الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ميثاق الأمم المتحدة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
سطر 1:
__NOTOC__ __لافهرس__
==مذكرة تمهيدية==
 
السطر 164 ⟵ 165:
 
==الفصل الخامس==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في مجلـس الأمـن'''
</div>
 
===تأليفـه===
 
السطر 212 ⟵ 213:
 
==الفصل السادس==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في حل المنازعات حلاً سلمياً'''
</div>
 
====المادة 33====
#يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
السطر 240 ⟵ 241:
 
==الفصل السابع==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان'''
</div>
 
====المادة 39====
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
السطر 289 ⟵ 290:
 
==الفصل الثامـن==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في التنظيمات الإقليمية'''
</div>
 
====المادة 52====
#ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها.
السطر 306 ⟵ 307:
 
==الفصل التاسع==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي'''
</div>
 
====المادة 55====
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
السطر 332 ⟵ 333:
 
==الفصل العاشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''المجلس الاقتصادي والاجتماعي'''
</div>
 
===التأليف===
====المادة 61====
السطر 388 ⟵ 389:
 
==الفصل الحادي عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي'''
</div>
 
=====المادة 73====
يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
السطر 403 ⟵ 404:
 
==الفصل الثاني عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في نظام الوصاية الدولي'''
</div>
 
====المادة 75====
تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.
السطر 452 ⟵ 453:
 
==الفصل الثالث عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في مجلس الوصاية'''
</div>
 
===التأليف===
====المادة 86====
السطر 488 ⟵ 489:
 
==الفصل الرابع عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في محكمة العدل الدولية'''
</div>
 
====المادة 92====
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.
السطر 510 ⟵ 511:
 
==الفصل الخامس عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في الأمـانة'''
</div>
 
====المادة 97====
يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.
السطر 532 ⟵ 533:
 
==الفصل السادس عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''أحكـام متنوعـة'''
</div>
 
====المادة 102====
#كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
السطر 551 ⟵ 552:
 
==الفصل السابع عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال'''
</div>
 
====المادة 106====
إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.
السطر 561 ⟵ 562:
 
==الفصل الثامن عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في تعديل الميثاق'''
</div>
 
====المادة 108====
التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.
السطر 573 ⟵ 574:
 
==الفصل التاسع عشر==
<div dir="rtl" align="center" style="font-family:Verdana, Arial; font-size:16pt" xml:lang="ar ">
 
'''في التصديق والتوقيع'''
</div>
 
====المادة 110====
#تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.