الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اتفاق الطائف»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 28:
أ ـ مجلس النواب
مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها
1 ـ ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.
2 ـ للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالةأن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
3 ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
4 ـ الدائرة الانتخابية هي المحافظة.
5 ـ إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب ـ نسبياً بين طوائف كل من الفئتين
ج ـ نسبياً بين المناطق
6 ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين . أما المراكز المستحدثة، على أساس هذه الوثيقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.
السطر 132 ⟵ 135:
1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ ـ إذا استقال رئيسها.
ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .
ج ـ بوفاة رئيسها
د ـ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية
ه ـ عند بدء ولاية مجلس النواب
و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2ـ تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
السطر 156 ⟵ 153:
ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي :
السطر 169 ⟵ 162:
أـ اللامركزية الإدارية
3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
4ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
5 ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.
السطر 191 ⟵ 176:
ب ـ المحاكم
1ـ يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.
2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية .
3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:
(أ) رئيس الجمهورية
(ب) رئيس مجلس النواب
(ج) رئيس مجلس الوزراء
(د) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.
ب ـ تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ :
1ـ الأحوال الشخصية.
2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية
3ـ حرية التعليم الديني.
ج ـ تدعيماً لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي.
السطر 227 ⟵ 206:
ج ـ قانون الانتخابات النيابية:
ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.
السطر 239 ⟵ 218:
هـ ـ التربية والتعليم.
2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.
3ـ حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي
4ـ إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية. وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.
5ـ إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.
إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.
السطر 275 ⟵ 250:
2ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:
ب ـ تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى خارج الحدود براً وبحراً وجواً .
السطر 285 ⟵ 258:
3ـ تعزيز القوات المسلحة:
ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء .
ج ـ يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي
|