صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/2

صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
4
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

الباب الأول

حماية المصنفات وحقوق المؤلف

الفصل الأول

المصنفات المحمية

المادة 3: يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.

تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته، بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور.

المادة 4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي:

أ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، وبرامج الحاسوب، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها،

ب) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية،

ج) المصنفات الموسيقية، المغناة أو الصامتة،

د) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،

ه) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل : الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي والرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية،

ز) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم،

ج) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،

ط) مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.

المادة 5: تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الأتية :

  • أعمال الترجمة والاقتباس، والتوزيعات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية،
  • المجموعات والمختارات من المصنفات، مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة ألة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، والتي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو ترتيبها.

تكفل الحماية المؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.

المدة 6:يحظى عنوان المصنف، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته.

المادة 7: لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.

المادة 8: تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر

تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من :

  • مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية،
  • المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية،
  • الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن،
  • النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية،
  • مصنفات الفنون الشعبية مثل : الرسم، والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء،
  • المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، و أشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.

تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام من المصنفات الأدبية أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق، وفقا لأحكام هذا الأمر.