقول سمعت عائشة
« فذكر قصة طويلة وذكر هذا الكلام الذي ذكرت في آخر الخبر قال وقال سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عروة عن عائشة أنها حدثتهم عن عمرتهم بعد الحج مع رسول الله {{صل}} قالت: حضت فاعتمرت بعد الحج ثم لم أصم ولم أهد »
قال أبو بكر: فهذا الخبر يبين أنها أرادت أنها لم تصم ولم تهد بعد تلك العمرة التي اعتمرت من التنعيم لا قبلها
===باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر===
والدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما فبين النبي {{صل}} أن الله لم يرد بقوله { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } جميع الأعمال وأن الله إنما أراد بعض السعي لا جميعه إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج إلا لمن حج بنفسه لم يسقط فرض الحج عن المرء إذا حج عنه ولم يكتب للحجوج عنه سعي غيره إذا لم يسع هو بنفسه سعي العمل
3030 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح عن ابن شهاب ثنا سليمان بن سنان عن ابن عباس عن الفضل
« أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي {{صل}} فحجي عنه »
===باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه===
والدليل على أن الاستطاعة كما قاله مطلبينا رحمه الله استطاعتان إحداهما ببدنه مع ملك ماله يمكنه الحج عن نفسه وماله والثانية بملك ماله يحج عن نفسه غيره كما تقول العرب: أنا مستطيع أن أبني داري وأخيط ثوبي يريد بالأجرة أو لمن يطيعني وإن كان غير مستطيع لبناء الدار وخياطة الثوب بنفسه
3031 - ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب أخبرني مالك ويونس والليث وابن جريح عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس أخبره قال:
« كان الفضل بن عباس رديف رسول الله {{صل}} فأتت رسول الله {{صل}} امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله {{صل}} يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع بعضهم يزيد على بعض »
قال الليث: وحدثنيه ابن شهاب عن سليمان أو أبي سلمة أو كليهما عن ابن عباس
3032 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفان قال سمعت الزهري ح وثنا المخزومي ثنا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس
« أن امرأة من خثعم سألت رسول الله {{صل}} غداة النحر والفضل ردفه فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة هل ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم »
وقال المخزومي: غداة جمع وقال: أن أحج عنه؟ ولم يقل: والفضل ردفه ولفظ ابن خشرم في المتن مثل حديث عبد الجبار غير أنه قال: أفأحج عنه قال: نعم <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب حج المرأة عن الرجل===
3033 - أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي أنا عبد العزيز بن أحمد ابن محمد إجازة أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن المفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني مالك والليث عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره قال:
« كان الفضل بن عباس رديف رسول الله {{صل}} قال: فأتت رسول الله {{صل}} امرأة من خثعم تستفتيه قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه قال فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع »
===باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا===
3034 - ثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبو التياح ثنا موسى بن سلمة الهذلي قال:
« انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين فلما نزلنا البطحاء قلت: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال قلت - يعني لابن عباس - أن والدة لي بالمصر وإني أغزو في هذه المغازي أفيجزىء عنها أن أعتق وليست معي؟ قال: أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل رسول الله {{صل}} أن أمها ماتت وما تحج أما تجزىء عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم لو كان على أمها دين قضته عنها ألم يكن يجزىء عنها فلتحج عن أمها » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
3035 - ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة قال سمعت ابن عباس يقول:
« قال فلان الجهني: يا رسول الله إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج أولا يستطيع الحج قال: حج عن أبيك » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر===
والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البرء إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد والمريض قد يصح من مرضه بإذن الله
3036 - ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا مالك ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه قال:
« كان الفضل بن عباس رديف النبي {{صل}} فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله {{صل}} يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع »
===باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة ذكرت أنها مجملة غير مفسرة===
3037 - ثنا محمد بن ميمون الجزار ثنا يحيى بن أبي الحجاج ثنا عوف عن الحسن قال:
« بلغني أن رسول الله {{صل}} أتاه رجل فقال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج ولا يستمسك على الراحلة وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله فقال رسول الله {{صل}}: احجج عن أبيك » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف الحديث مرسل ويحيى بن أبي الحجاج لين كما في التقريب</ref>
3038 - ثنا محمد بن منصور ثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة
« عن النبي {{صل}} بمثل ذلك إلا أنه قال: السائل سأل عن أمه » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه===
والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي {{صل}} سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا؟ هذا الخبر دال على أن النبي {{صل}} إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره لا من أن يحج عن نفسه
3039 - ثنا هرون بن إسحاق ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« أن رسول الله {{صل}} سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة؟ فقال أخي أو قريب لي قال: هل حججت؟ قال: لا قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة »
قال أبو بكر: في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر===
3040 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد - يعني بن الحارث ثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سلام قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن ابن رزين أنه قال:
« يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي {{صل}} نذر الحج بالدين===
3041 - ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس
« أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي {{صل}} فسأله عن ذلك فقال: أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء »
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن أياس - وهو أبو بشر - بهذا الإسناد بمثله
===باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث===
3042 - ثنا الربيع عن الشافعي أخبر ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي {{صل}} - فذكر الحديث - وقال قال سفيان هكذا حفظته من الزهري
وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس مثله وزاد فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب النذر بالحج ماشيا فيعجز النادر عن المشيء بذكر خبر مختصر غير متقصى===
3043 - ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا عمرو - وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة
« أن النبي {{صل}} أدرك شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي {{صل}}: ما شأن هذا الشيخ؟ فقال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي {{صل}}: اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك »
3044 - ثنا الصنعاني ثنا بشر ثنا حميد قال إما سمعت أنسا وإما عن ثابت عن أنس وثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا عبد الصمد ثنا حميد عن ثابت عن أنس
« أن رسول الله {{صل}} رأى شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه فقال رسول الله {{صل}}: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني قال: فأمره أن يركب »
===باب هدي الناذر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي والدليل على الخبر اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت===
3045 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة بن عامر
« أنه سأل النبي {{صل}} عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال: إن الله غني عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشيء===
3046 - ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى - يعني ابن آدم - ثنا شريك عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب قال قال ابن عباس يحج من قابل فيركب ما شاء ويمشي ما شاء ويركب
قال شريك: وثنا محمد بن عبد الرحمن مولى - أبي طلحة - عن كريب عن ابن عباس يرفعه إلى النبي {{صل}} أنه قال: « تركب وتكفر يمينها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك</ref>
3047 - ثنا أبو عامر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن محمد - مولى أبي طلحة - عن كريب عن ابن عباس
« أن رجلا جاء إلى النبي {{صل}} فقال إن أختي جعلت عليها المشىء إلى البيت فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينها » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف</ref>
===باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق===
3048 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم قالا ثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال:
« مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال: نعم قال: أما تذكر أن رسول الله {{صل}} قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال: صدقت فخلى عنها »
قال أبو بكر: وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح رجاله ثقات وله طرق أخرى وشواهد في الإرواء 298 و2103</ref>
===باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب===
والدليل على أن قول النبي {{صل}}: رفع القلم عن ثلاث أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها
3049 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعته عن إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال: من القوم؟ قال: المسلمون فمن أنتم؟ فقال: رسول الله {{صل}} ففرعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف فأخذت بعضله فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: ولك أجره »
قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث ابن المنكدر فحج بأهله أجمعين
وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان ولم يقل: ففزعت وقال: فقالت: ألهذا حج؟ قال: ولك أجر وقال في كلها: عن
===باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ===
3050 - ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس
« أن النبي {{صل}} قال: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الأعرابي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى »
أخبرني بندار وأبو موسى قالا ثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس بمثله موقوفا
قال أبو بكر: هذا علمي هو الصحيح بلا شك
قال أبو بكر: هذه اللفظة وإذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات وهذه اللفظة إن صحت عن النبي {{صل}} فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي {{صل}} مكة فلما فتحها وخبر {{صل}} أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
وإعلال المؤلف إياه بالوقف لا وجه له عندي لأن ابن المنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع وزيادة الثقة مقبولة ولعله لذلك أخرجه الضياء المقدسي في المختارة وهو مخرج في الإرواء 968
===باب حج الأكرياء والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك===
3051 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال:
« قلت لابن عمر: إنا قوم نكرى في هذه الوجه وأن قومي يزعمون أنه لا حج لنا فقال ابن عمر: ألستم تطوفون بالبيت؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة ألستم ألستم؟ أن رجلا جاء إلى النبي {{صل}} فسأله مثل ما سألتني فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } »
فدعاه فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج
ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء ابن المسيب بهذا الإسناد <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في التيمي " مقبول " غير مقبول فقد وثقه ابن معين وغيره
3052 - ثنا الزعفراني ثنا أسباط بن محمد القرشي عن الحسن بن عمرو الفقيمي وأنا برىء من عهدته - عن أبي أمامة التميمي قال قلت لابن عمر - فذكر نحوه <ref>قال ناصر الدين: إسناده صحيح</ref>
 
===باب حج الأجراء والدليل على أن الأجير إذا نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجرة وأداء الفرض عن نفسه جائز===
3053 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال:
« أتى رجل ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك فهل يجزىء ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم هذا من الذين قال الله: { أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب } » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب إباحة التجارة في الحج===
والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج ولا يبطل الحاج ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة
3054 - ثنا محمد بن بشار ثنا حماد - يعني ابن مسعدة ثنا ابن أبي ذئب عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس
« أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } في مواسم الحج فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
3055 - ثنا بندار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا ابن أبي ذئب بهذا الإسناد بمثله وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال:
« سمعت ابن الزبير يقرأها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح لكنه لا يمكن إثبات القراءة القرآنية برواية شخص ما إذا خالف المصحف المتلو بملايين وعلى هذا يكون الإسناد منكرا</ref>
===باب ذكر عدد حجج النبي {{صل}}===
والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي {{صل}} لم يحج إلا حجة واحدة والنبي {{صل}} إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي {{صل}} غير تلك الحجة التي حجها من المدينة
3056 - ثنا عبد الله بن الحاكم بن أبي زياد القطواني راهب الكوفة ثنا زيد بن الحباب ثنا سفيان الثوري وثنا أحمد بن يحيى الصدفي ثنا زيد حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله {{صل}} حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدها هاجر معها عمرة »
وقال أحمد بن يحيى: وحجة قرن معها عمرة <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
===باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي {{صل}} قد حج قبل هجرته إلى المدينة===
لا كما من طعن في هذا الخبر وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
3057 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلم قال فحدثنى محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال:
« لقد رأيت رسول الله {{صل}} قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها ما ذاك إلا توفيقا من الله »
قال أبو بكر: قوله قبل أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن
والدليل على صحة ذلك
3058 - أن سلم بن جنادة حدثنا قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
« كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفات فيقف ثم يفيض منها قالت فذلك قوله: { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } »
فهذا الخبر دال على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه بالوقوف بعرفات ومخالفة قريش في وقوفهم بالمزدلفة وتركهم الخروج من الحرم لتسميتهم أنفسهم الحمس لهذه الآية { أفيضوا من حيث أفاض الناس } أي غير قريش الذين كانوا يقفون بالمزدلفة وهذه اللفظة من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعضهم إذ العلم محيط أن جميع الناس لم يقفوا بعرفات وإنما وقف بعرفات بعضهم لا جميعهم وفي قول جبير ما كان إلا توفيقا من الله له دلالة على أن الله لم يكن أمره في ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة إذ لو كان في ذلك الوقت كان الله قدر أمره بالوقف بعرفة عند جبير بن مطعم لأشبه أن يقول فعلمت أن الله أمره بذلك وإنما قلت إنه جائز أن يكون جبير بن مطعم أراد قبل أن ينزل عليه أي جميع القرآن لأن جميع القرآن لم ينزل على النبي {{صل}} بمكة قبل هجرته إلى المدينة وإنما نزل عليه بعض القرآن بمكة قبل الهجرة بالمدينة بعد الهجرة واستدللت بأنه أراد بقوله: قبل أن ينزل عليه القرآن جميع القرآن لا أنه أراد قبل أن ينزل عليه شيء من القرآن » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
3059 - لأن محمد بن معمر حدثنا قال ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح أخبرني أبي عن جبير بن مطعم
« قال: أضللت جملا لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة أتتبعه فإذا أنا بمحمد واقفا في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه »
قال أبو بكر: فإن كان عبد العزيز بن جريح قد أدرك جبير بن مطعم فهذا الخبر يبين أن تأويل خبر نافع بن جبير عن أبيه أي قبل أن يزل عليه جميع القرآن
3060 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال:
« ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي {{صل}} واقفا بعرفة مع الناس فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكان النبي {{صل}} يقف بعرفة سنيه التي كان بها »
3061 - ثناه المخزومي وقال عن محمد بن جبير عن أبيه
« وقال: فما له خرج من الحرم؟ وكانت قريش لا تجاوز الحرم تقول: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم ولم يقل: كان يقف بعرفة سنيه التي كان بها »
وخبر ربيعة بن عباد من هذا الباب
3062 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ربيعة عن أبيه عن رجل من قريش قال:
« رأيت رسول الله {{صل}} في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين ثم رأيته في الإسلام واقفا موقفه ذلك فعرفت إن الله وفقه لذلك » <ref>قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب</ref>
===باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث===
3063 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أن مالكا حدث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك
« أن رسول الله {{صل}} دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله {{صل}} أقتلوه قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله {{صل}} يومئذ محرما »
3064 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة عن محمد بن الفضل عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن جده قال:
« بعثني رسول الله {{صل}} وبعث معي رجلا من الأنصار فقال: إئتيا أبا سفيان بن حرب فاقتلاه فذكر الحديث وقال: فما دخلنا مكة قال لي صاحبي: هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلي ركعتين؟ فقلت: أنا أعلم بأهل مكة أنهم إذا أظلموا رسوا أفنيتهم ثم جلسوا بها وأنا أعرف فيها من الفرس الأبلق فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطفنا به أسبوعا صلينا ركعتين ثم خرجنا » <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
==جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها==
===باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة عل ما قال بعض العلماء===
3065 - ثنا يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر فذكر حديث ابن عمر
« عن النبي {{صل}} في سؤال جبريل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم قال: صدقت »
3066 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر قال:
« ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد ذلك خير وتطوع »
3067 - ثنا الأشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر
« قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة »
3068 - قال أبو بكر: هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر
« سئل النبي {{صل}} عن العمرة واجبة هي؟ قال لا إن تعتمر فهو أفضل »
ثناه بشر بن معاذ ثنا عمرو بن علي ثنا الحجاج بن أرطاة
فلو كان جابر سمع النبي {{صل}} يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي {{صل}}.
وفي خبر منصور عن أبي وائل عن الضبي بن معبد في قصة عمر كالدلالة على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب <ref>قال الأعظمي: إسناده ضعيف</ref>
3069 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الضبي بن معبد
« كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت: يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف لي أن أجمعهما؟ فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدى قال: فأهللت بهما معا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فكأنما ألقى علي جبل حتى أتيت عمر فقلت له: يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت: يا هنتاه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف أجمعهما؟ فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره. قال فقال لي عمر: هديت لسنة نبيك »
قال أبو بكر: في ترك عمر بن الخطاب النكير على الضبي بن معبد قوله: وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة لأشبه أن ينكر عليه قوله ولقال له: لم نجد ذلك مكتوبتين عليك بل إنما وجدت الحج مكتوبا دون العمرة وفي تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم بن عبد الله دلالة بينة بأن القرآن عنده جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات الذي يحرم منه بالحج والعمرة وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب ذكر عدد عمر رسول الله {{صل}}===
3070 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال:
« دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة قال وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة ثم قال: كم اعتمر رسول الله {{صل}}؟ قال: أربع »
3071 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة قال:
« قلت لأنس بن مالك كم اعتمر رسول الله {{صل}}؟ قال: أربع عمر وحج حجة واحدة وعمرته مع حجته »
===باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين===
3072 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة
« أن رسول الله {{صل}} قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »
3073 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حدثنيه سمي وثنا حوثرة بن محمد ثنا سفيان عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله {{صل}}: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة غير أن عبد الجبار قال يبلغ به »
===باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة===
وفي الخبر - علمي - دلالة على أن العمرة واجبة كالحج إذ النبي {{صل}} أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج
3074 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت
« قلت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة »
قال أبو بكر في قوله {{صل}}: عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله: عليهن إنه واجب إذ غير جائز أن يقال: على المرء ما هو تطوع غير واجب <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح</ref>
===باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله===
3075 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال:
« أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وإنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى عليها فأتت رسول الله {{صل}} فذكرت ذلك له فأمره النبي {{صل}} أن يعطيها وقال: إن الحج والعمرة من سبل الله وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزىء حجة »
قال أبو بكر: هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز والنبي {{صل}} قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكلام وإن لم يخرجه المحبس من يده <ref>قال ناصر الدين: حديث صحيح كما في صحيح أبي داود</ref>
===باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء===
3076 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت
« فدخل علي رسول الله {{صل}} وأنا أبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أصلي قال: فلا يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فذكر الحديث وقال: حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك فلتهله بعمرة »
===باب فضل العمرة في رمضان===
والدليل على أنها تعدل بحجة مع الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعه إذ العمرة لو عدلت حجة في جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج ولكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجة الإسلام تسقط عمرته في رمضان حجة الإسلام عنه فكان الناذر حجا لو اعتمر في رمضان كانت عمرته في رمضان قضاء لما أوجب على نفسه من نذر الحج
3077 - ثنا بشر بن هلال ثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس قال:
« أراد رسول الله {{صل}} الحج فقالت امرأة لزوجها حجني مع رسول الله {{صل}} فقال ما عندي ما أحجك عليه قالت: فحجني على ناضحك قال: ذاك يعتقبه أنا وولدك قال حجني على جملك فلان قال ذلك حبيس سبيل الله قالت: فبع تمرتك قال: ذاك قوت وقوتك فلما رجع رسول الله {{صل}} من مكة أرسلت إليه زوجها فقالت: إقرأ رسول الله {{صل}} مني السلام ورحمة الله وسمه: ما تعدل حجة معك؟ فأتى زوجها النبي {{صل}} فقال يا رسول الله إن امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله وإنها كانت سألتني أن أحج بها معك فقلت لها: ليس عندي ما أحجك عليه فقالت: حجني على جملك فلان فقلت لها: ذلك حبيس في سبيل الله فقال: أما إنك لو كنت حجبتهما فكان في سبيل الله فقالت: حجني على ناضحك فقلت ذاك يعتقبه أنا وولدك فأنت: فبع تمرتك فقلت ذاك قوتي وقوتك قال: فضحك رسول الله {{صل}} تعجبا من حرصها على الحج وأنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال: إقرئها مني السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان » <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
===باب إباحة العمرة من الجعرانة===
3078 - ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخبرني معمر عن الزهري عن ابن المسيب
« عن أبي هريرة في قوله: براءة من الله ورسوله قال لما قفل النبي {{صل}} من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة » <ref>قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: عزاه ابن كثير في تفسير براءة لعبد الرزاق بهذا الإسناد والمتن وقال: وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد فأما أبو بكر فإنما كان أميرا سنة تسع</ref>
===باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج===
3079 - ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد عن علقمة - وهو ابن أبي علقمة - عن أمه عن عائشة
« أن رسول الله {{صل}} أمر الناس عام حجة الوداع فقال: من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل »
قال أبو بكر: هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم وزعم أن من الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى {{صل}} لمن كان معه عام حجة الوداع أن يرجع بعمرة قبل أن يحج وبينهم وبين الحج آيام قلائل لأن المصطفى {{صل}} دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة وبينهم وبين عرفة خمسة أيام فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل أن يحج <ref>قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح</ref>
===باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من جنس إذ أمر الله عز وجل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما===
 
[انتهت المخطوطة، والنسخة ناقصة غير كاملة]
{{هامش}}