صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/14

صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
16
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

المادة 104 : يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.

المادة 105 : تغطى رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري بمفهوم الفقرة 2 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة للأصوات أو الأصوات والصور معا لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليه في عقد رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور.

المادة 106 : تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور.

يمكن هيئة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق القمر الصناعي، أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو من يمثله وفقا للتشريع الوطني.


الباب الثالث

حماية الحقوق المجاورة

المادة 107 : كل فنان يؤدي أو يعزف مصنفا من المصنفات الفكرية أو مصنفا من التراث الثقافي التقليدي، وكل منتج ينتج تسجيلات سمعية أو : تسجيلات سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور، يستفيد عن أداءاته حقوقا مجاورة لحقوق المؤلف تسمى: "الحقوق المجاورة".

الفصل الأول

أصحاب الحقوق المجاورة

المادة 108 : يعتبر بمفهوم المادة 107 أعلاه، فنانا مؤديا لأعمال فنية أو عازفا، الممثل، والمغني، والموسيقى، والراقص، وأي شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو العزف، أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي

المادة 109 : يحق للفنان المؤدي أو العازف أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب بتثبيت أدائه أو عزفه غير المثبت، واستنساخ هذا التثبيت، والبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لأدائه أو عزفه وإبلاغه إلى الجمهور بصورة مباشرة.

المادة 110 : يعد الترخيص بالتثبيت السمعي أو السمعي البصري لأداء فنان مؤدي أو عازف بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور.

المادة 111 : إذا أنجز أداء الفنان المؤدي أو العازف في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 109 و 110تعد كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل.

المادة 112 : يتمتع الفنان المؤدي أو العازف عن أدائه بحقوق معنوية له، الحق في ذكر اسمه العائلي أو المستعار وكذلك صفته إلا إذا كانت طريقة استعمال أدائه لا تسمح بذلك.

وله الحق في أن يشترط احترام سلامة أدائه والاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو إفساد من شأنه أن يسيء إلى سمعته كفنان أو إلى شرفه.

الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم و لا يمكن التخلي عنها.

بعد وفاة الفنان المؤدي أو العازف، تمارس هذه الحقوق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الأمر.

المادة 113 : يعتبر بمفهوم المادة 107 أعلاه، منتجا للتسجيلات السمعية، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي.

المادة 114 : يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيله السمعي وبوضع نسخ منه تحت تصرف الجمهور عن طريق البيع أو التأجير، مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المثبتة في التسجيل السمعي.

المادة 115 : يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الأمر، منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعا بالحياة أو الحركة.