صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/5

صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
7
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44


يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف إذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.

الفصل الثاني

'الحقوق المادية

المادة 27 : يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.

كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر، أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الأتية:

  • استنساخ المصنف بأي وسيلة كانت،
  • وضع أصل المصنف السمعي البصري أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير أو التأجير التجاري لبرامج الحاسوب،
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين،
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري
  • إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور و الأصوات معا،
  • إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية،
  • إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح،
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معالجة معلوماتية،
  • الترجمة والاقتباس والتوزيعة وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة.

لا تطبق حقوق التأجير المنصوص عليها في هذه المادة على تأجير برنامج الحاسوب عندما لا يكون البرنامج الموضوع الأساسي للتأجير

المادة 28 : يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.

يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.

تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 29 : يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلف أو مالكي الحقوق أن يوافق، مقابل مكافأة منصفة، على استنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها سبق أن رخص بتسجيله مالك الحقوق.

تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف أو لأي مالك آخر للحقوق.

المادة 30 : يكون البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة، مشروعا ما لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ممثلا لهذا المؤلف.

تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.

المادة 31 : يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعا إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.

تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.