صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/13

صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
15
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلف، مرة في السنة، كشفا عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي:

  • عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ

هذا السحب،

  • عدد النسخ المبيعة من المصنف،
  • عدد نسخ المصنف المخزونة،
  • عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة، عند

لسبب عارض أو قوة قاهرة،

  • مبلغ الأتاوى المستحقة،
  • مبلغ الأتاوى المدفوعة،
  • بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف و كیفیات

دفعها.

المادة 97 : يمكن المؤلف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها، عقب إنذار بقي دون جدوى خلال مهلة ثلاثة (3) أشهر في الحالات الآتية:

  • عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف

الجمهور وفقا للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد،

  • عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف

المستحقة طوال مدة سنة ،

  • عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما

هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من مسحوب الطبعة المعنية.

المادة 98 : يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.

غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان بشرط أن يصرح للمؤلف أو لممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.


المادة 99 : يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى "رخصة الإبلاغ إلى الجمهور" باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.


المادة 100 : تسلم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله. وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصا طبيعيا أو معنويا إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة.

و يمكن أن تمنح هذه الرخصة لمدة محددة أو عددا معينا من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.

المادة 101 : لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.

لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث ( 3) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور.

يفقد الشرط المذكور أعلاه أثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع

المادة 102 : لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 70 من هذا الأمر.

المادة 103 : يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي

  • الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه،
  • إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه،
  • دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم

الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف،

  • تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلا إذا

كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.