صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/17

صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
19
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

المادة 132 : يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين، بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات ، واستخلاص الأتاوي الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر.

المادة 133 : يتعين على كل مؤلف أو أي مالك أخر للحقوق الوطنية يرغب في إلحاق إدارة حقوقه و مراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته بالإدارة الجماعية أن ينضم إلى الديوان الوطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة 134 : يخول المؤلف بحكم انضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو أي مالك أخر للحقوق ، بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الحالية والمستقبلية أو منعها.

المادة 135 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين، أو كل مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف أو أداء من فهارسهم موضع استغلال عمومي.

يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين و كل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات ، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقا لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي.

المادة 136 : يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي أو فني يقوم به المؤلف أو أي مالك أخر للحقوق قصد منح قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الأمر.

لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطا للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.

المادة 137 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العموميين المصنفات والأداءات من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة.

ولا يمكنه أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.

المادة 138 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.

لا تطبق أحكام هذه المادة على مصنفات و أداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي التقليدي.

تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي

المادة 139 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.

المادة 140 : يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه، لترخيص من الديوان الوطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

غير أنه إذا كان الاستغلال مربحا يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافيا وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.

تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة التمويل إحصاء المصنفات والحفاظ عليها.

المادة 141 : يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلق كل استغلال مضر بها.